انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


أرشيف قسم التفريغ يُنقل في هذا القسم ما تم الإنتهاء من تفريغه من دروس ومحاضرات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-15-2009, 03:03 PM
راجية عفو العفو راجية عفو العفو غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




Icon36 تجميع المحاضرة (16) فقه للفرقة الثالثة(تم)

 

المحاضرة السادسة عشر فقه للفرقة الثالثة


14/6/2009


(من أول المحاضرة وحتى الدقيقة 22:32)

مراجعة على قيل في الدرس السابق
والشيخ حفظه الله قام بتوجيه أسئلة للطلبة
الشيخ:زوجة الأب تحرم بإيه؟
طالب يُجيب:بمجرد العقد.
الشيخ:والربيبة بتحرم بالوطأ.
ماء الزنا هل يثبت به التحريم أم لا يثبت ؟
قال الشاقعي رحمه الله : أكره له ذلك فإن وقع (يعني فإن وقع النكاح على بنت المزني بها)لم يرى له أن يفسخ
الشرح : لماذا عبر الامام الشافعى بأكره ؟ مراعاة للخلاف لأن جماهير أهل العلم على أنه يثبت به التحريم ، طيب إلى ماذا يرجع الخلاف ؟ يرجع إلى هل هذه البنت هى من ماء هذا الرجل أم غيره ؟
أولا : لأن المرأة المزني بها ليست فراشا للرجل وإنما هى امرأة عاهرة ولو كانت فراشا له يُلحق به النسب .
ثانيا : لا يترتب على توارث .
فإذ ليست بفراش ولا يترتب على ذلك ميراث فلا تثبت به الحُرمة.
ومن قال بالتحريم قال أنها لو زنى بها الرجل ووضعت بعد مدة يتيقن أنها من مائه -يعني بعد ستة أشهر وهي أقل مدة للحمل – وقال الشافعية نوافق على ذلك بشرط التيقن من هذا المولود من ماءه ولا سبيل إلى التيقن إلا بإعلام نبي لأن النبي كلامه لايرد ، أما إذا لم يكن هناك إعلام نبي ولا سبيل للتيقن من أنها ابنته إذ هي عُرضة لماء أي رجل فلا يثبت التحريم
سؤال طالب : وإذا ثبت بالعلم الحديث ؟
الشيخ : هل هذه التحليلات مقطوع بها أم لا ؟ لابد من معرفة رأي الأطباء أولا ثم بعد ذلك يتم استنباط الحكم.
س : ماحكم بنت المرأة المزني بها إذا كانت بنتها موجودة قبل الزنا (يعنى ابنة رجل آخر) ؟
الشيخ : هذه البنت مقطوع بأنها ليست ابنته فليس هناك تحريم لأن العلاقة بينه وبين أمها ليست نكاح وإنما سِفاح(زنا).

