انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > الفقه والأحكــام

الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 02-15-2009, 03:12 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

حكم رد المال الذي يعطى للطفل اليتيم


تذكر بأنها امرأة توفي عنها الزوج وتعمل بمدرسة أهلية وتحمد الله، وتستلم من ذلك راتب يكفيها ويكفي أبناءها والحمد لله, تقول السائلة: وقد ترك لي زوجي مبلغاً من المال، وفي بلدي ما يكفيني ويكفي أبنائي, ولدي طفل صغير عمره ما يقارب من سنتين, ويأتي بعض الإخوان -جز

المشروع لكِ أن لا ترديه، النبي - صلى الله عليه وسلم -قال لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فاقبله، ومالا ...... نفسك، أنتِ إذا جاء للطفل احفظيه للطفل، هذه العادة بين المسلمين إعطاء الأطفال وتقديم الهدايا المناسبة للأطفال هذه عادة معروفة، فإذا جاء للطفل شيء فاقبليه واحفظيه واجعليه من ماله.



http://www.binbaz.org.sa/mat/17864

============================


التوكيل في الرمي لمن معها أطفال

حججت في العام الماضي ولله الحمد وقد رميت الجمرات عن زوجتي ولم تكن حاملاً ولا مريضة وكان معنا أربعة أطفال صغار، شاهدت الزحام فلم أرها تستطيع الرمي فهل يجوز التوكيل أم أنها تركت واجباً؟ وماذا عليها الآن؟

إذا كان الحال كما ذكرتم فلا شيء عليها إذا كانت قد وكلتك في ذلك؛ لأن تعاطيها الرمي مع الأطفال فيه خطر عظيم عليها وعلى الأطفال.

http://www.binbaz.org.sa/mat/3767

============================

هل يسأل الشهيد والطفل

هل يسأل الشهيد والطفل


ظاهر الأحاديث أنه يسأل المكلفون، أما الطفل ما عليه شيء، ظاهر الأحاديث أن الميت المكلف يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، أما الطفل فلا أعلم في هذا ما يدل على أنه يسأل؛ لأن الأطفال بإجماع أهل السنة من أهل الجنة، أطفال المسلمين من أهل الجنة.

http://www.binbaz.org.sa/mat/21091

============================


حكم صف الصبي في الصف

كثير من الناس حينما يحضر إلى الصلاة في المسجد وهي مقامة يجدون أطفالاً يصلون، بعضهم أقل من السابعة وبعضهم أكثر من السابعة، فيقومون بإزاحتهم إلى طرف الصف ويصفون في مكانهم، وإذا كانوا في طرف الصف يؤخرونهم إلى الصف الذي يليه؛ مما يؤدي إلى قطع صلاتهم، فهل في عملهم هذا شيء، وماذا يجب علينا حين نشاهد مثل ذلك، وهل يجوز تأخير الذين أعمارهم أقل من السابعة من صفهم إلى الصف الذي يليه؟

أما من كان بلغ السابعة فالمشروع تركه، ولا يجوز تأخيره؛ لأنه سبق إذا لم يسبق إليه مسلم فهو أولى بمكانه، وفيه تشجيع له على المحافظة والمسارعة إلى الخير، فلا يؤخر، أما من كان دون السبع فهذا محل نظر، إن ترك فلا بأس لئلا يحصل عليه مضرة إذا أخر، ولئلا يعبث، أو يذهب إلى محل آخر يضره، تركه في مكانه أولى وأحوط حتى لا يحصل أي ضرر، أو يحصل منه عبث يضر أحد من الناس بتأخيره والتشويش عليه. إذن هناك مراعاة خاصة للأطفال في المسجد سماحة الشيخ؟ نعم، مراعاة؛ لئلا يقع عليهم شر إذا أخروا في الصلاة، قد يذهبون إلى جهات تضرهم، وقد يعبثون عبثاً يضرهم ويضر غيرهم، ثم أيضاً في تركهم في الصف تمرين لهم على المجيء، والحرص على الصلاة حتى إذا بلغوا وكملوا السابعة إذا هم قد تمرنوا. لو التفت الطفل وهو في الصف، لو تحرك حركة ربما تكون زائدة ما هو توجيه سماحتكم؟ يشيرون له حتى يهدأ، بالإشارة، ما دام في الصلاة بالإشارة. إذن سماحة الشيخ ممن يدعوا إلى اصطحاب الأطفال بعد تأديبهم إلى المساجد؟ يوجهون، حتى يعتادوا الخير نعم.

