انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


أرشيف قسم التفريغ يُنقل في هذا القسم ما تم الإنتهاء من تفريغه من دروس ومحاضرات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-10-2009, 01:48 PM
نسيم الفجر نسيم الفجر غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي المحاضرة السابعة فقه فرقة 3و4

 



المحاضرة رقم ( 7 )

(معذرة هناك ثلاث كلمات لم أسمعهم جيدا في أول المحاضرة . وضعت مكانهم هذه العلامة // )


.. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره . ونعوذ بالله من سيئاتنا وشرور أنفسنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ..

أما بعد ،

نستكمل اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى مباحث كتاب الحج . والجزء المتبقي لنا هو ما يتعلق بالفدية وبالإحصار .
ويحسن بنا قبل أن نشرع في تفصيل كلام المصنِّف أن نذكر حديثا يتعلق بالفدية وهو حديث كعب ـ رضي الله عنه ـ وما يتعلق به من أحكام ، لأننا سنحتاج إليه ، لا سيما في مسائل الدماء.

ففي الصحيحين من حديث عبد الله ابن معقل ، قال : جلست إلى كعب إبن عُجْرة . ( هذا الحديث مهم على فكرة ) .. فسألته عن الفدية . فقال : نزلت فيَّ خاصة . وهي لكم عامة . ( التي هي:
{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}البقرة 196 .
حُملت إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ والقمْل يتناثر على وجهي . فقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ما كنت أُرَى ( يعني ما كنت أظن ) . الوجع بلغ بك ما أرى . ( يعني الألم الذي أنت فيه أنا ما كنت أظن أنه بلغ هذا المبلغ ) أو ما كنت أرى الجَهد بلغ بك ما أرى . ( المشقة بلغت بك إلى هذا الحد ) أتجد شاة ؟ .. فقال : لا . فقال : صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ....
وفي رواية : فأمره رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يطعم فَرَقا . ( مكيال ) ثلاثة أَوْصُع بين ستة ( يعني كل واحد يأخذ نصف صاع ) .

( إنقطاع في الشريط )

إذن ، الفقهاء ألحقوا بهذا الحديث كلما يضر أو يصيب الإنسان بمرض في جسده . فمن احتاج
إلى ش\\ المحظورات ألحقوه \\\\ . يفعل المحظور ويأتي بالفدية ..
( التسجيل هنا غير واضح )
وقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أطعم ستة مساكين . بيان لعدد المساكين . لأن الآية لم يِرد
فيها العدد . إذ الآية فيها :
{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}البقرة 196 )
والذين قالوا : يطعم عشرة مساكين قد خالفوا نص الحديث .
في سنن سعيد ابن منصور أن الحسن ـ رضي الله عنه ـ قال : يُطعم عشرة مساكين .
وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
" لكل مسكين نصف صاع " .. بيان لمقدار الطعام .
وذهب البعض إلى التفرقة بين الحبوب وبعضها . ففي الثمر والشعير صاع . وفي غيرها نصف صاع . والصواب عدم التفرقة . لا سيما وقد ورد في بعض الروايات : نصف صاع من ثمر .
وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
" أو صم ثلاثة أيام " .. تعيين لمقدار الصوم . وكذلك أبعد من قال : يصوم عشرة أيام . طبعا هذا كذلك عن الحسن ـ رضي الله عنه ـ . فالحسن إذن قال أنه يطعم عشرة مساكين أو يصوم عشرة أيام .
ولفظ الآية " ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " والحديث يقتضي التخيير بين هذه الخصال الثلاث: الصدقة أو نسك أو صيام .
وأما قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الرواية :
" أتجد شاة ؟ " .. فليس المراد أن الصوم لا يج إلا إذا عدم الهدي . بل هو محمول على أنه سأله عن النسك . فإن وجده ، أي أن الصحابي قال له نعم عندي شاة ، ليس معناه أنه \\ الشاة . فإن قال عندي شاة . فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول له : عليك أن تفعل كذا أو كذا .. فإن وجده أخبره بأنه يخيره بينه وبين الصيام والإطعام .
( هو يسأله : هل عندك شاة ؟ ... إذا لم تكن لديه شاة ، سقطت الشاة . بقي الصوم والإطعام .
إذا كانت عنده شاة أنسك ، إذبح . أو صم أو أطعم ) .
واللفظ واضح . " أو " للتخيير .

