انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > الملتقى الشرعي العام

الملتقى الشرعي العام ما لا يندرج تحت الأقسام الشرعية الأخرى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-16-2017, 09:34 PM
ماجد الهواري ماجد الهواري غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




Arrow رؤية جديدة عن حجية الإجماع وأدعو إلى مشاركتي الحوار حولها

 

بسم الله الرحمن الرحيم


معنى حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة في وجهة نظري أن الحق محفوظ ولا يندثر ولا يمكن أن تكون جميع الأمة على ضلال في أي أمر من الأمور فلم تزل ولن تزال مهما فسد الزمان جماعة أو طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق .

بل يوجد حديث متواتر يؤكد ذلك وهو:

- لا تزالُ طائفةٌ من أمَّتي ظاهرينَ على الحقِّ لا يضرُّهُم من خذلَهم حتَّى يأتيَ أمرُ اللهِ وهُمْ كذلك

المحدث: الألباني - المصدر: صلاة العيدين - الصفحة أو الرقم: 46*
خلاصة حكم المحدث: متواتر*

- لا تزالُ طائفةٌ من أمَّتي ظاهرينَ على الحقِّ، لا يضرُّهم من خذلَهم ، ولا من خالفَهم إلى قيامِ الساعةِ

المحدث: *ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاوى - الصفحة أو الرقم: 28/416
خلاصة حكم المحدث: ثبت من وجوه كثيرة*
*

- لا تزالُ طائفةٌ من أمَّتي ظاهرينَ على الحقِّ لا يضرُّهُم من خالفَهم إلى يومِ القيامةِ
*
المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاوى - الصفحة أو الرقم: 28/507
خلاصة حكم المحدث: استفاض عنه صلى الله عليه وسلم


وحديث لاتجتمع أمتي على ضلالة يقول فيه الحافظ ابن حجر:

"لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة" قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: حديث مشهور له طرق كثيرة، لا يخلو واحد منها من مقال.


http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=12160

إذن المفاجأة بأن الحديث الذي يستندون إليه كأساس يبنون عليه فكرهم بحجية الإجماع حديث أصوله ضعيفة ولم يحسنه إلا بعض المحدثين بمجموع الطرق ومن الممكن جدا أن لا يصح تحسينه ولكن الموضوع ليس بالأهمية لتدفعني للبحث في هذا الأمر لأن على فرض صحة الحديث فتفسيره لابد أن يكون كما سبق وفسرته لأن معنى الحديث بمنطوقه اللغوي الظاهر يستحيل تحققه لانه يتعارض مع سنة الله في خلقه وهي الإختلاف وإن تحقق يصعب للغاية أن نتحقق من وقوعه لتفرق المسلمين في الأمصار لذلك ذهب العلماء لتأويله بتأويل مخالف وبعيد جدا على ظاهر لفظه اللغوي وهو المراد به هو أن علماء الأمة لا يجتمعون على ضلال وبالتالي إجماعهم حجة ملزمة وأنه أصل من أصول الفقه والتشريع وهذا خروج عن معنى وسياق الحديث الطبيعي ولكنهم كما يقولون نظرا لإستحالة أن تجتمع الأمة في آن واحد للحكم على أمر ما ( وكذلك لإستحالة أن تتفق الأمة في عصر من العصور على حكم واحد في قضية ما لأن سنة الله في عباده الإختلاف في الرأي ) فينبغي توجيه فهم معنى الأمة في الحديث إلى إجماع العلماء (وهذا يصعب تحققه أيضا وكذلك إثباته مع توسع وانتشار الإسلام في الأمصار) وذلك الرأي بمقارنته بما فسرت به معنى الحديث تأويل بعيد ومجانب للصواب.

إذن هناك تأويلين للحديث على فرض صحته وأنه لا غبار عليه:
1) تأويل يتوافق مع ظاهر المنطوق اللغوي للحديث وهو قريب جدا من ظاهر منطوق الحديث بل ويعضده ويقويه حديث آخر متواتر وهو حديث (لا تزالُ طائفةٌ من أمَّتي ظاهرينَ على الحقِّ، لا يضرُّهم من خذلَهم ، ولا من خالفَهم إلى قيامِ الساعةِ)........> وهذا هو تفسيري الذي هداني الله إليه.

