انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: مشروعات واصدارت المنتدى ::. > قِسْـمُ فَريقُ عَمَلِ تَفْريغِ الدُّروسِ > أرشيف قسم التفريغ

أرشيف قسم التفريغ يُنقل في هذا القسم ما تم الإنتهاء من تفريغه من دروس ومحاضرات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-15-2009, 10:15 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




I15 هنا نجميع تفريغ المحاضرة12 فقه(بقيت الجزئيه الخاصة بأم مصعب)

 

السلام عليكما ورحمة الله بركاته
تفضلا حبيباتي في الله
http://www.hor3en.com/doros/aziz-mahad/ferka_3/feqh/26-4-2009.mp3
أسأل الله أن يُيَسر لي ولكما وأن يتقبل منا ومنكم.
  #2  
قديم 08-15-2009, 10:28 PM
نسيم الفجر نسيم الفجر غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

آخذ إن شاء الله الجزء الخاص بي من هذه المحاضرة .
التوقيع

كروت أمنا هجرة تغمدها الله برحمته

  #3  
قديم 08-16-2009, 05:28 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




افتراضي


التفريغ الخاص بالحبيبة:راجية عفو العفو
قامت بتفريغه حفظها الله وعاها
_________

ذكرنا أن الكلام فى الأولياء يقع فى أربعة مواضع :
الموضع الأول : اشتراط الولي .
الموضع الثاني : صفات الولي .
الموضع الثالث : أصناف الأولياء .
الموضع الرابع : عضل الأولياء .
فرغنا في المرة السابقة من مسألة شرط الولي ، واليوم بمشيئة الله نتكلم فى
صفات الولي :
وأعني بصفات الولي الصفات التي يجب أن تتوفر في ولي المرأة فى عقد النكاح . وهذه الصفات منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه ، فاتفقوا على أن من شروط الولاية : الاسلام والبلوغ والذكورية . فهى صفات موجبة وأما ضدها فهى الصفات السالبة . وعلى هذا فلا تصح ولاية الكافر ولا غير البالغ ولا الأنثى بالاتفاق .
واختلفوا في مواضع فى هذا الباب : في ولاية العبد والفاسق والسفيه .
أكثر أهل العلم على منع ولاية العبد ، ( وهذه المسألة الآن غير موجودة ) .
وأما الرشد ( كون الولي رشيدا في تصرفاته ) والرشد إما أن يتعلق بالمال فحينئذ يقصد به مراعاة المصلحة في إنفاق المال والمتاجرة به أو يتعلق بالنكاح فيقصد به مراعاة مصلحة المرأة أى الأمور أفضل بالنسبة لها فكونه ولي للمرأة يعنى يراعي مصلحتها فيختار لها الأفضل والأنسب وهكذا .
والمشهور عند المالكية أن ذلك ليس بشرط وبه قال أبو حنيفة وذهب الإمامك الشافعي إلى أنه من شروط الولاية ( لابد أن يكون الولي رشيدا ) وهذا مروي عن مالك أيضا .
وأما العدالة فاختلفوا فيها فلربما مع انتفاها يختار من ليس كفؤا لها ، ويمكن أن يقال ليس ذلك بشرط إذ الأولياء يراعون عند اختيار الزوج لموليتهم أن لا يلحقهم العار فعندئذ يختاروا لها الكفؤ .
قال بن قدامة رحمه الله : تعتبر لثبوت الولاية ستة شروط :
العقل والحرية والاسلام والذكورية والبلوغ والعدالة على اختلاف نذكره .
1. فأما العقل : فلا خلاف في اعتباره لأن الولاية إنما تثبت نظرا للمُولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه فالمرأة تعجز عن ان ترعى أمر نفسها فوليها يرعى لها ذلك ، ومن لا عقل له لا يمكنه النظر ولا يلي نفسه فغيره أولى .
2. الحرية : فلا ولاية لعبد عند أكثر أهل العلم ، لأنه لا ولاية له على نفسه فعلى غيره أولى ، وخالف في ذلك أصحاب الرأى فقالوا يجوز (و هذا ليس غريب على مذهب الحنفية لأن عندهم أن المرأة يمكن أن تزوج نفسها فإذا زوجها عبد فلا بأس ) .
3. الاسلام : فلا يثبت ولاية لكافر على مسلمة ، وهذا قول عامة أهل العلم وهو أيضا ، وذكر ابن المنذر الإجماع على ذلك ( يعني لو امرأة أسلمت و أبوها كافر يهودي نصراني فلا ولاية لأبيها عليها وعليها أن تولي غيره من أوليئها العصب المسلم وإلا فتولي السلطان أو من يقوم مقامه في الحل والعقد أو الصالحين العلماء وهكذا ولا تزوج نفسها أبدا فإن الزانية هى التي تنكح نفسها ) .
4. الذكورية : هو شرط للولاية في قول الجميع (جميع أهل العلم ) لأن الولاية يعتبر فيها الكمال والمرأة بطبيعتها ناقصة قاصرة ( طبعا هذا الكلام على سبيل العموم وإلا فقد تجد من النساء من هى أفضل من مئات من الرجال فى رجاحة عقلها ) .
5. البلوغ : وهو شرط في ظاهر مذهب الحنابلة وهو قول أكثر أهل العلم فأحمد رحمه الله قال : لا يزوِّج فلان حتى يحتلم ( يعني لا يزوِِّج موليته حتى يحتلم ) ولأحمد رواية أخرى ؛ أنه إذا بلغ عشرا زوج وتزوج ، والأول هو الصحيح إذ الولاية ينبغي أن تكون على أكمل حال لأنه تصرف في حق الغير فاعتبر فيها الكمال .
6. العدالة : وقد اختلف فيها على قولين : الأول أنها شرط و إلى هذا ذهب الشافعي و أحمد في رواية ، والثاني أنها ليست بشرط ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد .
حجة الأول : ماروى عن ابن عباس موقوفا " لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدى عدل " ( فاعتبر الرشد فى الولي وكذلك العدالة في الشهود ) ، وقالوا لأنها ولاية نظرية فلا يستحقها الفاسق .
وحجة القول الثاني : أن الفاسق يلي نكاح نفسه فتثبت له الولاية على غيره كالعبد ، ولأن سبب الولاية القرابة وشرطها النظر( يعني الولي لازم يكون قريب ولازم ينظر في مصلحة موليته وهذا يوجد من العبد ومن الفاسق ) ، وهذا ( أى الفاسق ) قريب ناظر فيلي كالعبد .
ولذلك قال بن رشد رحمه الله في مسألة العدالة : وأما العدالة فإنه مختلف فيهامن جهة أنها نظرللمعنى فلا يؤمن مع عدم العدالة ألا يختار لها الكفاءة ( يعني لما يكون رجل فاسق فيذهب ويزوج موليته من فاسق ) ويمكن أن يقال الحالة التي بها يختار الأولياء لمولياتهم الكفؤ هى خوف خوف لحوق العار بهم وهذه موجودة بالطبع ( يعني الولي لا يحب أن يكون زوج موليته سارق أو قاتل أو ما شابه ذلك لأنه يلحقه عار بسبب هذا الزواج ) والأول ( أى القول الأول ) أولى .
يبقى الكلام على ترتيب الأولياء ..........
  #4  
قديم 08-16-2009, 06:52 PM
نسيم الفجر نسيم الفجر غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي




تفريغ محاضرة الفقه 12 للفرقة 3 و 4

الجزء الثاني من المحاضرة ابتداء من الدقيقة : 25:11:00 بفضل الله تعالى

.....

أولا ، الولاية . هذه حكم شرعي .
كيف عرفنا نحن أنه لابد من اشتراط الولي ؟ .. من خلال النص المسموع : لا نكاح إلا بولي .
وبالآيات الأخرى {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ } .. وغيرها من الآيات التي دلت على اشتراط الولي.
فالولاية حكم شرعي .
بالنسبة للترتيب بين الأولياء ، هل هو نفسه حكما شرعيا ؟ .. يعني ، هل هناك نصا يقول : يلي الولاية الأب ثم الجد ثم الأخ ثم العم ثم ابن العم ؟ .. هل هناك نص يذكر هذا ؟ .. وهل هذا الترتيب حق من حقوق الله أم هو حق من حقوق الأولياء ؟ ..
لو كان حقا من حقوق الله ، وأنت لم تعمله فالزواج غير صحيح .
لو كان حقا من حقوق الأولياء والمفروض أن يزوجها أبوها ، فأتى جدها وزوجها . لو أبوها أجازه ، أنه يستحق أن يحق ، ينعقد النكاح .
لو أن أبوها إعترض وامتنع ، فالنكاح فيه نظر .( هذا على القول بالترتيب) .