http://www.binbaz.org.sa/mat/15866
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 02-15-2009, 03:13 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

ترك الزوجة لزوجها وأبنائها من أجل فعل الخير

أنا سيدة متزوجة وعندي طفلان، والآن مرافقة لزوجي الذي يعمل في إحدى الدول العربية الشقيقة، وكنت أعمل في إحدى الجامعات وحاصلة على إحدى الدرجات العلمية، وأوشكت إجازتي أن تنتهي التي يوافق العمل عليها لمرافقة الزوج, ولما يتطلبه عملي من حضور ومواصلة دارسة، ولحبي لعملي وإحساسي أنني أقدم شيئاً في الحياة يدخر لي للآخرة وليس لدنيا أو منصب، أفكر في العودة إلى بلدي وعملي وبصحبة أطفالي معي، ولكني في نفس الوقت أخاف الله أن يكون في بعد أطفالي عن والدهم، وأيضاً بعدي عن زوجي إجحاف وهضم حق لهم عليّ، أفيدوني أفادكم الله، أأرجع إلى عملي أم أستقيل وأمكث مع زوجي وأولادي وبذلك أنال ثواب الآخرة؟

أولاً لا بد من سماح الزوج, فإذا سمح الزوج لك بالرجوع فانظري في الأصلح, فإن رأيت أن الأصلح الرجوع لدينك ودنياك وزوجك سامح فارجعي إلى بلدك أنت وأطفالك, أما إذا لم يسمح فلا ترجعي, وعليك السمع والطاعة, فابقي عند زوجك وعند أولادك, واعملي ما يلزم من النصح للزوج وخدمته, وخدمة الأولاد واستعيني بالله على طاعته من القراءة, والإكثار من قراءة القرآن, وذكر الله, ومن الأعمال الصالحات حتى ترجعا جميعاً إن شاء الله, أما إذا سمح زوجك قال لا بأس فانظري في الأصلح, إن كان جلوسك عنده أصلح لك ولزوجك ولأولادك فاجلسي عنده ولو سمح لك اجلسي حتى يتمتع بك, وحتى يطمئن إليك, وحتى يبتعد عن أسباب الشر, وأنت كذلك تطمئنين إليه وتبتعدي عن أسباب الشر, وتقومي بأطفالك بحضرة أبيهم, وتحسني إليهم فهذا كله أنفع لكم جميعاً فيما يظهر وأصلح لكم جميعاً فيما يظهر, لكن متى اتفقت مع الزوج على الرجوع, واتضح لك أنه أصلح في أمر ديني في رجوعك ينفع الناس, وهو سامح وليس عليه خطر من رجوعك فلا بأس أن ترجعي بأطفالك وتقومين بما يلزم هناك, من الإحسان إلى أطفالك وتربيتهم التربية الشرعية الإسلامية, والدعاء لهم بالصلاح, والدعاء لزوجك بالتوفيق ولا حرج في ذلك. لكن يرجح سماحة الشيخ عبد العزيز أن تبقى مع زوجها وبصحبة الأطفال أيضاً ليلتم شمل الأسرة وليتربى الأطفال تربية صحيحة؟ نعم.

http://www.binbaz.org.sa/mat/20140

===========================

الجمع بين حديث (طوبى له طير من طيور الجنة ...) وحديث رفع القلم عن ثلاثة …

في نفس الكتاب رواية عن أم المؤمنين عائشة- رضي الله تعالى عنها- حينما توفي طفل قالت: (طوبى لك طيرٌ من طيور الجنة فقال-عليه الصلاة والسلام-: وما يدريك يا عائشة أنه في الجنة، لعل الله اطلع على ما كان يفعل)، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم: الطفل حتى يحتلم)، والروايتان صحيحتان فلا أدري كيف الجمع بينهما؟

