Untitled-2
 

 
 
 
العودة   منتديات الحور العين > .:: المجتمع المسلم ::. > رَوْضَــــةُ الأَخَــــوَاتِ > روضــةُ فـقـــهُ النِّـسـاءِ
 
 

روضــةُ فـقـــهُ النِّـسـاءِ يوضع فيه كل ما يهم المرأة من فقه الصلاة والطهارة والزواج بمراحله...إلى غير ذلك

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-03-2008, 11:08 PM
أم البراء أم البراء غير متواجد حالياً
.:: لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ::.
 




افتراضي حكم دخول المرأة الحائض المسجد

 

س: هل على التي تدخل المسجد الحرام أو النبوي وهي حائض شيء مثل كفارة وهي كانت في وقت ضرورة؟
ج:لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض أن تدخل المسجد للجلوس فيه.
أما مجرد الدخول من غير جلوس كأن تمر به أو أن تأخذ حاجة منه فليس عليها في ذلك حرج، فمرور الحائض والجنب في المسجد أو دخولهم لأخذ حاجة منه في غير جلوس فيه لا حرج فيه، إنما الممنوع هو جلوس من عليه حدث أكبر من حيض أو جنابة في المسجد، وما فعلته إن كنتِ دخلتِ في المسجد الحرام أو المسجد النبوي وبقيت فيه وجلست فيه فقد فعلت محرماً؛ لكن عليك أن تتوبي إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفريه ولا تعودي لمثل هذا وليس عليك كفارة في هذا إنما عليك التوبة والاستغفار.

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان



وهذا رأي اخر للشيخ مصطفي العدوي



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكى الله خيرا اختى الحبيبه ام البراء
ممكن تسمحيلى اضع رأى شيخنا الفاضل مصطفى العدوى بارك الله فيه



حكم دخول المرأة الحائض المسجد


السؤال
وهذا سؤال من الأهمية بمكان كبير ألا وهو:
هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد، أو لا يجوز لها ذلك؟

الجواب

ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه : لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل
واستدلوا بجملة من الأدلة منها: ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إني لا أحلُّ المسجد لجنب ولا لحائض )، وهذا الحديث لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان فاصلاً في المسألة فهو صريح الدلالة، إلا أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسنده ضعيف.

الدليل الثاني الذي استدل به المانعون من دخول المرأة المسجد: هو قول الله تبارك وتعالى: { لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا } [النساء:43] قالوا: والمراد بالصلاة هاهنا: مواضع الصلاة.

أما الدليل الثالث: فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لـ عائشة رضي الله عنها وهو في المسجد، فأنتم تعرفون أن غرف رسول الله كانت لها أبوب إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في المسجد فيدني رأسه لـ عائشة رضي الله تعالى عنها وهي في غرفتها، حتى ترجله وهي حائض، فقالوا: لو كان دخول الحائض المسجد جائزاً لدخلت عائشة رضي الله تعالى عنها المسجد، ورجلت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد.
أما معنى ترجيل الشعر: فهو تمشيط الشعر، فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تمشط شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليت النسوة يفعلن ذلك مع رجالهن، فهذه تكاد أن تكون سنة.

أيضاً استدل المانعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج الحيض إلى صلاة العيد، قال صلى الله عليه وسلم: ( ويعتزل الحيض المصلى ) فهذه أدلة المانعين من دخول الحائض المسجد.




أما الذين جوزوا للمرأة الحائض أن تدخل المسجد
فمن أدلتهم ما يلي: أولاً: قالوا: إنه لم يرد خبر صحيح صريح يمنع الحائض من دخول المسجد، قالوا: والخبر الصريح في ذلك: ( إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض ) وهو ضعيف الإسناد.
وأجابوا عن الآية الكريمة: { وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا } [النساء:43] قال بعض المالكية: نحن نفرق بين الجنب والحائض من ناحية أن الجنب أمره بيده، فإذا منع من شي ء قد يبادر إلى الاغتسال كي يفعل هذا الشيء، أما المرأة الحائض فلا يمكنها ذلك.