2) تأويل لا يتوافق مع ظاهر المنطوق اللغوي للحديث لإستحالة تحقق ظاهر المنطوق اللغوي وهو تأويل بعيد لانه يخصص عموم الأمة بعلمائها بدون دليل على التخصيص.
كما أن هذا التأويل أيضا يصعب جدا تحققه أيضا وكذلك يصعب إثباته مع توسع وانتشار الإسلام في الأمصار بل إن هناك جلة من العلماء الكبار قالوا بصعوبة تحقق الإجماع بهذا التفسير إلا في عصر الصحابة منهم أحمد بن حنبل وابن حبان وابن حزم.

وذلك الرأي بمقارنته بما فسرت به معنى الحديث تأويل بعيد جدا ومجانب للصواب.

وعندما راسلت موقع العالم والداعية العريفي قلت لهم:

كنت قد أرسلت سؤال عن تفسير لحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة أقوى وأقرب بكثير لظاهر الحديث من تفسير العلماء السابقين له والذي يقتضي بطلان حجية الإجماع ويمكن أن أرفقه في رسالة تالية مرة أخرى.
وكان جواب الموقع بأنه لم ينكر تفسيري ولكن استشهد بنصوص قرآنية أخرى على حجية الإجماع وكلها بعد النظر إليها بتدبر لا يمكن الإستدلال بها إلا بتكلف وتنطع وإليك التفصيل :

استشهدتم بآية " فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله ورسوله"
*وهو استشهاد خاطئ لسؤ فهم المعنى اللغوي للتنازع وهو الخصام والجدال والأخذ والرد وعكس التنازع هو الإنسجام والذي يتحقق بالإتفاق أو بالإختلاف مع احترام وجهة نظر الآخر.والإتفاق إما أن يكون عن إجماع وهو صعب للغاية أن يتحقق أو عن توافق فئة من المسلمين على أمر ما وهو الصواب في هذه الحالة لأنه ليس في ضمير الجمع (هم) ما يفيد العموم وبالتالي سقط إحتمال الإجماع وهو في كل الحالات إحتمال ضعيف لأن الآية تحتمل أكثر من معنى أي أكثر من إحتمال لتفسير منطقي .
والقاعدة الأصولية تقول إذا تطرق إلى الدليل إحتمال بطل الإستدلال.


واستشهدتم بآية: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين.) وهو أيضا استشهاد ضعيف لأن الآية تحتمل أكثر من تفسير أقوى وأحق لفهم الآية :
فسبيل المؤمنين هو طريق الإسلام التي سار فيها المؤمنون، واعتقدوا صحتها وسلامتها من كل سوء ولو أردت أن يكون الإجماع هو أحد هذه الطرق فهو باطل لأن لفظ المؤمنين يفيد العموم والمؤمنين غير مجتمعين على حجية الإجماع وبالتالي يسقط الإستدلال بهذه الآية بجانب وجود تأويلات أخرى للآية ليس هذا محلها.

وبالتالي يبقى تفسيري لحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة هو التفسير الأقرب والأحق لفهم الحديث من تأويل العلماء المتكلف والبعيد عن تصور العقل لإمكانية تحققه وهو أيضا رأي ابن حنبل وابن حبان وابن حزم في تضعيف إمكانية وقوعه إلا في عصر الصحابة ( قبل تفرقهم في الأمصار في عهد خلافة عمر) وهو أيضا بعيد عن الصواب.

وهو أيضا الواقع المشاهد من سماع إدعاءات كثيرة من علماء أجلاء عن تحقق الإجماع في قضايا فقهية ونقلهم لهذا الإجماع و نسمع في نفس الوقت آراء مخالفة لما أجمعوا عليه من علماء آخرين معاصرين لهم أو غير معاصرين لهم.
فكيف يدعون مع إختلافهم وقوع الإجماع !!!؟؟

فكان ردهم :

هو الترحيب بإجتهادي ودعوتي للعمل على نشر أفكاري من خلال تأليف كتب وطباعتها ونشرها أو من خلال عرضها ونشرها في المنتديات وغير ذلك .

