Untitled-2
 

 

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-11-2010, 08:46 PM
أم البراء أم البراء غير متواجد حالياً
.:: لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ::.
 




افتراضي فتاوى شامله في حكم الأثاث والديكور

 

السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
اضع يين يديكن هذا الملف الشامل في فتاوى علماء الأمه فيما يخص الأثاث وديكور المنزل

وهو جهد من احدى الأخوات جعله الله في ميزان حسناتها

ارجوا ان تعم الفائدة لكل من قرأه


غرفة الأطفال

الألعاب بين الحلال والحرام

قرأت الحديث القائل : "من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمِهِ"

وقرأت - في معناه - بأن اللعب بالزهر (النرد) حرام .وحضرني تساؤل هام ، وهو :

هل كل أنواع الألعاب حتى ولو كانت مفيدة ، خاصة وأن هناك ألعاباً إسلامية تعتمد

على النرد ، هل كل هذه الألعاب محرمة؟ أم أن التحريم مقيد ببعض الألعاب الخاصة؟

الرجاء التفصيل في شرح تلك القضية .

الجواب:

الألعاب قسمان :

القسم الأول : ألعاب مُعِيْنة على الجهاد في سبيل الله، سواء أكان جهاداً باليد (القتال)، أو جهاداً

باللسان (العلم) ، مثل : السباحة، والرمي، وركوب الخيل ، وألعاب مشتمللة على تنمية القدرات

والمعارف العلمية الشرعية ، وما يلحق بالشرعية . فهذه الألعاب مستحبّة ويؤجر عليها اللاعب متى

حَسُنت نيَّته ؛ فأراد بها نصرة الدين ، يقول صلى الله عليه وسلم : ( ارموا بني عدنان فإن أباكم كان

رامياً ) . فيقاس على الرمي ما كان بمعناه.

القسم الثاني : ألعاب لا تُعين على الجهاد ، فهي نوعان :

النوع الأول : ألعاب ورد النص بالنهي عنها ، كلعبة (النردشير) الواردة في السـؤال

فهذه ينبغي على المسلم اجتنابها .

النوع الثاني : ألعاب لم يرد النص فيها بأمر ولا نهي، فهذه ضربان :

الضرب الأول : ألعاب مشتملة على محرّم ، كالألعاب المشتملة على تماثيل أو صور لذوات الأرواح،

أو تصحبها الموسيقى، أو ألعاب عهد الناس عنها أنها تؤدي إلى الشجار والنزاع، والوقوع في رذائل

القول والفعل، فهذه تدخل في ضمن المنهي عنه؛ لملازمة المحرم لها ، أو لكونها ذريعة إليه .

والشيء إذا كان ذريعة إلى محرّم في الغالب لزم تركه .

الضرب الثاني : ألعاب غير مشتملة على محرّم ، ولا تؤدي في الغالب إليه ، كأكثر ما نشاهده

من الألعاب مثل كرة القدم ، الطائرة ، تنس الطاولة ، وغيرها .فهذه تجوز بالقيود الآتية :

الشرط الأول : خلوُّها من القمار ، وهو الرهان بين اللاعبين .

الشرط الثاني : ألا تكون صادَّةً عن ذكر الله الواجب، وعن الصلاة ، أو أي طاعة واجبة ، مثل برّ الوالدين .

الشرط الثالث: ألا تستغرق كثيراً من وقت اللاعب، فضلاً عن أن تستغرق وقته كلّه، أو يُعرف بين

الناس بها، أو تكون وظيفته؛ لأنه يخشى أن يصدق على صاحبها قوله -جل وعلا- :

( الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم ) .

والشرط الأخير ليس له قدر محدود، ولكن الأمر متروك إلى عرف المسلمين، فما عدُّوه كثيراً فهذا

الممنوع . ويمكن للإنسان أن يضع لذلك حداً بنسبة وقت لعبه، إلى وقت جده،

فإن كان النصف أو الثلث أو الربع فهو كثير .

والله سبحانه أعلم .

فضيلة الشيخ / خالد الماجد (عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية).





اللعب بألعاب مجسمة على صورة إنسان أو حيوانات




بما أنه لا يجوز لنا رسم صور للإنسان والحيوان فهل يجوز للأطفال اللعب بألعاب على شكل إنسان أو حيوان ؟.



