انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > الفقه والأحكــام

الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-28-2010, 03:02 PM
أبو عبد الله الأنصاري أبو عبد الله الأنصاري غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




Tamayoz فتاوي هامة جد خاصة بالوضوء للشيخ ابن باز رحمه الله

 


من أخر الصلاة بسبب غسيل الكلى
سماحة والدنا الشيخ الفاضل: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز مفتي عام المملكة حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: لقد أصبت في أحد الأيام بإسهال وقيء- أعزكم الله- مما استدعى الذهاب بي للطوارئ بالمستشفى الساعة الثانية ظهراً، ولما اتضح للطبيب المختص أنني مصاب بفشل كلوي وأغسل ثلاث مرات في الأسبوع، فإنه قد قال: لا بد من إعطائك الدواء مع الغسيل فبدءوا بالغسيل الساعة 2 ظهراً وبسرعة، وكنت أتوقع عدم الإطالة لأنني قد غسلت في اليوم قبله، لكن لم ينتهوا ويفكوا الليات والتربيط إلا بعد أذان المغرب. سؤالي يا سماحة الشيخ: هل علي إثم في تأخير صلاة العصر مع المغرب، لأنني لا أستطيع الوضوء ولا التيمم، ولا التحرك ما دامت الأجهزة مربوطة فيَّ، والكرسي الذي أنام عليه اتجاهه لغير القبلة، وتحرجت من الصلاة على هذه الحالة، وطلبت فك الأربطة لكي أتيمم فأفادني المختص بعدم الاستطاعة؛ لأن هذا يترتب عليه إعادة التعقيم، وتغيير بعض الأجهزة والأدوية. فماذا علي وماذا يعمل المسلم في مثل هذه الحالة خاصة وأن من يجري الغسيل عقله وحواسه معه ولا يدخل في حكم المرفوع عنه القلم؟ أفتوني مأجورين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: الواجب على مثلك أداء الصلاة على وقتها حسب الطاقة ولو بالتيمم عند العجز عن الماء ولو إلى غير القبلة عند العجز عن ذلك، فمن لم يستطع جاز له التأخير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل يوم الأحزاب بقتال المشركين عن صلاة العصر أخرها إلى ما بعد المغرب ثم صلى المغرب بعدها. ويدل على ذلك قول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[1] شفاك الله من كل سوء ووفق الجميع للفقه في دينه إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.




حكم من ترك التسمية في الوضوء ناسيا
توضأت ولم أذكر أنني لم أسم إلا بعد الفراغ من غسل اليدين، وكلما ذكرت أعدت مرة أخرى، فما حكم ذلك؟
قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))؛ لكن من تركها ناسياً أو جاهلاً فوضوءه صحيح، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه معذور بالجهل والنسيان، والحجة في ذلك قوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[1]، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء)). وبذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي، وليس عليك أن تعيد أولاً؛ لأنك معذور بالنسيان، وفق الله الجميع.


هل ستر العورة شرط لصحة الوضوء
الأخ (ع.م) من زغرب في كرواتيا يقول في سؤاله: عندما انتهيت من الاستحمام للتنظف توضأت ثم خرجت من الحمام ولبست ثيابي، فهل عملي هذا صحيح؟ أي أن ستر العورة ليس شرطاً في صحة الوضوء، أرجو إفادتنا جزاكم الله خيراً.
الوضوء صحيح، وليس ستر العورة شرطا في صحة الوضوء، والله ولي التوفيق.



صحة وضوء الإنسان وهو متجرد من ثيابه
سؤال من (ع.ع) من العراق يقول: هل يصح الوضوء والإنسان متعر تماماً بعد استحمامه في مكان واحد؟
لا أعلم حرجاً في أن يتوضأ الإنسان وهو عار تبعاً للغسل، وإن بدأ بالوضوء قبل الغسل فهو الأفضل؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتوضأ ثم يغتسل للجنابة.



هل مسح الرقبة في الوضوء غير مستحب
هل مسح الرقبة في الوضوء غير مستحب؛ لأنه تشبه باليهود كما سمعت؟
نعم، لا يستحب، ولا يشرع مسح العنق، وإنما المسح يكون للرأس والأذنين فقط، كما دل على ذلك الكتاب والسنة.