... فإن وجده أخبره بأنه يُخيِّره بينه وبين الصيام والإطعام . وإن عدمه فهو مخير بين الصيام والإطعام .
وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب أولى ، وليس بواجب . والحديث الذي سقناه يرد ذلك .

( نعم ، إبن عبد البر ـ رحمه الله ـ مال إلى أنه أولى وليس بواجب ) .

جواب على أحد الأسئلة :
( ألم نتكلم مرارا وتكرارا منذ أربع سنوات ، نقول بأن الأئمة الكبار العظام أحيانا يخالفون الحديث . لكن ليست مخالفتهم على سبيل العمد . تقع لأعذار عندهم . فهل يُتصور أن كلما يقول إمام مقالة تخالف حديثا نقول : لعك كذا ؟ .. لو فُتح باب لعل هذا لن ينتهي الكلام في أي مسألة على الإطلاق . الإمام إمام . ليس هناك أحد يخالف إمامته . لكنه قد يخطئ ، قد يخصص ، قد يقيِّد ،قد يخفى عليه الدليل ، قد لا يحضره الدليل في هذه المسألة بعينها . كل هذه عوارض من الممكن أن تحصل لكل الناس . فالإمام ـ رحمه الله ـ حتى لو زاد إلى هذا ، ذهبه على سبيل الاحتياط .
هناك أعذار متعددة . لكن أن نقول : الحسن قال كذا .. لكن لعل كذا . وفلان كذا لكن لعل كذا ..
أين سيصبح النص في النهاية ؟ . فعندما يخالف الإمام كلام النص ماذا نفعل نحن ؟ ..
.. هناك حيثيات . ليس هناك أحد من الأئمة يقول قولا بالتشهي . كل قول عندهم يكون له مستند ووجهة معينة علمناها أو جهلناها . لكن في النهاية نحن يحكمنا معهم النص .
إذا جاء نهر الله بطل نهر مَعقِل ... نهر الله بالنسبة لنا هو البرهان من الكتاب أو السنة. أي كلام بعد هذا لا يُلتفَت إليه .
فهذا الحديث مهم جدا . لأنه يتعلق بمسائل الفدية .

فنحن عندما يخالف إمام من الأئمة الحديث ، لسنا مطالبين بأن ننظر إلى تأويلاته أو لأعذاره . نحن مطالبين بالحديث فقط . لو فُتح باب "لعل" لن ينتهي الكلام في أي مسألة . لأنك في النهاية ستجد أن كل مسائل الفقه التي اختُلفت فيها مدارك العلماء ، ستقول فيها : لعل .. لعل .. لعل .
لا نتهي . هناك احتمال رجاحة القول الذي رجحته . لكن لعل القول الثاني للإمام أرجح منه .. أين دليله ؟ .. لا أعرفه . فيكون هناك نوع من السفسطة والتشكيك في كل الأدلة . لكنك الآن يحكمك الدليل الذي بين يديك ... وأين كلام الأئمة الكبار مثل أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ ، كان يقول :
إنا نقول القول اليوم ونرجع عنه في الغد .
نحن قلنا اليوم بالتخيير . إفرض غدا ظهر لنا دليل يقول بالإيجاب . بالترتيب ... سنعدل عن التخيير إلى الترتيب ... بعد ذلك ظهر دليل أرجح يفيد التخيير . سنعدل من الترتيب إلى التخيير . يحكمك الدليل وليس قول الإمام . لكن ليس لك أن تخرج في أقوالك عن أقوال السلف الصالح . المهم أنك عندما تنتهي إلى قول ، تنتهي إلى قول سُبِقت إليه وليس بقول جديد لم يسبق إليه أحد .

