انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


أرشيف قسم التفريغ يُنقل في هذا القسم ما تم الإنتهاء من تفريغه من دروس ومحاضرات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-24-2009, 11:43 PM
دانه الاسلام دانه الاسلام غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي تفريغ المحاضره السادسه والعشرون

 

الحمد لله والصلاه واسلام على رسول الله اما بعد فصل فى صلاه المسافر قصر الصلاه الرباعيه افضل لمن نوى سفرا مباحا قصر الصلاه الرباعيه افضل من اتمامها نص عليه اى هذا قول مين يا جماعه الامام احمد لا النبى صلى الله عليه وسلم وخلافاءه داوموا عليه يعنى داوموا على القصر
روى احمد عن بن عمر مرفوعا ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه او معصيته ولا تقصر المغرب ولا الصبح اجماعا قاله بن المنذر يبقى الصقر يا جماعه يشترط فى الصلاه الايه الرباعيه
لمن نوى سفرا مباحا اى ليس حراما ولا مكروها واجبا كان كحج وجهاد متعينين يعنى واجب عينى او مسنونا كزياره رحما او مستوى الطرفين يعنى مباح كتجاره
نقف شويه عند الحته دى لمن نوى سفرا مباحا يعنى حنطلع من الموضوع بتاعنا سفر الاه سفر المعصيه فمن سافر سفر معصيه ليس له ان يترخص
مش القصر بس لا ده القصر والمسح على الجورب واكل لحم الميته
ثبس النقطه دى مهمه طيب ده حيشرف على الموت ولا يجد طعاما ومع ذلك نقول له ليس لك ان تاكل لحوم ميته طب ربنا بيقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا
وفى ترك هذا الفعل هلاك نقول له بيدك ان تخرج من هذا الهلاك وهو ان تتوب لله تعالى وتوقف ها السفر المسمى بسفر المعصيه وتحافظ على نفسك وتترخص
هناك قول يترخص حتى لو كان فى سفر معصيه ولكن المذهب وغيره على ان الرخص
اكتب القاعده دى الرخص لا تناط بالمعاصى تتعلق بالمعاصى
ويشترط السفر ان يكون مباحا سواء كان سفر واجبا او مسنونا او مباح واستخدم مستوى الطرفين بمعنى الاباحه لمحل معين يعنى لابد ان تعرف لى اين ستسافر الى محل معين فلا يقصر هائم لا يدرى اين يذهب كالصوفيين السائحين فى الارض لمسافات تتعدى حد القصر ومع ذلك لا نقول له بالقصر لانه لايدرى الى اى مكان يتوجه ده اسمه هائم فمن هؤلاء الهائمين مجنون ليلى
ويبلغ سته عشر فرسخا تقريبا وهى اربعه برد وهى يومان قاصدان فى زمن معتدل بسير الاثقال ودبيب الاقدام لحديث بن عباس مرفوعا يا اهل مكه لا تقصروا فى اقل من اربعه برد من مكه الى عسفان حديث ضعيف رواه الدارقطنى
وقال البخارى فى صحيحه باب يقصر او يقصر الصلاه وسمى النبى صلى الله عليه وسلم يوما وليله سفرا وكان بن عباس وابن عمر يقصران ويقصران فى اربعه برد وهى سته عشر فرسخا
فى عندنا مجموعه مسافات زى الاميال والفراسخ فهم بمعنى واحد زى مسيره اليوم والليله قد ايه زى البرد سمى برد لان الجماعه بتوزع البريد كان ليهم محطات بيستنوا فيها فكل محطه تسمى بريد جمهم برد فهذه امسافات وهناك ايضا الصاع والمد وغير ذلك يعنى ان شاء الله المره الجايه امليهالكم بالاوزان بتاعتنا
اربعه برد تساوى 83 كيلوا متر باختلاف طفيف بين اهل العل بين 81و82و83