حكم من نسي غسل الوجه وأعاده بعد غسل اليدين ثمأكمل الوضوء
الأخ (و.م.ب) من الرياض يقول في سؤاله: وأنا أتوضأ للصلاة نسيت غسل وجهي وغسلت يدي ثم تذكرت ذلك فغسلت وجهي ثم يدي ثم أكملت الوضوء، فهل علي شيء في ذلك؟ وماذا يا سماحة الشيخ لو نسي الإنسان غسل وجهه ولم يتذكر إلا بعد انتهائه من الوضوء؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
ليس عليك شيء في ذلك؛ لأنك رجعت فغسلت وجهك ثم يديك ثم أكملت الوضوء، أما من ترك وجهه ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الوضوء، فإنه يعيد الوضوء؛ لوجوب الترتيب والموالاة، والله ولي التوفيق.



حكم من نسي مسح الرأس وغسل رجليه هل يعيدالوضوء
أثناء وضوئي نسيت أن أمسح رأسي وغسلت رجلي، فهل علي أنا أعيد الوضوء كاملا أو أعيد مسح الرأس ثم أغسل الرجلين بعد ذلك؟
عليك أن تمسح رأسك وأذنيك، ثم تعيد غسل الرجلين إذا ذكرت ذلك قبل طول الفصل، فإن طال الفصل فعليك أن تعيد الوضوء من أوله؛ لأن الموالاة بين الأعضاء فرض من فروض الوضوء، والله ولي التوفيق.


حكم من لا يعمل بالترتيب أثناء الوضوء
أثناء الوضوء لا أعمل بالترتيب، فأحياناً أقدم اليد اليسرى على اليمنى والرجل اليسرى على اليمنى والاستنشاق على المضمضة، فهل عملي هذا جائز؟
المشروع للمسلم أن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بالوجه ويتمضمض ويستنشق ويغسله ثلاثاً، فإن اكتفى بواحدة أو اثنتين كفاه ذلك، ولكن الأفضل أن يكرر المضمضة والاستنشاق والغسل للوجه ثلاث مرات، ثم يغسل اليدين مع المرفقين ثلاث مرات، ويبدأ باليمنى قبل اليسرى، فإن اقتصر على غسلة واحدة كفى ذلك أو غسلتين كفتاه، ولكن الأفضل أن يغسل اليدين مع المرفقين ثلاثاً كالوجه، ثم يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل الرجلين مع الكعبين ثلاث مرات كاليدين، ويبدأ باليمنى قبل اليسرى تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم))[1]، ثم يقول بعد الفراغ من الوضوء: ((أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين))، والله ولي التوفيق.


[1] مسند الإمام أحمد (2/ 354).
المسح على الشراب
حين الوضوء للصلاة أحياناً أكون لابساً الشراب وأمسح بيدي على الشراب بالماء، مع العلم بأن الشراب نظيف، هل هذا جائز؟
المشروع للمسلم أن يمسح على الخفين أو الجوربين إذا لبسهما على طهارة، وكانا ساترين للقدمين مع الكعبين يوماً وليلة إن كان مقيماً، وثلاثة أيام بلياليها إن كان مسافراً، وتبدأ مدة المسح من بعد الحدث الذي بعد اللبس، فإن خلعهما وغسل رجليه بعد غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والأذنين فلا بأس، لكن ذلك خلاف السنة، والله ولي التوفيق.
من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية - مجموع فتاوى ومقالات متنوعةالجزء العاشر.



طهارة المسح تزول بخلع الشراب
رجل مسح على شرابه عند الوضوء ثم خلعها بعد أن وجد لها رائحة، وصلى ولم يغسل مكانها، فما حكم صلاته على هذه الحالة؟
إذا كان خلعه لها وهو على طهارته الأولى التي لبس عليها الشراب فطهارته باقية، ولا يضره خلعها، أما إن كان خلعه للشراب بعد ما أحدث فإنه يبطل الوضوء، وعليه أن يعيد الوضوء؛ لأن حكم طهارة المسح قد زال بخلع الشراب في أصح أقوال العلماء، والله ولي التوفيق.



المسح على الشراب بدون سبب من برد أو غيره
القارئ (سامي.ح) أرسل سؤالاً يقول فيه: كثيراً ما أرى بعض المصلين يمسحون على الشراب في وضوئهم حتى وقت الصيف، وأرجو أن تفيدوني عن مدى جواز ذلك؟ وأيهما أفضل للمقيم الوضوء مع غسل الرجلين، أم المسح على الشراب، علماً أن الذين يقومون بالمسح ليس لهم عذر إلا أنهم يقولون إن ذلك مرخص به.
عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف. ولا أعلم دليلاً شرعياً يدل على تخصيص وقت الشتاء، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعاً، ومنها كون الشراب ساتراً لمحل الفرض، ملبوساً على طهارة، مع مراعاة المدة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بدءً من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء، والله ولي التوفيق.