معنا اليوم مانع الرضاع : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
نتكلم فى كيفية الرضاع وعدد الرضعات و سن الرضاع ورضاع الكبير والقدر الذى يحصل به التحريم من الرضاعة .
قال ابن رشد : اتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب أعني أن المرضعة تُنزّل منزلة الأم فتحرم على المرضَع هي وكل من يحرم على الابن ( يعنى هذه المرضعة أم للمرضع وأخوها خاله وابنها أخوه وزوجها أخوه و أخو زوجها عمه و أمها جدته و أخت أمها خالته ..... وهكذا كما من النسب تماما .
العبرة فى التحريم بالثدي الذى اجتمعوا عليه يعنى مثلا أم أرضعت ولدا غريبا وله ثلاثة أخوة آخرين فلا يحرم إخوة هذا الذى رضع على بنات المرضعة لأنهم لم يجتمعوا على ثدى واحد وإنما يحرم الذى رضع فقط )
واختلفوا من ذلك فى مسائل كثيرة إحداها : القدر المحرم من اللبن
والثانية : فى سن الضاع
والثالثة :فى حال المرضع
والرابعة : هل يعتبر التقام الثدى برضاع أو لا يعتبر
و الخامسة : إذا كان اللبن مخلوطا ( يعنى لو خلطت اللبن بماء أو عصير وأعطته اياه )
المسألة الأولى : القدر المحرِم من اللبن (يعنى القدر الذي يحصل به التحريم ) :
بعض العلماء أخذوا بظاهر اللفظ " الرضاع " (يعنى حتى ولو رضعة واحدة يحصل بها التحريم ) ،
طائفة أخرى قالت لا لابد من التحديد ليست أا كمية تحرم واختلفوا فى التحديد فقالت طائفة : ثلاث رضعات وقالت أخرى خمس وأخرى عشرة .
الذين قالوا بعدم التحديد مالك و أبو حنيفة رحمهما الله والثورى.
وطائفة قالت بالتحديد فذهب أبو ثور و أبو عبيد إلى الثلاث فما فوق وقال الشافعي خمس رضعات وقالت طائفة بعشر رضعات ، وسبب اختلافهم فى هذه المسألة .........................
  #2  
قديم 08-15-2009, 03:12 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




افتراضي


ما شاء الله سلمتْ يادكِ.
  #3  
قديم 08-15-2009, 10:55 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




