انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-12-2016, 10:04 PM
كامل محمد محمد محمد عامر كامل محمد محمد محمد عامر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي ما يُظَنُ به التعارض من النصوص

 


ما يُظَنُ به التعارض من النصوص

إعداد
دكتور كامل محمد عامر

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الواحد الأحد ، الفرد الصمد ، أحمده حمد العاجز عن القيام بحق حمده على ما أنعم علينا بنعم لا نستطيع لها حصراً .
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، وكفى بالله شهيداً وصلى وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين .
وبعد
فقد أمرنا الله جل وعلا بالاعتصام وعدم التفرق فقال تعالى:{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: 103]

وأمرنا تعالى بطاعة رسوله عليه السلام فقال عزّ وجلّ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ} [الأنفال: 20]

وأخبرنا سبحانه وتعالى أن رسوله عليه السلام لا ينطق بالهوى فقال جلّ شأنه: {وَمَا يَنْطِقُ, عَنِ الْهَوَى إنْ هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} [النجم 3،4]

وقال تعالى: {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً }[النساء:82]
وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا } [النساء: 59]
وقال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [الشورى: 10]
وَهَذِهِ الْآيَات صَرِيحَةٌ فِي رَفْعِ التَّنَازُعِ وَالِاخْتِلَافِ أذ لايرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شَيْءٍ وَاحِدٍ.
فإن كان هذا فبالطبع لا يوجد تعارض حقيقى بين نصوص الشريعة
فَإِنْ تَعَارَضَفِيمَا نَرَى نصَّان فَالْوَاجِبُ اسْتِعْمَالُهُمَا جَمِيعًا مَا دُمْنَا نَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ لقوله تعالى: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ }
وَلَيْسَ هَذَا إلاَّ:
· بِأَنْ يُسْتَثْنيَ الأَخَصُّ مِنْ الأعَمِّ.
· فَإِنْ لَمْ نَقْدِرْ أَخَذنا بالحكم الزَّائِدِ على ما كُنَّا عليه قبل ذلك.
أوجه ما يُظَنُ به التعارض من النصوص
(1) الوجه الأول
أن يكون أحد النصَّيْن أخصّ من الآخر.
فواجب ههنا أن يستثنى الأخصّ من الأعمّ فنكون بهذا قد استعمانا النصين.

