انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-22-2010, 01:47 AM
أم أحمد السلفيه أم أحمد السلفيه غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 




Icon41 ضوابط الضروره الشرعيه

 

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ...
الأخوات الفضليات ...

كثر التساؤل في الآونة الأخيرة عن الضوابط الشرعية للضرورة ، هل أنت في ضرورة تبيح لك المحظور أو لا ؟ هل إذا خلعت النقاب وأنت تدينين لله بفرضيته يكون هذا حرامًا ؟ أليس الظرف يقتضي القول بأنَّنا في ضرورة ، والقاعدة الفقهية الشهيرة : الضرورات تبيح المحظورات ، وعلى هذا ما المانع من أن تخلع الأخت نقابها فقط فترة الامتحانات لتتجاوز الظرف السيء الذي نعيشه ؟ وما البأس في ذلك والبيوت مشتعلة نارًا أكثر مما كانت بسبب خوف الأهالي على مستقبل هؤلاء الأخوات ؟
وغاب عن الكثيرات بعض الأمور والضوابط الفقهية في هذا الحدث ، ووجدنا أنفسنا أمام فقهيات معاصرات تفتي الواحدة بجواز ذلك وتقول : هي ضرورة !! وأخرى تفتي بالكمامة وتقول أخف الضررين !! وثالثة تقول : سأقف صامدة وإن بلغ العنت بي مبلغه ، وتستدل بثبات أهل العزائم عند الشدائد ، والجميع يريد رأيا عامًا ، وحلا ينهي الإشكال .
ومنذ اللحظة الأولى قلت : يا أختاه لا نستطيع تعميم الحكم ، لأنَّ الموضع موضع فتوى ، يراعى فيها اعتبارات كثيرة ، وهذه الاعتبارات هي فقط التي يمكن تعميمها ، وهي التي أعني بضوابط الضرورة الشرعية .
فاسمحي لي يا كل أخت عفيفة ، تعاني هذا الخطر ، أن أدرس لك هذه الشروط ، وأوضحها لننتهي معا إلى حل فقهي صحيح منضبط ، بعيدًا عن الغلو أو التفريط ، بعيدًا عن هوى بعض الأخوات من كلا الطرفين ، هذه التي ترفض التعليم جملة واحدة ، أو تلك التي تؤيد وتقول : لابد للأخوات من دور ريادي في المجتمع لتغرس غرس التمكين .
أختاه ....
المراد بضوابط الضرورة الشرعية: الشروط المعتبرة شرعا في حالة ما، حتى يسوغ تسمية هذه الحالة ضرورة شرعية يسوغ لأجلها الترخص بارتكاب المحظور .


وهذه الشروط يمكن جمعها في أربعة ضوابط:


(1) قيام الضرر الفادح وحصوله؛ يقينًا أو غالبًا .


(2) تعذر الوسائل المباحة لإزالة هذا الضرر؛ فيتعين إذ ذاك ارتكاب المحظور لأجل إزالته .


(3) أن تقدر هذه الضرورة، وهي ارتكاب المحظور بقدرها: من حيث الكم والوقت .


(4) النظر إلى المآل؛ بحيث ألا يترتب على العمل بالضرورة ضرر مساو أو أكبر من الضرر الحاصل .


وإليك فيما يأتي بيان هذه الضوابط:


الضابط الأول: قيام الضرر الفادح وحصوله؛ يقينا أو غالبا .


وذلك بأن يتيقن المكلف أو يغلب على ظنه أنه إن لم يرتكب المحظور فسيلحقه ضرر فادح في إحدى الضروريات الخمسة: (الدين والنفس والعقل والنسل والمال) كأن تتعرض نفسه للهلاك والتلف .


فلابد في تقدير وقوع الضرر من القطع والجزم بذلك أو على الأقل حصول الظن الغالب ، ولا يلتفت في ذلك إلى الوهم والظن البعيد .