وهناك قول بن تيميه ان السفر انما يترك للعرف فما تعارف عليه الناس انه سفر فهو سفر ومال الىهذا القول وفيه يسر لان هناك مسافات طويله داخل البلد الواحده منقدرش نقول ان القصر وان كانت المسافه التى حددها الحديث فعلى هذا العرف تعارف الناس على ان هذا سفر وهذا غير سفر فلابد او تعارفوا ان هذا سفر فهو سفر
قال لنا يوما وليله
لا يحل لامرأه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله عشان كده البخارى اعتبر اليوم وليله هو حد السفر طيب متى يبدأ القصر قال اذا فارق بيوت قريته العامره لانه قبل ذلك لا يكون ضارب فى الا رض ولا مسافر لانه صلى الله عليه وسلم انما كان يقصر اذا ارتحل هذا محل اتفاق بين اهل العلم ان القصر يبدأ بعد ترك العمران يعنى اخر البيوت او اخر الخيام هلو كانت قبيله لان ربما وجدت بعض القرى متلاصقه لكن طالما خرجت من حدود القريه الخاصه بيه بتاعتى ابدأ القصر يبقى البيوت المتلاصقه العبره بالبلد بتاعتى يعنى انت لو حبيت تصلى قبل مغادره العمران تصلى اربعه لو سمعت الظهر قبل مغادره العمران ده وجب عليك اربعه
يبقى الظهر وجب عليه فى دار الاقامه يبقى اربعه
انا عايزه اجمع جمع تقديم يبقى حصلى فى دار الاقامه يبقى حصلى اربعه والعصر كمان اربعه لان الصلاه فى دار الاقامه تصلى تامه
طيب لو واحد راكب مركب حدوده ايه طالما هو واقف على المينا خلاص فى دار الاقامه اول ما تبدأ تتحرك دخلنا فى دار السفر وبالتالى يقصر حتى لو كانت انوار المدينه باينه حتى لو كان قريب من المينا بمتين متر او ميت متر او اقل طالما تحرك يبقى يصلى قصر
الكلام ده يفيدنا فى ايه ان الصلاه اذا وجبت قبل ان يترك اخر العمران او قبل ان تتحرك المركب تجب فى حقه تامه يعنى كام يا جماعه يبقى اربعه
اذا فارق قريته
لان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا شرع فى القصر بدأ من ذى الحليفه خلاص مكنش بيقصر فى المدينه
ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافه لان المعتبر نيت المسافر لا حقيقته
يعنى انا طالع من بلدنا جاى على القاهره وانا مسافر وبدأت اجتاز الصحراء فأذن الظهر فنزلت وصليت الظهر اثنين ومكملتش السفر فحرجع طيب انا رجعت قبل استكمال سفرى فهل على شئ؟؟؟ لا الصلاه وقعت صحيحه لان العبره بالنيه عندما ارتحلت ارتحلت لشروط متحققه فى موضوع السفر ويلزمه اتمام الصلاه اذا دخل وقتها وهو فى الحضر لانها وجبت تامه لان النبى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فى المدينه اربعه والعصر بذو الحليفه ركعتين
يبقى هنا متى اتم اولا اذا دخل وقتها وانت ما زلت فى دار الاقامه
وثانيا اذا صليت خلف متم نص عليه الامام احمد لان بن عباس سوئل ما بال المسافر يصلى ركعتين حال الانفراد واربعا اذا أتم بمقيم قال تلك السنه
عندى حاجتين اذا وجبت عليك فى دار الاقامه حتصليها كام اربعه تامه
اذا صليت خلف امام متم يبقى تامه الجمهور على هذا القول واعتمدوا قول بن عباس
هناك قول لابن حزم
ليه كلام تانى قال ان دخل المسافر خلف متم جلس بعد الثانيه ينتظر الامام الى ان ينتهى ثم يسلم معه او له ان ينوى المفارقه ويسلم وحدهلو دخل فى التالته والرابعه يتم لواحده احنا مش مع الكلام ده احنا معا الجمهور بس المسأله دى حتفيدك
او لم ينوى القصر عند الاحرام لان الاصل الايه ها الاتمام فاطلاق النيه يرجع الى الاصل قاله فى الكافى عن بن كتامه