وكان ردي:

معذرة على إلحاحي على موضوع حجية الإجماع لأنه يفتح نافذة أخرى.
وأود أن ألفت النظر إلى أشياء آراها حقا ولعل الله يجعل لها من خلال موقعكم صدى لإيصالها للناس إن كانت بالفعل حقا.
يقول الله تعالى:" وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن.."
ويقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: الجماعة هي الحق ولو كنت وحدك.
ويقول الله موضحا المنهج الذي ينبغي إتباعه عند الإختلاف: " قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين"
ويقول أيضا:" وفوق كل ذي علم عليم"
ويقول الرسول"رب حامل فقه لمن هو أفقه منه"

وبناءا عل ما سبق وما ذكرته من أدلة عن كيفية بناء الأحكام الشرعية وهي تعتمد أولا وأخيرا على الدليل والحجة وليس أكثر.
ولا عبرة بقول فلان أو علان مع كل التقدير لهم إذا ظهر دليل قوي يثبت خطأ هذا العالم أو ذاك.
كنت قد طرحت رؤية أخرى لحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة ولم تعارضوه وهى أقرب وأولى لفهم الحديث من فهم آخرين اعتدوا به لإثبات حجية الإجماع.
وطرحتم أدلة أخرى لحجية الإجماع وعقبت عليها وفندتها ولم تعارضوا.
ثم أخيرا ذكرتم لي نقلا من أقوال جلة من العلماء ولهم كل الإحترام
ورؤيتهم وإعتدادهم بحجيته.

ثم أخيرا ذكرتم لي نقلا من أقوال علماء في حجية الإجماع وهي لا تعنيني في شئ لأن الله لم يكلفني ويلزمني إلا بطاعته ورسوله أما غيرهما كما يقول الإمام مالك : الكل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر.

ويقول الله:

"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم"*

أي أن غيرهم لي الحق في الخيرة من آرائهم أو ردها.
أم أن عصر الجمود الفقهي الذي كان في القرنين الخامس والسادس الهجري قد عاد من جديد.
ألفت النظر أن هناك من لا يعتد إلا بإجماع الصحابة من علماء أجلاء ابن حنبل وابن حزم وابن حبان.

ثم ذكرتم أن من بلغ مرتبة الإجتهاد يجتهد ويعمل بما وصل إليه إجتهاده والعامي له أن يقلد العلماء وماذا عن طالب العلم الذي حصل على شهادة علمية أو أوشك على ذلك وأعطاه الله من الحكمة لكي يبصر ما يظنه حقا ويريد أن يعرضه على من هو أكثر علما وخبرة منه لكي يتأكد من صحة رأيه في المسألة وبالتالي السعي لتصحيح مفاهيم مغلوطة وتنسب للدين وللآسف مشتهرة ومنتشرة في الوسط الإسلامي ؟؟
وأنا من منبركم هذا أدعوكم لنقل الصورة التي أوصلتها إليكم عن الإجماع لطرحها على من هو أهل لذلك والله على ما أقول شهيد.
ومعذرة على الإطالة

وكان ردهم :

ردا على قولكم :نحن لم نوجهك لنشر فكرك ، نحن وجهناك إلى أن تستقل بدعوة الناس إلى ما توصلت إليه باجتهادك إن كنت من أهل الاجتهاد ، وتدين الله بأنه هو الحق ، ولا توكل المهمة إلى غيرك ممن لم يقتنع بما أنت عليه ، سواء هذا الموقع أو غيره.