( الصاع : أربعة أمداد . لكن الحجم يختلف . حجم المكرونة يختلف عن حجم الأرز وعن حجم الثمر .
قلنا مثلا : سنعطي كل مسكين نصف صاع . الصاع أربعة أمداد . نصف صاع هو مدين . فأنت لو عندك ثمر وأخذت منه مُدَّين بيديك وأعطيتهم لكل مسكين . هذا يجزئك شرعا . وطبعا المعتمد فيه كف الرجل المعتدل ، ليس الصغير وليس الكبير ) .

الحديث الثاني :
ما في الصحيحين من حديث أبي شُرَيح . أنه قال لعم ابن سعيد إبن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة ( يعني عندما كان يجهز الجيوش بسبب الزبير ـ رضي الله عنه ـ لأن الزبير كان قد خرج عن إمرة اليزيد إبن معاوية . فيزيد بعث عمرو ابن سعيد لمهاجمة الزبير . ) .
وهو يبعث البعوث إلى مكة قال له أبو شريح : إيذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الغد من يوم الفتح ....

( يعني أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال هذا الكلام غداة الفتح )

.. فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به ...

( هذه طبعا كلها عبارات فيها بيان لمدى الظبط والإتقان .. سمعته ....ورأيته .. )

.. حين تكلم به ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما فتح مكة ، حمد الله
وأثنى عليه ). ثم قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
" إن مكة حرمها الله تعالى . ولم يحرمها الناس . فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ، أن
يسفك بها دما . ولا يعضد بها شجرة . ( أي لا يقطع الشجرة ) . فإن أحد أَتْرَخَصَّ ( يعني ترخص لنفسه ) بقتال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( بقتاله : يعني عندما يأتي أحد فيقول : إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قاتل لما دخل مكة . ورخص لنفسه بقتال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ) .فقولوا : إن الله قد أذن لرسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يأذن لكم . وإنما أذن لي ساعة من نهار . ( هذه الساعة في النهار ذكر الحافظ أنها ما بين طلوع الشمس إلى صلاة العصر ) . وقد عادت حُرمتها اليوم كحرمتها بالأمس " .

( ربنا عز وجل حرم فيها القتال . وحرم أن يُعضد شجرها . وجملة أشياء من محضورات تتعلق بالحرم المكي . فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما دخل مكة ، أذن له الله تعالى بالقتال . فلو أن أحدا ترخص في القتال في مكة ، كعمرو ابن سعيد ابن العاص هذا الذي يأتي لمهاجمة عبد الله ابن الزبير ويقاتله في مكة . نحن نريد أن نقول له أن هذا شيء حرام . بدليل كذا كذا . ولو أنت سولت لك نفسك أن ترخص لنفسك في القتال لأن النبي فعله ، فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال كذا) .

" ... وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس . فليبلغ الشاهد الغائب " .
هكذا يكون أبو شريح قد بلَّغ ـ رضي الله عنه ـ
فقيل لأبي شريح : ما قال لك عمرو ابن سعيد ابن العاص ؟
قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح . ( أنا أعرف الحديث لكني أفهمه بخلاف ما تفهمه أنت )
إن الحرم لا يُعيذ عاصيا . ( أي أن الحرَم لا يعصم دم إنسان عصى الإمام ) .. ولا فارًّا بدم ولا فارا
بخَِربَة ( أي بخيانة ) .

( عمرو ابن سعيد يقول له : النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد حرم مكة . ونهى عن القتال فيها . لكن ليس معنى ذلك أنه إذا استعاذ بالحرم رجل عاص أو رجل قتل نفسا ، فلاذ إلى الحرم . أو رجل سرق أو خان فلاذ بالحرم ، ليس معنى هذا أن نتركه يفعل ما يريد بناء على أن القتال لا يحل في الحرم )

فقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يؤخذ منه تحريم القتال بمكة لأهل مكة .وهذا الذي يدل عليه السياق .
وقد قال بذلك بعض الفقهاء . حتى إن القَفَّال ذكر فقال : لو تحصَّن جماعة من الكفار فيها لم يجُز لنا قتالهم فيه .

وذكر الإمام الماوردي أن ذلك من خصائص الحرم . وألا يُحارب أهله وإن بغوا على أهل العدل .

وقال بعض الفقهاء : يحرُم قتالهم . ( يعني لو بغى أهل مكة على الإمام العادل) .. قالوا يحرُم قتالهم ويُضَيَّق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة .

وقال جمهور الفقهاء : يقاتلون على البغي إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال .
لأن قتال البغاة من حقوق الله التي لا يجوز إضاعتها . فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها .
وقد نص على ذلك الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ وأجاب عن الأحاديث ـ أي الأحاديث التي فيها النهي عن القتال بمكة ـ بأن المراد بذلك تحريم نصب القتال عليهم وقتالُهم بما يَعُم .

( الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ يريد أن يقول أن المُحرَّم هو أن تنصب ترسنة كالصواريخ وما شابهها ، كالمنجنيق ، وهذا كان قديما آلة من آلات الحرب . وأما القتال بالسلاح بدون هذا المنجنيق ، فيجوز . لأن الضرب بالمنجنيق يعم على كل الناس . أما القتال بالسلاح فيقع الضرر على الباغي بعينه فقط )

قال إبن دقيق ـ رحمه الله ـ : وهذا التأويل على خلاف الظاهر الذي دل عليه عموم النكرة في سياق النفي . ( وقد أخذنا في السنة الماضية أن من صِيَغ العموم النكرة في سياق النفي ) .
فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما .
( هذه نكرة في سياق النفي )
ثم قال : فالحديث وسياقه يدل على أن هذا التحريم لإظهار حُرمة البقعة بتحريم مُطلق القتال وسفك الدم .
ثم قال : وذلك لا يختص بما يَستأصِل ( يعني أنه يرد التأويل للإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ يقول له : لا .. أنت تريد ان تقول أن الحديث خاص بالآلات التي تستأصل ؟ .. لا ... النكرة في السياق
نفي ؟؟؟ . فيدخل فيها ما يستأصل وغيره ) .
ثم قال ـ رحمه الله ـ : فلو أن قائلا أبدى معنى آخر ( غير معنى يستأصِل .. ويعُم ).. وخص به
الحديث لم يكن بأولى من هذا .

( وعامة أمور الفقهاء الذين قالوا بجواز القتال ، إما بما ذكرناه وإما من باب دفع العدو الصائل.
الذي يعُم ضررُه ويكثُر فسادُه . لأن القوم ربما تحصنوا بالحرم . فعاثوا فيه فسادا وروَّعوا المسلمين الآمنين في هذه البقعة المباركة . فإذا كان الحال كذلك ، فهذه وجهة نظر من أجاز القتال فيه . ولعل البعض منكم يذكر حادثة في الحرم وقعت منذ فترة . وجمهور الفقهاء نفسهم في السعودية وغيرها ، في هذا الوقت أجازوا القتال في تلك الحال ) .

وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يُعْضَد شجرها " دليل على تحريم قطع الأشجار في الحرم .
( العلماء لهم كلام في المسائل التي تحتاج إلى توسعة على الرعية حتى لو كان فيها مخالفة لبعض النصوص . فنحن لدينا الجواز في هذه المسائل ما لم يكن هناك مخالفة لإجماع أو نص
بالتحريم القطعي . لأن عندك أمورا معينة تعتني بها الشريعة : حفظ الضروريات الخمس :
حفظ النفس ، والنسل والعقل والمال والنسب . هذه الأمور تعتني بها الشريعة أيما اعتناء .
فأي شيء يؤدي إلى حفظ أحد هذه الضروريات الخمس ، يُجيزه الفقهاء . فكانت الطرق ، كما يحصل الآن ، تحتاج إلى توسعة أو يحتاجون لإزالة أشياء وبيوت وممتلكات .. مع أن كل هذا فيه
تعدي وضرر يلحق بأُناس . لكن فيه توسعة على سائر المسلمين .

وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " فليُبَلغ الشاهد الغائب " حث على نقل العلم . وإشاعة السنن والأحكام . فانظر ، لما اندثر العلم وكثر الجهل ما ذا حصل ؟ قال الرجل : لا ! الحرم لا يُعيذ عاصيا ولا فارا بدم حتى لو قلت أن هذا الحديث الذي قلته أنا أعلم به منك .
فمهم جدا .. أن طالب العلم عليه أن ينشر سنن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وما يتعلمه فيما بين الناس . لا سيما إذا وجد الموقف الذي يحتاج فيه إلى وقفة . وهذه مهمة طالب العلم ومهمة العلماء
الذين يتعرضون للمواقف ولا يقومون فيها بقومة لله عز وجل . والزمن الذي نحن فيه الآن زمن مدلهم . الأمور كلها اختلطت على الناس . وأصبح الحليم حيران في الفتن التي نتعرض لها . لا يعرف أين الصواب في أمور كثيرة .
إلجأ إلى أهل العلم إو إلى طلبة العلم وعليهم هم أن يناصحوك . وإن كنت منهم ، فتناصح مع الناس . إن كنت دونهم ، فاطلب النصيحة من أهل العلم في الأمور التي تعتريك في هذه الحياة .
لا سيما في أوقات الفتن وكثرة الجهل وقلة العلم .

فقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " فليبلغ الشاهد الغائب " حث لكل مسلم عنده شيء من العلم أن يُبَلغ ما يتعلمه . لا يبخل ولا يُكسِّل. يبَلغ بقدر استطاعته . ما لم يترتب على ذلك ضررا أو فتنة تلحقه في دينه .
ليس شرطا للمُبَلغ أن يكون عالما فقيها . أي شيء أنت تعلمته على الوجه الصحيح يجوز لك أن تقوم بتبليغه . أنت لن تُفتي . أنت ستُبَلغ . وهناك فرق بين البلاغ والإفتاء . الإفتاء مسألة مختلفة تماما . لا نقول للناس أن يفتوا . لكن على الأقل يبلغوا دين الله . أي شيء تتعلمه ، بلِّغ . لا تقل:
عندما أبلغ درجة معينة من العلم ، لما أحصل على منزلة معينة .. لا . بلِّغ أي شيء بلغك من حديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو آية من كتاب ربك عز وجل . وأي شيء فهمته على الوجه الصحيح بلِّغه .

لكن أنت حسبك فقط أن تقول بما علمت . لا تتجرأ على الله عز وجل . ولا تقْفُ ما ليس لك به علم.
لكن ليس شرطا أن يكون لك في كل مسألة قول . أو يكون لك في كل مشكلة موقف .. لا ..
إن كنت عالما ، أُدلُ بدلوك . إن كنت جاهلا ، تعلم . إن كانت المسألة مستشكلة عليك . ترَوَّ في المسألة . لكن ليس شرطا أنك كلما تُسأل تجيب .. قل : لا أدري ... أو الأمر يحتاج إلى مراجعة .

إبن عباس ـ رضي الله عنه ـ في الحديث يقول : يحسُن بكل إنسان أن تكون نهايته إلى ما قد سمع .
لو أنك وقفت على ما سمعتَه سيكون قدرك عظيما . لكن لو أنك تعديت القدر هذا . وأجزت لنفسك بمقدار قليل من العلم أن تتكلم في كل شيء ، ستقع في العظام . فكل امرئ على نفسه بصيرة .
وعلى الإنسان أن يحذر بالذات لأنه يُبلِّغ عن رب العالمين . شخص شهادته الحاسوب ، لا يستطيع أن يتكلم في الطب . ولو تعرض لكلمة في الطب ، ستجد الدكتور تصدى له . كذلك بالنسبة للدين . لابد أن تكون له ظوابط وقواعد للكلام فيها .

الحديث الثالث :
حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال يوم فتح مكة :
" لا هجرة ولكن جهاد ونية . وإذا استُنفرتم فانفروا " .. يعني لو أن الإمام العدل ، طبعا ، عين أحدا من الناس للخروج لقتال الكفار ، لابد أن تسمع له وتطيع .