حكم لبس الجورب اليمنى قبل غسل الرجلاليسرى
السائل (م.ع.أ) من حائل يقول في سؤاله: قال لي بعض الناس إنه لا يجوز أثناء الوضوء أن تلبس الشراب برجلك اليمنى قبل أن تغسل رجلك اليسرى، وقد قرأت في كتاب منذ زمن طويل عن هذا الموضوع - ولا يحضرني اسم هذا الكتاب - أنه فيه اختلاف، الأرجح من قولي العلماء أنه يجوز، أفيدوني مأجورين عن هذا الموضوع تفصيلياً.
الأولى والأحوط ألا يلبس المتوضئ الشراب حتى يغسل رجله اليسرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة)) أخرجه الدار قطني والحاكم وصححه من حديث أنس رضي الله عنه؛ ولحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما)) أخرجه الدار قطني، وصححه ابن خزيمة. ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة، والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل رجله اليسرى لم تكمل طهارته.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح، ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى؛ لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها. والأحوط الأول، وهو الأظهر في الدليل، ومن فعل ذلك فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح، ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى، حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه، والله ولي التوفيق.

حكم من لبس جورباً على طهارة ثم لبس عليه جورباًآخر
ما الحكم إذا لبست جورباً على طهارة بعد صلاة الفجر وعند الوضوء لصلاة الظهر مسحت عليه، وبعد الصلاة لبست عليه جورباً آخر وأنا أيضاً على طهارة، فهل يجوز لي المسح على الجورب الفوقاني؟ وهل الحكم في انتهاء مدة المسح للجورب الفوقاني أم التحتاني؟ أفتونا مأجورين.
لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني؛ لكونه لبس على طهارة، كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة قد مسح فيها على جبيرة، والله ولي التوفيق.


انتقاض الوضوء أثناء الصلاة أو قراءة القرآنبصوت أو ريح لصاحب الحدث الدائم
ينتقض وضوئي في الصلاة، وفي قراءة القرآن بواسطة الريح، سواء بصوت أو برائحة فقط، فأعيد الوضوء كلما انتقض، ولكن هناك إحدى الأخوات في الله قالت لي: إنه ليس عليك إعادة الوضوء عدة مرات، ولكن بوضوء واحد تصلين، وإن انتقض الوضوء فعليك إعادة الوضوء مرة ثانية، وإن انتقض الوضوء ثالثة فلا يلزمك إعادة الوضوء، فهل هذا صحيح، وماذا أفعل في هذه الحال؟
إذا انتقض وضوئك في الصلاة عن يقين بسماع الصوت أو بوجود الرائحة، فعليك أن تعيدي الوضوء والصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة)) رواه أهل السنن بإسناد حسن، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) متفق على صحته. إلا إذا كان الحدث معك دائماً فإن عليك أن تتوضئي للصلاة إذا دخل الوقت، ثم تصلي الفرض والنفل - ما دام الوقت - ولا يضرك ما خرج منك في الوقت؛ لأن هذه الحال حالة ضرورة يعفى فيها عما يخرج من صاحب الحدث الدائم إذا توضأ بعد دخول الوقت؛ لأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[1]، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المستحاضة حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثم توضئي لوقت كل صلاة))، أما القراءة فلا حرج عليك أن تقرئي عن ظهر قلب وإن كنت على غير طهارة، إلا في حال الجنابة فلا تقرئي حتى تغتسلي، وليس لك مس المصحف إلا على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، إلا إذا كان الحدث دائماً، فإنه لا حرج عليك إذا توضأت لوقت كل صلاة أن تصلي، وتقرئي من المصحف وعن ظهر قلب؛ لما تقدم في حكم الصلاة، وفق الله الجميع.


