انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > الفقه والأحكــام

الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #31  
قديم 02-15-2009, 03:28 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


حكم الوصية للأطفال الصغار بقطعة من الأرض لأن إخوانهم الكبار قد زوجهم الوالد

مشكلتي أن لي إخوة أكبر مني، وثلاثة أصغر مني، قام أبي بمساعدة الإخوة أكبر مني حتى زوجهم، وصرف عليهم مصاريف كبيرة حتى استقروا في حياتهم، وأبي ينوي في نفسه أن يكتب في وصيته قطعة أرض لإخوتي الصغار، فهل هذا حلال أم حرام، مع العلم أن إخوتي الأكبر مني منفصلين عنا تماماً، وحالتهم المعيشية جيدة جداً، ولم يتقدموا لمساعدة إخوتهم الصغار، وهذا مما جعل الأب أن يكتب للأطفال الصغار قطعة أرضٍ كوصية لهم؟

الواجب على الأب أن يزوج أبناءه إذا بلغوا سن الزواج وهم عاجزون فقراء وهو قادر يلزمه أن يزوجهم كما ينفق عليهم لشدة الحاجة إلى الزواج أما إذا كانوا أغنياء فإنهم يزوجون أنفسهم وإذا أعطاهم شيئاً وجب أن يعطي الآخرين مثلهم لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث أما إذا كانوا فقراء فإنه يزوجهم إذا كان قادراً ولا يلزمه في هذا التسوية بإعطاء الذين لم يحتاجوا إلى الزواج أو البنات لأن تزويج الكبار المستحقين للزواج العادلين أمر واجب عليه كالنفقة في أكلهم وشربهم ولباسهم أما وصيته للصغار فلا وجه لها لأنهم لم يتأهلوا للزواج فالذي خلفه إذا مات يكون للجميع للورثة جميعاً والوصية للصغار لا تصح لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا وصية لوارث إن الله قد أعطى لكل حقٍ حقه فلا وصية لوارث). وهم ما داموا صغاراً ليسوا أهلاً للزواج وليسوا بحاجة إلى الزواج هذا هو الصواب.


http://www.binbaz.org.sa/mat/13143



============================

حكم تخريم آذان المولود

هل في تخريم الأذان بالنسبة للأطفال شيء، وذلك لوضع ما يسمى بالخماخم، هل في ذلك بأس؟

لا حرج في ذلك إذا كان بنات، إذا كن بنات لا بأس لأجل وضع الأقراط فيها.

http://www.binbaz.org.sa/mat/18509


============================

إخراج الزكاة من مال الطفلة

إني أقوم بتربية طفلة تبلغ من العمر ( 5 ) سنوات ، وإن زوجي يقوم بإعطائها بعضاً من المال الذي أقوم بدوري أنا بوضعه بمصرف فيصل الإسلامي ، فهل تجب الزكاة على مالها أم لا ؟

عليك أن تؤدي زكاة مالها ؛ لأنك القائمة عليها .


http://www.binbaz.org.sa/mat/1505


============================

إرسال صورة للمولود إلى الأقارب البعيدين


إنها امرأة تعيش بعيداً عن أمها وأخواتها، متزوجة، أنجبت طفلة بعيدة عنهم، فأرسل الأهل من هناك يطلبون صورة للمولودة، فهل لها أن تفعل ذلك أو لا؟

ليس لها أن تعطيهم الصورة، الصورة محرمة الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (كل مصور في النار) الحديث، ويقول -عليه الصلاة والسلام-: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)، وقد ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه لعن المصورين، فلا يجوز لها أن تصور البنت وترسلها إليهم، بل يكفي أن تصفها لهم، تقول: الحمد لله سوية طيبة جميلة وما أشبه ذلك من الكلام يكفي والحمد لله، وإن طالت الحياة رأوها إن شاء الله. جزاكم الله خيراً.


http://www.binbaz.org.sa/mat/10787

============================

حكم من نامت عن طفلتها بعد أن بكت كثيراً ثم توفيت بعد ذلك

لدي طفلة رضيعة وضعتها أمها في فراشها، وذهبت للأطفال الآخرين، وجلست عندهم حتى ناموا، وغلبها النوم هي فنامت معهم، وعند مجيئي واستيقاظها وجدت أن الطفلة قد بكت كثيراً، وظهر أثر البكاء عليها، فرقدت في المستشفى عدة أيام وتوفيت بسبب ذلك.
السؤال: هل على الأم كفارة؟ وما هي أثابكم الله؟