هذا الحديث حديث صحيح عند الشيخين قالت عائشة: (عصفور من عصافير الجنة ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم), والمقصود أن هذا منعها من أن تشهد لأحد معين بالجنة أو بالنار ولو أنه طفل لأنه قد كان تابعاً لأبويه وأبواه ليسوا على الإسلام وإن أظهراه فالإنسان قد يظهر الإسلام نفاقاً، وتظهر أمه نفاقاً فلا يشهد لأحد بالجنة ولا بالنار ولو طفلاً لا يقال هذا من أهل الجنة قطعاً؛ لأنه ما يدرى عن حال والديه والأطفال تبع لآبائهم ومن كان مات على الصغر وليس تبعاً للمسلمين فإنه يمتحن يوم القيامة على الصحيح إذا كان ليس ولداً بين المسلمين بل لغيرهم من الكفار فإنه يمتحن يوم القيامة, فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار, كأهل الفترة الصحيح أنهم يمتحنون أهل الفترة فهكذا الأطفال, ولهذا لما سئل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد المشركين قال: (الله أعلم بما كانوا عاملين), وجاء في السنة ما يدل على أن أنهم يمتحنون يعني يختبرون يوم القيامة ويؤمرون بأمر, فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار, فالمقصود من هذا أنه لا يشهد لأحد معين بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه قاعدة أهل السنة والجماعة, فإنكاره - صلى الله عليه وسلم - على عائشة؛ لأنها شهدت بالتعيين قالت: (عصفور من عصافير الجنة), فلهذا أنكر عليه أن تقول هذا؛ لأن هناك شيئاً وراء هذا الأمر قد يكون سبباً لعدم دخوله الجنة, وأنه يمتحن يوم القيامة؛ لأن والديه ليسا على الإسلام, أما أولاد المسلمين فهم تبع آبائهم عند أهل السنة والجماعة في الجنة, أولاد المسلمين تبع آباؤهم في الجنة, وأما أولاد الكفار فإنهم يمتحنون يوم القيامة هذا هو الحق, فمن أطاع يوم القيامة دخل الجنة, ومن عصى دخل النار كأهل الفترة هذا هو الصواب, وهذا هو وجه الحديث. أثابكم الله وبارك الله فيكم

http://www.binbaz.org.sa/mat/18396
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 02-15-2009, 03:14 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

هل يجوز شراء ألعاب الأطفال التي تأتي على شكل حيوان أو إنسان؟

هل يجوز شراء ألعاب الأطفال التي تأتي على شكل حيوان أو إنسان؟


ترك ذلك أحوط، لعموم الأحاديث؛ لأن الرسول-صلى الله عليه وسلم-، عظم شأن التصوير، وبين أن أهله أشد الناس عذاباً يوم القيامة، فقال -عليه الصلاة والسلام-: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)، وقال: (إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، وفي الحديث الصحيح أنه -صلى الله عليه وسلم-: (لعن آكل الربا، وموكله، والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور)، وقال لعلي -رضي الله عنه-: (لا تدع صورة إلا طمستها)، ولما دخل الكعبة يوم الفتح طمس ما في جدرانها من الصور. وبعض أهل العلم أجاز اللعب؛ لأنها تمتهن لاستعمال الصغار والبنات الصغار؛ لأنها تمتهن وتعلقوا بما جاء عن عائشة -رضي الله عنها- أنها كان عندها لعب, وكان من بينها خيل لها أجنحة، قالوا: هذا يدل على جواز اللعب للأطفال المصورة. والجواب عن هذا، أن هذا والله أعلم كان قبل التحريم قبل النهي, حين كانت صغيرة في أول الهجرة، فإنه نكحها -صلى الله عليه وسلم-، ودخل بها وهي بنت تسع صغيرة، فلعل هذا كان قبل التحريم من الصور، فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حياته في المدينة شدد في هذا الأمر، ومن ذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- دخل ذات يوم على عائشة ورأى عندها سترًا فيه تصاوير فهتكه، وقال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)، فالأحوط للمؤمن ألا يتخذ للصبية الصغار شيء من الصور، ولكن يأتي بلعب أخرى غير مصورة، هذا هو الأحوط للمؤمن.

