أرشيف قسم التفريغ يُنقل في هذا القسم ما تم الإنتهاء من تفريغه من دروس ومحاضرات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
تفريغ المحاضرة 10 فقه للسنة 3 و 4
تفريغ المحاضرة 10 فقه للسنة 3 و 4 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين . ثم أما بعد ، نستكمل مباحث كتاب النكاح . ذكرنا في المرة السابقة أن الكلام في كتاب النكاح ينقسم إلى خمسة أمور: ـ الأمر الأول كان هو : مقدمات النكاح .والكلام فيها كان في حكم النكاح ، حكم الخطبة ، حكم الخطبة على خطبة أخيه ، حكم النظر إلى المخطوبة . هذا كان الجزء المتعلق بمقدمات النكاح . اليوم إن شاء الله بإذنه تعالى نتحدث في الفصل الثاني في موجبات صحة النكاح . الكلام في موجبات صحة النكاح أيضا يدور على ثلاثة أركان : _ الركن الأول : معرفة كيفية هذا العقد . _ الثاني : معرفة شروط هذا العقد . _ الثالث : معرفة محل هذا العقد . ( ركزوا جيدا في كتاب النكاح لأن هذه مسائل سترتبط ببعضها ). نحن الآن نتكلم في موجبات صحة النكاح . كيف يصير النكاح صحيحا ؟ . حتى يصير النكاح صحيحا ، لابد من معرفة هذه الأركان : 1 . كيفية العقد . كيف يتم عقد النكاح . وما دمنا سنتكلم في كيفية العقد ، فلابد أن نتكلم في مسألة إذن البكر . وإذن الثيب . ونتكلم في مسألة القبول والإيجاب . وإذا تقدم الإيجاب على القبول أو إذا تأخر . وهل يجب الإجابة على الفور أم تجوز على التراخي ... هذه معرفة كيفية هذا العقد . 2 . معرفة شروط هذا العقد . ما هي الشروط الصحيحة في النكاح . والشروط الفاسدة في النكاح . وهذه المسألة سيكون الكلام فيها سهل لأننا أفردنا شرحا مستقرا لمسائل الشروط في العالم الماضي . فمسألة التي أوردناها في العام الماضي تجري فيها مسائل الشروط في النكاح ، على خلاف للعلماء : هل كل الشروط صحيحة أم أن كل الشروط فاسدة ؟ أم أن منها ما هو صحيح وما هو فاسد ؟ .. ما كان موافقا للشرع فهو صحيح وما كان مخالفا فهو فاسد أو ما كان موافقا فهو صحيح أو مخالفا لمقتضى العقد فهو فاسد ؟ .. إلى غير ذلك . 3 ـ في معرفة محل هذا العقد . من النساء التي تُنكَح ؟ ومن النساء التي تحرُم ؟ . إذن سنتكلم فيمن يحل نكاحها وفيمن يحرم نكاحها . هذه المتعلقة بالباب الثاني : موجبات صحة النكاح . فمعرفة كيفية هذا العقد ( الركن الأول ) ، الكلام فيه في ثلاثة مواضع . إذن نحن عندنا موجبات صحة النكاح كانت ثلاثة أركان . أول ركن فيهم ينقسم الكلام فيه إلى ثلاثة مواضع. طيب ، معرفة كيفية هذا العقد ، الكلام فيه في ثلاثة مواضع : * الموضع الأول : كيفيه الإذن المنعقِد به ... هذه مسألة من المسائل . * الموضع الثاني : مَن المعتبَرُ رضاه في هذا العقد ؟ * الموضع الثالث : هلي يجوز العقد على الخيار أم لا ؟ . يعني ، هل يجري في عقد النكاح الخيار كما يجري في عقد البيع ؟ . أم لابد فيه من الإلزام . 1ـ المسألة الأولى : كيفية الإذن المنعقد به : أولا ، الإذن من الرجال ومن النساء الثيبات ، يقع بالألفاظ . ومن البِكر يقع بالسكوت .( طبعا لابد أن ننتبه أن هذا في حق الإذن . الإذن يعني الرضا والموافقة ). أما في حالة الرد ، فيكون باللفظ . ( فتاة بكر لا تريد أن تتزوج . تقول : لا أريده . لكن لما تسألها : هل ترضي بفلان ؟ . وتسكت . فسكوتها دليل على الرضا . وقد ذهب بعض الشافعية إلى اشتراط اللفظ من البكر إذا كان المُنكِح غير الأب أو الجد ( هي تستحي من أبيها وجدها . لكنها لن تستحي من أخيها مثلا أو ابنها أو ابن عمها أو عمها أو ما شابه ذلك .