ويدل على هذا الشرط ما تقرر من كون الأحكام الشرعية إنما تناط باليقين والظنون الغالبة، وأنه لا التفات فيها إلى الأوهام والظـنون المرجوحـة والاحتمالات البعيدة .[انظر إعلام الموقعين: 3/279 ]


ومن القواعد المقررة لهذا المعنى:


(1) (لا عبره بالظن البين خطؤه)[ انظر المنثور: 2/353 والأشباه والنظائر للسيوطي: 157 والأشباه والنظائر لابن نجيم: 61]


معنى هذا :
أن كل أخت ينبغي أن تنصف ، وتبتعد عن الهوى في تقييمها ، بالله عليك هل يغلب على ظنك بل أنت تكادين تجزمين بأنَّك لو لم تخلعي نقابك في لجنة الامتحانات ، وترضخي للأمر الواقع ، فإنك لا محالة ستتعرضين لفتنة شديدة تصيب دينك أو نفسك ، فلا يمكنك تحملها أو تجاوزها او الصبر عليها ، هنا اختبار الصدق والاحتساب والصبر والثبات الذي ندندن حوله منذ اشتعال الأزمة ، وهنا لابد أن يكون التقدير للواقع منضبطًا ، فبعض الأخوات تعرف أن هناك رد فعل قد يكون سيئا من أهلها مثلما كان في أول انتقابها لكن تعي جيدا أن هذا الأمر هي تفعله ابتغاء رضا ربها ، وهي تلتمس رضاه ولو بسخط الناس ، وهي موقنة بقول الصادق المصدوق : " من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس ، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس " [ رواه الترمذي وصححه الألباني ] وهنا لا يقال : عقوق !!! لأن حق الله تعالى والامتثال لأمره مقدم .
ولكن هناك حالات أخرى لا يمكن أن يقال لها : خذي بالعزيمة ، لأن الضرر محقق أو يغلب على الظن ، والفتنة أشد ، وهنا الأمر يحتاج إلى بينة حتى لا يرتكب المحظور بالهوى ... هل تفهمين ؟؟


الضابط الثاني: تعذر الوسائل المباحة في إزالة الضرر .


وذلك بأن يتعين ارتكاب المحظور وسيلة لدفع الضرر؛ بحيث تتعذر كافة الوسائل المباحة الممكنة .


فمتى أمكن المكلف إزالة الضرر بوسيلة مباحة امتنع عليه ارتكاب المحظور .


والدليل على هذا الاشتراط عموم قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)[ سورة التغابن: 16]


وقد سبق في تعريف الضرورة شرعا بيان أن الضرورة حالة تتصف ـ ولابد ـ بالحاجة الشديدة الملجئة التي لا مدفع لها، وذلك إنما يتحقق بتعذر جميع الوسائل المباحة .


ومن القواعد الفقهية المقررة لهذا المعنى :


(1) (الميسور لا يسقط بالمعسور)[انظر المنثور: 3/198 والأشباه والنظائر لابن السبكي: 1/155 والأشباه والنظائر للسيوطي: 159 ] ويدخل في معنى هذه القاعدة: أن قيام المشقة لا يُسقِط الإتيانَ بالأمور المستطاعة التي يُقدر عليها .
وقد دل على ذلك قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)[ سورة البقرة: 286 ]


وقوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها)[ سورة الطلاق: 7 ]


وقوله r لعمران بن الحصين t : (صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب)[رواه البخاري]


(فإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق)[ انظر المنثور: 1/120-123 والأشباه والنظائر للسيوطي: 83 والأشباه والنظائر لابن نجيم: 84 ]والشاهد من هذه القاعدة إنما هو الجزء الثاني منها، وهو قولهم: (وإذا اتسع ضاق) ومثال ذلك: أن قليل العمل في الصلاة لما اضطر إليه سومح به، وكثيره لما لم يكن به حاجة لم يسامح به. [ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي: 83 ]


(الضرر يدفع قدر الإمكان )[ انظر شرح القواعد الفقهية للزرقاء: 153 والوجيز للبورنو: 198 ]


ومعنى هذه القاعدة: أن الضرر إن أمكن دفعه بالكلية فبها، وإلا فبقدر ما يمكن .[ انظر شرح القواعد الفقهية للزرقاء: 153 والوجيز للبورنو: 198 ]

معني هذا أنه إذا كان يمكن دفع هذا الضرر بالتأجيل حتى يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده ، وحتى نتجاوز هذه العاصفة الهوجاء فبها ونعمت ، وقد يمكن دفع ذلك بأن يقيد الله تعالى للأخت رجلا شهمًا في لجنة الامتحانات لا يرتضي للأخوات هذه المهانة ، وها هي أخوات بفضل الله تعالى تأخذ أحكامًا قضائية ، فتقيم الحجة على المتقاعسات ، فالأمر لا يمكن الجزم بعدم إمكانه ، فلابد من وضع هذا الشرط في الأفق .