وكان ردي:

بسم الله
قلتم أنكم غير مقتنعين برأيي مع عدم ذكر السبب وأنتم من المفترض أنكم أهل العلم أي أن سكوتكم يعني موافقة على رأيي فهذا ما فهمته ولكن من الواضح أنكم لديكم أسباب أخرى لرفض رؤيتي للموضوع وأنا كنت ألتمس فيكم قول الرسول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه فكيف تريدون أن أنشق عن لحمة الأمة في أساسيات الدين والأصول الفقهية التي يتفق عليه جمهور الأمة وأنتم ترون وتعلمون أنكم الحق وأن رأيي أضعف من علماء وأجلاء الأمة الذين يرون حجية الإجماع وطبعا كلامي هذا بناءا على قولكم في الرسالة الأخيرة : (ولا توكل المهمة إلى غيرك ممن لم يقتنع بما أنت عليه سواء هذا الموقع أو غيره)إذن فأنتم غير مقتنعين بقولي بدون ذكر سبب وبدون توجيه لي بالإلتزام بما أنتم عليه رغم أنه الحق في نظركم.

وأنا لم أوكلكم لنشر أفكاري من دوني.
بل لو عدتم لرسالتي ستجدون أنني أتكلم بمبدأ الدين النصيحة وكونكم سكتم عن الإعتراض على أدلتي فأنا إعتبرته موافقة منكم عليه.
وبناءا على ذلك أبديت لكم النصيحة في أن تشاركوني مهمتي في تصحيح المفاهيم الخاطئة وهي بالطبع ليست بالمهمة السهلة خاصة عندما تكون وحدك في المضمار، ولذلك أحاول إقناعكم بفكري بالدليل ولا أتعجل الرد وخذوا وقتكم واستشيروا من هو أكثر علما بذلك منكم أملا في كشف الضباب عن الإسلام الصحيح.
وأرجو الله أن يفقهكم في الدين وأن يستخدمكم لنصرة دينه.

ولم يردوا بعد ذلك ............ !!!!


وأدعوكم لقراءة هذا الإقتباس حول هذا الموضوع :

الإختلاف الشديد بين العلماء في مسألة الاجماع وكثرة الاختلاف ، تدل علي ان القضية ليست من عند الله ، فلا يعرف مثل هذا الإختلاف الشديد في دلالة الكتاب والسنة ، قال تعالي : (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا).