الشيء الثاني الذي أجابوا به على ما ذكر: ذكروا من قوله صلى الله عليه وسلم: ( ويعتزل الحيض المصلى ) قالوا: إن المراد بالمصلى: الصلاة؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي العيد في المسجد، إنما كان يصليه في الفضاء، فقالوا: إن قوله: ( ويعتزل الحيض المصلى ) أي: ويعتزل الحيض الصلاة.

فأول ما استدل به المجيزون ألا وهو البراءة الأصلية، فقالوا: إن الوارد في هذا الباب الصحيح منه ليس بصريح، والصريح منه ليس بصحيح.

وقالوا أيضاً: ومما يستدل به على جواز دخول الحائض المسجد: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد -أي: كانت تجمع القمامة من المسجد- على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك خدمة المسجد وقت حيضتها.

الدليل الثالث الذي استدل به القائلون بجواز دخول الحائض المسجد مادام المسجد لم يتلوث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـ عائشة -لما حاضت وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج-: ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) قالوا: والحاج من النساء لها أن تدخل المسجد، ولكن لا تطوف؛ لأن الطواف بمثابة الصلاة مع الفروق الواردة في محلها.

استدلوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن المؤمن لا ينجس ) فهذا دليل استدلوا به أيضاً.

واستدلوا كذلك بأن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة، ومن ناحية الإسناد إسناده حسن.


فهذه بعض استدلالات الفريقين، والذي يبدو والله أعلم :

أن المانعين ليست لهم حجة قوية صريحة، والذي يبدو أن المسجد إذا أمن من التلوث فإنه يجوز للحائض دخوله، والله تبارك وتعالى أعلم.

فنسأل الله أن يغفر لنا إذا كنا قد أخطأنا في هذه المسألة، والموفق لكل صواب هو الله سبحانه وتعالى.

والله أعلى وأعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته




التعديل الأخير تم بواسطة أم حبيبة السلفية ; 05-02-2009 الساعة 12:09 AM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 02-23-2008, 11:39 AM
نور الجنه نور الجنه غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




افتراضي

جزاكى الله خير جزاء
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 02-23-2008, 04:30 PM
أم لجين أم لجين غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي

جزاك الله خيرا حبيبتي و نفع بك

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 02-23-2008, 09:22 PM
أم البراء أم البراء غير متواجد حالياً
.:: لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ::.
 




افتراضي

اخواتى الحبيبات نور الجنه ومشتاقه للجنه
بارك الله فيكن
وجزانى واياكن خيرا

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 02-23-2008, 10:16 PM
هند هند غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكى الله خيرا اختى الحبيبه ام البراء
ممكن تسمحيلى اضع رأى شيخنا الفاضل مصطفى العدوى بارك الله فيه



حكم دخول المرأة الحائض المسجد


السؤال
وهذا سؤال من الأهمية بمكان كبير ألا وهو:
هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد، أو لا يجوز لها ذلك؟

الجواب

ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه : لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل
واستدلوا بجملة من الأدلة منها: ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إني لا أحلُّ المسجد لجنب ولا لحائض )، وهذا الحديث لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان فاصلاً في المسألة فهو صريح الدلالة، إلا أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسنده ضعيف.

الدليل الثاني الذي استدل به المانعون من دخول المرأة المسجد: هو قول الله تبارك وتعالى: { لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا } [النساء:43] قالوا: والمراد بالصلاة هاهنا: مواضع الصلاة.

أما الدليل الثالث: فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدني رأسه لـ عائشة رضي الله عنها وهو في المسجد، فأنتم تعرفون أن غرف رسول الله كانت لها أبوب إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في المسجد فيدني رأسه لـ عائشة رضي الله تعالى عنها وهي في غرفتها، حتى ترجله وهي حائض، فقالوا: لو كان دخول الحائض المسجد جائزاً لدخلت عائشة رضي الله تعالى عنها المسجد، ورجلت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد.
أما معنى ترجيل الشعر: فهو تمشيط الشعر، فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تمشط شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليت النسوة يفعلن ذلك مع رجالهن، فهذه تكاد أن تكون سنة.

أيضاً استدل المانعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج الحيض إلى صلاة العيد، قال صلى الله عليه وسلم: ( ويعتزل الحيض المصلى ) فهذه أدلة المانعين من دخول الحائض المسجد.