افتراضي

الجزء الثالث
____________
طالب يسأل؟
الشيخ:زوجات النبي-صلَّ الله عليه وسلم- كُلُّهُنَّ-سِوى عائشة على أنه لا يَثبُت به التحريم .عائشة -رضي الله عنها -هي التي تذهب إلى أنه يثبت به التحريم .
المسألة الثالثة:اختلفوا إذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين ؟
صورة المسألة:المولود فُطِم وهو عنده ستة شهور.فهل يثبت له الرَّضاع بعد الفطام أم لا يَثبت به الرَّضاع .
فهل لو امرأة أرضعته في خلاال الحولين بعدما فُطِم يثبُت به التحريم؟ولَّا لابد من إثبات التحريم الذي يكون قبل الفِطام؟
فطائفة قالت:أقصى حاجة لثبوت التحريم قبل الفِطام حتى لو فُطِم بعد شهر خلاص ما في تحري بالرَّضاع ومثله مثل الكبير .
وطائفة قال:لا يثبُت التحريم مادام الرَّضاعُ في الحولين .
وطائفة قال:لا يثبُت التحريم حتى لو زدنا على التحريم بشهر أو بثلاث أو بيسير مثل الإمام مالك-رحمه الله-.
وطائفة أخرى قال: يثبُت التحريم ولو بعد الحولين بستة أشهر كأبي حنيفة-رحمه الله-.
مسألة إذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين وفُطِم ،ثم أرضعته امرأة بعد الفِطام
فقال مالك:لا يُحرِّم ذلك الرضاع -هذه غير مسألة السن الذي..في الرضاع -
ش/الرضاع دا لا يدخل فيه التحريم لأنه بعد الفِطام .
-وقال أبو حنيفة والشافعي :تثبُتُ الحرمةُ به .
وسب اختلافهم:اختلافهم في المفهوم من قوله-صلَّ الله عليه وسلم-(فإنما الرَّضاعةُ من المجاعة)حديث عائشة-رضي الله عنها-
فيُحتمل أن يكون المرادُ به الرَّضاع الذي يكون في سن المجاعة كيفما كان الطفل حتى لو فُطِم وهو سن الرَّضاع وهو الحولين ،ويُحتمل أن يكون المراد إذا كان الطفلُ غير مفطوم ،فإن فُطِم في بعض الحولين لم يكن رضاعاً من المجاعة فيصير سبب الإختلاف :هل السبب في الرضاع المجاعة والإفتقار إلى اللبن ؟هل يُعتبر فيه الإفتقار الطبيبعي للأطفال (أن الطفل يحتاج إلى اللبن احتياجاً طبيعياً) وهو الإفتقار الذي سببه الرضاع أو افتقار المُرضِع(المرأة نفسها)لأنها تحتاج أن تُرضع ،لكن لو فطمت فلن تحتاج.
فهل المُعتبر احتياج الطفل ولَّا احتياج الأم؟والرضاع هل في السن الذي يحتاج الطفل فيه للبن أم في السن مُطلقاً حتى لو استغنى عن اللبن بالفطام ؟هذا هو سبب الخلاف ،فمن غلَّب قول النبي-صلَّ الله عليه وسلم-(فإنما الرضاعةُ من المجاعة)يقول إللي في الفطام ،قبل الفطام يثبت به ...بعد الفطام لا .
-الذي يقول(والوالدتُ يُرضعن حولين كاميلن)يقول أن كل هذا سن من سن الرضاعة ،فيثبت به التحريم حتى لو جاء بعد الفِطام.
قال ابن قدامة-رحمه الله-:الذي يعلقُ به التحريم خمسُ رضاعتٍ فصاعداً(دا تفريع للمسائل التي قولناها كلها)قال:هذا هو الصحيح في المذهب،وعزاهإلى طائفة من الصحابة ،قال وهو قول الشافعي ،والرواية الثانية لأحمد:أنه يَحْرُم القليل والكثير (القليل والكثير بيحرم)وهذا محكي عن علي وابن عباس ،وبه قال مالك وأصحاب لرأي .
قال(أي ابن قدامة رحمه الله)وزعم اللَّيْث-الليْث بن سعد وهو ممن يقول (بانتشار لبحُرمة بإرضاع الكبير )-أن المسليمن أجمعو على أن قليل الرَّضاع وكثيره يُحرمُ في المهدي ما يُفطرُ به الصائم.
ش/الليث عايز يقول أن المصة الواحدة لو إنت مصتها وأنت صائم تُفطر فكذلك يثبت بها التحريم بالمصة الواحدة مع الخلاف الذي أوردناه فمنهم من قال خمسة ومنهم من قال قليل وكثير ،والليث حكى قولاً غريباً وهو ما أوردناه .
واحتجوا بقول الله تعالى(وأمهاتُكُم اللاتي أرضعنكم)،وبقوله -صلَّ الله عليه وسلم-(يَحْرُمُ من الرَّضاعةِ ما يَحْرُمُ من النسب) في الصحيحين.
وفي حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى فجائت أمةٌ سوداء فقالت:قد أرضعتكما ،قال عقبة-رضي الله عنه-فذكرتُ ذلك للنبي -صلَّ الله عليه وسلم-فقال -صلَّ الله عليه وسلم-:كيف؟.
