انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > الفقه والأحكــام

الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #21  
قديم 06-19-2008, 11:34 AM
رحلة المسلمين رحلة المسلمين غير متواجد حالياً
عضو جديد
 



افتراضي

جزاك الله خيراُ

متابع معاك
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 06-21-2008, 10:56 AM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

القاعدة الخامسة : الفعل المجرد لا يدل على الوجوب


الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلمأنها ليست على الوجوب ، إلا إذا كانت بيانا لواجب من الواجبات ، فتصير تلك الصفة للفعل الوارد واجبة لأنها جاءت مبينة لكيفية الواجب ، قال ابن حزم في الإحكام ( 1/458 ) : ليس شيء من أفعاله عليه السلام واجباً وإنما ندبنا إلى أن نتأسى به عليه السلام فيها فقط ، وألا نتركها على معنى الرغبة عنها ، ولكن كما نترك سائر ما ندبنا إليه مما إن فعلناه أجرنا ، وإن تركناه لم نأثم ولم نؤجر ، إلا ما كان من أفعاله بيانا لأمر أو تنفيذاً لحكم فهي حينئذ فرض ، لأن الأمر قد تقدمها فهي تفسير الأمر ، وهذا القول الصحيح الذي لا يجوز غيره .. ثم قال ( ص : 465 ) : وإنما حضنا الله تعالى في أفعاله عليه السلام على الاستنان به بقوله تعالى : { لقَدْ كانَ لكُمْ فيِ رَسُولِ اللهِ أسْوَةٌ حَسَنةٌ } ( الأحزاب :16 ) وما كان لنا فهو إباحة فقط ، لأن لفظ الإيجاب إنما هو ( علينا ) لا ( لنا ) نقول : عليك أن تصلي الخمس وتصوم رمضان ، ولك أن تصوم عاشوراء ، هذا الذي لا يفهم سواه في اللغة التي بها خاطبنا الله تعالى بما ألزمنا من شرائعه .. ثم قال ( ص : 467 ) : فأما ما كان من أفعاله عليه السلام تنفيذاً لأمر فهو واجب فمن ذلك قوله عليه السـلام : (( صلوا كما رأيتموني أصلي )) و (( خذوا عني مناسككم )) . انتهى .


القاعدة السادسة : ما أصله مباح وتركه النبي صلى الله عليه وسلملا يدل تركه له على أنه واجب علينا تركه


الشيء الذي أصله مباح وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن ذلك الشيء يجب علينا تركه لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلمقال : (( ذروني ما تركتكم ، فإنما أهلك من قبلكم بكثرة اختلافهم على أنبيائهم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم )) . أخرجه البخاري ( 7288 ) ومسلم ( 1337 ) .
قال علي ابن حزم : فهذا خبر منقول نقل التواتر عن أبي هريرة ، فلم يوجب رسول الله صلى الله عليه وسلمعلى أحد إلا ما استطاع مما أمر به ، واجتناب ما نهى عنه فقط ، ولا يجوز البتة في اللغة العربية أن يقال أمرتكم بما فعلت وأسقط عليه السلام ما عدا ذلك في أمره ، بتركه ما تركهم حاشى ما أمر به أو نهى عنه فقط .
وقال أبو شامة في المحقق ( 97 ) : وظاهر حديث أبي هريرة أنه لا واجب عليكم إلا من جهة الأمر والنهي ، وأنه ما لم آمركم وأنهاكم فأنتم خارجون من عهدة الوجوب والحظر ، (( فذروني ما تركتكم )) . انتهى .
فإن قيل : إن الصحابة تركوا أكل الضب لما ترك النبي صلى الله عليه وسلمأكله حتَّى بيَّن لهم أنه يعافه ، فدل هذا على وجوب ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلملأنهم تركوا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم.
فالجواب : أن ذلك كان وقت تشريع ، فظن الصحابة أن تركه صلى الله عليه وسلملأكل الضب هو من باب التشريع حتى بين لهم أن تركه لأكل الضب ليس من باب التشريع فأكلوه .

القاعدة السابعة : الأصل أن ما همَّ به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه لا يكون حجة
قال الشوكاني في إرشاد الفحول ( 65 ) : ما همَّ به النبي صلى الله عليه وسلمولم يفعله كما وري عنه بأنه هم بمصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة .. ، والحق أنه ليس من أقسام السنة لأنه مجرد خطور شيء على البال من دون تنجيز له وليس ذلك مما آتانا الرسول ولا مما أمر الله سبحانه بالتأسي به فيه وقد يكون إخباره صلى الله عليه وسلمبما هم به للزجر كما صح عنه أنه قال : (( لقد هممت أن أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم )) . انتهى .
قلت : وإنما ينظر إلى الفعل الذي همَّ به النبي صلى الله عليه وسلمعلى القرائن المحتف بذلك الفعل ثُمَّ يُحكم عليه بسبب تلك القرائن بالحكم المناسب له .