الضابط الثالث: أن تقدر هذه الضرورة، وهي ارتكاب المحظور بقدرها: من حيث الكم والوقت .


ويدخل تحت هذا الضابط شرطان:


الشرط الأول: أن يُقتصر في ارتكاب المحظور على أقل قدر ممكن منه .


والمراد بذلك أن يكتفي المضطر في ارتكاب المحظور على القدر اللازم لدفع الضرر عنه، دون أن يسترسل أو يتوسع .


ووجه هذا الاشتراط: أن المضطر إنما أبيح له من المحظور ما يرفع عنه حالة الاضطرار، وما زاد على ذلك فإنه يبقى على أصله، وهو المنع والحظر .


ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد)[ سورة البقرة: 173 ]


قال جماعة من المفسرين: الباغي هو: آكل الميتة فوق الحاجة، والعادي هو: آكلها مع وجود غيرها .[ انظر أحكام القرآن لابن العربي: 1/57 ]


وقد دل على هذا المعنى قاعدة: (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها)[ انظر المنثور: 2/320-321 والأشباه والنظائر للسيوطي: 84 والأشباه والنظائر لابن نجيم: 86 ]


ومن فروعها: أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق، ومن استشير في خاطب واكتفى بالتعريض كقوله: لا يصلح لك؛ لم يعدل إلى التصريح .


الشرط الثاني: أن يتقيد الإذن في ارتكاب المحظور بزمن بقاء العذر .


والمراد بهذا الشرط بيان أن العمل بالضرورة مرتبط بوجود العذر، وهو قيام الضرر وبقاؤه، فالضرورة بدل عن الأصل المتعذر وخلف له، فإذا زال العذر أمكن العمل بالأصل، ولا يجوز حينئذ العمل بالخلف والبدل؛ إذ لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل منه .


وقد دل على هذا الشرط قاعدة: (ما جاز لعذر بطل بزوالـه)[ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي: 85 والأشباه والنظائر لابن نجيم: 86 وشرح القواعد الفقهية للزرقاء: 135 ] التي تفيد أن المحظور إذا أبيح لأجل الضرورة فإن هذه الإباحة مقيدة بمدة قيام الضرورة .


مثال ذلك: أن المتيمم إذا وجد الماء وقدر على استعماله بطل تيممه: فإن كان عاجزا عن الماء لأجل فقد الماء بطل تيممه بالحصول على الماء، وإن كان لأجل مرض بطل تيممه بشفائه وبرئه، وإن كان لأجل برد بطل بزوال هذا البرد[ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي: 85 والوجيز للبورنو: 182 ]


ويؤكد هذا المعنى قاعدة: (إذا اتسع الأمر ضاق)[ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي: 83 والأشباه والنظائر لابن نجيم: 84 وشرح القواعد الفقهية للزرقاء: 111 ]


وقريب من ذلك قولهم: (كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده)[ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي: 83 والأشباه والنظائر لابن نجيم: 84 ]


وإذا تقرر أن العمل بالضرورة حالة مؤقتة ومسألة استثنائية تأكد وجوب السعي الدؤوب الجاد لإزالة هذه الضرورة وبذل الجهد في سبيل رفعها، وعدم الركون إلى الترخص والاستسلام له والطمأنينة إليه .



معنى هذا :
أن من تعين عليها فعل المحظور ، ولم يكن بد من ذلك ، فاضطرت لخلع نقابها ، فعليها أن ترتدي هنا الكمامة أو نحوها بحيث يكون ارتكاب المحظور في أضيق الحدود ، وفقط في وقت الضرورة لا تزيد ثانية ، يعني تمتحن وتجيب ما تستطيع به النجاح ، وتتجاوز الأمر ، هذا كله - حتى لا يفهم كلامي خطأ - بعد تحقق الشرطين السابقين فيها ، وفي حالة لابد لها من التعليم ، وإلا فهناك أخوات لن يمثل تعليمها أي دور للأمة ، وستجلس بلا عمل ، ولا وزن لكل ما تعلمته .
الضابط الرابع: ألا يترتب على ارتكاب المحظور لأجل الضرورة ارتكاب محظور آخر أعظـم منه أو مثله .


ووجه هذا الضابط: أن الضرر تجب إزالته، لكن لا يزال بضرر مما ثل له، ولا بضرر أكبر منه، وإنما يزال بضرر أدنى منه .