هنا فى مسأله حلوه دخلت وراء امام ومش عارف ده مقيم ولا مسافر الله اكبر وشرعت فى الصلاه فاذ بك تكتشف ان الامام مسافر سلم بعد ركعتين حضرتك تعمل ايه حتم
لو انا امام مسافر وصليت ركعتين وقلت كملوا صلاتكم الجمهور يقول كل واحد يكمل لواحده فلو ان رجلا قام ليكمل بهم فهذا وجه عند الحنابله المذهب على خلاف
او نوى اقامه مطلقه لانقطاع السؤفر المبيح للقصر
يعنى الراجل بتاعنا كان مسافر من السويس جاى للقاهره وفى القاهره قال انا حتجوز او حشتغل فى البلد دى يبقى النيه تغيرت من السفر الى اقامه يبقى يصلى اربعه
نعددهم بسرعه اذا وجبت عليه فى الحضر
اتنين اذا صلى خلف متم
تلاته اذ لم ينوى القصر او صلى خلف امام لايدرى ان كان متم او مسافر
ثم لو نوى ان اقامه مطلقه ينقطع السفر ويتحقق فى حقه حكم الاقامه
قال واكثر من اربع ايام يتم يعنى لو كان سفره اكثر من اربعه ايام
يعنى لو سفرك خلال اربع ايام تقصر اكثر من ذلك تتم
هل ياخد الاربع الاولنيين بس قصر وبعدين نتم ولا حنتم من اول يوم
لان النبى اقام بمكه فصلى بها احدى وعشرين صلاه يعنى كام دول اربع ايام وصلاه الفجر يقصر فيها وذلك انه قدم صبح رابعه يعنى اربعه ذو الحجه فاقام الى يوم الترويه يعنى يوم اربعه وخمسه وته وسبعه وتمانيه
يبقى ما قضاش يوم الترويه كله يبقى قعد اربع ايام ومن ثم فمن اقام مثل اقامته قصر ومن زاد اتم ذكره الامام احمد قال انس اقمنا بمكه عشرا نقصر الصلاه ومعناه ما ذكرناه لانه حسب خروجه الى منى وعرفه وما بعده من العشره
اذا اقام اكثر من اربعه ايام او ظل بحاجه ظن انها لن تنقضى الا بعد الاربع اتم
هنا فى خلاف بين اهل العلم
منهم من قال ان المده طالما اكثر من اربعه اتم من اول يوم ومنهم من قال ابدأ القصر فاذا ما انتهت المده اتم يعنى اخد مده القصر وبعد كده اتم ومنهم من قاتل طالما ان المده اكثر من اربع ايام يبقى اتم من اول يوم والفتوى على هذا
الشافعه قالوا تلاته يام غير يوم الدخول والخروج النبى قضى خمسه وسته وسبعه وخرج يوم تمانيه فطلعوا منهم الخروج والدخول وسابوا ايام الاقامه وده خلاف لفظى
امته تانى يتم
لو اخر الصلاه بلا عذر حتى ضاق وقتها عنه
لانه صار عاصيا تاخيرها عمدا بلا عذر عقابا له لا يترخص
قيل يقصر لعدم تحريم السبب وفاقا للائمه الثلاثه قاله فى الكروع
يعنى الراجل ده اخر الصلاه لحد ما فاضل على وقتها خمس دقائق بحيث انى لو دخلت وشرعت فيها لابد ان انهيها فى وقت العصر او المغرب مثلا
يبقى هذا الفعل يدخل المصلى فى معصيه فهل بسبب المعصيه نقول له عليك ان تتم الصلاه لان الترخص انما يكون فى الطاعه وانت قد ارتكبت معصيه ده الفتوى على المذهب
قالك لا لان السبب سبب القصر هوا ده اللى بيحكم فى مسأله القصر السبب اللى خلانى اقصر خلانى اقصر الصلاه هل مباح ولا حرام انا لو مسافر على شان اى شئ من الاشياء المباحه يبقى اقصر

فى الحاله دى هل يحرم من رخصه القصر المذهب اه القول الثانى لا يحرم لان سبب حرمان المسافر من رخصه القصر حاجه واحده وهو ان يكون مسافر فى معصيه
الفتوى هنا قال الشيخ قيل يقصر لعدم تحريم السبب وفاقا للائمه الثلاثه قاله فى الكروع وان اتم ذلك