القاعدة الثامنة : الفعل الجبليِّ المحض الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقرب المكلَّف بفعله إلى الله عز وجل

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ( 1/280 ) : وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلموينزل مواضع منزله ، ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ ، ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها ، ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحباً ، ولم يستحب ذلك جمهور العلماء ، كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم ، لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر ، ولو رأوه مستحباً لفعلوه كما كانوا يتحرون متابعته والاقتداء به ، وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل ، فإذا فعل فعلاً على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة ، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك ، كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة ، وأن يستلم الحجر الأسود ، وأن يصلي خلف المقام ، وكان يتحرى الصلاة عند اسطوانة مسجد المدينة ، وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك ، وكذلك عرفة والمزدلفة وغيرها ، وما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصداً لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة أو النزول لم نكن متبعين بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب كما ثبت بالإسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التميمي عن المعرور بن سويد قال : كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة ، ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه ويقولون : صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر : إنما هلك أهل الكتاب أنهم اتبعوا أبنياءهم فاتخذوها كنائس وبيعاً ، فمن عرضت له الصلاة فليصل ، وإلا فليمض .. ، وهذا هو الأصل فإن المتابعة ، في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل . انتهى .
وللعلامة أحمد العدوي في كتابه أصول في البدع والسنن ( 56 ) : كلام طويل في هذه المسألة أنقله بتمامه لأهميته قال : محض الفعل لا يدل على أن الفعل قربة ، بل يدل على أنه ليس بمحرم فقط وأما كونه قربة على الخصوص فذلك شيء آخر ، فإن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلم الناس بالدين وأحرص الناس على اتباع الرسول في كل ما يقرب إلى الله تعالى كانوا يشاهدون من النبي صلى الله عليه وسلمأفعالاً ، ولما لم يظهر لهم فيها قصد القربة لم يتخذوها ديناً يتعبدون به ويدعون الناس إليه ولذلك أمثلة كثيرة .
1 ـ أن النبي صلى الله عليه وسلمحينما كان مهاجراً إلى المدينة أخذ طريق الساحل ، لأنه أبعد عن العدو ، ولو كان مجرد الفعل يدل على القربة لاقتضى أن كل مسافر من مكة إلى المدينة يستن له أن يسلك طريق الساحل وإن كان بعيداً ، ولم يقل بذلك أحد من الصحابة ، فدلَّ ذلك على أنه ليس بسنة من سنن الدين .
2 ـ أن النبي صلى الله عليه وسلماختفى هو وصاحبه في الغار عن أعدائه المشركين ومكث به أياماً يعبد الله حتى تمكن من السفر ، ولو كان محض الفعل يفيد الندب لذهبت الصحابة إلى ذلك الغار لتعبد الله تعالى فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث لم ينقل لنا أن أحداً من الصحابة كان يذهب إلى الغار ليتعبد فيه علم أن العبادة في خصوص الغار ليست مقصودة وأن الفعل بمجرده لا يفيد القربة .
3 ـ روي عن أنس رضي الله عنه قال : (( كان لِنَعْليْ رسول الله صلى الله عليه وسلمقبالان )) . رواه الخمسة إلا مسلماً ، فهذا الصنف هو حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يكون لبس هذا الصنف سنة من سنن الدين ، ومن لم يلبسه يكون تاركاً لسنة ويعاتب عليها ؟ أم هذا لا يقوله أحد ، ولو كان الفعل المجرد يدل على الندب لكان لبس هذا النوع من الأحذية سنة تبقى ببقاء الأيام .