http://www.binbaz.org.sa/mat/21050
===========================


مصير االأطفال في الآخرة

كثيراً ما يتحدث الناس عن الأطفال، عن أمراضهم وعن عاهاتهم، وأيضاً عن مصيرهم في الآخرة، ماذا يقول سماحة الشيخ حتى يصحح عقيدة الذي يخطئون ويقولون: إن الأطفال لا ذنب لهم، فكيف يمرضون وكيف يصابون بالعاهات، وما هو مصيرهم في الآخرة؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله, وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه, أما بعد: فإن الله-عز وجل- أخبر عن نفسه، بأنه حكيم عليم، وأنه- جل وعلا -يبتلي عباده في السراء والضراء, والشر و الخير، يختبر صبرهم, ويختبر شكرهم، والأطفال وإن كانوا لا ذنب عليهم, فالله يبتليهم بما يشاء لحكمة بالغة، منها اختبار صبر آبائهم, وأمهاتهم, وأقاربهم, واختبار شكرهم، وليعلم الناس أنه-جل وعلا-حكيم عليم يتصرف في عباده كيف يشاء، وأنه لا أحد يمنعه من تنفيذ ما يشاء- سبحانه وتعالى-، في الصغير والكبير، والحيوان والإنسان، فما يصيبهم من أمراض وعاهات لله فيه حكمة بالغة، التي منها يعلم الناس قدرته على كل شيء, وأنه يبتلي في السراء والضراء حتى يعرف من رزق أولادا سالمين فضل نعمة الله عليه، وحتى يصبر من ابتلي بأولاد أصيبوا بأمراض فيصبر ويحتسب فيكون له الأجر العظيم، والفضل الكبير، على صبره واحتسابه وإيمانه بقضاء الله وقدره، وحكمته، وأما مصيرهم في الآخرة فهم تبع أهليهم, فأولاد المسلمين في الجنة مع أهليهم, أجمع على هذا أهل السنة والجماعة، حكى الإمام أحمد وغيره من إجماع أهل السنة والجماعة على أن أولاد المسلمين في الجنة، أما أولاد الكفار، فقد سئل عنهم النبي-صلى الله عليه وسلم-، فقيل له: يا رسول الله! ما ترى في أولاد المشركين، قال: الله أعلم ما كانوا عاملين، قال أهل العلم: معناه أنهم يمتحنون يوم القيامة حتى يظهر علم الله فيهم يوم القيامة، فهم من جنس أهل الفترات الذين لم تأتيهم الرسل، ولم تبلغهم الرسل، وأشباههم ممن لم يصل إليه رسول، فإنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة، بأوامر توجه إليهم، فإن أجابوا صاروا إلى الجنة وإن عصوا صاروا إلى النار، وقد ثبت هذا في أحاديث صحيحة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فعند هذا يظهر علم الله فيهم فيكونوا على حسب ما ظهر من علم الله فيهم، إن أطاعوا صاروا إلى الجنة, وإن عصوا صاروا إلى النار، هذا هو المعتمد فيهم, وهذا هو القول الصواب فيهم، وقال جماعة من أهل العلم: إنهم يكونوا في الجنة؛ لأنهم لا ذنب عليهم، فيكونون في الجنة كأولاد المسلمين, ولكنه قول مرجوح, والصواب أنهم يمتحنون ويختبرون يوم القيامة؛ لأن الله قال-سبحانه-:كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً(الإسراء: من الآية15)، فهو لا يعذب إلا بمعصية من المعذَّب، أو كفر من المعذَّب، والأطفال ليس منهم معصية ولا كفر، فلهذا يمتحنون يوم القيامة كما يمتحنوا الذين لم تبلغهم دعوة الرسل، فيمتحنون يوم القيامة بما يظهر أمر الله فيهم من طاعة أو معصية، والله ولي التوفيق.

http://www.binbaz.org.sa/mat/21021
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 02-15-2009, 03:15 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

أهملت ابنتها فغرقت...ماذا عليها؟

إن لها بنت تبلغ من العمر سنة ونصف، وذات يوم ذهبت إلى أهلها زائرة كالعادة منذ تزوجت في مزرعتهم، والمزرعة فيها بركة كبيرة وتصب في بركة صغيرة، وذكرت قصة السباحة فيها الأطفال مع أولاد الأهل، ثم قالت: فقدنا البنت، وبعد البحث عنها جاءت بها أختي على يديها، وإذا بها قد أغمي عليها، فذهبت أزيل ما فيها من ماء أو كذا أو أجعلها.... على الرأس، المهم أن الفتاة قد توفيت، وتقول: هل يجب علي صيام أم غير واجب، وإذا كان الصيام واجب، فهل أصوم شهرين متتابعين دون انقطاع إذا جاءت العادة الشهرين، أم أفطر إذا جاءت العادة... إلخ؟

الأحوط لك الصيام أيها الأخت في الله، الأحوط لك الكفارة لأنك فرطت في تركها مع الصبية الصغار عند البركة التي فيها الماء وفيها الخطر, ومثل هذه عمرها سنة ونصف ينبغي ألا تترك وينبغي أن يحافظ عليها وأن تجد ثقة من الرجال أو النساء حتى يحافظ عليها, أما إهمالك لك حتى ذهبت إلى الماء وأنت تعرفين البركة وأنها موجودة هذا تفريط ينبغي لك أن تكفري بعتق رقبة مؤمنة, فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين, ووجود الحيض لا يضر ولا يقطع الصيام فإذا أفطرت بقدر أيام الحيض فقط وإذا طهرت وبادرتي بالصيام فإنه لا يقطع الصيام، ويستمر الصيام شهرين متتابعين والحيض عذر شرعي لا يقطع الصيام، لكن بشرط أن تبادري بالصوم من اليوم الذي يلي يوم الطهر حتى تكملي ستين يوما.