أما الذين جوزوا للمرأة الحائض أن تدخل المسجد
فمن أدلتهم ما يلي: أولاً: قالوا: إنه لم يرد خبر صحيح صريح يمنع الحائض من دخول المسجد، قالوا: والخبر الصريح في ذلك: ( إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض ) وهو ضعيف الإسناد.
وأجابوا عن الآية الكريمة: { وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا } [النساء:43] قال بعض المالكية: نحن نفرق بين الجنب والحائض من ناحية أن الجنب أمره بيده، فإذا منع من شي ء قد يبادر إلى الاغتسال كي يفعل هذا الشيء، أما المرأة الحائض فلا يمكنها ذلك.

الشيء الثاني الذي أجابوا به على ما ذكر: ذكروا من قوله صلى الله عليه وسلم: ( ويعتزل الحيض المصلى ) قالوا: إن المراد بالمصلى: الصلاة؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي العيد في المسجد، إنما كان يصليه في الفضاء، فقالوا: إن قوله: ( ويعتزل الحيض المصلى ) أي: ويعتزل الحيض الصلاة.

فأول ما استدل به المجيزون ألا وهو البراءة الأصلية، فقالوا: إن الوارد في هذا الباب الصحيح منه ليس بصريح، والصريح منه ليس بصحيح.

وقالوا أيضاً: ومما يستدل به على جواز دخول الحائض المسجد: أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد -أي: كانت تجمع القمامة من المسجد- على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك خدمة المسجد وقت حيضتها.

الدليل الثالث الذي استدل به القائلون بجواز دخول الحائض المسجد مادام المسجد لم يتلوث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـ عائشة -لما حاضت وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج-: ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) قالوا: والحاج من النساء لها أن تدخل المسجد، ولكن لا تطوف؛ لأن الطواف بمثابة الصلاة مع الفروق الواردة في محلها.

استدلوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن المؤمن لا ينجس ) فهذا دليل استدلوا به أيضاً.

واستدلوا كذلك بأن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة، ومن ناحية الإسناد إسناده حسن.


فهذه بعض استدلالات الفريقين، والذي يبدو والله أعلم :

أن المانعين ليست لهم حجة قوية صريحة، والذي يبدو أن المسجد إذا أمن من التلوث فإنه يجوز للحائض دخوله، والله تبارك وتعالى أعلم.

فنسأل الله أن يغفر لنا إذا كنا قد أخطأنا في هذه المسألة، والموفق لكل صواب هو الله سبحانه وتعالى.

والله أعلى وأعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 04-26-2009, 09:39 PM
أم حبيبة السلفية أم حبيبة السلفية غير متواجد حالياً
« عَفَا الله عنها »
 




افتراضي


جزاكِ الله خيرا أم البراء ونفع بكِ

جزاكِ الله خيرا هند على المشاركة القيمة ونفع بكِ
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 04-29-2009, 11:25 AM
أم مُعاذ أم مُعاذ غير متواجد حالياً
لا تنسوني من الدعاء أن يرْزُقْنِي الله الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى وَحُسْنَ الخَاتِمَة
 




افتراضي

التوقيع

توفيت امنا هجرة الي الله السلفية
اللهم اغفر لامتك هالة بنت يحيى اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وادخلها الجنة واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار .
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 05-01-2009, 11:43 PM
أم برآءة السلفية أم برآءة السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

باركَ الله فيكِ أختى الحبيبة " أم البراء"
جزاكِ ربى الجنة ،،
أختك /....

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 05-02-2009, 02:47 AM
أم البراء أم البراء غير متواجد حالياً
.:: لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ::.
 