الوساوس عند الوضوء
بعدما أنتهي من الوضوء أشعر بأنه يخرج مني نقاط من البول، فهل يجب علي إعادة الوضوء، علماً أنني كلما أعدت الوضوء حصل نفس الشعور، فماذا أفعل؟
هذا الشعور عند السائل بعد الوضوء يعتبر من وساوس الشيطان، فلا يلزمه أن يعيد الوضوء، بل المشروع له أن يعرض عن ذلك، وأن يعتبر وضوءه صحيحاً لم ينتقض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) متفق على صحته. ولأن الشيطان حريص على إفساد عبادات المسلم من الصلاة والوضوء وغيرهما، فتجب محاربته وعدم الخضوع لوساوسه، مع التعوذ بالله من نزغاته ومكائده، والله ولي التوفيق.</P< div>



الوسواس في الوضوء والصلاة
من (أ.ص) من الجزائر يقول: أشعر أحياناً خلال الوضوء أن وضوئي ينتقض، وكذلك في الصلاة، ولا أدري هل هذا حقيقة أم وسواس؟ حتى أنني كثير الإعادة للصلاة والوضوء مما جعلني أحياناً لا أدرك صلاة الجماعة وأفكر كثيراً في الصلاة.
هذه الوساوس من الشيطان، والواجب عليك اطراحها، وعدم الالتفات إليها، وإكمال وضوئك وصلاتك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) متفق عليه، وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً))، بهذين الحديثين وما جاء في معناهما من الأحاديث يعلم كل مؤمن ومؤمنة أنه لا ينبغي له الانصراف من صلاته ولا من وضوئه بما يحصل من الوساوس، بل يشرع له الإعراض عنها، حتى يعلم يقيناً أنه خرج منه شيء، وحتى يعلم يقيناً في موضوع الوضوء أنه قد انتقض وضوءه، والله ولي التوفيق.

إذا أحس المصلي بخروج شيء منه فهل تبطلصلاته
عندما أتوضأ وفي أثناء الوضوء أشعر بأن شيئاً يخرج من الذكر، فهل يعني هذا أنني تنجست أم لا؟ وهل إذا أحسست بخروجه وأنا أصلي تبطل صلاتي أم لا؟
إحساس المصلي بشيء يخرج من دبره أو قبله لا يبطل وضوءه، ولا يلتفت إليه؛ لكونه من وساوس الشيطان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مثل هذا فقال: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) متفق على صحته. أما إن جزم المصلي بخروج الريح أو البول ونحوهما يقيناً فإن صلاته تبطل؛ لفساد طهارته، وعليه أن يعيد الوضوء والصلاة.


هل يلزم الوضوء لكل صلاة للمرأة التي تجد رطوبةتخرج من الرحم
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سلمه الله وحفظه من كل شر وغفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين آمين..
نحن مجموعة من النساء نعاني من وجود رطوبة تخرج من الرحم، وسؤالنا هل يلزمنا الوضوء لكل صلاة؟ علماً بأن ذلك قد يشق علينا، أفتونا مأجورين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت؛ كالمستحاضة، وكصاحب السلس في البول، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان وليست مستمرة، فإن حكمها حكم البول متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة، وفق الله الجميع لما يرضيه، وشفانا إياكن من كل سوء، إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


السائل الأبيض الخارج من المرأة أثناء طهرها منالحيض هل ينقض الوضوء
الأخت التي رمزت لاسمها بـ (ص.ص.ص) من أبها تقول في سؤالها: السائل الأبيض الذي يخرج من المرأة أثناء طهرها من الحيض هل ينقض الوضوء؟
كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء، بحق الرجل والمرأة؛ لقول الله سبحانه: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ[1] الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) متفق على صحته. والحدث هو جميع ما يخرج من الدبر والقبل من غائط أو بول أو غيرهما من السوائل، وهكذا الريح إذا خرجت من الدبر، لكن الريح إنما توجب الوضوء فقط، وهو غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والأذنين، وغسل الرجلين، أما الغائط والسوائل فكلها توجبا الاستنجاء قبل الوضوء في الأعضاء الأربعة المذكورة؛ لظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة. ومثل الريح: أكل لحم الإبل، والنوم، ونحوه مما يزيل العقل، ومس الفرج باليد، فإن هذه النواقض توجب الوضوء فقط، ولا يشرع من أجلها الاستنجاء، سواء كان الممسوس فرجه أو فرج غيره؛ كالزوجة والطفل، والله ولي التوفيق.