http://www.binbaz.org.sa/mat/19297
===========================


حكم طاعة الزوجة لزوجها في تركها للوظيفة وبقائها مع أولادها

تذكر بأنها امرأة متزوجة وعندها أطفال، وتعمل مدرسة في المرحلة الابتدائية، وتذكر وتقول: بإن زوجي يريد أن أجلس في البيت مع الأطفال وأترك التعليم، مع العلم بأنني أخرج من المدرسة في وقت غير متأخر أحياناً، الساعة الحادية عشرة والنصف، أو الثانية عشرة؛ بحجة الخادمة التي توجد لدينا حيث يوجد لدينا خادمة مسلمة محافظة وملتزمة لا يراها ولا يصادفها، وإنني أحب زوجي وأطفالي، وأحب عملي، ولا أريد أن أخسره؟ فوجهوني في ضوء سؤالي ذلك، مأجورين.

لا ريب أن بقائك عند أولادك وأقاربك هو المصلحة والخير، وأن وجود الخادمة في البيت بدلاً منك لا يكفي، بل فيه خطرٌ بينها وبين زوجك، فالحاصل الذي أرى وجودك عند الأطفال وترك التدريس، تبقين عند أطفالك وزوجك، وتقومين بالواجب، وتحفظين سمعتك وسمعة زوجك، فالمقصود أن بقاءك في البيت أولى وأصلح، والتدريس سوف يغني الله عنك ويسهل لهم من يقوم مقامك، دينك وأمانتك عليك أهم وألزم، فالجلوس في البيت فيه مصالح كثيرة لتربية الأطفال ولسلامة زوجك من الخطر مع الخادمة، هذا لا شك أنه خيرٌ لك وأصلح لك ولزوجك، فنسأل الله أن يصلح الجميع.

http://www.binbaz.org.sa/mat/17450
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 02-15-2009, 03:16 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

من له أولاد ومات عنهم هل يبقون مع أمهم حتى ولو تزوجت

من له أولاد ومات عنهم هل يبقون مع أمهم حتى ولو تزوجت أجنبيا ًأم أنهم يلحقون بأقاربهم كأعمامهم ونحوهم شرعاً، وهل لآراء الأطفال دور في هذا، أعني هل لهم خيار بين أمهم وأقاربهم؟

هذه المسألة تحال إلى القضاة إذا وقعت، أمرها عند القضاة، عند المحاكم الشرعية تنظر في ذلك مع الزوجة، أم الأطفال ومع أقارب الميت إذا تحاكموا إلى القضاة، لأنها تختلف في هذه المسائل، نعم تختلف، والقضاة لهم النظر في هذا.


http://www.binbaz.org.sa/mat/11878

===========================


حكم اقتناء لعب الأطفال التي على هيئة ذوات الأرواح

أسأل عن اقتناء لعب الأطفال على هيئة ذات الأرواح, هل يجوز الاقتناء؟

الأحوط ترك ذلك، لعموم الأدلة المحرمة للصور، الأحوط ترك ذلك، بعض أهل العلم يرخص في اللعب ولكن تركها أحوط ، يعطي الأطفال لعب ما فيها صور، ما فيها رؤوس.



http://www.binbaz.org.sa/mat/10802

===========================

حكم قراءة الأطفال للقرآن في المصحف بدون طهارة

عندنا مدرسة أطفال يحفظون القرآن ولا يمكنهم الالتزام بالطهارة دائماً. هل يلزم الأطفال الوضوء لمس المصحف؟

يلزم وليهم أن يأمرهم بذلك، وهكذا الأستاذ الذي يعلمهم إذا كانوا أبناء سبع سنين فأكثر؛ لأن المصحف لا يجوز أن يمسه إلا طاهر؛ للأدلة الشرعية الواردة في ذلك، أما من دون السبع فلا يُمكّن من مس المصحف ولو توضأ؛ لأنه لا وضوء له لعدم تمييزه.

http://www.binbaz.org.sa/mat/4305
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 02-15-2009, 03:16 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