ومن ها هنا يمكن أن تفهم مسألة الضرورة الشرعية؛ فإنها إزالة ضرر بضرر آخر، فهي من قبيل تعارض المفاسد بعضها مع بعض .


وحيث إن هذه الشريعة مبنية على دفع المفاسد قدر الإمكان، فيشترط في إزالة هذا الضرر ألا يترتب على إزالته ضرر أكبر منه أو مساو له .


وذلك أن الضرر إذا أزيل بضرر مثله؛ فإن الضرر باق لم يزل، وكان ذلك من قبيل تحصيل الحاصل، وهو باطل .


وأما إن أزيل الضرر بضرر أعظم منه؛ كان ذلك من قبيل جلب المفاسد، والغرض إنما هو درء المفاسد بإزالة الضرر لا بزيادته .[ انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي: 1/41 والأشباه والنظائر للسيوطي: 86 ]


قال ابن رجب: (إذا اجتمع للمضطر محرمان، كل منهما لا يباح بدون الضرورة وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا يباح) [ القواعد: 246 ]


ومن هنا فقد زاد بعض الشافعية قيدا على قاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات) لتصير القاعدة بعد هذا القيد: (الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها) .[ انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي: 1/45 والأشباه والنظائر للسيوطي: 84 والأشباه والنظائر لابن نجيم: 85 وشرح القواعد الفقهية للزرقاء: 131 والوجيز للبورنو: 179 ]


قال السيوطي: (وقولنا: "بشرط عدم نقصانها عنها" ليخرج ما لو كان الميت نبيا؛ فإنه لا يحل أكله للمضطر؛ لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة المضطر .


وما لو أكره على القتل أو الزنا فلا يباح واحد منهما بالإكراه؛ لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره أو تزيد عليها، وما لو دفن بلا تكفين فلا ينبش؛ فإن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه).[ الأشباه والنظائر للسيوطي: 84 ]


ومن القواعد الفقهية المقررة لهذا المعنى:


(الضـرر لا يـزال بمثله) .[ انظر شرح القواعد الفقهية للزرقاء: 141 والوجيز للبورنو: 202 ]


(الضرر لا يزال بالضرر)[ انظر المنثور: 2/321والأشباه والنظائر للسيوطي: 86والأشباه والنظائر لابن نجيم: 87والوجيز للبورنو: 202 ]


(يتحمل الضـرر الخاص لدفـع الضـرر العام)[انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم: 87 وشرح القواعد الفقهية للزرقاء: 143والوجيز للبورنو: 206 ]


(يرتكب أخـف الضـررين لدفع أعظـمهما) .[ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي: 87 والأشباه والنظائر لابن نجيم: 88، 89 وشرح القواعد الفقهية للزرقاء: 145، 147، 149 والوجيز للبورنو: 203 ]


(درء المفاسـد مقـدم على جلـب المصـالح).[ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي: 87 والأشباه والنظائر لابن نجيم: 90 وشرح القواعد الفقهية للزرقاء: 151 والوجيز للبورنو: 208]
ومعنى هذا :
أن الأخت الموقنة او التي يغلب على ظنها أنها ستمنع من النقاب مطلقًا ، أو ستمنع من كل الأسباب التي تحافظ به على دينها ، وأنها ستوضع في موقف لا يمكن تحمله نفسيا ، فيقال لها : بارتكاب أخف الضررين .
وهذا بعد أن تتخذ الوسائل الإيمانية ، وتستعين بالله ، وتطلب منه أن يدفع عنها ، وتتعلم درس التوكل واليقين ، وإلا فإذا وضعت في الموقف الأصعب لم يكن بد من تنفيذ هذه القاعدة .
أختاه ...
أرجو مرة أخرى أن تفهمن هذه الضوابط ، وتعرفن كيفية تطبيقها ، وتتقين الله تعالى ، ولا تسوغن لأنفسكن بدافع الهوى أيًا من التفريط أو الغلو ، كلٌ أدرى بحاله ، وإن كنت تريدين رأيي فأنا مازلت تهفو نفسي لكلمة سواء ، تجتمع عليها الأخوات ، كلمة هي الثبات ، هي " إنما أشكو بثي وحزني إلى الله " هي " لن يضيعنا " هي " على اليقين كنت " هي " ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم "
قد بينت لكنَّ الأمر ، وأسأل الله تعالى أن يثبتكن ، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، والله من وراء القصد
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الشرعيه, الضروره, ضوابط


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 02:10 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.