افتراضي

جزاكِ الله خيراً حببتى هند على الإضافه
جعلها الله فى ميزان حسناتكِ
وجزاكن الله خيراً حبيباتى على ردودكن

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 05-03-2009, 02:18 PM
هجرة إلى الله السلفية هجرة إلى الله السلفية غير متواجد حالياً
رحمها الله رحمة واسعة , وألحقنا بها على خير
 




افتراضي

بارك الله فيكِ
وجزيتِ خيرا
ابنتي الحبيبة
واسمحي لي بهذا التفصيل
- دخـول الحائـض المســـجد


إختلف العلماء فى هذا الأمر من جهتين :
• الأولى : دخول الحائض المسجد مروراً ( أى مجرد الدخول دون مُكث ) المكث : البقاء

الثانية : الدخول الى المسجد مع المُكث فيه 0
توضيح : وقد جاء كلامهم فى هاتين المسألتين ضمن كلامهم فى مسألة منع الجنب والحائض من المسجد
العلماء والفقهاء تكلموا على مسألة دخول الحائض المسجد مروراً أو المُكث فيه فى مسألة أو موطن دخول الجنب والحائض المسجد : حيث إختلفوا فى هذه المسألة على النحو التالى :
منع قوم الحائض والجنب من دخول المسجد أصلاً ولو مروراً ، ومن هؤلاء سفيان وأصحاب الرأى ، وهو المشهور من مذهب مالك 00
توضيح : أصحاب المذهب الأول : ومنهم سفيان وأصحاب الرأى والمشهور من مذهب مالك على منع دخول الحائض أصلاً للمسجد لمكث ولا غيره 00وأدلة هذا المذهب :
1) إستدلوا لذلك بما جاء عن عائشة قالت : جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه شارعة فى المسجد فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد 0 ثم دخل صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن تنزل فيهم رخصة ، فخرج إليهم بعد فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 00هذا الحديث ذكره الألبانى فى الإرواء برقم 193 ( وهو ضعيف )
2) وبنهى عائشة عن أن تطوف بالبيت وأصل هذا الحديث عند البخارى 1/83و85و416 ومسام 4/30 ، وأبو داود والنسائى والترمذى عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لها : إفعلى ما يفعل الحاج غير أنه لا تطوفى بالبيت ، وقالوا ولأن حدثها كان أغلظ من الجنابة 0

وأجاز قوم آخرون دخول الحائض المسجد وأنها لا تمنع إلا مخافة مايكون منها ، وقد ذهب الى جواز ذلك زيد ابن ثابت وحكاه الخطابى عن مالك والشافعى وأهل الظاهر وأحمد وإختلف المجوزون ( أهل هذا المذهب ) فيما يتعلق بدخول الحائض والجنب المسجد هل هو على سبيل المرور فقط أم مع جواز اللبث والمُكث فيه ؟
فقد ذهب الشافعية والحنابلة الى إباحة العبور من غير مكث وقالوا لا كرهة فيه سواء أكان لحاجة أم لغيرها لكن الأولى ألا يعبر إلا لحاجة 0
قال ابن قدامة ( المغنى 1 /200و201 ) وليس لهم اللبث فى المسجد لقول الله تعالى ( ولا جنب إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا 00) النساء 43