بلل الأطفال فى الفرش والثياب

السائلة (م.ص.ع) من رأس الخيمة تقول: أنا امرأة كبيرة السن وكفيفة البصر، ولي مجموعة من الأطفال الصغار وأعمارهم متقاربة، ودائماً أحس برطوبة في ملابسي وعلى الفرش الموجودة في المنزل من بولهم فأحياناً أحس بها وأغسلها، وأحياناً لا أحس بها إلا بعد الصلاة، وليس عندي من يساعدني على نظافتهم فكيف أصلي؟ وهل يحوز لي أن أبني على اليقين؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الواجب عليك متى علمت شيئاً من النجاسة أن تغسليها سواء أكانت على الملابس أم على شيء من البدن قبل الصلاة، فإن صليت ولم تعلمي إلا بعد الصلاة فليس عليك إعادة في أصح أقوال العلماء؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[1]، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أن الله عز وجل قد قبل هذا الدعاء))، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ذات يوم في نعليه فأخبره جبريل عليه الصلاة والسلام أن فيهما قذراً، فخلعهما وأتم صلاته.

أما النجاسة على الأرض أو على الفرش فالواجب أن يصب عليها ماء أكثر منها، وتطهر بذلك، لأنه ثبت عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما: أن أعرابياً بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من الماء. ويشرع لك أن تستعيني بمن يزورك من الرجال المحارم والثقات أو النساء الثقات على معرفة مواضع البول من الفراش، حتى يصب عليها الماء، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه وبراءة الذمة.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة البقرة الآية 286.


http://www.binbaz.org.sa/mat/2468

=============================



إذا مات الطفل ولم تفعل أمه ما يسبب موته فليس عليها شيء

امرأة تضع الحمل، وذهب زوجها لإحضار القابلة في الليل وهي وحدها في البيت، فوضعت الحمل، فوجدها وهي تنظر إلى الولد، ولكن هي خائفة إذا حملت الولد تموت؛ لأن المشيمة لم تسقط، وبعد خمس دقائق مات الولد في السحور، وهذه المرأة تسأل: هل تلزمها روحه أم لا؟

إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فليس على المرأة والدة الطفل شيء؛ لكونها لم تفعل ما يسبب موته.

http://www.binbaz.org.sa/mat/3156
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 02-15-2009, 03:17 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

حكم رضاع الطفل بعد الحولين
متى يكون الرضاع محرماً بالخمس، ومتى يكون محرماً برضعةٍ واحدة؟



الرضاع لا يكون محرماً إلا أن يكون خمس رضعات، حال كون الطفل في الحولين، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو إذا كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين، فهذا لا أصل له ولا يعتبر محرماً، فلابد من شرطين:

أولهما: أن يكون الطفل في الرضاع لم يكمل الحولين.

والثاني: أن تكون الرضعات خمساً لا أقل؛ لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا رضاع إلا في الحولين))، والله سبحانه وتعالى يقول: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ[1]، ولقوله صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل: ((أرضعي سالماً خمس رضعات تحرمي عليه))[2]، ولما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك)[3]. لم ينسخ ولم يتغير.

خمس معلومات، ثابتة بشهادة الرجل العدل أو المرأة العدل أو أكثر، فإن كانت المرضعة عدلاً واعترفت بخمس رضعات في الحولين قُبل منها، فلابد من كونها خمساً، ولابد أن تكون في الحولين، ولابد أن تكون المدعية لذلك امرأة عدل أو ثقة، أو رجلاً يشهد على أن المرأة عدل وثقة أو أكثر من ذلك.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة البقرة، الآية 233.

[2] أخرجه أحمد برقم: 2447 (باقي مسند الأنصار)، ومالك في (الموطأ)، برقم: 1113 (كتاب الرضاع).

[3] أخرجه مسلم برقم: 2634 (كتاب الرضاع).

http://www.binbaz.org.sa/mat/3074


=============================

إذا رضع الطفل من امرأة فإن جميع أولادها وأولاد زوجها يكونون إخوة له

إن لي ابن أخ ورضع معي، هل يجوز له أن يتزوج من بنات عمتي الأخريات؟ علماً بأنه لم يرضع معهن بل رضع معي فقط؟ نرجو الإفادة،