يعني كيف يصح نكاحكما وقد زعمتْ أن قد أرضعتكما .
والرواية الثالثة:لا يثبتُ التحريم إلا بثلاث (فأحمد رحمه الله له ثلاث روايات فقط)وبه قال أبو ثور وأبو عبيد لقول النبي-صلَّ الله عليه وسلم- (لا تُحرِّمُ المصَّة ولا المصَّتان ) الحديث عند مسلم .ولقول النبي-صلَّ الله عليه وسلم-(لا تُحرِّمُ الإمْلاجةُ ولا الإمْلاجتان).
والقول الرابع:لا يُحرِّمُ دون عشر رضعات ،وهذا مروي عن حفصة-رضيَ الله عنها-
والصواب:هو ما ذهب إليه الجمهور كما ذكرنا
-فإذا وقع الشكُّ في وجود الرَّضاع -يعني مش عارفه هي أرضعتهم أم لا-أو في عدد الرَضَعَات-عدد الرضعات المُحرِّم-هل كَمُلَ أم لا؟(تعتقد أن عدد الرضعات خمس)
قال ابن قدامة :لم يثبت التحريم ،لأن الأصل عدمه فلا نزول عن اليقين بالشك،كما لو شك في وجود الطلاق.
ش/يعني رجل متزوج شك طلَّق امرأته أم لا ؟الأصل أنها زوجته فبنستصحب الحال ،وبنستصحِب الأصل،حيث أنها زوجته فلا يرتفع هذا الزواج إلا بيقين أنه طلَّق .
ثم قال -رحمه الله-المسألة الثانية :أن تكون الرضعات متفرقات -خمس رضعات متفرقات-قال وبهذا قال الشافعيُّ ،والمرجعُ في معرفة الرَّضعة إلى العُرف ،لأن الشرع ورد بها مطلقاً ولم يحُدَّها بزمنٍ ولا مقدار فدلَّ ذبك على أنه ردهم إلى العُرف .
حد الرضعة
:
فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعاً بيناً باختياره كان ذلك رضعةً ،فإذا عاد كان رضعةً أخرى.
ش/بخلاف بئى لما الطفل يرضع وفجأه أنفه مش عارف ياخد نفس فيترك الثدي أحياناً،وأحياناً نجد الأم هي التي تنقله من مكان إلى مكان ،وأحياناً حد تاني يجي يلاعبه فيترك الثدي وينظر إليه.
قال ابن قدامة-رحمه الله-:فأما إن قَطَعَ لضيق نفسٍ ،أو للإنتقال من ثدي إلى ثديٍ ،أو لشئ يُلهييه ،أو قطعت غليه المُرضعة ،نظرنا فإن لم يَعُد قريباً(يعني متلهفش على الثدي وقعد يدور عليه يبئى هو شبع خلاص)،فهي رضعة ،وإن عاد في الحال ففيه وجهان:
فقيل الأولى رضعة ،والثانية رضعة أخرى وهذا اختيارُ أبي بكر ،وطاهر كلام أحمد.
والوجه الأخر:أن جميع ذلك رضعة وهو مذهب الشافعي ،إلا فيما إذا قطعت عليه المُرضعة.
ش/فالحاصل الأن في حد الرضعة إن الطفل بيتلقم الثدي حتى يتركه ،لو تركه فهذه رضعه ،ولو تركه لعارض أخر من الأشياء التي ذكرناها؟
لو عاد والْتَقَمْ فهي تكملة الرضعة وهذا مذهب الشافعي ،والقول الثاني لأحمد -رحمه الله-.
بقيت مسألة :اللبن المشوب بغيره
قبل أن نتكلم في هذه المسألة عندنا قاعدة{أن الأحكام أُنِيطَتْ (أي تعلقت)بالأسماء،والأسماء أُنِيطَتْ بالصفات}فمتى وجدت الصَّفه وُجِدَ الاسم،ومتى وُجِدَ الاسم وُجِد الحُكم .
ش/أصلاً المسألة منعقدة للرضاع ،الرضاع إللي بيتم من خلاال اللبن ،يبئى مادام اللبن موجود باسمه فالحكم موجود ،لو ارتفع اسم اللبن يبئى ارتفع الحكم المترتب عليه.
-اللبن المشوب بغيره أي المُختلط بغيره فعند أحمد أن اللبن المشوب كاللبن المحض-يعني المُختلط كالصافي-سواء شيب بطعام-يعني وضع على اللبن طعام-أو شراب أو غيره ،وبهذا قال الشافعي .
القول الثاني: قال أحمد-في رواية أخرى-أنه لا يُحرِّم .
القول الثالث:والمحكي عن ابن حامد إن كان الغالب اللبن حرَّم وإلا فلاوهو قول أبي ثور والمُزَنِيْ ،لأن الحكم للأغلب ،ولأنه يزول بذلك الاسم والمعنى المرادُ به ونحو هذا قول أصحاب الرأي .
ش/والقول الثالث هو الأقرب في المسألة ،إن كان الغالب اللبن فيُحكم له بالتحريم،إن كان الغالب غير اللبن فلا يُحكم له بالتحريم
نفس المسألة زي مسألة المياه.هنقف هنا إن شاء الله
  #4  
قديم 08-17-2009, 04:03 PM
نسيم الفجر نسيم الفجر غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


