انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


الأسئلة التي تم الإجابة عليها يقوم الموقع باستفتاء مجموعة من شيوخ السنة الثقات للإجابة على الأسئلة، ويتم تذييل إجابة الفتوى باسم الشيخ صاحب الفتوى، وذلك في كل موضوع على حدة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-13-2012, 10:07 AM
نادرإبراهيم نادرإبراهيم غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




افتراضي نسخة الويندوز

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم نسخ الويندوز من نسخة أصلية واستعمالها في الكمبيوتر(استعمال شخصي دون التجارة أو الانتفاع في أي عمل تربحي ) وذلك لتشغيله مع المقدرة على شراء الأصلية وخاصة أن النسخة الأصلية مؤكد لها حقوق ملكية فهذا دأب الشركات التي تنتج مثل هذه البرامج ونسخ وهذا السؤال ينسحب على بقية برامج الكمبيوتر ؟
  #2  
قديم 04-14-2012, 07:29 PM
نادرإبراهيم نادرإبراهيم غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




افتراضي

معذرة اضطررت لتعديل بسيط في
لفظ الموضوع لن يؤثر على مضمونه


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نادرإبراهيم مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم نسخ الويندوز من نسخة أصلية واستعمالها في الكمبيوتر(استعمال شخصي دون التجارة أو الانتفاع في أي عمل تربحي ) وذلك لتشغيله مع المقدرة على شراء الأصلية وخاصة أن النسخة الأصلية مؤكد لها حقوق ملكية و
نسخ فهذا دأب الشركات التي تنتج مثل هذه البرامج وهذا السؤال ينسحب على بقية برامج الكمبيوتر ؟
  #3  
قديم 04-15-2012, 08:38 PM
ناقل الإجابات ناقل الإجابات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز نسخ البرامج التي ينص أصحابها ومنتجوها على أن الحقوق محفوظة لهم إلا بإذن منهم؛ لأن هذه حقوق مملوكة، وبذل أصحابها أموالاً وجهوداً لإنتاجها وإخراجها، فنسخها إبطال لهذه الحقوق، وإهدار لهذه الأموال والجهود.

وجاء في جواب اللجنة الدائمة عن هذا الموضوع : أنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود وصححه السيوطي ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه". أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: "من سبق إلى مباح فهو أحق به" رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي. سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وإذا نص صاحب هذه البرامج على منع النسخ العام فقط ، فيجوز نسخها للنفع الخاص،
أما إذا منع من النسخ العام والخاص فلا يجوز نسخها مطلقاً.
والله أعلم.


المجيب / لجنة الفتوى بإسلام ويب


 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 04:20 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.