أمثلــــــــــــــــــــــــــــــــة
(1) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ:"كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:{‏حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ‏}‏ [البقرة:238] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ" [البخاري:كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ؛ بَاب { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ }]
وعَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:"كُنْتُ أُصَلِّي فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَ أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الْأَنْفَالِ: 24]"[البخارى: كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ]
فَهَذَا مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِشَارَةٌ إِلَى استثناء الأخصّ من الأعمّ[color=window****]‏فآية سورة الأنفال أخصّ من آية سورة البقرة. ‏[/color]
(2) قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ" [مسلم كتاب الحج باب وجوب طواف الوداع]
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:"رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ" [البخارى: كتاب الحج؛ بَاب إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ]فوجب استثناء الحائض من جملة النافرين؛ ولهذا عنون مسلم فى صحيحه الباب بقوله [بَاب وُجُوبِ طَوَافِ الْوَدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنْ الْحَائِضِ]
(3) قال الله عز وجل: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38]
وقال عليه السلام :«لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»[مسلم: كتاب الحدود؛ باب حد السرقة]
فوجب استثناء سارق أقل من ربع دينار من القطع، وبقي سارق ما عدا ذلك على وجوب القطع عليه.
(4) قال تعالى: {وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } [البقرة:221]
وقال تعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [المائدة:5]
فأباح الله سبحانه وتعالى المحصنات من نساء أهل الكتاب بالزواج فكن بذلك مستثنيات من جملة المشركات، وبقي سائر المشركات على التحريم.
(5) قال عليه السلام:«دِماؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» [البخارى: كتاب الحج؛ باب الخطبة أيام منى]
وأمر الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه و سلم بقتل من ارتد بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفساً، وأمر بأخذ أموال معروفة في الزكوات والنفقات والكفارات، فكان هذا وغيره مما هو مذكور فى الأحاديث الصحيحة مستثنى من جملة تحريم الدماء والأموال والأعراض، وبقي سائرها على التحريم.
ولا نبحث في هذا الوجه أي النصين ورد أولاً ولكن يستعملان معاً.
(2) الوجه الثاني
أن يكون أحد النصين موجباً بعض ما أوجبه النص الآخر،أو محرِّماً بعض ما حرَّمه النص الآخر؛ فليس في شيء من ذلك تعارض.
أمثلــــــــــــــــــــــــــــــــة
(1) قال تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى }[الإسراء 32]
وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ" [مسلم كتاب الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب]
فليس ذكر امرأة الجار معارضاً لعموم النهي عن الزنى، بل هو بعضه.
(2) فى البخارى فى حديث أبى بكر رضى الله عنه"....
وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ..." [البخاري: كِتَاب الزَّكَاةِ؛بَاب زَكَاةِ الْغَنَمِ]
وفى صحيح وضعيف سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه "... وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ...." [صحيح وضعيف سنن أبي داود - (4 / 68)حقيق الألباني :صحيح]
فالغنم السائمة هى بعض الغنم ففى هذه زكاة وفى تلك زكاة.
(3) قال تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:236]
وقال تعالى:{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ }[البقرة:241]
فالمطلقة غير الممسوسة فى الآية الأولى داخلة في جملة المطلقات فى الآية الثانية.
فليس في شيء من النصوص نهي عما في الآخر، ليس في حديث السائمة نهي عن أن يزكي غير السائمة، ولا أمر بها فحكمها مطلوب من غير حديث السائمة، ولا في الأمر بتمتيع المطلقة غير الممسوسة نهي عن تمتيع الممسوسة، ولا أمر به فحكمها مطلوب من موضع آخر.
(3) والوجه الثالث
أن يكون أحد النصين فيه أمر بعمل ما بصفة معينة
ويكون في النص الآخر نهي عن عمل ما
ويكون في كل واحد من النصَّين ما يمكن أن يستثنى من الآخر.
أمثلــــــــــــــــــــــــــــــــة
(1) قال تعالى: { وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً }[آل عمران:97]
وقال عليه السلام : «لا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ إِلاَّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ مِنْها» [مسلم كتاب الحج باب سفر المرأة].
ففي الآية أمر بعمل خاص( السفر إلى مكة) لعموم الناس
وفي الحديث نهى عام (جميع الأسفار) لبعض الناس( النساء)
فهل نستثنى النساء من الناس؟ فيكون المعنى: ولله على الناس حج البيت ماعدا النساء (اللواتي لا أزواج لهن ولا ذا محرم) فليس عليهن حج.
أم نستثنى الأسفار الواجبة من جميع الأسفار ؟ فيكون المعنى: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم، إلا أن يكون سفراً أُمِرَت به كالحج فإنها تسافر إليه دون زوج ودون ذي محرم.
لابُدَّمن طلب الدليل على صحة أحد الاستثناءين من مكان آخر.
الترجيــــــــح:
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : «لا تَمْنَعُوا إِمَاءِ الله مَسَاجِدَ الله» [مسلم: كتاب الصلاة؛ باب خروج النساء إلى المساجد]فلا يحل منع النساء عن المساجد، ومكة من المساجد فكان هذا النص أخصّ من حديث النهي عن سفر النساء جملة فوجب أن يكون مستثنى منه ضرورة.
وعليه يجب استثناء الأسفار الواجبة من سائر الأسفار المباحة.
