Untitled-2
 

 
 
 
العودة   منتديات الحور العين > .:: المجتمع المسلم ::. > رَوْضَــــةُ الأَخَــــوَاتِ > روضــةُ فـقـــهُ النِّـسـاءِ
 
 

روضــةُ فـقـــهُ النِّـسـاءِ يوضع فيه كل ما يهم المرأة من فقه الصلاة والطهارة والزواج بمراحله...إلى غير ذلك

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-22-2012, 05:23 PM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




Download ربِّ زدني علمًا وفقهني في الدين { متجدد إن شاء الله }

 



بسم الله ، والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أفضل الصلاة وأزكى التسليم . أما بعـــد
أختي في الله : فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ،وهو علامة الخير ، قال صلى الله عليه وسلم : " من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين " وذلك لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح .
ولذلك رأيت أنا العبدة الفقيرة إلى الله أن أساهم في إعداد هذا الملخص لجمع بعض الأحكام التي تخص المرأة المسلمة من خلال فتاوى علماء أهل السنة والجماعة ، سواء من الكتب ، ، أو من الأنترنت ، وأكثر النقل من كتاب ( جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي ) ، وهذا مجهود شخصي .وأسأل الله أن ينفع به ويجعله لي سابق خير من حياتي إلى ما بعد مماتي عسى الله أن يرحمني كلما قرأ ه قارىء واستفاد منه مستفيد ، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين .
الموضوع متجدد إن شاء الله

أولًا : باب الطهارة وملحقاتها :-
السؤال : ما هو حكم ختان المرأة ؟
الجواب : لم نقف على دليل صحيح صريح يوجب الأختتان على النساء ، وقد وردت بعض الأدلة في الباب نميل معها بمجموعها إلى أن القول فيه دائر بين الإباحة والاستحباب ، وها هي بعضها :
- حديث أم عطية رضي الله عنها _ أخرجه أبو داود - وفيه : أن أمرأة كانت تختن بالمدينة ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تنهكي ، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل " . وقد ضعف الحديث أبو داود .
- حديث " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " وهو حديث ضعيف أيضًا .
- وورد في الباب حديث :" الفطرة خمس : الختان و..... " وهو حديث ثابت صحيح ، وحديث " إذاالتقى الختانان فقد وجب الغسل " ولأن النساء شقائق الرجال " نختار ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الختان للنساء دائر بين الإباحة والاستحباب .
الشيخ مصطفى العدوي من كتاب جامع أحكام النساء .





حكم الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة
السؤال : أجد فجأة على ملابسي الداخلية إفرازات شفافة لا أحس بنزولها ، هل تجوز الصلاة بذلك ؟ وإذا كانت لا تجوز هل يجب إعادة الوضوء وتغيير الملابس ؟.
الجواب :
الحمد لله الكلام على هذه الإفرازات في مسألتين : الأولى : هل هي طاهرة أو نجسة ؟
فمذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي –وصححها النووي- أنها طاهرة .
واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .
قال في الشرح الممتع (1/457) :
"وإذا كانت –يعني هذه الإفرازات- من مسلك الذكر فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها" اهـ .
وانظر : "المجموع" (1/406) ، "المغني" (2/88) .
وعلى هذا ، فلا يجب غسل الثياب أو تغييرها إذا أصابتها تلك الرطوبة .
المسألة الثانية : هل ينتقض الوضوء بخروج هذه الإفرازات أو لا ؟
فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أنها تنقض الوضوء .
وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين ، حتى قال :
"الذي ينسب عني غير هذا القول غير صادق ، والظاهر أنه فهم من قولي إنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء" اهـ.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (11/287) .
وقال أيضاً (11/285) :
"أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينتقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قول ابن حزم" اهـ .
لكن . . إذا كانت هذه الرطوبة تنزل من المرأة باستمرار ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ، ولو كانت في الصلاة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت ، كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان –وليست مستمرة- فإن حكمها حكم البول متى وُجدت انتقضت الطهاة ولو في الصلاة" اهـ .
مجموع فتاوى ابن باز (10/130) .

والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب





السؤال : هل الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة نجسة أم طاهرة ؟

بإمعان النظر في الأدلة في هذا الباب لم نقف على دليل صحيح صريح يدل على أن رطوبة فرج المرأة نجسة ، أما ما أخرجه البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع امرأته ولم يمن ، قال : " يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره " فليس صريحًا في أن غسل الذكر إنما هو للإفرازات التي تخرج من المرأة ، ولكنه محتمل أن يكون إنما أمر بغسل الذكر نتيجة المذي الذي خرج منه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المقداد - لما سأله عن المذي - فقال : " توضأ واغسل ذكرك "
فعلى ذلك تبقى رطوبة فرج المرأة على الطهارة وهو قول عدد كبير من أهل العلم ، نقله النووي عنهم .
أما حكم الأفرازات التي تخرج من فرج المرأة هل هي ناقضة للوضوء أم لا ؟

الجواب :
هذه الأفرازات لا تعد ناقضة للوضوء ، إذ لا دليل صريح يفيد ذلك ، والعلم عند الله ، أما من قال : نلزمهن بالوضوء احتياطًا فليحتط هو لنفسه بما شاء ، لكن لا يلزم أمة محمد ونساءها بما ألزم به نفسه
فهذه الأفرازات لا تنقض الوضوء والعلم عند الله تعالى .

الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء









السؤال : هل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟

الجواب : إذا رأت المرأة أنها تجامع واستيقظت فرأت الماء ( أي : رأت منيها ) وجب عليها الغسل ، أما إذا رأت أنها تجامع ولم تر الماء فلا غسل عليها .



الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء








السؤال : ماهي صفة مني المرأة ؟

الجواب : مني المرأة رقيق أصفر ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، قال :" إن ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر " .
وقال النووي رحمه الله وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق ، وقد يبيض لفضل قوتها وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما :
إحدهما : أن رائحته كرائحة مني الرجل .
والثاني : التذاذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه .



الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء







السؤال : ماذا على المرأة إذا جامعها زوجها ثم اغتسلت ثم خرج منها مني زوجها بعد أن أغتسلت ؟
الجواب : ذهب الأكثر من أهل العلم إلى أن المرأة لا غسل عليها إذا جامعها زوجها ثم اغتسلت ، ثم خرج منها مني زوجها بعد الغسل ، ولكنهم قالوا : يلزمها الوضوء فقط



الشيخ مصطفى العدوي كتاب جامع أحكام النساء






انقطعت عادتها ستة أشهر ثم جاءتها وجاوز الدم ثلاثة أسابيع
السؤال:
فضيلة الشيخ أنا أعاني من عدم انتظام في الدورة ، فأحيانا تغيب 5 أو 6 شهور ، المهم أتتني الدورة قبل ثلاثة أسابيع ، وإلى الآن لم تتوقف ، مع العلم أن لون ورائحة الدم دم دورة ؛ فماذا أفعل ؟ هل أصلي أم لا ؟ وإذا كان لازم أني أصلي ، هل أقضي شيئا من الصلاة الفائتة ؟ أرجو من حضرتك سرعة الرد ؛ لأنني في حيرة شديدة من أمري ، وأخاف أن أضيع الصلاة على نفسي ، وتقبلوا فائق الاحترام ، وجزاكم الله كل خير .


الجواب :
الحمد لله
الأصل أن الدم الذي ينزل من المرأة هو دم الحيض ، ما لم يطبق عليها الشهر كله ، أو كان لا ينقطع إلا يوما أو يومين فتكون حينئذ مستحاضة ، هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم ، فلا حد لأكثر الحيض .
والحيض يزيد وينقص ، ويتقدم ويتأخر ، وقد ينحبس عن المرأة شهورا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " فمن النساء من يبقى عليها الطهر أربعة أشهر ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل ، كأنه - والله أعلم - ينحبس ثم يأتي جميعاً ، ومن النساء من تحيض في الشهر ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة أو عشرة " انتهى من "الشرح الممتع" (1/ 402).

ولا يخفى أن الحائض لا تصلي ولا تصوم وأما المستحاضة فتصوم وتصلي ، ويطؤها زوجها .
وعليه :
فما ينزل عليك الآن هو حيض ، ما لم يستمر إلى تمام الشهر أو قبله بيوم أو يومين ، فتكونين مستحاضة ، وتراعين ذلك في الشهر التالي .

والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب




زادت دورتها عدة مرات فكيف تصنع بالصيام؟
في سنتي الأولى من الحيض كانت تأتيني من 6 إلى 7 أيام ، أما في سنتي الثانية أصبحت تأتيني لمدة 9 أيام تقريباً ، وفي نهاية السنة الثانية وبداية السنة الثالثة أصبحت تأتيني من أسبوعين إلى 3 أسابيع ، وفي رمضان أتتني لمدة 18 يوماً قبل رمضان بثلاث أيام ، وفي رمضان مدة 15 يوماً . فما حكم ذلك في قضاء الصوم ؟
الجواب:
الحمد لله
اختلف العلماء في أكثر مدة للحيض ، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس للحيض حدٌّ لأقله ولا لأكثره ، وأنه قد تطول مدة الدورة عند المرأة وقد تقصر ، والعبرة إنما هو بنزول دم الحيض لا بمدة محدَّدة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"وقال شيخ الإسلام وابن المنذر وجماعة من أهل العلم : إنه لا صحة لهذا التحديد ، وإن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء أنه حيض فهو حيض ، والدليل على ذلك ما يلي : عموم قوله تعالى : (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) البقرة/222 ، فقوله : (قل هو أذى) : حكم معلق بعلة وهو الأذى فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى ، وليس دم عرق فإنه يحكم بأنه حيض" انتهى .
" الشرح الممتع " ( 1 / 402 ) .
وقال :
"فمن النساء من يبقى عليها الطهر أربعة أشهر ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل ، كأنه ـ والله أعلم ـ ينحبس ثم يأتي جميعاً ، ومن النساء من تحيض في الشهر ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة أو عشرة" انتهى .
" الشرح الممتع " ( 1 / 402 ) .
وعلى هذا ، تكون عادتك الأيام التي ينزل فيها الدم حتى ترى الطهر ، ولو زادت عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يستمر نزول الدم الشهر كله ، أو لا ينقطع إلا يوماً أو يومين ، فيكون استحاضة حينئذ .

والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب







السؤال : ما حكم التلفظ بالنية في الصلاة والوضوء ؟

الجواب :حكم ذلك أنه بدعة ، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ، فوجب تركه ، والنية محلها القلب ، فلا حاجة مطلقًا إلى التلفظ بالنية .

الشيخ ابن الباز من كتاب فتاوى علماء البلد الحرام







التعديل الأخير تم بواسطة أم كريم ; 04-03-2012 الساعة 06:15 PM
رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator


الساعة الآن 07:15 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.