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فليس على أم الطفلة شيء؛ لكونها لم تفعل ما يسبب موتها، وبالله التوفيق.

http://www.binbaz.org.sa/mat/3170


============================

حكم من قامت وطفلتها ميتة عندها وتخشى أن تكون هي سبب في موتها

أنجبت طفلة وأمضت قرابة الشهر وهي مريضة من ألمٍ في بطنها، وهي تسهرني طوال الليل، وفي إحدى الليالي غالبني النوم، وبعد أن استيقظت وجدت أن الطفلة قد توفيت، فهل يلحقني شيء، إذ أني أخشى أن يكون اللحاف قد غطى وجهها، أو أي شيء آخر؟

إذا كنت لا تعلمين شيئاً حصل منك سبب وفاتها فليس عليك شيء، الأصل السلامة والعافية، أما إذا كنت تعلمين أنك غطيت وجهه بشيءٍ ثقيل حتى مات بسببه فعليك الكفارة، وأما الأصل فالسلامة والعافية والحمد لله، إذا كنت لا تعلمين شيئاً فليس عليك شيء.

http://www.binbaz.org.sa/mat/11909


رد مع اقتباس
  #32  
قديم 02-15-2009, 03:29 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

امرأة ماتت ابنتها غرقا فهل عليها شيء

والدتي لها طفلة تبلغ من العمر سنتين توفيت غرقاً، وتقول والدتي: هل علي شيء في ذلك، خصوصاً وأنها أغلقت الباب والطفلة خارج المنزل ظناً من الأم أن الطفلة داخل المنزل، وبعد فترة اكتشفت الأم أن ابنتها خارج المنزل، وعندما ذهبت للبحث عنها وجدتها قد فارقت الحياة غرقاً، فإذا كان عليها شيء في ذلك فما هو؟

إذا كانت قد تسببت في غرقها بأن جعلتها عند محل مكشوف، أو ..... مكشوف، أو حوض من الماء مكشوف، وليس عندها أحد، فإنها تضمنها، بسبب تفريطها، أما إذا كان محل بعيد وليس حولها ، ولكن قدر أنها درجت إليه وذهبت إليه فلا .... ليس عليها ضمان في هذا.

http://www.binbaz.org.sa/mat/11884

========================

حكم من شكت في أنها هي السبب في موت طفلها

كان لدي طفل في الشهر السادس أصيب بعين، ثم مرض لمدة شهر، ثم ازداد مرضه في الأسبوع الأخير، وكنت أسهر معه طوال الليل، وفي إحدى الليالي وضعته بجانبي وأنا مضطجعة على جانبي، وغلبتني عيني، ثم استيقظت فزعة فأخذت طفلي فإذا هو في النفس الأخير، ثم أسلم الروح لبارئها، وعندما استيقظت كنت على جنبي الذي اضطجعت عليه ولم أنقلب ولم أتحرك منه، وبعد سنوات عدة قيل لي: إنه يجب عليك صيام شهرين متتابعين كفارة القتل الخطأ، فهل يجب علي صيام الشهرين؟ وإذا لم أستطع الصيام نظراً لكبر سني هل يمكن أن أتصدق أو أن أفعل شيئاً آخر؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً، علماً بأني أبلغ من العمر الآن ستين عاماً.

إذا كان الواقع هو ما ذكرتِ فليس عليك شيء والحمد لله، لا صيام ولا غيره؛ لأنك لم تقتليه، هذا أجله هو مريض وجاءه أجله، أما إذا كنتِ تعلمين أنك غطيته نمتِ عليه، يعني صار صدرك عليه حتى مات، أو فعلت شيئاً يوجب موته فعليك عتق رقبة مؤمنة، عتق عبد أو عبدة، فإن عجزت تصومين شهرين متتابعين ستين يوماً. لكن ما دام الواقع كما ذكرتِ فليس عليكِ شيء؛ لأنك والحمد لله لم تقتليه، بل جاءه أجله، فأنتِ بحمد لله ليس عليك شيء، وأسأل الله أن يعظم أجرك فيه، ولا ينبغي أن توسوسي أنتِ بحمد لله ليس عليك شيء، ما دام الواقع، مثلما ذكرتِ. جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.