ملامسة بلاط الحمام والأدوات الصحية وملابسالطفل المبتلة بالبول هل ينقض الوضوء؟
هذه رسالة وردتنا من المستمعة: (س.م) من جدة تقول: هناك أشياء كثيرة تحدث يومياً ولا أعرف هل تذهب الوضوء أم لا؟ سأذكرها في نقاط، وأرجو أن تبينوا ما يذهب الوضوء منها وما لا يذهبه، مثلا: ملامسة الأدوات الصحية في دورات المياه، كذلك الوقوف على بلاط دورات المياه حافية، ملامسة ملابس الطفل مبتلة بالبول ملامسة الزوج أو تقبيله، الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة.
1- ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا ينقض الوضوء، لكن إذا كان في البلاط نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء، لكن على كل منهما أن يغسل رجلها إذا وطئها وهي رطبة، أو في رجله رطوبة.
2- ملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء، ولكن على من لمسها وهي رطبة أن يغسل يده، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل يده.
3- ملامسة الزوج أو تقبيله لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء، وهكذا ملامسته لها لا تنقض وضوءه، سواء كان ذلك عن شهوة أو من دونها ما لم يخرج شيء من مني أو مذي، إلا إذا مس أحدهما فرج الآخر فإنه ينتقض الوضوء بذلك.
وأما قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ[1]، فالمراد بذلك الجماع، في أصح أقوال علماء التفسير، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجمع كثير من أهل العلم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، لكن إن خرج شيء من المذي فإنه يجب على من خرج منه المذي الوضوء للصلاة ونحوها، بعد غسل الذكر والأنثيين وبعد غسل المرأة فرجها، أمل إن كان الخارج منيا فإنه يجب على من خرج منه الغسل.
4- الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة لا ينقض الوضوء، ولا حرج فيه، إلا إذا كان المأكول من لحم الإبل فإنه ينتقض الوضوء بذلك. وأما لحم الغنم ولحم البقر ولحم الصيد، وغيرها من اللحوم المباحة، فلا ينتقض الوضوء بها، بل لحم الإبل خاصة هو الذي ينقض الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم))، وسأله صلى الله عليه وسلم سائل: ((فقال يا رسول الله: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، ثم قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم)) رواه مسلم في الصحيح.
5- ملامسة الأشخاص الغرباء بعد الوضوء هذا فيه تفصيل، إذ ليس للمرأة أن تلمس الرجل الغريب ولا غيره، إذا لم يكن من محارمها، ولكن لو لمسته بأن لمست يده أو قدمه لم ينتقض الوضوء بذلك، وهكذا لو لمست يد أخيها أو يد أبيها، أو يد عمها، أو قبلت رأسه، أو قبلت أنفه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك كما تقدم.
أما الغريب الذي ليس محرماً لها فلا تلمس يده، ولا تصافحه، ولا تمس شيئاً من بدنه، ولا يلمسها هو، إنما تسلم عليه بالكلام من غير لمس، كيف حالك يا فلان؟ وعليكم السلام، والسلام عليكم، كيف أولادك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه هذا، من دون مصافحة، ومن دون تكشف، ولا ملامسة، بل تحتجب عنه في وجهها وشعرها وبدنها، وتسلم عليه بالكلام فقط كما تقدم.
6- أما مداعبة الزوج فهي طيبة ومشروعة، فيشرع لها أن تداعب زوجها ويداعبها، وهذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهله، فقد كان يداعبهن عليه الصلاة والسلام، ولا ينتقض الوضوء بذلك إذا كانت المداعبة كالتقبيل.


من استيقظ من نومه وأراد الصلاة هل يلزمه الوضوءأم الاستنجاء؟
سؤال من (أبو سعد.خ) يقول: إذا قام الإنسان من نومه وأراد الصلاة هل يلزمه الوضوء أم الاستنجاء؟
بسم الله، والحمد لله.
إذا كان ما بال ولم يتغوط، فالنوم ليس فيه إلا الوضوء فقط - أي التمسح - والريح كذلك ليس فيه إلا التمسح، وهكذا مس الفرج، وأكل لحم الإبل، ليس فيهما إلا التمسح، وهو غسل الوجه، واليدين، ومسح الرأس، والأذنين، وغسل الرجلين، هذا هو التمسح، وهو المسمى بالوضوء، فلا يحتاج إلى استنجاء، فالاستنجاء يكون من البول أو الغائط.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-30-2010, 02:13 PM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

جزاكم الله خيراً .
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للشيخ, الله, ابن, بالوضوء, باز, خاصة, حد, رحمه, فتاوى, هامة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 07:25 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.