ويقصر ان اقام لحاجهبلا نيه الاقامه فوق اربعه ايام ولا يدرى متى تنقضى او حبس ظلما او بمطر ولو اقام سنين قال بن المنذر اجمعوا على ان المسافر يقصر مالم يجمع اقامه وقد اقام صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاه رواه احمد ولما فتح مكه فأقام بها تسعه عشر يوما يصلى ركعتين وقال انس اقام اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم برام هارمز تسعه اشهر يقصرون الصلاه رواه البيهقى بسند حسن الراجل ضعفه تحت واقام بن عمر بازدرجان سته اشهر يقصر الصلاه وقد حال الثلج بينه وبين الدخول
انا دلوقتى نزلت اقضى مصلحه فى القاهره تنتهى بعد يومين اقعد يومين وارجع يبقى لى ان يترخص جه وهوا ماشىعربيه طسطه راحوا مودينه المستشفى حيخرج النهارده او بكره جرت ايام كتيره يبقى ده حبس فى مصلحه حنقوله عليك ان تقصر الصلاه
اختلف انظار اهل العلم فبعضهم قال حيقصر العشرين يوم اللى مو=ودين فى غزوه تبوك لو قعد واحد وعشرين يتم وبعضهم قال حيقصر التسعه عشر يوم بتوع مكه يبقى لو قعد عشرين يتم وبعضهم قال 15 يوم وبعضهم قال مفتوحه والمذهب هنا انها مفتوحه وقد استدل بحديث ابن عمر او بأثر بن عمر انه اقام فى ازدرجان سته اشهر على بابها لان الثلج حال بينه وبين الدخول الى هذه المدينه فظل منتظر فده مذهب الامام احمد وهذا قول عند الشافعيه ايضا الشافعيه خدوا بروايه التسعه عشر والسابعه عشر وابى حنيفه خد بروايه الخمسه عشر ولكن على كل الوجه ده وجه طيب لو حبس فى مصلحته فانما يقصر حتى تنقضى
فصل فى الجمع
يباح الجمع لسفر القصر والجمع بين الظهر والعصر وبين العشائين يعنى المغرب والعشا لوقت احدهما يعنى يا اما تجمعهم وقت الظهر او وقت العصر او المغرب والعشاء فى وقت المغرب او فى وقت العشاء
نص عليه الاام احمد لحديث معاذ ان النبى صلى الله عليه وسلم كان فى غزوه تبوك اذا ارتحل قبل زيغ الشمس يعنى دخول وقت الظهر اخع الظهر حتى دخول وقت العصر ويصليهما جميعا واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار وكان يفعل مثل ذلك فى المغرب والعشاء رواه ابو داوود والترمزى وقال حسن غريب وعن انس معناه متفق عليه وسواء كان سائرا او نازلا لانها رخصه من رخص السفر سواء كان سائرا للتماشى او نازلا فى المدينه فلم يعتبر فيها وجوب السير كسائر رخصه قاله فى الكافى
المهم ان انت ما زلت مسافر سواء دخلت البلد او لسه فى الطريق لك ان تجمع جمع تقديم او جمع تاخير هنا قبل ما اكمل فيه حبه مسائل مرتبطه بالنقطه دى
لو انا حنوى جمع تاخير لازم اجى فى وقت صلاه الظهر وانوى انى اصليها جمع تاخير طيب ليه لان حضرتك لو مصليتهاش حتى خرج وقتها تأثم
اذا انك لو لم تنوى تأثم يبقى اول ما تسمع الاذان تنوى
طيب لو انا صليت العصر مع الظهر جمع تقديم ابدأ بالحاضره نؤذن للحاضره ونقيم للتاليه طيب لو انا حجمع جمع تاخير فى وقت العصر ايهما قدمت صح
يسقط الترتيب وان كان الاولى الترتيب
ويباح الجمع لمقيم مريض يلحقه لتركه مشقه يبقى دى رخصه مش للمسافر بس للمقيم المريض لقول بن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينه من غير خوف ولا مطر
وفى روايه من غير خوف ولا سفر وقد اجمعنا على ان الجمع لا يجوز لغيرعذر فلم يبقى الا المرض لانه صلى الله عليه وسلم امر الصحابه بالجمع بين الصلاتين وللصحابه نوع مرض