http://www.binbaz.org.sa/mat/11890
========================

لمس فرج الصغير هل ينقض الوضوء؟

إذا مس الإنسان فرجه أو فرج أحد أطفاله مثلاً أو الأم لامست أحد أطفالها، هل يجب عليها إعادة الوضوء؟

نعم، إذا مس الإنسان فرجه مباشرة، يعني مس اللحم اللحم، مس الفرج – الذكر – أو الدبر انتقض وضوؤه، وهكذا المرأة إذا مست فرجها أو فرج بعض أولادها انتقض الوضوء، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (من مس ذكره فليتوضأ)، ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: (من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر فقد وجب عليه الوضوء)، فإذا مسه مباشرة فإنه ينتقض الوضوء، أما إذا كان من وراء الثياب من وراء الإزار من وراء السراويل فلا يضر، وإنما يضر إذا مس اللحم اللحم، مست يده الفرج، وليس دونهما حائل.

http://www.binbaz.org.sa/mat/16788
رد مع اقتباس
  #33  
قديم 02-15-2009, 03:30 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

رؤية عورة البنت الصغيرة للأب

أدخل مع بناتي الصغار خمس سنوات وسبع سنوات الحمام؛ وذلك لمساعدتهن في تنظيف شعورهن، فهل إذا رأيت عورتهن هل عليَّ شيء؟

لا حرج في ذلك، ما دام دون السبع فلا عورة لهم، الصبي والصبية، وتنظيفهم ومساعدتهم على النظافة، كل هذا لا بأس به، أما إذا بلغا سبعاً فلا، تستر عورته، تستر عورته ولا تمس إلا للحاجة، تمسها أمه لأجل تنظيفه، أو تمسها الخادمة للتنظيف، فلا بأس، إذا كان ما يعرف ينظف نفسه.

http://www.binbaz.org.sa/mat/18215
========================

لبس البنات الصغار للقصير والذكور للطويل


بعض الناس هداهم الله يلبسون بناتهم الصغار ملابس قصيرة، ويلبسون الأولاد ملابس طويلة نوعاً ما، ما هي نصيحتكم لمثل هؤلاء؟

هذا غلط، وعكس المشروع، هذا عكس المشروع، فالمشروع أن يلبسوا البنات اللباس الطويل حتى يعتدنه ويكون سجية لهن، وأن يلبسوا الأولاد اللباس الذي فوق الكعب حتى يعتادوه هذا هو المشروع، ولا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يربي أولاده على خلاف المشروع فالمؤمن يربى أولاده على المشروع والمؤمنة كذلك فالبنت الصغيرة تربى على الطويل حتى تعتاده وتربى على الستر وعدم التساهل في الأمور، هذا هو المشروع في الجميع، والرجل يربى على الشرع عن أن تكون ثيابه فوق الكعب، ولا يربى على الدخان أو المسكر أو العقوق أو السب لا، يزجر عن ذلك، حتى لا يعتاد سب والديه، ولا العقوق لهما، ولا التدخين ولا شرب المسكر ولو كان صغيراً، يربى على الحق، حتى يستقيم ولو بالضرب وهكذا البنت تربى على الخير وعلى الخلق الجميل، وعلى ستر العورة على حسب الطاقة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، ولو بالضرب عند الحاجة إلى ذلك، حتى إذا بلغت فإذا هي قد استقامت على الخير والهدى والصلاح، والله المستعان.

http://www.binbaz.org.sa/mat/18447


========================

حكم إعطاء الولد الكبير نفقة للمدرسة أكثر من الصغير

لي أولاد في المدرسة منهم الكبير ومنهم الصغير، وعندما أمنحهم بعض النفقات الشخصية أفضل الكبير على الصغير، فهل هذا جائز؟

على حسب مطلوب المدرسة إذا كان حاجة الكبير أكثر يعطى قدر حاجته، لا لأجل ذاته بل يعطى ما يحتاجه في التعلم؛ لأن نفقة الكبير قد تكون أكثر مما يحتاجه من دفاتر، أو كتب، أو غير ذلك، فالحاصل أنه يعطى قدر حاجته في التعليم، وإن كان أكثر من الصغير.