وروت عائشة << سأل النبى صلى الله عليه وسلم عائشة أن تناوله الخمرة وهى حائض فقالت : إنى حائض ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن حيضتك ليست فى يدك ( الحديث عند مسلم 1/245)
ويُباح العبور للحاجة : من أخذ شئ أو تركه أو كونه الطريق فيه أم لغير ذلك فلا يجوز بحال0
وممن نقلت عنه الرخصة فى العبور ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وحسن ومالك والشافعى 0أ0هـ00
أدلة هذا المذهب :
· إستدل أهل هذا القول بعموم الآية { إلا عابرى سبيل 00} وهذا على إعتبار أنهم فى كثير من الأحيان يساوون بين الجنب والحائض 0
· وما جاء عن زيد بن أسلم قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون فى المسجد وهم جنب ( رواه ابن المنذر ) ،
وعن جابر قال : كان أحدنا يمر بالمسجد جنباً مجتازاً ( رواه سعيد بن منصور فى سننه وابن أبى شيبة )
وبما ثبت من حديث عائشة قالت : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولينى الخمرة من المسجد فقالت : إنى حائض فقال : إن حيضتك ليس بيدك ، وفى رواية ( ليست فى يدك فناولته 00فقالوا : والحديث يدل على جواز دخول الحائض للمسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة مايكون منها0قاله الشوكانى وقال أيضاً تعليقاً على أثرى جابر وزيد : وقد أراد المصنف هنا الإستدلال لمذهب من قال أنه يجوز للجنب المرور فى المسجد وهم ابن مسعود وابن عباس والشافعى وأصحابه وإستدلوا على ذلك بقوله تعالى { إلا عابرى سبيل } ، والعبور إنما يكون فى محل الصلاة وهو المسجد لا فى الصلاة وتقييد جواز ذلك بالسفر لا دليل عليه بل الظاهر أن المراد مطلق المار لأن المسافر ذكر بعد ذلك فيكون تكراراً يصان القرآن عن مثله 0
توضيح : قالوا أن العبور المقصود يكون فى محل الصلاة وليس فى الصلاة ( أى أثناء الصلاة ) والمقصود مكان الصلاة أى المسجد ولا يقيد ذلك بالسفر لأن لا يوجد دليل ، كما أن المسافر ذُكر فى الآيات بعد ذلك فيكون تكرار لنفس القضية وهو ما لا يحدث فى القرآن المصان عن مثل ذلك 0أ0هـ0
وقد أخرج بن جبير عن يزيد بن أبى حبيب أن رجالاُ من الأنصار كانت أبوابهم الى المسجد فكانت تصيبهم الجنابة فلا يجدون الماء ولا الطريق إليه إلا من المسجد فأنزل الله تعالى { ولا جنباً إلا عابرى سبيل } وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل لا يبقى معه ريب 0
توضيح : كانت بيوت رجال من الأنصار ناحية المسجد وعندما تصيبهم الجنابة لابد وحتماً أن يمروا فى المسجد ليصلوا الى الماء ليغتسلوا فأنزل الله تعالى { ولا جنباً إلا عابرى سبيل } مما يوضح أن الكلام متعلق بهذا الأمر لأنه نزل فيه 00أ0هـ0
وذهب داود والمزنى وغيرهم الى جواز ذلك مطلقاًِ أى الدخول والمكث واللبث وإحتجوا لذلك بأمور :