بارك الله فيكما وأحسن إليكما أختاي الكريمتان .



تفريغ الجزء الثاني من محاضرة الفقه 16 للفرقة 3و4
من الدقيقة 21 إلى الدقيقة 43 .

.. فذهب أبو ثور وأبو عبيد إلى ثلاث فما فوق .
وقال الشافعي خمس رضعات . وقالت طائفة بعشرة رَضعات .
وسبب اختلافهم في هذه المسألة هو اختلافهم في معارضة عموم الكتاب الذي هو " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " للأحاديث الواردة في التحديد .
فقوله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } يقتضي ما يُطلق عليه إسم الإرضاع .( يعني التحريم بكل ما يسمى إرضاع . فهنا عندما يقول بعموم الكتاب لن يحتاج إلى تحديد ) .
وأما الأحاديث ، فحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ عند مسلم وغيره أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا تحرم المَصة ولا المصتان أو الرضعة والرضعتان " . طبعا سيأتي هنا من يقول بثلاث بمفهوم العدد . إذن الأولى والثانية لا تحرم . والثالثة ؟.. فهنا سيفسرون القول بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة . مفهوم المخالفة هنا المراد به مفهوم العدد .
فالذي سيقول بالثلاث كأنه يتمسك بدليل الخطاب . وسنأتي على دليل الخطاب هذا الذي استفادوه . سنجده معارضا لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ .
كان مما أنْزل من القرآن عشر رضعات فنُسخ بخمس رضعات محرمات .

ومن طريق أم الفضل ومن طريق ثالث ( يعني هذا الحديث) وفيه قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان " .

أما الحديث الثاني ، فهو حديث سهلة حينما أذن لها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بإرضاع سالم، والتي هي مسألة إرضاع الكبير . فقال لها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
ـ أرضعيه خمس رضعات .

وحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ الثالث ، هذا عند أبي داوود . " كان فيما نزل من القرآن عشر
رضعات معلومات . ثم نُسخن بخمس معلومات . فتوفي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهن مما يُقرَأ من القرآن" .
قال الإمام ـ رحمه الله ـ " فمن رجَّح ظاهر القرآن على هذه الأحاديث ، قال تحرِّم المصة والمصتان.
ومن جعل الأحاديث مفسرة للآية وجمع بينها وبين الآية رجَّح ، ورجح مفهوم دليل الخطاب في قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ " لا تحرَّم المصة ولا المصتان " . على مفهوم دليل الخطاب في حديث سالم . ( نحن عندنا في حديث سالم : أرضعيه خمس رضعات ) فهو نفس أيضا مفهوم خطاب حديث سهلة الذي يقول : دون الخمس لا يحرِّم . لأنه نص على عدد . فيكون هذا الذي ذهب إلى ذلك رجح مفهوم المصة والمصتين على مفهوم حديث خمس رضعات . إذن هو القول نفسه معارَض بحديث آخر، معارض بحديث سالم ... (انقطاع للآذان )


... فنقول أن الذي يذهب إلى أن التحريم يثبت بثلاث فما فوق ، ذهب إلى ذلك بدلالة مفهوم الخطاب . وهذا المفهوم معارض لمفهوم آخر ، الذي هو حديث سالم : أرضعيه خمس رضعات . ومعاِرض لمنطوق حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ .. فعلى مفهوم دليل الخطاب في حديث سالم قال : الثلاثة فما فوقها هي التي تحرَّم . وذلك أن دليل الخطاب في قوله " لا تحرِّم المصة ولا المصتان " يقتضي أن ما فوقها يحرِّم .
والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ ومن وافقه ( إلى أن التحريم يسقط بخمس رضعات لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ)

المسألة التي بعد هذه : سن الرضاع .