اختلف العلماء في إمكان وقوع الإجماع :
المذهب الأول : إمكان وقوع الإجماع : واليه ذهب الجمهور.
المذهب الثاني : عدم إمكانية وقوع الإجماع : وبه قال بعض الشيعة والخوارج وبعض أصحاب النظام .
واختلفوا في إمكان العلم به :
المذهب الاول: إمكان العلم به واليه ذهب القائلون بامكان وقوع الإجماع .
المذهب الثاني : عدم امكان العلم به : اختاره الامام احمد ، وابن حزم ، وداود بن علي الأصبهاني (الظاهري) ، والإسنوى ، والرازى ، والبيضاوى ، والحسين بن القاسم ، والشوكاني ، وقالوا لا يمكن وقوعه الا في عصر الصحابة .
واختلفوا وفى إمكان نقله هل لا يكون الا بالتواتر ام يكتفي فيه بنقل الاحاد .
المذهب الاول : يشترط في نقله التواتر ، اختاره الغزالي وبعض الحنفية .
المذهب الثاني : يكتفي فيه بنقل الواحد ، اختاره الامدي ، والجويني ، والماوردي ، وبعض الحنفية ، وبعض الحنابلة ، وبعض الشافعية .
واختلفوا في اشتراط التواتر في المجمعين :
المذهب الاول : عدم اشتراط التواتر ، وبه قال قال الجويني والغزالي والآمدي ، والزركشي ، وأبو الحسين البصري ، بل ونسبه بعض اهل العلم الي الجمهور .
المذهب الثاني : اشتراط التواتر في المجمعين ، وبه قال الباقلاني ، وابن الحاجب .
واختلفوا في اشتراط العدالة في المجمعين :
المذهب الاول : اشتراط العدالة في المجتهدين ، اختاره الجمهور .
المذهب الثاني : عدم اشتراط العدالة في المجتهدين : اختاره الآمدي والغزالي .
واختلفوا في التابعي المجتهد اذا ادرك عصر الصحابة هل يعتد بخلافه ام لا .
المذهب الاول : يعتد بخلافه : اختاره بعض الحنفية ، والقاضي أبو الطيب الطبري ، والشيرازي ، وابن الصباغ ، وابن السمعاني ، والسهيلي .
المذهب الثاني : لا يعتد بخلافه : اختاره ابن خويز منداد ، وابن برهان .
واختلفوا في انقراض عصر المجمعين :
المذهب الاول : يشترط انقراض العصر ، اختاره ابن حزم ، و ابن فورك ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، ورواية عن الإمام الشافعي.
المذهب الثاني : لا يشترط انقراض العصر واختاره الجمهور .
المذهب الثالث : انقراض العصر شرط في الاجماع السكوتي ، واختاره الاسفراييني والامدي ، وابن عقيل ، وابي علي الجبائي ، ورواية عن الامام احمد .
المذهب الرابع : انقراض العصر شرط في اجماع الصحابة فقط ، واختاره محمد بن جرير الطبري .
واختلفوا في مستند الاجماع من حيث الوجود والعدم :
المذهب الاول : يشترط وجود المستند لتحقق الاجماع وعليه جمهور العلماء .
المذهب الثاني : لا يشترط وجود المستند لتحقق الاجماع ، وبه قال القاضي عبد الجبار .
واختلفوا في مستند الاجماع من حيث الدلالة اليقينية او الظنية :
المذهب الاول : يجوز ان يكون المستند قطعي كما يجوز ان يكون ظني ، وهو قول الجمهور .
المذهب الثاني : يجب ان يكون المستند قطعي فقط ، فلا يعتمد في الاجماع علي خبر الاحاد ، واختار هذا القول داود الظاهري ، ومحمد بن جرير الطبري ، والقاشاني .
المذهب الثالث : لا يجوز الاجماع عن دليل قطعي ، بل وصرح الحنفية ان الاجماع لا ينعقد الا عن خبر الاحاد .
واختلفوا في مستند الاجماع من حيث القياس :
المذهب الاول : يجوز انعقاد الاجماع بالقياس ، واختاره الجمهور .
المذهب الثاني : يجوز انعقاد الاجماع بالقياس الجلي فقط واختاره بعض الشافعية .