الجواب:

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :


" أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل ، وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس ، ولكن لم تتبين فيه

الخلقة ، فهذا لا شك في جوازه ، وأنه من جنس البنات اللاتي كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بهن

( أخرجه البخاري (6130) ومسلم (2440) )

وأما إذا كان كامل الخلقة ، وكأنما تشاهد إنسانا ، ولا سيما إذا كان له حركة أو صوت ، فإن في نفسي

من جواز هذه شيئاً ؛ لأنه يضاهي خلق الله تماما ، والظاهر أن اللعب التي كانت عائشة تلعب بهن

ليست على هذا الوصف فاجتنابها أولى ، ولكني لا أقطع بالتحريم ؛ نظرا لأن الصغار يرخص لهم ما لا

يرخص للكبار في مثل هذه الأمور، فإن الصغير مجبول على اللعب والتسلي ، وليس مكلفا بشيء من

العبادات حتى نقول إن وقته يضيع عليه لهوا وعبثا ، وإذا أراد الإنسان الاحتياط في مثل هذا فليقلع

الرأس أو يحميه على النار حتى يلين ثم يضغطه حتى تزول معالمه " . اهـ

مجموع فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ( 2 / 277-278




الآنية المطلية بالذهب و الفضة



جاءتني مؤخرا هدايا لزفافي لكن بعضها لا يتناسب مع السنة مثل صور لذوات الأرواح وبعضها تماثيل

وأوعية مطلية بالفضة..الخ فهل يجوز لي إهداء هذه الأشياء لغير المسلمين ؟ أم يجب عليّ التخلص



منها فقط ؟ أيضا هل من المباح أن نهدي الهدية التي أهدانا إياها الآخرون ؟على سبيل المثال لقد

أهداني بعض الأصدقاء الكثير من أوعية السلطة وأنا لا أحتاجها جميعها فهل يمكنني تقديم بعض

منها كهدية للآخرين ؟ جزاك الله خيرا .


الجواب :

فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم طمس الصور ومحق التماثيل لحديث أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ :

قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لا تَدَعَ

تِمْثَالا إِلا طَمَسْتَهُ وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلا سَوَّيْتَهُ " رواه مسلم 1609 ، ولذا يتعين إتلاف صور ذوات

الأرواح والتخلص منها ، وأما الأواني المطلية بالفضة فلا يجوز استخدامها لقوله صلى الله عليه

وسلم : " الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ . " رواه مسلم 3846 ، والمطلي

والمموه بالذهب والفضة حكمه حكم المصنوع من الذّهب والفضّة ، أمّا بالنسبة لإهدائك للهدايا التي

أهديت إليك فلا حرج في ذلك لأن الإنسان يملك الهدية بقبولها ، فيجوز له التصرف فيها بالبيع والهبة

والوقف ونحو ذلك ، والله أعلم ..

الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد




ما حكم بيع الساعات والنظارات الرجالية إذا كانت مطلية بالذهب الحقيقي ، وكذلك الأواني المنزلية

والأدوات الصحية المطلية بالذهب للرجال أو النساء ؟.

الجواب:

إذا كان الأمر كما ذَكرت فلا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على

الرجال والنساء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في

صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم :


( الذي يأكل في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) متفق على صحته واللفظ لمسلم ، وبقية


الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب ، لعموم العلة والمعنى وسداً للذريعة .


وهكذا الساعات المطلية والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة لا يجوز يبعهما على الرجال


وفقنا الله وإياك وأعان الجميع على كل خير .


فتاوى اللجنة الدائمة (22/156)





التماثيل التي على شكل الحيوانات و البشر




يقول ما هو الحكم الشرعي في التماثيل الموجودة في كل أسواق المسلمين وبيوتهم على شكل خيول


وبنين وبنات وحيوانات وطيور فهل هذا جائز أم هو حرام بيعه وشراؤه واتخاذه في البيوت بالزينة


وما هي نصيحتكم لإخواننا المسلمين حول ذلك؟



الحكم في هذه التماثيل الموجودة في البيوت سواء كانت معلقة أو موضوعة على الرفوف أن هذه


التماثيل يحرم اقتناؤها مادامت تماثيل حيوان سواء كانت خيولاً أو أسوداً أو جمالاً أو غير ذلك لأنه


ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة وإذا كانت الملائكة لا تدخل


هذا البيت فإنه لا خير فيه فعلى من عنده شي من ذلك أن يتلفه أو على الأقل يقطع رأسه ويزيله حتى


لا تمتنع الملائكة من دخول بيته وإنك لتعجب من رجال يشترون مثل هذه التماثيل بالدراهم ثم يضعونها


في مجالسهم كأنما هم صبيان وهذا من تزيين الشيطان لهم وإلا فلو رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا أن هذا


سفه وأنه لا ينبغي لعاقل فضلاً عن مؤمن أن يضع هذا عنده في بيته والتخلص من هذا يكون بالإيمان


والعزيمة الصادقة حتى يقضوا على هذه ويزيلوها فإن أصروا على بقائها فهم آثمون في ذلك وكل


لحظة تمر بهم يزدادون بها إثماً نسأل الله لنا ولهم الهداية وأما بيعها وشراؤها فحرام لقول النبي


صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه فلا يجوز استيرادها ولا إيرادها ولا بيعها


وشراؤها ولا يجوز تأثير الدكاكين لهذا الغرض لأن كل هذا من باب المعونة على الإثم والعدوان


والله عز وجل يقول لعباده (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وكذلك أيضاً


يحرم أن تستر الجدران وأبواب الشبابيك بشيء فيه صور من خيل وأسود أو جمال أو غيرها لأن تعليق


الصور رفع من شأنها فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة

وأما ما يوجد من هذه الصور في الفرش التي تداس وتمتهن فإن فيه خلافاً بين أهل العلم هل يحرم أو لا


وجمهور أهل العلم على حله فمن أراد الورع واجتنابه وأن يتخذ فرشاً ليس فيها صور حيوان فهو


أولى وأحسن ومن أخذ بقول جمهور العلماء فأرجو ألا يكون عليه بأس.


موقع الشيخ بن عثيمين –رحمه الله-







وضع التماثيل في البيت للزينة و ليس للعبادة


ما حكم التماثيل التي توضع في المنازل للزينة فقط وليس لعبادتها ؟


الجواب :


لا يجوز تعليق التصاوير ولا الحيوانات المحنطة في المنازل ولا في المكاتب ولا في المجالس لعموم


الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريم تعليق الصور وإقامة التماثيل


في البيوت وغيرها . لأن ذلك وسيلة للشرك بالله ، ولأن في ذلك مضاهاة لخلق الله وتشبها بأعداء الله ،


ولما في تعليق الحيوانات المحنطة من إضاعة المال والتشبه بأعداء الله وفتح الباب لتعليق التماثيل


المصورة وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي وقد


وقع الشرك في قوم نوح بأسباب تصوير خمسة من الصالحين في زمانهم ونصب صورهم في


مجالسهم ، كما بين الله سبحانه ذلك في كتابه المبين حيث قال سبحانه : {وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا


تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كثيرا}[1] الآية ، فوجب الحذر من مشابهة


هؤلاء في عملهم المنكر الذي وقع بسببه الشرك . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه


قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : ((ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته)) خرجه



مسلم في صحيحه ، وقال صلى الله عليه وسلم : ((أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون)) متفق


على صحته ، والأحاديث في ذلك كثيرة ، والله ولي التوفيق .


موقع الشيخ بن باز رحمه الله




الصورو اللوحات


تعليق صور الأطفال


ما حكم تعليق صور الأطفال داخل المنزل ؟.


الجواب:


لا يجوز تعليق الصور مطلقا سواء كانت للصغار أم للكبار ، وذلك لما ورد من النهي الشديد عن النبي


صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الصور وأمره صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل علي بن أبي طالب


بقوله : ( لا تدع صورة إلا طمستها ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته ) رواه مسلم 1/66 .


لذلك فالواجب في الصور إزالتها وطمسها أو حرقها وعدم الاحتفاظ بها .


وتعليق صور ذوات الأرواح في البيت وغيره تحْرم أهل ذلك المكان من فضل عظيم ، وهو دخول


الملائكة لهذا البيت ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :


( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة ) رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع (1961)


ويجوز تعليق الصور لغير ذوات الأرواح من أشجار وجبال وبحار ومناظر طبيعية .


أو رسوم أخرى غير ذات روح ، من غير إسراف .