الجمهور اتفقوا على أن التحريم يثبت في الحولين ( الرضاع المحرِّم يكون في الحولين) واختلفوا في رضاع الكبير .
فجماهير أهل العلم على أنه لا يحرِّم . ( جماهير أهل العلم على أن رضاع الكبير لا يحرِّم) .
وذهب أهل الظاهر وداوود إلى أنه يحرم . وهذا مذهب عائشة ـ رضي الله عنها ـ
وقول الجمهور به قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس . والسبب في اختلافهم في هذه المسألة أنه ورد في ذلك حديثان : حديث سالم . وحديث عائشة .
حديث سالم قصته معروفة . فأمرها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمرها أن ترضعه خمس رضعات.
وأما حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ فهو في الصحيحين أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دخل عليها وعندها رجل . فاشتد ذلك عليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( غضب بشدة) . قالت : ورأيت الغضب في وجهه . فقلت : يا رسول الله ، إنه أخي من الرضاعة . فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ :
أنظرن من إخوانكن من الرضاعة . فإن الرضاعة من المجاعة . ( تحصل في فترة الحولين) .
فمن ذهب إلى ترجيح هذا الحديث ، حديث عائشة ، قال لا يحرِّم اللبن الذي لا يكون للمرضَع مقام الغذاء . ( يعني ، الذي عمره عشرة سنوات أو خمسة عشرة سنة ، هل هو يتغذى على اللبن فقط ؟ .. بل هو يأكل كل شيء . لو أعطته جرعة لبن لن تفيد به شيء تماما . فهل هذا اللبن يكون له مقام الغذاء ؟ .. لا . ) . فقالوا أن اللبن الذي يثبت به التحريم هو اللبن الذي يقوم مقام الغذاء . إذا لم يقم مقام الغذاء فلا تثبت به الحرمة .
إلى أن حديث سالم (الجمهور يجيبون على هذا الكلام ) نازلة عين . يعني وقعة عين . ما هي واقعة الأعيان ؟ .. وقائع الأعيان هو أن يكون هناك حادثة معينة ، صورة وقعت في زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال فيها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قولا . فهل يقال أن قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ له حكم العموم أم يقال أن كلام الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان مخصوصا بهذه الصورة وبهذه الحالة ؟ .
فلو قلنا أن كلامه مخصوص على هذه الصورة ووقع على هذه الحالة لا غيرها ، فلن يكون هناك احتجاج بقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذه الجزية . فكأنه شيء خاص بهذه الحالة وبهذه الواقعة فقط .
ولو قلنا أنه ليس واقعة عين وأنه كان حكما عاما ، فسيُستفاد منه التعميم .

الظاهرية يقولون لا . هذه ليست واقعة عين . ولهذا قالوا بالتحريم . الجمهور قالوا هذه واقعة عين . لماذا ؟ لأن سالم كان يُربى من صغره في حجرهم . وكان يتردد عليهم . فجأة، كبر الولد .
فصارت المرأة تتأذى من دخوله وخروجه . لأن ليس بينها وبينه أي حرمة . فاشتكوا ذلك للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ . فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعلمه بحالهم وبحال سالم وأنه لا يوجد له مكان غير ذلك أو غير ذلك من الاحتمالات ، أذن لها بأن ترضعه . هذه هي الاحتمالات التي تجعل هذه القصة واقعة عين .
هذا على قول الجمهور .
الذي يقول ليست واقعة عين يقول لا . أرضعيه خمس رضعات بالضبط كما حديث عائشة كان فيه ما نزل من القرآن .
إذن في الخمس رضعات يحصل التحريم سواء في سن الفطام أو قبل الفطام أو بعد الفطام في أي سن كان . الذي يرضع خمس رضعات يحصل له التحريم .