المذهب الثالث : يجوز انعقاد الاجماع بالقياس عقلا ويمتنع شرعا ، اختاره داود الظاهري .
واختلفوا في الاعتداد باقوال الظاهرية في الاجماع علي مذاهب :
المذهب الأول : لا يعتد بخلاف الظاهرية مطلقا ، اختاره الجصاص ، وأبو علي ابن أبي هريرة ، والجويني ، وابن عابدين ، والقاضي أبو بكر ، والإسفراييني ، وابن بطال ، والغزالي ، وأبو الحسن المروزي ، والنووي ، والدرديري ، وولي الله العراقي ، وابن العربي ، والقرطبي ، وأبو الحسن الكرخي ، والحموي ، وابن سريج ، والصفدي ، والطوفي .
المذهب الثاني : يعتد بخلاف الظاهرية مطلقا ، اختاره أبن القيم ، وأبو منصور البغدادي ، والذهبي , وابن السبكي ، وعبد الوهاب البغدادي ، والشوكاني والصنعاني ، والشنقيطي .
المذهب الثالث : يعتد بخلاف الظاهرية ما عدا المسائل التي تعتمد علي القياس ،اختاره أبو الحسين الأبياري .
المذهب الرابع : يعتد بخلافهم فيما خالفوا فيه القياس الجلي ، واختاره ابن الصلاح .
واختلفوا في نسخ الاجماع :
المذهب الاول : ان الاجماع لا ينسخ ، اختاره الجمهور .
المذهب الثاني : ان الاجماع ينسخ بالاجماع ، اختاره البزدوي .
واختلفوا في نسخ الاجماع للنص من كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم وتقييده للمطلق منهما او تخصصيه للعام .
المذهب الاول : جواز ذلك .
قلت : لو لم يكن في هذا القول كفر فما في الدنيا كفر ، ولا يستحق هذا القول الا ان يرمي في الحش ، واختار هذا النتن بعض الحنفية وبعض الشافعية .
المذهب الثاني : لا يجوز النسخ او التخصيص او التقييد لكتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم بالاجماع ، واختاره الجمهور .
واختلفوا في الزيادة علي ادلة المجمعين عند اجماعهم ، او بمعني اخر : اذا اجمع العلماء علي مسألة معينة وكان مستندهم حديث صحيح ، فهل يجوز لمن بعدهم زيادة الاستدلال بدليل اخر .
المذهب الاول : الجواز ، واختاره الجمهور .
المذهب الثاني : المنع ، حكاه ابن القطان عن بعض اصحابهم .
المذهب الثالث : التفصيل : قال الشوكاني – رحمه الله- : "وذهب ابن حزم إلى التفصيل بين النص فيجوز الاستدلال به وبين غيره فلا يجوز، "وذهب ابن برهان إلى تفصيل آخر بين الدليل الظاهر فلا يجوز"* إحداثه وبين الخفي فيجوز، لجواز اشتباهه على الأولين".
المذهب الرابع : "قال أبو الحسين البصري: إلا أن يكون في صحة ما استدلوا به إبطال ما أجمعوا عليه".
المذهب الخامس : "وقال سليم الرازي: إلا أن يقولوا ليس فيها دليل إلا الذي ذكرناه فيمتنع".
واختلفوا في مسألة اختلاف العلماء علي قولين ، فهل لمن بعدهم الاجماع علي احد القولين :
المذهب الاول : الجواز .
المذهب الثاني : المنع ، واختاره الامدي ، وهو مذهب الشافعي .
واختلفوا في الاجماع بعد استقرار الخلاف :
المذهب الاول : الجواز ، واختاره الامدي .
المذهب الثاني : المنع ، واختاره الامام الرازي .
المذهب الثالث : الجواز إلا أن يكون المستند قطعي .
واختلفوا في شروط المجتهد .
واختلفوا في إجماع الأمم السابقة .
واختلفوا في تكفير منكر الإجماع .
واختلفوا في إحداث قول ثالث إذا بعد اختلف العلماء في عصر من العصور علي قولين في المسألة .
واختلفوا في حجية الإجماع فقال بعضهم ليس بحجة وهو الحق الذي لا يحل خلافه ، وقال بعضهم انه حجة لكنهم اختلفوا أيضا علي عدة مذاهب وهي :