الإسلام سؤال وجواب







حكم تعليق الآيات على الجدران


عند زيارة لبعض بيوت المسلمين أجد أن كثيراً منهم يقومون بتعليق لوحات على الجدران مكتوب عليها



آيات من القرآن وأسماء الله الحسنى أو غير ذلك ؟ ما حكم الشريعة الإسلامية في هذا العمل ؟ .



الجواب :


إن تعليق اللوحات والخِرَق التي فيها آيات من القرآن في البيوت أو المدارس أو النوادي


أو المحلات التجارية فيه عدد من المنكرات والمحاذير الشرعية ومنها :


1- أنّ تعليقها في الغالب هو للزينة وتجميل الجدران بنقوش الآيات والأذكار المزخرفة الملونة وفي


هذا انحراف بالقرآن عما أنزل من أجله من الهداية والموعظة الحسنة والتعهد بتلاوته ونحو ذلك .


والقرآن لم ينزل لتزيين الحيطان وإنما نزل هدى للناس وبياناً .


2- أنّ عدداً من الناس يعلّقونها للتبرّك بها وهذا من البدع فإنّ التبرّك المشروع هو بتلاوة القرآن


لا بتعليقه ووضعه على الأرفف وتحويله إلى لوحات ومجسّمات .


3- أن في ذلك مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم


فإنهم لم يكونوا يفعلون ذلك والخير في اتباعهم لا في الابتداع ، بل التاريخ يشهد في بلاد الأندلس


وتركيا وغيرها أنّ الزخرفة وعمل هذه اللوحات والزّينات ونقش الآيات في جدران البيوت والمساجد
لم يكن إلا في عصور ضعف المسلمين وهوانهم .


4- أن في التعليق ذريعة للشرك فإنّ بعض الناس يعتقد أنّ هذه اللوحات أو المعلّقات هي حروز تحمي


البيت وأهله من الشرور والآفات وهذا اعتقاد شركيٌّ محرّم فالذي يحمي فعلا هو الله جل وعلا ومن


أسباب حمايته تلاوة القرآن والأذكار الشرعية بخشوع ويقين .


5- ما في الكتابة عليها من اتخاذ القرآن وسيلة لترويج التجارة فيها والزيادة في **بها وينبغي أن


يُصان القرآن عن أن يكون مجالا لذلك ، ومعلوم أنّ بعض هذه اللوحات في شرائها إسراف أو تبذير .


6- أنّ كثيرا من هذه اللوحات مطلية بالذّهب فتشتدّ حرمة استعمالها وتعليقها .


7- أنّ في بعض هذه اللوحات عبث واضح كالكتابات الملتوية المعقّدة التي لا يُنتفع بها لأنّها لا تكاد تُقرأ


، وبعضها مكتوب على هيئة طائر أو رَجُل ساجد ونحو ذلك من صور ذوات الأرواح المحرّمة .


8- أنّ في ذلك تعريض آيات القرآن وسوره للامتهان والأذى ، فمثلا عند الانتقال من بيت إلى آخر


توضع مع الأثاث المتراكم على اختلاف أنواعه كما وتوضع فوقها أشياء أخرى وكذلك يحدث عند


تنزيلها لطلاء الجدران أو تنظيف البيت .


9- أنّ بعض المسلمين المقصّرين يعلّقونها إشعارا لأنفسهم بأنهم يقومون بأمور من الدّين ليخفّفوا من


لوم ضمائرهم لهم مع أنّها لا تُغني عنهم شيئا .


وبالجملة فإنه ينبغي إغلاق باب الشر والسير على ما كان عليه أئمة الهدى في القرون الأولى التي


شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنّ أهلها أفضل المسلمين في عقائدهم وسائر أحكام دينهم .


ثمّ إذا قال قائل بأننا لن نهينها ولن نجعلها زينة ولن نغالي فيها وإنما نريد بها تذكير الناس في المجالس


، فالجواب على ذلك أننا إذا نظرنا في الواقع فهل سنجد أنّ ذلك هو الذي يحدث فعلا ؟ وهل يذكر


الجالسون الله أو يقرؤون الآيات المعلقة إذا رفعوا رؤوسهم إليها ؟


إن الواقع لا يشهد بذلك بل يشهد بخلافه فكم من المجالس ذات الآيات المعلّقة يخالف الجالسون فيها ما


هو معلّق فوق رؤوسهم ويكذبون ويغتابون ويسخرون ويفعلون المنكر ويقولونه ، ولو فرضنا أنّ هناك


من يستفيد منها فعلا فإنهم قلة قليلة لا تأثير لها في حكم هذه المسألة .