.. وقال يوم فتح مكة " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض . فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . وإنه لم يحلَّ القتال فيه لأحد قبلي . ولم يحلَّ لي إلا ساعة من نهار . فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . لا يُعضد شوكُه ( دليل على أن قطع الشوك ممتنع كغيره . ألم نقل لا يُعضد شجره ؟ وكذلك : لا يُقطع شوكه ) ولا يُنَفَّر صيده ( لا تزعجه ) وقد دل بفحوى الخطاب على تحريم قتله .
)
الدلالات الثلاثة التي رأينا السنة الفائتة هي : المُساوي والأعلى والأدنى .
المُساوي مثل ؟؟؟ الدلالات . دلالة الأدلة . لفظ يأتي في نص معين . كل ما يساويه في المعنى سيجري عليه نفس الحكم . الأعلى منه ، نسميه دلالة الأولى . الأدنى منه نسميه الأدنى . والسوا\ يكون دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخافة .
فقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : لا يُنفَّر صيده دليل على النهي عن إزعاج الطير . فهل يُتصوًّر أن الشارع ينهى عن إزعاج الطير ويبيح قتله ؟ ..
فقوله : لا يُنفر صيده دل بفحوى الخطاب على تحريم قتله .

وأما قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
" ولا تُلتَقط لقطته .. فهو دليل على أن لقطة الحرَم لا تؤخذ للتمَلُّك .
( بصورة عامة في اللُّقط : من وجد لقطة يعرِّفها سنة . فإن جاء صاحبها فهي له . لقطة الحرم خرجت من هذا العموم . لقطة الحرم لا تُلتقَط للتملك . إنما تُلتقَط للتعريف . وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ وهو الصواب .
خلافا للإمام مالك حيث ذهب إلى أنها كغيرها . والصواب قول الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ لهذا الحديث .

( لقطتة من لقطة الحرم . تُحفَظ . أو يردها إلى بيت مال المسلمين . الإنسان الذي يقلق ويريد أن يحتاط لا يقترب إلى لُقطة مكة تماما . إذا عدى عليها يتركها كما هي.

ولا يُختلى خلاه دليل على تحريم قطع الحشيش .

وأما الإذْخِر فهو نبت معروف طيب الرائحة . كان يستخدمه الحداد في القَيْن ( أي في عمل النار)
ويستخدمه الناس في تسقيف البيوت .
وذكر بعض العلماء أن هناك فرق بين ما استنبته الناس ( هناك زرع يخرج تلقائيا . وهذا هو الذي يُختص بالتحريم . لكن إفرض أنك زرعت شيئا . فما دمت قد زرعته فيجوز لك أن تقتلعه . هذه هي التفرقة بين هذا وذاك ) .

وبعض الفقهاء ذهب إلى التفرقة بين ما استنبته الناس وما نبت بأصله .

قال ابن قدامى ـ رحمه الله ـ : أجمعوا على إباحة أخذ ( يعني قطع ) ما استنبته الناس ... إلى آخر كلامه ـ رحمه الله ـ
إذن إبن قدامى ـ رحمه الله ـ حكى الإجماع على جواز قطع الأشياء التي يستنبتها الناس . بخلاف إذا نبتت بإصلها .

هذه جملة من الأحاديث التي كنا نحتاجها . قبل الشروع في باب الفدية والإحصار .

بالنسبة لدليل الحسن البصري أنه ربما استدل بالآية بالنسبة للنسك التمتع ،من لم يجد الهدي فعليه صيام عشرة أيام .. البعض أجرى هذا المجرى لكننا نحن نقول : هل هذه وردت في النسك أم وردت في الفدية ؟ .. في الآية التي تقول : وسبعة إذا رجعتم .. هذه بالنسبة للهدي التمتع في النسك . بخلاف الفدية لمن أصابه الضرر أو الأذى . الإثنين وردوا في الآية . فلا يجوز أن تقول هذه هي هذه . وإلا لما كان هناك وجه للتفرقة بينهما في الآية .
بعض العلماء رآها هكذا . لكن الصواب هو ما ذكرنا .

المحاضرة القادمة ستكون آخر محاضرة في كتاب الحج . بها سننتهي من مسألة الفدية وما يتعلق بالصيد وما يتعلق بحكم الإحصار . معظم هذه الأشياء مررنا عليها . لكن لابد أن نتعرض لكلام المصنف ـ رحمه الله ـ ..

سبحانك اللهم وبحمدك . أشهد أن لا إله إلا أنت . أستغفرك وأتوب إليك .
التوقيع

كروت أمنا هجرة تغمدها الله برحمته

 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 07:44 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.