بالنسبه لحديث المستحاضه مكنش جمع حقيقى جمع صورى ان النبى امرها ان تصلى الظهر فى اخر وقت الظهر والعصر فى اول وقت العصر فهذا جمع صورى كل صلاه فى وقتها ولكن فى اخر الوقت واول الوقت ولكن الجمع الحقيقى يجمع الاتنين فى وقت واحد
حضرب لكم امثله لانه مش اى مريض احنا بنقول المريض الذى يلحقه مشقه بترك الجمع بعض الناس بيعمل عمليه غسيل كلى ده بيقعد ساعات يعنى ممكن يبدأ قبل صلاه الظهر وينتهى بعه انتهاء الظهر فان جمع فهذا اولى يعنى ده بنرفع عنه المشقه والحرج
طبيب مثلا يجرى عمليه لشخص ودخل عليه الظهر ثم العصر فهل نقوله انك تأثم لانك تركت صلاه الظهر يبقى ده رفع الحرج عن الامه
او واحد عنده امتحان كل الحالات دى لها رخص لرفع الحرج لان النبى قصر من غير مطر ولا خوف ولا سفر قال ان العذر الوحيد مرض ولكن هناك اشياء استجدت مع العصر اللى احنا فيه
ولمرضع لمشقه كثره النجاسه نص عليه الامام احمد
فممكن تجمع ولعاجز عن الطهاره لكل صلاه كم به سلس بول قياسا على الاستحاضه ولعذر او شغل يبيح ترك الجمعه والجماعه
ويختص بجواز جمع العشائين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديده ومطر يبل الثياب يوجد معه مشقه وده الجمع فى دار الاقامه فالجمع فعله النبى صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء فى ليله مطيره الحديث ضعيف وفعله ابو بكر وعم وعثمان وروى الاشرم عن ابى سلمه بن عبد الرحمن انه قال ان من السنه اذا كان يوم مطير ان يجمع بين المغرب والعشاء وده ابو سلمه رجل تابعى ولا يدل على رفع هذا للنبى صلى الله عليه وسلم ولمالك فى الموطئ عن نافع ان بن عمر كان اذا جمعالامراء بين المغرب والعشاء فى المطر جمع معهم
قال احمد فى الجمع فى المطر يجمع بينهما اذا اختلط الظلام قبل ان يغيب الشفق طبعا الشفق هو النور الذى يعقب غروب الشمس وده بيمر بعده مراحل الشفق الاحمر وبعدين يميل للاصفرار وبعدين يميل الى اللون الابيض وبعد زوال اللون الابيض يدخل وقت العشاء ده على قول ابى حنيفه لكن الشافعى له رأى اخر وهو ان وقت الشفق هو وقت الحمره فقط
فاذا زالت الحمره انقضى وقت المغرب ودخلنا على وقت العشاء وفى قول تانى الحمره مع الصفره فبيقولى لو كان قبل الشفق الدنيا اصبحت سوداء والظلام شديد نتيجه لكثره السحب فهذا هو الوقت الذى اجاز الامام احمد الجمع فيه كذا صنع بن عمر ولا يجم بين الظهر والعصر للمطر قال احمد ما سمعت ذلك الجمع بس ةى المغرب للعشاء عشان وجود الظلام ماتنزلش وتلغبط فى الطين والحاجات دى
طبعا زمان كانت الدنيا كحل بس دلوقتى فيه انوار ونظافه اكتر وفيه بيوت ممكن تسير تحتها
قال احمد ما سمعت بذلك وهذا اختيار ابى بكر والثلج والبرد فى ذلك كالمطر والوحل كذلك والريح الشديده الباده تبيح الجمع وهو قول عمر بن عبد العزيز ويجوز الجمع للمنفرد ومن كان طريقه الى المسجد ظلال حتى لو كان وهو ماشى فيه حاجات يستخبه تحتها ومن مقامه فى المسجد ايضا يستفيد بالرخصه دى لان العذر اذا وجد استوى فيه حال المشقه وعدم المشقه كالسفر لانه صلى الله عليه وسلم جمع فى مطر وليس بين وحجرته والمسجد شئ
عايز يول طالما تحقق الشرط مطرشديد وحل ثلج فيباح لك الجمع