إذا رضع من أمك خمس رضعات، فإنه يكون أخاُ لك، ولجميع أخوتك إذا كان قبل الفطام إذا كان رضع في الحولين قبل الفطام، خمس رضعات فأكثر من أمك، فإنه يكون أخاً لك ولجميع إخوانك الصغار والكبار، ويكون أخاً لجميع أولاد أبيك أيضاً من الزوجات الأخرى، وعماً لأولاد الأخوة، وخالاً لأولاد الأخوات، ليس له أن ينكح منهن أحدا، فهو خال لأولاد أخواته من الرضاع، وهو عم لأولاد إخوته من الرضاع إذا كان أولئك من أمك فهو شقيق وإن كانوا من زوجة أخرى فو أخ لهم من الأب؛ لأن أمك هي زوجة هذا الرجل الذي أرضعته من لبنه، ويكون ابناً له ويكون أخاً لأولاده من الزوجات الأخريات من الأب وأخاً لأولاد الزوجات الأخريات من الأب، المقصود أن هذا الولد الذي رضع من أمك أخ لك ولإخوانك جميعاً من أمك شقيق ومن الزوجات الأخرى يكون أخاً لهم من الأب، وللإناث أخ لهن من الأب وخال لأولاد الإناث وعماً لأولاد الذكور.



http://www.binbaz.org.sa/mat/11757
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 02-15-2009, 03:18 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

وضع المصحف عند الطفل أو على السرير

هل يجوز وضع مصحف عند الطفل أو تعليقه في السرير؟ جزاكم الله خيراً.


هذا لا أصل له، إذا كان المقصود من ذلك أنه يكون حرزاً له، هذا لا أصل له، ثم أيضاً وضعه عنده قد يعبث فيه، ويستهين به؛ لأنه طفل، فلا يجوز وضعه عنده إذا كان يستهين به، أو يلعب به، ولا يوضع عنده إذا كان القصد من ذلك أنه يكون حرزاً له من الشياطين أو من الجن، كل هذا لا أصل له، وإنما أهله يسمون عليه، ويعيذونه بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- في الليل يعوذ الحسن والحسين عند النوم يقول: (أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة). فوالده أو أمه تقول له عند النوم: (أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق). (أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة). أما جعل المصحف عند رأسه، أو عند سرير لأجل يكون حرزاً له، أو كتابة أوراق تُعلق عليه كل هذا لا يجوز، والله المستعان.


http://www.binbaz.org.sa/mat/11200


=============================

وقت تسمية المولود


لي أطفال يتوفون عند الولادة مباشرةً، ولم أسمهم، فهل تنصحون أن يسمي الإنسان الطفل عند ولادته فوراً؟

السنة التسمية اليوم السابع وإن سماه يوم الولادة فلا بأس، ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل هذا وهذا، فإذا سماه يوم الولادة فلا بأس، وإن أخره إلى اليوم السابع فهو أفضل والعقيقة كذلك اليوم السابع يذبح عنه، عن الذكر ثنتان من الغنم وعن الأنثى واحدة يوم السابع، هذا هو الأفضل، ويحلق رأسه رأس الصبي اليوم السبع، وإن سماه يوم الولد فكله طيب، ورد عن النبي هذا، وهذا -عليه الصلاة والسلام-.

http://www.binbaz.org.sa/mat/9504

رد مع اقتباس
  #19  
قديم 02-15-2009, 03:19 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


حكم الأذان والإقامة في أذن الصبي ، وتحنيكه

سمعنا أن الحرمة إذا وضعت الوليد يقولون قبل أن يرضع لازم يؤذن في أذنه، ويأخذ تمرة ويوضع في فم المؤذن، ويوضع المؤذن لسانه في فم الولد ، وبعد ذلك يُقص من شعر الطفل ، هل هذا صحيح أو بدعة ؟