( مسألة الأولياء سيأتي التفصيل فيها وترتيب الأولياء ) . فبعض الشافعية يقول : إذا كان المُنكِح غير الأب أو الجد ، فلابد من اللفظ ، حتى من جهة الأبكار . وأما الرَّدَّ فلا يكون إلا باللفظ . ( الرد معناه الرفض ) . وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تزوجها وهي بنت ست سنين . وأُدخِلت عليه وهي بنت تسع سنين . ومكثت عنده تسعا . وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " الثيِّب أحق بنفسها من وليها . والبكر تُستَأذَن في نفسها وإذنها صُماتها " هذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري . وعند أحمد ومسلم وغيرهما في لفظ " والبكر يستأمِرها أبوها " . وعند أحمد والنسائي بإسناد صححه الشيخ العلامة أحمد شاكر ـ رحمه الله ـ " واليتيمة تستأذَن في نفسها " . وعن خنساء بنت خِدام " تُستأذَن في نفسها " . سنشرح هذا الكلام بعد الصلاة إن شاء الله . الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، ثم أما بعد ، الحديث الثالث ،حديث الخنساء بنت خِدام أن أباها زوجها وهي ثيب . فكرهت ذلك ( يعني أنه لم يستأذنها ) فأتت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فرَدَّ نكاحها . الحديث عند الجماعة إلا مسلما . وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا تُنكَح الأيِّم حتى تُستأمَر ولا البكر حتى تُستأذَن " . قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ .. قال : أن تسكت . رواه الجماعة . ُ وفي الصحيحين من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : قلت يا رسول الله ، تُستَأمَر النساء في أبضاعهن ؟ قال : نعم . قلت : إن البكر تُستأمر فتستحي ، فتسكت . ( يعني أن البكر عندما يُطلب منها رأيها . تسكت ) قال : سكاتها إذنها . فكون البكر يستأمرها أبوها أي يطلب منها العقد عليها . ( يعني أنه يستأذنها في نكاحها ) . هذه الأحاديث التي أوردناها تدل على اعتبار الرضا من المرأة التي يُراد تزويجها . وأنه لابد من صريح الإذن ( يعني باللفظ ) من الثيب . ويكفي السكوت من البكر . والمراد بالبكر ، البالغة . قال ابن المنذر ـ رضي الله عنه ـ : يُستحَب إعلام البكر أن سكوتها إذن.. ..( يعني أن الولي يُعلِم البنت أنها لو سكتت فذلك يعني موافقتها ) ... لكن لو قالت بعد العقد ما علمت أن صمتي إذن ، لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور . وأبطلها بعض المالكية . وظاهر هذه الأحاديث أن البكر البالغة إذا زُوِّجت بغير إذن منها ، لم يصح العقد ... هذا حديث الخنساء . لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رد نكاحها . وهذا ما ذهب إليه الأوزاعي والثوري والحنفية . وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم . وذهب مالك والشافعي وأحمد وابن أبي ليلى وإسحاق إلى أنه يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان . والأحاديث التي أوردناها ترد عليهم . لان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " والبكر يستأمرها أبوها " . لكنهم احتجوا بمفهوم قوله النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " الثيب أحق بنفسها من وليها " قالوا : فدل ذلك على أن البكر وليها أحق بها . وأجيب بأن هذا مفهوم في مقابلة المنطوق . ( المنطوق الذي هو " البكر يستأمرها أبوها " ) . وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن الأمر في ذلك للأب دون الأم . ( يعني أن هذا الاستئذان يكون من جهة الأب وليس من جهة الأم ) . أما من جهة الأم ، على سبيل التطييب وليس الوجوب . قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله ـ : الظاهر أن استئذان الثيب والبكر شرط في صحة العقد لرده ـ صلى الله عليه وسلم ـ لنكاح خنساء بنت خدام وغيره من الأحاديث التي تؤيد هذا المعنى . والمراد بالثيب هي كل من زالت بكارتها . وخالف في ذلك بعض أهل العلم . فرأوا أن البكر التي زالت بكارتها بحرام أو بوطء فيه شبهة ليست ليست بثيب . ( امرأة اعتُدي عليها مثلا . فصارت مثل المرأة التي تزوجت . فهل هذه لازالت بكرا في الشرع ؟ أم نسميها هنا ثيب ؟ ) .. أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ يقول : هي بكر . لماذا ؟ . لأن البكارة لم تزل بسبب شرعي . ودليل أنها بكر أنها لازالت تستحي . هذا عند أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ الباقون يقولون : لا ! .. هي ثيب . لأن البكارة قد زالت سواء كانت إزالة بسبب شرعي أو باعتداء أو غير ذلك . وهذا هو الذي دلت عليه اللغة . لأن الثيب هي كل من زالت بكارتها . أما الموضع الثاني ، أعني المعتبر قبوله في هذا العقد ، فهذا يقع على ظرفين : الأول : رضا المتناكحين . ( يعني الزوج والزوجة ) . إما مع الولي ، كما هو الصحيح من مذاهب جماهير أهل العلم : إشتراط الولي . وإما دون الولي عند من لا يشترط الولي . إذن المعتبر عندنا هو رضا الزوج والزوجة والولي . إذن أول شيء ، الرجل يريد أن يتزوج فذهب إلى الولي يطلب منه الزواج من ابنته . الولي يذهب ويستأذن بنته ( ما رأيك ؟ ) . إن كانت بكر تسكت .إن كانت ثيب ستنطق . وتقول بأنها موافقة. الحاصل أن هؤلاء المشاركين في العقد ثلاثة والثلاثة مطلوب رضاهم . إذن المعتبر في هذا العقد رضا الثلاثة عندنا . عند من لا يشترط الولي يقول : المعتبر هو رضا الزوج والزوجة فقط . والظرف الثاني هو ما يعتبر فيه رضا الأولياء . وهذه مسألة أخرى ، سنفرد لها كلاما عند الكلام عن مسألة الولي وترتيب الأولياء . وإذا تقدم الأبعد مع وجود الأقرب . هذه حقوق الأولياء . امرأة وليها أبوها وهو موجود . فزوجها جدها . أو زوجها أخوها أو ابنها أو عمها مع وجود الأب . والأب لم يوكِّل ولم يأذن . هل ينفسخ النكاح أم يستمر ؟ .. الكلام سيأتي في هذه المسألة . قال ابن رشد ـ رحمه الله ـ :الموضع الثالث . هل يجوز عقد النكاح على الخيار أم لا يجوز ؟ . الجمهور على أنه لا يجوز . ( لا يجوز أن يكون هناك خيار في عقد النكاح . عقد النكاح عقد لازم) وقال أبو ثور : يجوز . والسبب في ذلك ( في الخلاف ) تردد النكاح بين البيوع التي لا يجوز فيها الخيار . والبيوع التي لا يجوز فيها الخيار . أو نقول : الأصل في العقود ، أنه لا اختيار فيها إلا ما وقع عليه النص . وعلى المثبت للخبر الدليل . وهذا هو الصحيح . أو نقول : البيوع يقع فيها الغَرَر ( الغرر : تدليس وغش) . فشُرع فيها الخيار . والأنكحة لا غرَر فيها. لأن المقصود بها المُكارمة ( المكارمة : يعني أنك عندما تتزوج من فلانة يحصل لك شرف . وشيء فيه وجاهة وعزة ) أما في البيوع ، المقصود فيها المُكايسة ( المكايسة : من الناصح الذي يعرف كيف يكسب أكثر . هذه في البيوع . فأنت مثلا عندما تذهب لتشتري جهازا يساوي ألفا فاشتريته أنت بخمسمائة . من الرابح ؟ أنت أم البائع ؟ .. المشتري . لكن هذا الكلام لا يقال في الأنكحة ) . فالعقود في البيوع مبنية على المكايسة وعقود الأنكحة مبنية على المكارمة . والحاجة إلى الخيار والرؤية في النكاح ( يعني التروي ) أشد منه في البيوع . وأما إذا تراخى القبول من أحد الطرفين عن العقد ، فاجازه مالك إذا كان يسيرا . ( يعني قال :زوجتك . لكن الثاني لا زال لم يقل بأنه قبل . شرب الماء . ثم بعد ذلك قال : قبلت ) . فمالك ـ رحمه الله ـ يقول بأن هذا فاصل يسير . يعني أنه ليس شرطا عندما يقول له زوجتك فيقول فورا : قبلت ... هذا ليس شرطا . فمالك ـ رحمه الله ـ يجيز ذلك إذا كان التراخي يسيرا . ومنعه قوم وأجازه قوم . فمن منعه مطلقا ؟ .. الشافعي . ومن أجازه مطلقا ؟ .. أبو حنيفة . وهذا الأمر الكلام فيه سهل . لأن العقد قائم على الإيجاب والقبول . إذا كان الأمر يسيرا ، وفي عُرْف الناس لا يُعدُّ ذلك عدولا عن الرغبة في مجلس العقد . فلا يُلتفت إلى مثل هذا التراخي . أما إن كان في العُرْف أو فيما يظهر للناس أنه يُعد عدولا عن الرغبة ، فحينئذ يُلتفت إلى هذا التراخي . هذا هو حاصل الكلام في هذا الباب الذي ذكرناه . نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى ونكمل مع شيء من التفصيل في المرة القادمة بإذن الله تعالى . سبحانك اللهم وبحمدك . أشهد أن لا إله إلا أنت . أستغفرك وأتوب إليك .
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|