Untitled-2
 

 
 
 
العودة   منتديات الحور العين > .:: المجتمع المسلم ::. > رَوْضَــــةُ الأَخَــــوَاتِ > روضــةُ فـقـــهُ النِّـسـاءِ
 
 

روضــةُ فـقـــهُ النِّـسـاءِ يوضع فيه كل ما يهم المرأة من فقه الصلاة والطهارة والزواج بمراحله...إلى غير ذلك

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-26-2009, 04:34 AM
سومه سومه غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




Icon37 السؤال :هل المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة ؟ يجيب العلاّمة الألباني رحمه الله

 

السؤال :
هل المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة ؟
الجواب :
هذا سؤال جديد !
هل المرأة البالغة تقطع صلاة المرأة البالغة ؟
إذا نظرت إلى الحديث : (إذا صلى أحدكم وليس بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود) يتبين أن الجواب:
أن الصلاة تنقطع ولو كانت المصلية امرأة والمارة امرأة ، لأن الخطاب لجميع الأمة ، (إذا صلى أحدكم) ، فـ(أحدكم) يدخل فيه الذكر والأنثى ، فالحكم واحد سواء كان المصلي امرأة أو كان رجلا ، فصلاته تبطل بمرور شيء من هذه الأشياء الثلاثة.
لكن ينبغي أن نعلم أن هذه المرور يشترط فيه -كما ذكر في الحديث- ألا يكون قد وضع السترة ، أما إذا كان قد وضع السترة ، فلا يضره ما مر بين يديه بعد ذلك))اهـ

العلامة الألباني.
سلسلة الهدى والنور شريط ( 81). ( منقول )

وما أنا إلا ناقلة للخير
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :
[ الدال على الخير كفاعله ]
( صحيح ) .
رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator


الساعة الآن 07:23 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.