فينبغي على المسلمين أن يُقبلوا على كتاب الله يتلونه ويعملون بما فيه ، نسأل الله أن يجعل القرآن


الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وصلى الله على نبينا محمد .



السلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد






مقتنيات المكتبة


المجلات التي فيها صور ذوات الأرواح


حكم اقتناء المجلات الإسلامية التي تكون فيها صور ؟


الجواب:


اقتناء المجلات الإسلامية التي فيها صور لا بأس به ، لأن الرجل إنما اقتناها لما فيها من الفائدة


وليس من أجل الصور ، وأما المجلات التي أصدرت من أجل الصور ، وتقتني من أجل الصور ، فإن


هذه حرام لا يحل اقتناؤها ، لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة . أهـ لقاء الباب المفتوح 52/52


فإذا كانت المجلة مفيدة وأراد أن يحتفظ بها فيطمس ما على غلافها من الصور ، والله أعلم .



الاسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد






حكم شراء مجلات الأزياء واقتنائها


ما حكم مجلات عرض الأزياء ( البردة ) للاستفادة منها في بعض موديلات ملابس النساء الجديدة


والمتنوعة ؟ وما حكم اقتنائها بعد الاستفادة منها وهي مليئة بصور النساء ؟.



الجواب:


لا شك أن شراء المجلات التي ليس بها إلا صور محرم لأن اقتناء الصور حرام لقول الرسول صلى الله


عليه وسلم : ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ) ولأنه لما شاهد الصورة في النمرقة عند عائشة وقف


ولم يدخل وعُرفت الكراهية في وجهه وهذه المجلات التي تعرض الأزياء يجب أن يُنظر فيها ، فما كل


زي يكون حلالاً قد يكون هذا الذي متضمناً لظهور العورة إما لضيقه أو لغير ذلك وقد يكون هذا الزي


من ملابس الكفار التي يختصون بها والتشبه بالكفار محرم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم :


( من تشبه بقوم فهو منهم ) فالذي أنصح به إخواننا المسلمين عامة ونساء المسلمين خاصة أن


يتجنبن هذه الأزياء لأن منها ما يكون تشبهاً بغير المسلمين ومنها ما يكون مشتملاً على


ظهور العورة ثم إن تَطَلُع النساء إلى كل زي جديد يستلزم في الغالب أن تنتقل عادتنا التي


منبعها ديننا إلى عادات أخرى متلقاة من غير المسلمين .


الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 861






حكم بناء المرحاض في في اتجاه القبلة

أنا حالياً أقوم ببناء منزل وقد قيل لي إن المرحاض يجب وضعه في غير اتجاه القبلة


فهل هذا صحيح ؟ حتى في وجود جدار أمامه .




الجواب:


صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة .


وقد ذهب جمهور العلماء ( منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ) إلى أن هذا النهي إنما هو لمن


كان في الفضاء بحيث لا يوجد ساتر بينه وبين القبلة ، أما في البنيان فأجازوا استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة .


وذهب آخرون ( منهم أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله ) إلى تحريم استقبال


القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة مطلقاً ، في الفضاء والبنيان .


انظر "المغني" (1/107) ، "حاشية ابن عابدين" (1/554) ، "الموسوعة الفقهية" (34/5) .


وما دمت في مرحلة البناء فالأحوط لك أن تبني المرحاض بحيث لا يقع عند قضاء الحاجة فيه استقبال


القبلة أو استدبارها ، خروجا من الخلاف .


وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : عن حكم استقبال أو استدبار القبلة وقت قضاء الحاجة في المباني


أو الخلاء ، ثم ما حكم المباني المستعملة الآن والتي يوجد بها مراحيض تستقبل أو تستدبر القبلة ولا


يمكن تعديله إلا بهدم الحمام كله أو جزء منه لإجراء التعديل ، وأخيرا إذا كان يوجد لدينا مخططات ولم



تنفذ بعدُ وبعض المراحيض تستقبل القبلة أو تستدبرها هل يجب تعديلها أم أنها تنفذ ولا حرج في ذلك ؟


فأجابت :


" أولا :


الصحيح من أقوال العلماء أنه يحرم استقبال القبلة – الكعبة – واستدبارها عند قضاء الحاجة في


الخلاء ببول أو غائط وأنه يجوز ذلك في البنيان وفيما إذا كان بينه وبين الكعبة ساتر قريب أمامه في


استقبالها أو خلفه في استدبارها كرَحْل أو شجرة أو جبل أو نحو ذلك ، وهو قول كثير من أهل العلم ؛


لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :


( إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ) رواه أحمد ومسلم ؛ ولما رواه أبو أيوب


الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها


ولكن شرقوا أو غربوا ) رواه البخاري ومسلم ؛ ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال :


( رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر

الكعبة ) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن .


وروى أبو داود والحاكم أن مروان الأصفر قال : رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته


مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت : أبا عبد الرحمن أليس قد نُهي عن ذلك ؟ قال : ( إنما نُهي عن هذا


في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس ) وسكت عنه أبو داود ،


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : إسناده حسن .


وروى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :


( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يُقبض بعامٍ يستقبلها ) .


وإلى هذا ذهب كثير


من أهل العلم جمعاً بين الأدلة بحمل حديث أبي هريرة ونحوه على ما إذا كان قضاء الحاجة في الفضاء


بلا ساتر ، وحديث جابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنهم على ما إذا كان في بنيان أو مع ساتر بينه وبين القبلة .


ومن هذا يعلم جواز استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة في المباني كلها .


ثانيا :


إذا كان هناك مخططات لمبانٍ لم تنفذ وبها مراحيض تستقبل القبلة أو تستدبرها فالأحوط تعديلها حتى لا


تكون في قضاء الحاجة بها استقبال القبلة أو استدبارها خروجا من الخلاف في ذلك ، وإذا لم تعدل فلا إثم لما تقدم من الأحاديث " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/97) .






دورات المياه


الإكسسوارات المصنوعة من الذهب


انتشر في هذه الأيام استعمال آنية الذهب والفضة وخاصة بين الموسرين من الناس بل وصل الأمر عند


بعضهم إلى أن يشتري أطقما من المواد الصحية كخلاطات الحمامات أو المسابح أو مواسير المياه أو


مساكاتها كلها من الذهب الخالص ولا يزكون هذا الذهب ولا ينظرون إلى قيمته ، والمعلوم أن هذا


ممنوع ما رأي سماحتكم في ذلك ؟ وهل يمكن التوجيه بمنع بيع مثل هذه الأجهزة للمسلمين الذين


يجهلون حكمها بارك الله فيكم ؟.


الجواب:


الأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه


قال : ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة )


متفق على صحته من حديث حذيفة رضي الله عنه ، وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :


( الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) متفق على صحته من


حديث أم سلمة رضي الله عنها وهذا لفظ مسلم .


فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني ، ولا الأكل ولا الشرب فيها ، وهكذا الوضوء والغسل ، هذا


كله محرم بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام . والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها


المسلم ، وقد حرم الله عليه استعمالها فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا في غيرهما ، ولا يجوز


أن يتخذ منها ملاعق ولا أكواب للقهوة أو الشاي كل هذا ممنوع ؛ لأنها نوع من الأواني .



فالواجب على المسلم الحذر مما حرم الله عليه وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال ،


وإذا كان عنده سعة من الأموال فعنده الفقراء يتصدق عليهم ، عنده المجاهدون في سبيل الله يعطيهم


في سبيل الله يتصدق لا يلعب بالمال ، المال له حاجة وله من هو محتاج ، فالواجب على المؤمن أن


يصرف المال في جهته الخيرية كمواساة الفقراء والمحاويج وفي تعمير المساجد والمدارس وفي


إصلاح الطرقات وفي إصلاح القناطر وفي مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء وفي غير ذلك من
وجوه الخير كقضاء دين المدينين العاجزين ، وتزويج من لا يستطيع الزواج كل هذه طرق خيرية يشرع الإنفاق فيها .