( أدلة هذا المذهب ) :
1) أن أحاديث المنع باطلة لا يصح فيها شئ

توضيح : كما رأينا أن عمدة الكلام كله عند المانعين مبنى على حديث عائشة وهو ضعيف لا يقوى الإحتجاج به سواء كانوا مانعين من الدخول أصلاً أو المكث فيه فهو عمدة الفريقين فريق إعتبر بالآية وإستثنى منها المرور ، وفريق أخذ الحديث بإطلاق ولم يستثنى 00أ0هـ0
2) أن منع عائشة من الطواف فالنهى لأن كون الطواف بالبيت صلاة ، والصلاة تحرم على الحائض : توضيح : لما منعت عائشة لم تمنع من باب منع الدخول الى المسجد بدليل أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لها إفعلى مايفعل الحاج إلا أن تطوفى بالبيت ، ومن ذلك السعى بين الصفا والمروة ، والمسعى فى داخل المسجد ، فالمنع من الطواف لأنها صلاة بنص الحديث الطواف صلاة أ0هـ0
3) البراءة الأصلية ( بمعنى أنه لم يثبت المنع فيبقى الأمر على الأصل وهو الإباحة أو الإذن ) قال الشوكانى ( المرجع السابق : نيل الأوطار ) قال القائلون بالجواز مطلقاً أن أحاديث الباب كما قال ابن حزم باطلة وأما حديث عائشة فالنهى لكون الطواف بالبيت صلاة وقد تقدم البراءة الأصلية قاضية بالجواز أ0هـ0
وبعد فقد إجتمع عندنا مما سبق ذكره من مذاهب العلماء فى هذه المسألة مذاهب ثلاث :
- المذهب الأول : المنع بإطلاق
- المذهب الثانى : جواز المرور دون لبث أو مُكث :
- أ – لحاجة ب – لغير حاجة
- المذهب الثالث : جواز المرور واللبث والمُكث بإطلاق 0
والمذهب الثالث هو الراجح لأمور :
1) أن الجمع بين شأن الجنب والحائض بما يستلزم االمساواة بينهما بالقياس على غيره لا يستقيم وذلك لفروق بينهاما ( الحائض والجنب ) منها :
أ – أن الجنب تستطيع رفع الجنابة المانعة من المكث فى المسجد متى شاء وليس الحائض كذلك 0
ب – فضلاً على أن حدث الحائض دائم فلا تمنع مما يمنع منه الجنب
مع حاجتها إليه ، كالنوم والأكل مما قد يمنع منه الجنب أو يُكره
فعله مثل الأمر بالوضؤ عند الأكل والشرب والمعاودة 0
توضيح : أن الجنب يؤمر بالوضوء عند الأكل والشرب والمعاودة والنوم ويقول البعض بالوجوب فى حين أن الحائض تأكل دون أن تتوضأ وتنام وتشرب 00إلخ دون وضوء وذلك لدوام الحدث ولشدة الحاجة لهذه الأمور مع دوام الحدث فهذا فارق بينها وبين الجنب 00أ0هـ
ولذلك قال بن تيمية ( فتاوى النساء ص 25 و 26 طبعة الريان ) وأما الحائض فحدثها دائم لايمكنها طهارة تمنعها من الدوام فهى معذورة فى مكثها ونومها وأكلها وغير ذلك فلا تمنع مما يمنع الجنب مع حاجتها إليه ولهذا كان أظهر قولى علماء أنها لا تمنع من قراءة القرآن إذا إحتاجت إليه كما هو مذهب مالك وأحد الوجهين فى مذهب الشافعى ، ويذكر رواية عن أحمد فإنها محتاجة إليها ولا يمكنها الطهارة كما يمكن الجنب وإن كان حدثها أغلظ من حدث الجنب من جهة أنها لا تصوم ما لم ينقطع الدم ، والجنب يصوم ، ومن جهة أنها ممنوعة من الصلاة طهرت أو لم تطهر ويمنع الرجل من وطؤها أيضاً فهذا يقتضى أن المقتضى للحذر فى حقها أقوى 00ولكن إذا إحتاجت الى الفعل إستباحت المحذور مع قيام سبب الحذر لأجل الضرورة 00أ0هـ فهذا الكلام يبين أن هناك فارق بين الجنب والحائض مما لا يستلزم التسوية بينهما أبداً 0
توضيح : إذا قلنا أن الجنب حذر عليه للجنابة فالحائض أشد : فهذا علة التسوية عندهم وقالوا أن الحائض أولى للحذر أ0هـ
3) أن النصوص المانعة من مكث الحائض فى المسجد او من حل المسجد للحائض لا يصح منها شئ ( وقد تقدم الحديث على ذلك )0
4) أن هناك نصوص صحيحة تثبت جواز دخول الحائض الى المسجد بإذن النبى صلى الله عليه وسلم منها حديث عائشة فى الخمر ( سبق تخريجه ) فإن قال قائل لايدل على المراد قلنا : الحديث شاهد يبين المراد عن منبوز أن أمه أخبرته أنها بينما هى جالسة عند ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم إذ دخل عليها ابن عباس فقالت : مالك شعثاً ؟ قال : أم عمار مرجلة حائض 0 فقالت : أى بنى وأين الحيض من اليد ، لقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهى متكئة حائض وقد علم أنها حائض فيتكأ عليها فيتلو القرآن فى حجرها وتقوم وهى حائض فتبسط له الخمرة فى مُصلاه فيصلى عليها فى بيتى 0أى بنى أين الحيض من اليد ؟ ( أخرجه أحمد والنسائى وقال الألبانى فى الإرواء إسناده حسن فى الشواهد 1/213