http://www.binbaz.org.sa/mat/13115

========================

حكم رفع المرأة صوتها في الصلاة لتعليم أطفالها

لقد عودت أطفالي منذ سن الخامسة بالوقوف إلى جانبي في الصلاة، وتعليمهم كيفية الصلاة, مما أضطر إلى رفع صوتي قليلاً ليستطيعوا تقليدي, وسؤالي: هل عليّ إثم في رفع الصوت قليلاً لتعليم أبنائي, مع العلم بأنني ما زلت أرفع صوتي حتى أعلم الصغار منهم؟

لا حرج في ذلك إن شاء الله، لا حرج إن شاء الله، لكن إذا أمكن تعليمهم خارج الصلاة يكون أكمل، خارج الصلاة حتى إذا دخلوا في الصلاة يكونوا قد تعلموا، وإذا رفعت الصوت بعض الشيء حتى يفهموا فلا بأس، وإذا بلغ السبع تأمرونه يروح المسجد يصلي مع الناس، والجارية تصلي معكم تتعلم منكم، وما دون السبع ابن خمس، ابن ست لا بأس إذا تعلم وإلا فصلاتك صحيحة حتى يبلغ السبع، لكن إذا تعلم لا بأس. أما الواجب فهو العناية بمن بلغ سبعاً حتى يتعلم ويستفيد، المرأة تصلي معكم تعلمونها، والولد إذا صلى معكم فلا بأس وإن أمرتوه بالذهاب إلى المسجد للصلاة مع الرجال فهو السنة، وإذا بلغ عشراً يضرب حتى يصلي مع الناس.

http://www.binbaz.org.sa/mat/15185
رد مع اقتباس
  #34  
قديم 02-15-2009, 03:31 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

حكم صلاة من يقف أطفالها أمامها وهي تصلي

عندما أقف في الصلاة يقف أولادي الصغار أمامي وأنا أصلي، هل تبطل صلاتي وهم صغار سنتين وثلاثة أشهر تقريباً؟

لا حرج عليك، لا تبطل صلاتك، لكن تبعدينهم عن أمامك، يعني تشيري إليهم أن يتأخروا عنك حتى لا يشوشوا عليك وإلا صلاتك صحيحة، إذا وقف الأولاد الصغار أمامك لا يضرك لكن فرقيهم، أو دعي من يفرقهم من أخواته الكبيرات أو إخوانه الكبار، أو غيرهم من عندك في البيت يلاحظونهم حتى يؤخروهم عنك، حتى يزيلوهم عن قبلتك، حتى لا يشوشوا عليك صلاتك، والصلاة صحيحة.

http://www.binbaz.org.sa/mat/14374


========================


الإجابة على سؤال حول أطفال النساء المغتصبات

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: (أ.ك.أ.ج) وفقه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد وصلني كتابك المتضمن: سؤالك عن أطفال النساء المغتصبات في البوسنة والهرسك، وحاجتك لبعض الكتب المفيدة.
ويسرني أن أبعث إليك برفقه نسخة من كتابي "مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" و"العقيدة الواسطية" وكتاب "فتح المجيد شرح كتاب التوحيد" و"الأصول الثلاثة" و"العقيدة الطحاوية" و"التحقيق والإيضاح" لعل الله أن ينفعك بها.

وأما بشأن الأطفال، فالواجب على المسلمين العناية بهم، وتربيتهم تربية إسلامية، وعدم تركهم للنصارى وغيرهم، كما قال الله عز وجل: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ[1]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى))، ولأنهم في حكم اليتامى، وقد شرع الله الإحسان إلى اليتيم بصفة خاصة. وأسأل الله لك ولجميع المسلمين التوفيق والإعانة على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة التوبة الآية 71.


http://www.binbaz.org.sa/mat/8596
سقط طفل على أخيه فمات

كان لي طفلاً يبلغ أربعين يوماً، وكان موجوداً بين يدي على الأرض، وله أخٌ أكبر منه يبلغ سنة واحدة، فبينما هو يمشي وقع على أخيه، وأخذ أخوه الصغير أسبوع ثم وافته منيته، فماذا عليه -لو تكرمتم-؟

ليس عليه شيء، لأنه غير مكلف، ليس عليه كفارة، ولكن الدية تكون على العاقلة إذا ثبت أنه مات بأسبابه، على العاقلة وهم العصبة الأغنياء، عليهم على قدر غناهم وسعتهم يوزعها القاضي، تعرض على المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر، إذا طالب الورثة ذلك، إذا طالب الورثة الدية من العاقلة، وإن سمحوا فلا حاجة إلى ذلك.