(2) قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ" [البخاري: كِتَاب الْجُمُعَةِ؛ بَاب الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ وَإِذَا قَالَ لِصَاحِبِهِ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا وَقَالَ سَلْمَانُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ]
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ:"كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا أَخَاهُ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ:{‏حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ‏}‏ [البقرة:238] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ" [البخاري:كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ؛ بَاب { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ }]
قال تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً }[النساء:86]
فى النَّصَّيْن الأوَّلَيْن النهى عن عموم الكلام في وقت خاص ( وقت الخطبة والصلاة).
في النص الثاني أَمْرٌ بكلام خاصّ (ردّ السلام)فى عموم الأوقات.
قال بعض العلماء: معنى ذلك أنصت إلا عن السلام الذي أمرت بإفشائه وردّه في الخطبة.
وقال بعضهم: ردّ السلام إلا أن تكون منصتاً للخطبة أو في الصلاة.
الترجيــــــــح:
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:"كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا السَّلَامَ حَتَّى قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ فَجَلَسْتُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا يُتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ" [سنن النسائي: كِتَاب السَّهْوِ؛بابالْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ][صحيح وضعيف سنن النسائي (3/ 365)تحقيق الألباني :حسن صحيح]
فهذا نصٌّ فى عدم رد السلام فى الصلاة
يجب رد السلام وابتدائه في الخطبة لأن الأصل إباحة الكلام بصفة عامة، ثم جاء النهي عن الكلام في الخطبة، فكان هذا النهي زيادة على معهود الأصل،فحرم علينا الكلام في الخطبة. ثم جاء الأمر بِرَدِّ السلام وإفشائه،فكان ردُّ السلام وإفشاؤهأخصَّ من النهي عن الكلامفوجب استثناؤه.
(3) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرَى"[مسلم: كتاب المساجد؛ باب قضاء الصلاة الفائتة]
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" [مسلم كتاب صلاة المسافرين باب الاوقات المنهى عن الصلاة فيها]
فقال بعض العلماء: معناه فليصلها إذا ذكرها إلا أن يكون وقتاً منهياً عن الصلاة فيها.
وقال آخرون: معناه لا تصلوا بعد العصر، ولا بعد الصبح إلا أن تكون صلاة نمتم عنها أو نسيتموها.
الترجيــــــــح:
هناك نهى عام لجميع المسلمين فى جميع الأزمنة أن لا يصلون أى صلاة بعد أداء صلاة العصر والصبح.
ولكل صلاة وقت محدد فى الشريعة؛ و من نام عن صلاة أو نسيها فقد انتقل الوقت بالنسبة اليه فأشبهت قضية صلاة العصر فى بنى قريظة فهى شريعة زائدة عن معهود الأصل فَيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فى أى وقت .
فلا بد ضرورة في كل ما كان هكذا، من دليل قائم بين البرهان على الصحيح من الاستثناءين لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه ، فلا بد من وجوده لمن يسرَّه الله تعالى لفهمه.
(4) الوجه الرابع
أن يكون فى أحد النصين نهىٌ لما أبيح في النص الآخر بأسره.
أو يكون فى أحدهما أمرٌ بعمل ما والآخر مسقطاً لما وجب بهذا الأمر بأسره.
فإن لم يأت نص يبيّن الناسخ منهما فإن الحكم الزائد على معهود الأصل هو الناسخ ، وأن الموافق لمعهود الأصل هو المنسوخ.
فننظر إلى النص الموافق لما كنا عليه قبل ذلك فنتركه ونأخذ بالآخر.
فأننا على يقين من أننا قد كنا على ما في ذلك الحديث الموافق لمعهود الأصل، ثم لزمنا يقيناً العمل بالأمر الوارد بخلاف ما كنا عليه بلا شك.
أمثلــــــــــــــــــــــــــــــــة
(1) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ" [مسلم: كتاب الحيض؛ باب الماء من الماء]
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى حديث طويل رواه مسلم "....إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ...." [مسلم كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء]
إن ترك الغسل موافق لمعهود الأصل، إذ الأصل أن لا غسل على أحد إلا أن يأمره الله تعالى بذلك، فلما جاء الأمر بالغسل وإن لم ينزل، علمنا يقيناً أن هذا الأمر قد لزمنا، وأنه ناقل للحكم الأول بلا شك، ثم لا ندري، أنسخ بالحديث الذي فيه أن لا غسل على من أكسل أم لا، فلا يجوز ترك ما أُمِرْنَا به إلا بيقين.
(2)عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشُّرْبِ قَائِمًا[ مسلم: كتاب الاشربة؛ بَاب كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ قَائِمًا]
عَنْ النَّزَّالِ قَالَ أَتَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا فَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ [ مسلم:كتاب الاشربة؛ بَاب كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ قَائِمًا]
إن الأصل أن يشرب كل أحد كما شاء، ثم جاء النهي عن الشرب قائماً، فكان مانعاً مما كنا عليه من الإباحة السابقة؛ ثم لا ندري أنسخ ذلك بالحديث الذي فيه إباحة الشرب قائماً أم لا ؟ فلم يحل لأحد ترك ما قد تيقن أنه أمر به خوفاً أن يكون منسوخاً.
ولكنإذا صح النسخ بيقين صرنا إليه، ولم نبال زائداً كان على معهود الأصل أم موافقاً له كما في حديث الوضوء مما مست النار، فعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ [سنن النسائي: كِتَاب الطَّهَارَةِ ؛ بَاب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ][ صحيح وضعيف سنن النسائي تحقيق الألباني :صحيح]
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 03:22 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.