سواء كان المسجد تحت البيت او كنت منفرد او الطريق الذى تسير فيه امن الى غيره والافضل فعل الارفق به فى تقديم الجمع او تاخيره فان جمع تقديما اشترط لصحه الجمع عده حاجات يا جماعه نيته عند احرام الاولى يعنى بيكون بينوى انه حيجمع صلاه العشاء بعد ما يصلى المغرب انما الاعمال بالنيات
وان لا يفرق بينهما بنحو نافله بل اقامه ووضوء خفيف لمن اراد ان يجدد الوضوء
يعنى لا يجوز التفريق بنافله لفعل النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوه الخندق
اذن بلال فقام فصلى النبى ثم اقام وصلى النبى
لان معنى المجامعه المقارنه وليس التفريق
يبقى اول شرط للجمع النيه عند تكبيره الاحرام للاولى تنوى ان تجمع عليها التانيه
اتنين ان لا يفرق بينهما نافله بل قدر اقامه ووضوء خفيف
تلاته ان يوجد العذر عن افتتاحهما وان يستمر الى فراغ الثانيه لانه سبب
انا شايف المطره نازله يبقىالله اكبر وصليت الظهر اقمت للعصر والمطره لسه نازله
انما صليت الظهر وقبل ما ادخل فى العصر المطره انتهت يبقى ما ينفعش
لازم العذر يكون موجود عند الافتتاح ويستمر الى الفروغ من الصلاه الثانيه
وان جمع تاخيرا اشترط نيه الجمع بوقت الاولى قبل ان يضيق وقتها عنها
لان له وخرج الوقت تأثم لان تاخيرها حرام فينافى الرخصه ولفواات فائده الجمع وهى التخفيف بالمقارنه
الحاجه التانيه ان لا يفصل بينهما بشئ الا باقامه ووضوء خفيف
تلاته ان يستمر العذر من بدايه صلاه الاولى الى نهايه الصلاه الثانيه
واما اذا كان الجمع جمع تاخي يبقى تنوى انك قد اخرت الصلاه لتصليها جمع تاخير
لان تاخيرها حرام فينافى الرخصه ولفواات فائده الجمع وهى التخفيف بالمقارنه
وايه تانى
بقاء العذر الى دخول وقت الثانيه لا غير انما لو انقطع المطر قبل العشاء وجب عليك وجوبا ان تصلى المغرب فى وقتها
لان العذر هو المبيح للجمع فن لم يستمر الى وقت الثانيه زال المقتضى او المقتضى للجمع يعنى زال السبب للجمع فامتنع عليهالجمع
كمسافر قدم يعنى عنده الترخص للسفر وعندما اقام يصلى صلاه مقيم
يعنى زى واحد مسافر وجمع جمع تقديم الظهر والعصر وسمع اذان العصر فى بلده فى الحاله دى يصلى
ولا يشترط للصحه عنى صحه الجمع اتحاد الامام والمؤموم فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم الاولى وباخر الثانيه او خلف من لم يجمع او احداهما منفردا والاخرى جماعه او صلى بمن لم يجمع صح لعدم المانع من ذلك
حنقف عند صلاه الخوف يبقى المره الجايه ناخد الخوف وصلاه الجمعه
اذا انتهينا من صلاه الجمعه والعيدين يبقى فاضل الاستسقاء والخسوف والجنائز يبقى انت قراهه بس مش حنجبها فى الامتحان الحاجه اللى مخدنهاش مش حتيجى فى الامتحان
لدراسه بتاعتنا هى دراسه لمذهب الامام امد لازم تبقى فاهم
المذهب هى عباره عن اجتماع عده علوم اول حاجه علم الادله اللى هى الكتاب والسنه واقوال من سبق من اهل العلم ادى القماشه اللى بياخد منا الفقيه المسائل بتاعته الادوات بتاعته الامر الثانى كيف يتعامل مع هذه الماده لاستنباط الحكم بتاعه يتعامل معها بنوعين من العلم العلم الاول بنسميه اصول الفقه والعلم التانى اسمه القواعد الفقهيه
اصول الفقه المدارس بتاعته انقسمت الى مدرستين الاولى كان الامام الشافعى واول كتاب صنف فى هذه المدرسه الرساله
المدرسه الثانيه هى مدرسه الحنيفيه ويطلق عليها مدرسه الفقهاء