أما التلاعب بها في أواني الذهب والفضة أو ملاعق أو أكواب منها أو مواسير وأشباه ذلك كل هذا


منكر يجب تركه والحذر منه ، ويجب على من له شأن في البلاد التي فيها هذا العمل من العلماء


والأمراء إنكار ذلك وأن يحولوا بين المسرفين وبين هذا التلاعب والله المستعان .


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 6/378


المصدر الآخر: موقع الشيخ بن باز رحمه الله






الرسم على الجدران


حكم ستر الجدران


سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- عن حكم ستر الجدران




السؤال: فضيلة الشيخ: ورد النهي عن ستر الجدر فهل هذا النهي للتحريم؟


ثم هل يحصل النهي بستر جهة واحدة أو جميع الجهات؟


الجواب:


ستر الجدر على قسمين: القسم الأول: أن يكون من الظاهر، فيستر البيت أو الحجرة كما تستر الكعبة،


فهذا لا شك أنه منهي عنه؛ لأنه يجعل بيته شبيهاً بالكعبة. القسم الثاني: الستر الداخلي، فهذا لا بأس به


إذا احتاجه الإنسان، إما للوقاية من البرد، أو الوقاية من الحر، أو الوقاية من الضوء إذا كان يريد أن


ينام؛ لأن البناء الحديث -كما تعرفون- بارد في الشتاء وحار في الصيف، فإذا جعل على الجدار شيء


من القماش فإنه يخفف البرودة في الشتاء ويخفف الحرارة في الصيف، فيكون هذا لا بأس به، لأنه


ليس المقصود من ذلك الستر لذاته؛ ولكن المقصود ما يحصل من الستر من التدفئة في الشتاء


وتلطيف الحرارة في الصيف، أو من الضوء لمن أراد أن ينام على وجه يستريح به في نومه.



وقال في موضع آخر:رأي أحمد بن حنبل رحمه الله أن ستر الجدران بالثياب امر مكروه ،


ولهذا خرج - أي خرج من بيت سترتالجدران فيه بالثياب –

ولكن سبق لنا : إن كان هناك مصلحة أو حاجة له لا بأس به ، وحديث : ما أمرنا أن نستر بالطين


( 2 ) ، يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرغب في هذا ، لكنه لا يدل على التحريم ،


لكن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله له نظرة أخرى ، وله ورع لا يُسبق فيه .


و يقول الشيخ (عبد العزيز الشبل) عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود: فالجمهور على


أن النهي للكراهة إن لم يكن ذلك حريراً، ورأى بعض العلماء أن النهي للتحريم، والله أعلم وصلى


وسلم وبارك على نبينا محمد.





وأخيراً


ماذا عن البذغ و الإسراف في في البناء و التأثيث هل هو من قبيل التحدث بالنعم؟؟!!!


معنى آية : {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ}



قال تعالى : {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} فإذا كان الإنسان لديه القدرة على العيش في رغد


فهل ينطبق عليه هذه الآية الكريمة . . و ما معنى : {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} ؟


الجواب :


معنى الآية : إن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث بنعم الله ، فيشكر الله قولا كما يشكره


عملا ، فالتحدث بالنعم كأن يقول المسلم : إننا بخير والحمد لله ، وعندنا خير كثير ، وعندنا نعم كثيرة ،


نشكر الله على ذلك .


لا يقول نحن ضعفاء ، وليس عندنا شيء . . لا . بل يشكر الله ويتحدث بنعمه ، ويقر بالخير الذي أعطاه


الله ، لا يتحدث بالتقتير كأن يقول : ليس عندنا مال ولا لباس . . ولا كذا ولا كذا لكن يتحدث بنعم الله ،

ويشكر ربه عز وجل . والله سبحانه إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثرها عليه في ملابسه وفي


أكله وفي شربه ، فلا يكون في مظهر الفقراء ، والله قد أعطاه المال ووسع عليه ، لا تكون ملابسه ولا


مآكله كالفقراء ، بل يظهر نعم الله في مأكله ومشربه وملبسه . ولكن لا يفهم من هذا


الزيادة التي فيها الغلو ، وفيها الإسراف والتبذير .


موقع الشيخ بن باز –رحمه الله-




رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-17-2011, 04:43 AM
انا حييه انا حييه غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




افتراضي

naea3a allah byky
gazaky allah kairan
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الأثاث, حكم, شامله, فتاوى, في, والديكور


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator


الساعة الآن 07:06 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.