وعلى القول بعدم الترتيب ، لا بأس . هذا أب وهذا أب . الجد نفسه أب . فالمسألة فيها هات وخذ في مسألة ترتيب الأولياء . لكن لا يجوز تزويج لأي امرأة مع وجود الأب . لا أحد يعتدي على حق الأب .
بعد الأب ، ممكن أن يكون في المسألة نظر . لكن مع وجود الأب ، فلا يُعتدى عليه ويسلَب منه هذا الحق . لهذا ، وكما سيتضح من الكلام ، ستجد العلماء يقيمون لولاية الأب مقاما أكبر وأعلى بكثير من ولاية غيره .

العلماء اختلفوا في ترتيب الأولياء . أحق الناس بنكاح المرأة أبوها . ولا ولاية لأحد معه .
وهو قول أحمد والشافعي وهو المشهور عن أبي حنيفة .
وقال مالك وأبو يوسف وإسحاق وابن المنذر : الإبن أولى . وهو رواية عن أبي حنيفة . وقالوا لأنه أولى منه الأبن ( إذن أولى من الاب بالميراث . لما يكون هناك ميراث من هذه المرأة ، الإبن يأخذ أكثر من الأب . فإذ هو أولى منه في الميراث فهو أولى منه في الولاية ) . وهذا القول الثاني فيه نظر . لأن الولد موهوب لأبيه . والأب أكمل نظرا وأشد شفقة . فوجب تقديمه في الولاية كتقديمه على الجد . وذلك بخلاف الإبن ).

طبعا الصحيح هو القول الأول . وأما الحديث الذي فيه " قم فزوج رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " فهو حديث ضعيف .

.. ثم الجد ( يعني الاب ثم الجد ) . الجد وإن علا فهو أحق بالولاية من الإبن وسائر الأولياء . وهو قول الشافعي وأحمد .

ولأحمد رواية أخرى أن الإبن مقدَّم عن الجد .
وهو قول مالك ومن وافقه .

ثم عند الحنابلة الإبن (الأب ، الجد ، الإبن ) .فمتى عُدم الأب فأولى الناس بتزويج المرأة إبنها .
ثم إبنِه من بعده . وإن نزلت درجته .
وهذا قول أصحاب الرأي أيضا . خلافا للإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ فقال : لا ولاية للإبن ، وهو الصحيح ، إلا أن يكون إبن عم ، فيلي بذلك .

(نحن الآن تكلمنا باختصار في الولاية : أول واحد سيتولى أمر المرأة أبوها . أناس آخرون قالوا لا . ليست الولاية لأبيها وإنما لابنها . قلنا لهم لا . هذا القول ضعيف . الأب أولى . قالوا : الولد يأخذ أكثر منه في الميراث ويمنعه وكذا وكذا . فقاسوا ولاية النكاح على الميراث . قلنا لا . هذا مردود . لأن الأب أكمل نظر وأرعى لمُوليته وأكثر شفقة عليها ويلحقه العار بها . فهذا يكون أقرب لأن يلي أمرها ) .
الأب يعتبر فيه الحال الأكمل والأحسن للنظر في أمر مُوَليته .

إنتهينا من الأب . الأب ليس موجودا . ننتقل إلى الجد . هناك أناس قالوا : لا . بدل الجد الإبن . وأناس قالوا : لا . الأب . ونحن قلنا : الجد .

الثالث ،بعدما انتهينا من الأب والجد ، تنتقل الولاية إلى الإبن عند الحنابلة والحنفية . والشافعية قالوا لا . لا تنتقل إلى الإبن . وهو الصحيح . لا ولاية للإبن إلا أن يكون إبن عم لها .
قال : لأنه ليس بمناسب لها . ولأن طبعه ينفر من تزويجها ( أي أن طبيعة الولد أنه لا يحب أن يزوج أمه . بخلاف الولي . فهو يسعى ويتكلم ويقول لهذا : عندي بنت طيبة ويقول لهذا: لدي بنت جميلة ... ) .
والذين ذهبوا إلى الجواز استدلوا بأن أم سلمة ، لما انقضت عدتها ، وجاء رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخطبها ، فقالت : ليس أحد من أوليائي شاهدا . فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك . فقالت : قم ياعمرو فزوج رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ . فزوجه .
هذا الحديث رواه النسائي وضعفه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ .

.. ثم أخوها لأمها وأبيها .( فرغنا من الأب والإبن والجد . الآن الأخ من الأبوين ) .
لا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ لكونه أقرب العصبات . فإنه إبن الأب .

.. ثم الأخ لأبيها .
وهذا مذهب أحمد . فقد اختُلف عن أحمد في هذا فقال : الأخ لأبوين والأخ للأب إذا اجتمعا فهما سواء في الولاية . وبهذا قال أبو ثور والشافعي في القديم للشافعي ـ رحمه الله ـ
والرواية الثانية ، الأخ من الأبوين أولى . وهذا قول الشافعي في الجديد وأبي حنيفة ومالك ، وهو الصحيح إن شاء الله .

.. ثم أولادهم . ( أولاد الإخوة ) .
.. ثم العمومة ( الأعمام )
.. ثم أولادهم .
.. ثم عمومة الأب .
.. ثم بعد ذلك السلطان . فلا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند
عدم أوليائها . أو عضلهم . ( أو أعضل الأولياء المرأة ) . وهو مذهب أحمد والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم .
والمراد بالسلطان هاهنا ، الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ذلك ( مثل القاضي أو ما شابهه ) .

وكل من ذكرنا يقوم وكيلهم مقامهم . فيجوز التوكيل في النكاح سواء كان الولي حاضرا أو غائبا . ولا يُعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل .

.. إذا ذكرنا الأولياء ، طبعا العلماء كما رأيتم ، إختلفوا في ترتيب الأولياء . فالبعض يرى ما ذكرناه والبعض يرى خلاف ذلك . المهم أن الولاية يجمعها سبب المصاهرة والقرابة .

فإذا زوج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب .
قلنا أن هذه المسألة ترجع إلى مسألة ترتيب الأولياء . هل هو حكم شرعي أم لا ؟ .
يعني هل هناك نص شرعي يقول أن ترتيب الأولياء يكون : الأب ثم الجد ثم الإبن ثم الأخ ؟ .
هذا هو السؤال ... أم ليس هنا نصا شرعيا ؟ .
هذا الترتيب ، هل هو حق للأولياء أم هو حق لله ؟
فبعض أهل العلم ذهب إلى أن الترتيب هذا مراعا . ولابد من اعتباره . وإذا اعتدى أحد الأولياء على الولي الأقرب ، فالنكاح مفسوخ مردود .
وذهب البعض إلى أن النكاح بتزويج الأبعد مع وجود الأقرب .
وإلى الأول ( أعني الذي يقول بفسخ النكاح ) ذهب الإمام الشافعي وأبو محمد ابن حزم وأحمد
ـ رحمهم الله ـ .
وإلى الثاني ( إلى أنه يصح ) ذهب الإمام مالك .

فالمسألة مختَلَف فيها كما ترون . فالأولى مراعاة الترتيب خروجا من الخلاف. لأن مسألة الولاية والاعتداء عليهم هذه أمور تُحدث شقاقا وخلافا كبيرا جدا بين الناس . ولا يحب أحد من الأولياء أن يعتدي أحد على حقه . فإذ ذلك كذلك وهو أولى الناس بالنظر في أمر هذه المرأة ، فلا ينافَس ولا يُعتَدى عليه في هذا الحق ، إلا أن يوكل أو يأذن لمن بعده .

إذا غاب الولي ( الأب هو الولي وتغيب . البنت هنا وأبوها في الحجاز ) . هل يجوز أن يتقدم أحد الأولياء ويقوم بتزويجها من غير رجوع له ومن غير أن يوكل ؟
نفس الكلام .
لو قلنا بمراعاة الترتيب ، فحق هذا الرجل لا يُعتدى عليه .


انتهى عند الدقيقة51:32
التوقيع

كروت أمنا هجرة تغمدها الله برحمته

  #5  
قديم 08-16-2009, 09:11 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




افتراضي


أعتذر لصاحبات الهمم إن شاء الله أُسلم تفريغاتي غداً
دعواتكم.
  #6  
قديم 08-17-2009, 12:29 AM
راجية عفو العفو راجية عفو العفو غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي

أعانك الله أختى الحبيبة ووفقك
في انتظار تحميل المحاضرتين ال17 , 18 ان شاء الله
وجزاكم الله خيرا
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 09:40 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.