ايه الفرق بين المدرستين فى كيفيه كيفيه وضع هذا العلم الشافعى وضع القواعد الاصوليه مجرده يعنى ايه مجرد الامر يفيدالوجوب طالما تجرد من القرائن قاعده عامه فان وجدت القرينه صرفت من الوجوب الى الاستحباب او الاباحه دى القاعده اللى احطت وبدأ يطبق عليها الامام الشافعى المدرسه دى اطلق عليها اسم مدرسه المتكلمين ليه
لان الجماعه بتوع علم الكلام اللى هما الاشعره والناس دى عجبهم الكلام فبدأوا يصنفوا فى هذا العلم بهذه المنهجيه واضافوا تقسيمات كثيره وكثيره وكثيره المدرسه دى يندرج تحتها الشافعيه والمالكيه والحنابله والظاهريه جميعهم ينتموا الى هذه المدرسه
هل هذه المدرسه تتفق فى كل القواعد الاصوليه؟ لا تختلف فى كثير من القواعد الاصوليه فالنهى عند الحنابله يفيد الفساد قول واحد وعند غيرهم (كلمه غير مسموعهالدقيقه 1:31:00)

 
 
فان كان النهى قد انصب على شرط او ركن دل على الفساد وان صب على لازم فانما يفيد الحرمه مع يعنى لقوله تعالى : اذا نودى للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

هل معنى ذلك انه من انه من باع او اشترى فى وقت نداء الجمعه ايه حكم البياعه
عند من قال او فرق اوفصل صحيح مع الحرمه عند الحنابله باطل
الفريق الاول اتفقوا مع بعض فى طريقهالتصنيف واختلفوا فى داخل الجزئيات بتاعتهم ولكنه اختلاف ليس بكبير الا فى الاصول العامه الجماعه المالكيه اخذوا حاجه اسمها عمل اهل المدينه ورده الشافعيه اخذ الامام احمد بما يسمى بالاستحسان ورده الشافعيه وحاجات زى كده
المدرسه التانيه مدرسه الحنيفيه اللى هى الفقهاء وطريقه التصنيف فى الاصول اسهل لانهم خدوا اقوا ل الائمه وبعد كده طلعوا منها الاصول فالطريقه دى لم تعجب المتكلمين عند الشافعيه وغيرهم لانهم عقدوا الدنيا واضافوا للاصو مسائل ليست منه وهى نظريه اكثر منها عملى فى اتجاه حديث لتنقيه الاصول من هذه المسائل ايا كانت
جم جيماعه من اثمتاخرين وحبوا يمزجوا بين المدرستين لي؟ لان طريقه المتلمين الاولى طريقه فيها تجرد اللى ان اجرد القاعده ثم اضع عليها ولكن الجانب التطبيقى فى الاصول عندهم قليله فهناك مسائل كثيره قد لا تجد لها مثال واحد على الرغم من ان فى الناحيه الثانيه الامثله متوفره وكثيره لان الجانب العملى جانب طاغى فظهر مجموعه من المتاخرين صنفوا مزجا بين الطريقتين واشهر الكتب فى ذلك جمع الجوامع (كلمه غير مسموعه 1:35:00
(

مزج بين الطريقتين الاصول علم مهم على اساسه يتم استنباط الحكم من مجموعه الماده الكثيره الموجوده فنرى مثلا على سبيل المثال الشافعيه قالوا اذا وجدت حديثين او ايتين دليلين احدهما مطلق والثانى مقيد فيجمع بينهم ويحمل المقيد
على المطلق
الجماعه الحنيفيه رفضوا الفكره دى اختلاف اصولى نتج عنه خلاف فقهى
كيف لو قلنا ان فى الكفارات عتق الرقبه جاءت مطلقه الا فى القتل الخطأ جاءت مؤمنه فحمل الشافعيه المقيد على المطلق واشترط فى عتق الرقبه سواء فى كفاره اليمين او الظهار او فى كفاره القتل اشترط ان تكون الرقبه المعتوقه مؤمنه
ابو حنيفه رفض قال دول حكمين مستقلين فانت بالقياس فى القتل خليها مسلمه فى غيرها مسلمه او غير مسلمه
مساله المرتد هل الرده تحدث العمل
الايات التلى وردت وردت فى مواضع متعدده لان اشركت ليحبطن عملك