بعض أهل العلم توسط في هذه المسألة . مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه .قالوا : نحن لن نقول أن هذه واقعة عين . ولن نقول أن هذا منسوخ . ( احتمال يكون نزل في أول الأمر ثم نُسخ) ولن نقول أن هذا على العموم لكل الناس . ( أي واحدة تريد أن ترضع واحد كبير ، ترضعه ويصبح محرما لها . لا . سنربط هذا الكلام بالحاجة .
سالم ـ رضي الله عنه ـ كان القوم في حاجة إليه . لكن في دخوله وخروجه حرج شرعي يقعون فيه . فلو حصل حرج شرعي ، يجوز أن نرفع الحرج الشرعي هذا بالرضاعة . إذا لم يكن هناك سبب شرعي ،أو هناك سبب شرعي لكن يمكن تلافيه بغير الرضاع ، فالأولى ألا يكون رضاع .
لكن متى تعين لرفع الحرج الرضاع ، ففي هذه الحالة يجوز الرضاع .

فأوسط الأقوال في هذه المسألة هو قول شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ . أن هذا منوط بالحاجة .
وهذا هو الذي جعل الحنفية وغيرهم يقولون : كيف يثبت به تحريم والرجل أصلا يحرم عليه أنه يمس جسد المرأة . وهو لكي يرضع سيحتاج إلى مص ثديها .
فنحن حتى لو قلنا أنه يثبت به تحريم . الذين يقولون أنه يثبت تحريم سقولون عادي . الشرع هو الذي أجاز ذلك . ويحرم على الرجل إلا في هذه الحالة .. كالظاهرية وغيرهم .

نحن نقول القول الوسط في هذه المسألة أن هذا الكلام منوط بالحاجة والمصلحة . لو كان هناك حاجة أو مصلحة من إرضاعه وهذه الحاجة لا ترتفع إلا بالرضاع ، حينئذ يُشرع الرضاع .
كيف يرضع ؟ .. بالتقام الثدي أم بأن يوضع له اللبن في إناء أو يُصب في حلقه ؟ هذا موضوع آخر سنتعرض له في المسائل المقبلة إن شاء الله .

فالأصل إذن هو قول الجمهور " إلا للحاجة " . لو هناك مصلحة . طيب . لو لم يكن هناك مصلحة ولا حاجة ، لا يقال بإرضاع الكبير .

(طبعا الكلام الذي سمعتموه عن الجرائد أن المرأة وصاحبها في العمل والذي يجلس معها في المكتب ، كل واحدة ترضع صاحبها .. هذا الكلام كله ، طبعا ، كلام لا يجوز . بل كلام باطل.
المسألة على التفصيل التي أصلناه ، قلنا أنها إما دائرة على التحريم ، ورضاع الكبير لا يفيد بشيء . أو على الإباحة . الذي كان يقول بهذا القول نُسب إلى قوم لا يقولون بقول الظاهرية .
هم إستدلوا بالحديث . في حين أن أقوال الظاهرية عندهم مردودة .
فهو لا يقول هذا الكلام باعتبار أنه قول الظاهرية ويتبناه . لا . بل هو يستدل بالحديث . ولكي يستدل بالحديث لابد أن يجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى . فنحن نقول أن أنسب طرق الجمع يكون للحاجة وللمصلحة . لكن ليس على الإطلاق . وهذا مذهب عائشة ـ رضي الله عنها ـ وكانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت آخوتها أن يرضعنه . فلما يُرضعوه تصير خالة له . فهناك مصلحة. زوجات النبي كلهن ، سوى عائشة ، على أنه لا يثبت به التحريم . عائشة ـ رضي الله عنها ـ هي التي تذهب إلى أنه يثبت بالتحريم ).
التوقيع

كروت أمنا هجرة تغمدها الله برحمته

 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 11:35 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.