ومما يقوى هذا المعنى ويدل على جواز إتيان الحائض المسجد ليس المرور فحسب بل المكث حتى تسمع خطبة العيد ماجاء من حديث أم عطية رضى الله عنها ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن فى الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور : فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ( رواه مسلم 6/180) وفى لفظ : المصلى ( رواه البخارى 2/386 فى العيدين باب خروج النساء والحيض الى المصلى )
وفى رواية مسلم وأبى داود : والحيض يكن خلف الناس يكبرون مع الناس ، ولفظ الصلاة مبين للفظ المصلى وبهذا يظهر أن الممنوع فى حق الحائض هو مشاركة المصلين يوم العيد صلاتهم وليس المنع متعلقاً بالمكث فى المصلى ، بل قوله صلى الله عليه وسلم فليعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين يدل على الإذن بالمكث فى المصلى الذى له أحكام المسجد فى هذا الوقت وإن قال بعض أهل العلم بخلاف ذلك فالمانعون المستدلون بهذا الحديث قال بعضهم أنه ليس مسجداً 0
توضيح : المانعون مثل الشافعية قالوا إن الحائض تمنع وتبعد عن المصلى ، قال تجلس فىالمصلى ولكن المصلى ليس مسجد فأصبح هناك إضطراب لأن الحديث حاصرهم ، فمن قال أنه ليس مسجد أجاز لها المكث ، ومن لم يجز لها المكث فى مصلى العيد قال أنه مسجد 0أهـ0
وقال آخرون يمنع مكثهم فيه لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد ، والأول قول الجمهور – أنه ليس مسجد – والثانى قول أبو الفرج من الشافعية وبعض أصحاب الشافعية ذكر عنهم النووى فى شرحه لصحيح مسلم (6/179 ) وابن حجر فى فتح البارى ( 1/505 طبعة الريان )
5) ومما يستأنس به فى هذه المسألة ما رواه البخارى فى صحيحه عائشة : أن وليدة ( الأمة ، والأصل المولودة ساعة ولادتها ثم أطلق على الأمة وإن كانت كبيرة ) كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم ، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور فوضعتها أو وقع منها فمرت به حدأة وهو غلقا فحسبته لحماً فخطفته فألتمسوه فلم يجدوه ، قالت : فأتهمونى به فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قـُبلها قال : والله إنى لقائمة معهم إذ مرت الحدأة فألقته ، قالت : فوقع بينهم ، قالت : فقلت هذا الذى إتهمتمونى به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو ، قالت : فجاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ، قالت عائشة : فكان لها خباء فى المسجد أو حِفش ( البيت الصغير القريب السمك مأخوذ من الإنحفاش وأصله الوعاء الذى تضع فيه المرأة غزلها – فتح 1 / 636 ) أورد هذا الحديث البخارى فى صحيحه وبوب عليه باب نوم المرأة فى المسجد ، قال بن حجر فى الشرح أى إقامتها أ0هـ
قلت :
وهذا يدل على جواز إقامة المرأة فى المسجد بحيث يكون مقام لها كبيتها ، وهى بالضرورة تحيض أثناء مقامها هذا إلا أن يقال أنها إمرأة لا تحيض ، وهذا تحكم بلا دليل فإن كانت تحيض فى مقامها وهو الخباء أو الحفش فى المسجد وكان ذلك بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك معضداً لما ذهب إليه المجوزون لمكث الحائض فى المسجد 00والله تعالى أعلم 00
الباب تبويب البخارى – كتاب الصلاة باب 57 1/635
مسألة : إذا قال قائل : حديث عائشة أو ميمونة يفيد الدخول فقط دون المُكث
قلنا : لماذا لا تمكث ؟
قال : { إلا عابرى سبيل } والحديث : لا أحل المسجد لحائض ولا جنب
قلنا : الآية نزلت فى الجنب ، وهناك حديث يوضح أنها متعلقة بالأمر المذكور بالحديث وهو إحتياج الجنب للمرور للإغتسال ونحوه ، أما الحديث فأجبنا عنه ووضحنا أنه ضعيف
فنصل الى أنه يجوز الدخول الى المسجد للحائض ، فلا فرق حينئذٍ بين المكث وعدمه ، وما الذى يجعل هناك فرق ؟ ّ!
قال : الآية أو الحديث
قلنا : سقط بهم الإستدلال وطالما ثبت الدخول فلا فرق بين مكث وغيره إلا بدليل يمنع من المكث ، والأمر على البراءة الأصلية : وهى جواز المكث ، كما أن هناك ما يدل على جواز المكث وهو حديث أم عطية المذكور وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ، وحديث الأمة السوداء التى كان لها خباء فى المسجد

مسألة : يجوز الدخول للحائض الى المسجد والمكث فيه مع التحرز من الدم والنجاسة مثل أى شخص عليه التحرز من النجاسات من بول وغائط وغيره ، ومثل المستحاضة كما فى الحديث أنه كان يوضع طست تحت صفية وهى تصلى إحترازاً من دمائها فى المسجد 0


وجزاكم الله خيرا

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator


الساعة الآن 03:23 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.