وورد فى صوره البقره ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فؤلائك حبطت اعمالهم
خخلاصه الموضوع ان هنا مقيد بالموت فحمل الشافعى هذه وقال ان المرتد بمجرد الرده لا يحبط عمله ولكن ان استمر فى ردته الى موته اه لو ان رجل صلى صلاه الظهر ثم ارتد ثم عاد قبل العصر هل يؤم بالصلاه الشافعى قال لا لانه صلاهه ابو حنيفه قال اه لانه بمجرد الرده كل عمله انتهى فلما عاد الى الاسلام كأن الاسلام جب ما قبله يبقى يبدأlن جديد وطالما ان الوقت متسع لصلاه الظهر يجب عليه الصلاه مش اعاده لا اداءا
عند الشافعيه من ارتد اربع خمس ايام وترك الصيام فى رمضان فاذا عاد الى الاسلام يؤمر بالقضاء لانه حمل المقيد على المطلق
ولكن هم اتفقوا اذا ارتد الرجل اعتدت امرأته فاذا انتهت فترتها العده قبل ان يرجع انفسخ عقد الزواج ده اتفاق
بعد كده فى عندنا
المرحله التالته مرحله القواعدالفقهيه وهى قواعد كليه بتجمع شتات المسائل المتناثره فى الابواب والفصول ذى ما قلنا ان الرخص لاتناط الا بايه؟
واليقين لا يزال الا بيقين والمشقه تجلب التيسير الى اخر هذه القواعد
هذه القواعد قد نرى خلاف فى قواعد متفق عليها بين المذاهب كلها وهذا القواعد ايضا قد نرى مسأله ولكنها تحتمل انها تلحق بهذه القاعده فتطلع الخلاف فى المسأله الكلام اللى انا بقوله ليه لانك ما زلت نبته صغيره
فتسمع كلام الناس لحد ما تقوى
الاصل براءه الزمه يعنى اجى اتهمك ينفع لاء لان الاصل انك مش حرامى لكى اقول حرامى يبقى لابد ان اتى بالبينه يبقى البينه على من ادعى لازم اجيب بينه وهى شهاده شهود او اقراركذلك اذا عقد الرجل على امراه مخطوبه على قول الشافعى العق صحيح مع الحرمه بتأثم هى وابوها وهو اذا كان يعلم لكن العقد صحيح الامام احمد قال ان النهى يفيد الفساد خالف القاعده
ومع ذلك قال بالصحه مع الحرمه مالك المفروض يقول بقول الشافعيه لا قال ان العقد يبطل الا اذا تاكد بالدخول
والكلام ده محل نقض وانك تمزج بي الاصول والقواعد والماده اللى بتطلع منها الحكم وهى الادله مساله ليست سهله محتاجه لمذاكره وجهد ومثابره
رجل ضل ابنه الصغير فهل يجوز ان ينادى عليه فى المسجد اختلفت الانظار على ناحيتين
انتى الصوت بتاعك بيروح فين يبقى شوف النبى عمل ايه دهالراجل كان بينادى على الجمل بتاعه والصوره هنا مختلفه خاصه فى بعض المساجد اللى الميكرفون فى حجره مستقله ياجماعه فى طفل ضايع الصوت بيخرج بره الامر الثانى قالوا الفريق اللى اجاز قالوا كثر النداء داخل المسجد على الضوال يعنى الحيوان الضال
الفريق الثانى تمسك باصل المساله فلما تلاقى الاب اللى ابنه ضايع فلو حتبقى مشكله يبقى انده
هل المسافر مصيف مع اهله وليس له حريه الاختيار
نفترض اخينا واخد مراته ومحدش شايفهم ونزلوا البحرده ممكن يترخص

بعض اهل العلم اشترط نيه السفر من الفجر وبعضهم قال طالما حل او سفر فياخذ الحكم
خال الوالد هل يجوز فع النقاب امامه نعم
الحاجه تنزل منزله الضروره احفظ القاعده دى

(الخمسه عشر دقيقه الاخيره اسئله من الطلبه وجاوبها الشيخ
ولم افرغها لانى لم اسمع الاسئله)

 
 
 
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 07:36 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.