http://www.binbaz.org.sa/mat/11926


========================






امرأة رضعت من عمتها مع ابن عمتها الصغير، فهل يجوز لها أن تتزوج من أخيه الكبير

واحدة رضعت من عمتها مع ابن عمتها الصغير، فهل يجوز لها أن تتزوج من أخيه الكبير؟


بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعـد: فإذا كانت هذه الجارية رضعت خمس رضعات أو أكثر من عمتها مع ابنها الصغير فإنها تكون أختاً لجميع أولاد العمة، ولا تحل لا للصغير ولا للكبير، بل تكون أختاً لهم، إذا رضعت خمس رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين من عمتها فإن عمتها تكون أماً لها، ويكون أولاد العمة ذكورهم وإناثهم إخوةً لهذه الرضيعة، لا يجوز لها أن تنكح منهم أحداً، وفق الله الجميع. حتى أخوه الكبير حينئذٍ؟ مطلقاً، مطلقاً، جميع أولاد العمة إخوةً لها، وإخوان العمة أخوال لها، وأخواتها خالات لها، والزوج أب لها، زوج العمة الذي ارتضعت من لبن زوجته أب لها، وأولاده إخوة لها.

http://www.binbaz.org.sa/mat/12326
رد مع اقتباس
  #35  
قديم 02-15-2009, 03:32 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي



حكم صلاة من مس ثوبه وجسده نجاسة ابنته الصغيرة

سؤال من (م.هـ.م) مكة المكرمة يقول: في أثناء صلاتي مستني ابنتي الصغيرة التي لم تبلغ سبع سنين وكان عليها بول، فأصبت بالبلل على ثيابي وجسدي، فما حكم صلاتي؟

إذا كنت لم تعلم بذلك إلا بعد الصلاة فصلاتك صحيحة، وهكذا من صلى وفي ثوبه أو بدنه نجاسة، فنسيها ولم يذكر إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[1]، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: ((قد فعلت))، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل في الصلاة ذات يوم وفي نعليه قذر فأخبره جبرائيل بذلك فخلع نعليه واستمر في صلاته ولم يعد أولها فدل ذلك على أن الجهل بالنجاسة عذر في حق من جهلها حال الصلاة حتى سلم، وفي حق من نبه عليها أثناء الصلاة فأزال الشيء الذي فيه نجاسة؛ كالنعل والعمامة والبشت ونحو ذلك، والله ولي التوفيق.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة البقرة الآية 286.

http://www.binbaz.org.sa/mat/2467

========================


هل على المرأة أن تتحجب من الصغير

هل يجب الحجاب على المرأة من الصبي الذي بلغ الحادية عشر, أو الثانية عشر، أم لا يجب، وما هو الضابط في حجاب المرأة عن الصبي؟

الضابط أن تحتجب على من بلغ ومن كان مراهقاً؛ لأنه قد يكون بلغ ولا تدري عنه إذا كان مراهقاً يحتجب عنه, أو إذا علمت أنه قد بلغ خمسة عشر سنة, أو إذا احتلم, أو أنبت تحتجب عنه, لقوله-جل وعلا-: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا(النور: من الآية59), لأنه قبل الحلم ما عنده مطاع ما يلزمهم الاستئذان, فإذا بلغوا الحلم استأذنوا, والمراهق قد بلغ الوقت الذي يناسب فيه الاستئذان فإذا استأذن لئلا يغشهم فلا بأس, المقصود أنه يلزمه إذا بلغ الحلم يلزمه, وإذا كان مراهقاً واستأذن للحيطة, وحماية نفسه مما قد يضره فهذا حسن, إذن أحد عشر سنة, أو اثنا عشر سنة يا شيخ ما في شيء؟ ما هو بالظهار هؤلاء ما قاربوا.

http://www.binbaz.org.sa/mat/20500

حكم التداوي بالتطعيم قبل وقوع الداء


ما هو الحكم في التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم؟




لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم))، وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه فهكذا إذا خشي من مرض وطعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع كما يعالج المرض النازل يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه؛ لكن لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد المرض أو الجن أو العين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك الأصغر فالواجب الحذر من ذلك.



مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 05:34 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.