هذا على ما ذكره السائل غير صحيح، ما ذكره السائل على هذا الوجه الذي ذكره غير صحيح, ولكن يستحب في اليوم السابع يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ويسمى في اليوم السابع, ولا بأس يستحب التحنيك بالتمر بأن يضع الإنسان التمر في فمه أو أمه تضعه في فمها ثم تمجه في فم الصبي التمرة، كما فعله النبي-صلى الله عليه وسلم-، وأما أن يدخل لسانه في فم الصبي لا، يمجه في فم الصبي ويكفي في ..... مثل الصغيرة, وأما الأذان فيكون في اليوم السابع وإن ترك ذلك فلا بأس، النبي-صلى الله عليه وسلم-لم يثبت عنه أنه أذن في أذن الصبي أو الصبية, ولكن جاء عنه في بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف الأذان في أذن الصبي والإقامة في اليسرى من أذنيه فإذا فعله الإنسان فلا بأس, وقد فعله عمر بن عبد العزيز وجماعة من أهل العلم لا بأس، وإن ترك ذلك وسماه بدون أذان ولا إقامة فلا بأس، فقد سمى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ابنه إبراهيم بدون أذان و إقامة، وسمى بعض أولاد الصحابة في اليوم السابع، بدون أذان أو إقامة وسمى بعضهم في اليوم الأول, وسمى ابنه في اليوم الأول، ولا حرج في هذا، لا بأس أن يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع، ولا بأس أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى، لا حرج في ذلك والسنة أن يسمى في اليوم الأول أو في اليوم السابع، هذا هو السنة أما العقيقة فيكون في اليوم السابع، يعق بشاتين إن كان ذكراً أو بشاة واحدة إن كان أنثى في اليوم السابع، إن شاء ذبحها وأكلها هو أهل بيته ونحو ذلك, وإن شاء وزعها بين الجيران والفقراء, وإن شاء أكل بعضها وفرق بعضها كل هذا لا بأس به بحمد الله، وهكذا يحلق الصبي شعره، ويقص ويحلق رأس الصبي الذكر هذا هو السنة، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث لا بأس به. جيد. لكن بالنسبة للأذان هل يكون بعد الولادة أو في اليوم السابع، الأمر واسع إما في اليوم الأول أو في اليوم السابع. أيها المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه...


http://www.binbaz.org.sa/mat/9388

رد مع اقتباس
  #20  
قديم 02-15-2009, 03:19 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

الدعاء الذي يقال في الصلاة على الطفل

ما هو الدعاء الذي يقال عند الصلاة على الطفل؟


يقال في الصلاة على الطفل مثلما يقال في الصلاة على الكبير، لكن عند الدعاء يقول: اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفرطاً وشفيعاً مجاباً، اللهم أعظم به أجورهما وثقل به موازينهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقه برحمتك عذاب الجحيم؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه)).

http://www.binbaz.org.sa/mat/2594
=============================
حكم من مات من أطفال المشركين

الطفل الذي ولد من أبوين كافرين ومات قبل بلوغه سن التكليف هل هو مسلم عند الله أم لا؟ علماً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل مولود يولد على الفطرة …)) الحديث.

وإذا كان مسلماً فهل يجب على المسلمين أن يغسلوا جنازته ويصلوا عليه؟ أفيدونا مأجورين.

إذا مات غير المكلف بين والدين كافرين فحكمه حكمهما في أحكام الدنيا فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، أما في الآخرة فأمره إلى الله سبحانه، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن أولاد المشركين قال: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)) وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن علم الله سبحانه فيهم يظهر يوم القيامة وأنهم يمتحنون كما يمتحن أهل الفترة ونحوهم، فإن أجابوا إلى ما يطلب منهم دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار، وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في امتحان أهل الفترة يوم القيامة، وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل ومن كان في حكمهم كأطفال المشركين لقول الله عز وجل: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا[1]، وهذا القول هو أصح الأقوال في أهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الدعوة الإلهية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجماعة من السلف والخلف رحمة الله عليهم جميعاً.

وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في حكم أولاد المشركين وأهل الفترة في آخر كتابه: (طريق الهجرتين) تحت عنوان (طبقات المكلفين).

فمن أحب أن يطلع عليه فليفعل فإنه مفيد جداً وبالله التوفيق.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة النساء الآية 34.

http://www.binbaz.org.sa/mat/1686

=============================


يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله

هل يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله أم لابد من إفراده بطواف وسعي ؟


يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء ، إذا كان الحامل نوى ذلك ، وإن طاف به طوافاً مستقلاً وسعياً مستقلاً كان ذلك أحوط .

http://www.binbaz.org.sa/mat/729

=============================


أعمال الصبي له ويؤجر والده على تعليمه

هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ، من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب له هو؟

أعمال الصبي الذي لم يبلغ – أعني أعماله الصالحة – أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر))[1]. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة على حجها به.
وهكذا غير الولد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقارب والخدم وغيرهم من الناس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من دل على خير فله مثل أجر فاعله))[2] رواه مسلم في صحيحه؛ ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، والله سبحانه يثيب على ذلك.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] رواه مسلم في (الحج) باب صحة حج الصبي برقم 1336.
[2] رواه مسلم في (الإمارة) باب فضل إعانة الغازي برقم 1893.

http://www.binbaz.org.sa/mat/668
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 07:55 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.