1. إجماع الصحابة : لا اعلم خلافا بين المتقدمين في حجية إجماع الصحابة ، اما من المتاخرين فان العلامة محدث الديار اليمينة مقبل بن هادي الواعدي – رحمه الله – قام بعدم حجيته ، وذلك في شريط صوتي موجود علي موقعه في الشبكة العنكبوتية الدولية (الانترنت) جاء فيه : "السائل : يعرف عنكم شيخنا بارك الله فيكم انكم لا تقولون بحجية الإجماع لكن بقي اجماع الصحابة ان ثبت عنهم فهل يحتج به ام لا ؟.
الشيخ : قبل هذا نطالب بثبوته ، فاذا ثبت الذي يأخذ بالاجماع يستأنس به ، اما الادلة فهي كتاب الله وسنة رسول الله صلي الله عليه وعلي اله وسلم يقول تعالي : {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: 10] ويقول : {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ } [النساء: 59] علي انني لا اعلم مسألة قد خالفنا فيها صحابة صلي الله عليه وعلي اله وسلم كلهم"اهـ.

2. اجماع الخلفاء :
المذهب الاول : اتفاق الخلفاء الاربعة يعتبر اجماعا وحجة ، اختاره القاضي ابو خازم ، وابن البنا .
المذهب الثاني : اتفاق الخلفاء الاربعة ليس باجماع لكنه حجة ، اختاره بعض الظاهرية .
المذهب الثالث : اتفاق الخلفاء الاربعة ليس باجماع ولاحجة ، وهو قول الجمهور .
3. اجماع ابي بكر وعمر : قال قوم بحجيته ، غير ان الجمهور علي خلافه .
4. اجماع المجتهدين في عصر : اختاره جمهور اهل العلم .
5. اجماع اهل المدينة : قال مالك بن انس بحجية اجماع اهل المدينة .
6. اجماع اهل الكوفة والبصرة :
7. اجماع العترة : ذهب اليه الشيعة ، وابو علي الجبائي ، وابنه ابو هاشم ، والجعل ، والقاضي عبد الجبار ، وخالفهم جمهور العلماء .
8. اجماع الاكثر مع مخالفة الواحد او الاثنين علي ست مذاهب :
المذهب الاول : ان الاجماع لا ينعقد بمخالفة العالم الواحد فضلا عن الاثنين ، وبه قال جمهور العلماء .
المذهب الثاني : ان الاجماع ينعقد بمخالفة العالم او الاثنين ، واختاره الجصاص، وابن حمدان ، وابن خويز منداد ، و ابن جرير الطبري .
المذهب الثالث : لا ينعقد الإجماع اذا بلغ المخالفون عدد التواتر ، واختاره أبو الحسين الخياط ، وقيل ان ابن جرير يقول به .
المذهب الرابع : لاتضر مخالفة العالم اذا كانت مخالفته فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد ، اختاره الجرجاني ، والسرخسي
المذهب الخامس : اتفق اكثر العلماء لا يكون اجماعا لكنه حجة ظنية ، اختاره ابن الحاجب وابن بدران .
المذهب السادس : اتفق اكثر العلماء اجماع في غير اصول الدين ، اختاره بعض المعتزلة .
9. الاجماع السكوتي :
1) ليس باجماع ولا حجة : اختاره داود الظاهري ، وابنه المرتضي ، والجويني ، وعيسي بن ابان والباقلاني ، وعزاه الباقلاني الي الشافعي .
2) اجماع وحجة : اختاره الاسفراييني ، والنووي وابن الحاجب ، واكثر الحنفية ، ونسبه الباجي الي اكثر المالكية والشافعية .
3) حجة ظنية وليس باجماع : اختاره ابو هاشم ، والصيرفي ، والامدي .
4) اجماع بشرط انقراض العصر : اختاره ابو علي الجبائي ، ورواية عن الامام احمد ، وبعض الشافعية ، وابن القطان ، والروياني ، والمقدسي ، والحلواني ، و ابن عقيل .
فائدة : ان العلماء اختلفوا في هذا المذهب الي عدة اقوال لا حاجة لنا بذكرها .
5) اجماع لكنه خاص بعصر الصحابة : اختاره المارودي والروياني بتفصيل ، فاذا كان مما يفوت استدراكه كاراقة دم او استباحة فرج ، يكون اجماعا ، اما اذا كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة .
6) اجماع ان كان فتيا لا حكما : اختاره ابن ابي هريرة .
7) اجماع ان كان حكما لا فتيا وسكت البعض : اختاره ابو اسحاق المروزي .
8) اجماع ان كان الساكتون اقل : اختاره ابو بكر الرازي .
9) اجماع ان وقع في شئ يفوت استدراكه من اراقة دم او استباحة فرج كان اجماعا والا فهو حجة : ظاهر مذهب الغزالي .
10) اجماع ان كان يدوم او يتكرر وقوعه : اختاره الجويني .
11) اجماع قبل استقرار المذهب : الزركشي .
12) اجماع بشرط افادة قرائن العلم بالرضا .
13) اجماع ان كان معه قياس اوخبر مرسل .
وقد أعرضت عن كثير من المسائل المبسوطة في كتب الاصول حول الاجماع ، كما تركت بيان ما احتج به كل فريق لنصر قوله ، واعتراضات الفرق الاخري ، لما في ذلك من التطويل الممل ، وضياع الوقت ، مع عدم الفائدة.
قال تعالي : (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)

انتهى الإقتباس

أرجو الهداية والتوفيق لي ولكم جميعا وأن يهدينا ربنا لما أختلف فيه من الحق بإذنه , إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 08:07 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.