4 ـ ثبت في الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلمفي يوم بدر جاء إلى أدنى ماء من بدر فنزل عنده ، فقال الحباب بن المنذر : يا رسول الله أرأيت هذا المنزل ، أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ، أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : (( بل هو الرأي والحرب والمكيدة )) فقال : يا رسول الله ليس هذا بمنزل ، فانهض بالناس نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ، ثم نُغوِّر ما وراءه إلخ ما قال ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (( لقـد أشرت بالرأي )) وعمل برأيه ، وهذا يدل على أن محض الفعل لا يفيد أنه قربة . ووجه الدلالة أن الصحابة لا يرون أن كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلمعن وحي من الله تعالى ، بل منه ما هو مستند إلى وحي كالفعل الذي يظهر فيه قصد القربة ، ومنه ما هو مبني على رأي واجتهاد ، ولذلك سأل الحباب بن المنذر بجمع من الصحابة عن المنزل الذي نزل النبي صلى الله عليه وسلمهل النزول فيه عن وحي حتى يذعنوا له ، أو عن رأي واجتهاد حتى يشاركوه فيه ، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلمبأنه عن رأي واجتهاد ، وقد رأوا أن ينزلوا منزلاً آخر هو أنفع منه للحرب ، وأقرب للنكاية بالعدو ، ولو كان فعل الرسول لا يكون إلا عن وحي ما كان لذلك السؤال وجه ، وما صحّ منه موافقتهم وترك الوحي .
5 ـ إن النبي صلى الله عليه وسلمكان يأكل من القوت التمر والشعير ، ومن الفاكهة الرطب والبطيخ والقثاء ، وكان يلبس وهو بالمدينة من نسيج اليمن ، فهل إذا وُجِد الرجل ببلد آخر ، ورأى قوتهم البر والذرة ، وفاكهتهم الرمان والعنب ، وملابسهم غير ملابس اليمنيين ، أيندب له شرعاً أن يبحث عن قوت غير القوت ، وفاكهة غير الفاكهة ، وأن يطلب ملبساً من نسيج اليمن ؟ وكيف يلتئم هذا ، وقول الله تعالى : {يُرِيدُ الله بِكُم اليسْرَ ولايُرِيدُ بِكُم العُسْرَ } ( البقرة : 185 ) .
فظهر مما سقناه من الأمثلة أن الفعل إذا لم يظهر فيه قصد القربة لا يدل على الندب كما لا يدل على الوجوب ، وإنما يدل على رفع الحرج ، وهو ما اختاره الآمدي .
وأما قول الشوكاني : إن القول بإفادته الندب هو الحق ، وتعلله ذلك بأن قوله صلى الله عليه وسلموإن لم يظهر فيه قصد القربة ، فهو لا بد أن يكون قربة ، فهو مجرد دعوى لم يقم عليها دليل ، بل عمل الصحابة يدل على بطلانها ، ولم يأخذ بفعل الرسول في كل شيء حتى في العاديات المحضة سوى عبد الله بن عمر ، كان يتحرى المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلميقضي فيه حاجته ليقضي هو فيه حاجته ، ولم يوافقه جمهور الصحابة ، بل كانوا يفرقون بين الفعل العادي وبين العبادة ، وممن خالفه في ذلك أبوه عمر بن الخطاب ، حتى لا يلتبس على الناس أمر العادات بالعبادات .
وأما قول الشوكاني : [ لا يجوز القول بأنه يفيد الإباحة ، فإن إباحة الشيء بمعنى استواء طرفيه موجودة قبل الشرع ، فالقول به إهمال للفعل الصادر منه صلى الله عليه وسلمفهو تفريط كما أن حمل الفعل المجرد على الوجوب إفراط ] فيرده أن الأصوليين عدا المعتزلة اتفقوا على أن الإباحة حكم شرعي ، فهي لم تثبت إلا بالشرع ، فالقول بأن الفعل يدل على الإباحة ليس إهمالاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سلم أنها موجودة قبل الشرع ، فالفعل جاء مقرراً له فكيف يكون مهملاً ؟ وماذا يقول الشوكاني في أدلة الكتاب والسنة المفيدة للإباحة كقوله تعالى:{ وأحِلَّ لَكُمْ ماوَرَاءَ ذلِكُمْ } ( النساء : 42 ) وقوله { ويُحِلُّ لَهُمُ الطَّيبَاتِ }[ الأعراف : 156 ] أيقول إنها مهملة لأن الإباحة موجودة قبل الشرع أو يقول إنها جاءت مقررة ؟ وجوابه على الأدلة القولية هو جوابنا على الأدلة الفعلية . انتهى .

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 06-23-2008, 12:57 PM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

القاعدة التاسعة : ما استحب النبي صلى الله عليه وسلمفعله من الأمور العادية فيستحب فعله لمحبة النبي صلى الله عليه وسلمله


يستحب للإنسان أن يستحب ما استحبه النبي صلى الله عليه وسلممن الأمور العادية الجبلية كاستحبابه الدباء واستحبابه الشراب الحلو البارد لما في ذلك من كمال الاتباع فعن أنس بن مالك قال : إن خياطاً دعا النبي صلى الله عليه وسلملطعام صنعه ، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلمإلى ذلك الطعام ، فقرّب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمخبزاً من شعير ومرقاً فيه دباء وقديد ، قال : فرأيت النبي صلى الله عليه وسلميتتبع الدباء من حوالي القصعة ويعجبه ، قال : فلم أزل أحب الدباء من يومئذ ، فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع .
أخرجه البخاري ( 2092 ) ومسلم ( 2041 ) وبوب عليه النووي : باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين .
قلت : فانظر إلى هذا السيد استحب ما استحبه النبي صلى الله عليه وسلمأفلا يُؤجر على محبة ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟! .

القاعدة العاشرة : ما يحتمل من الأفعال خروجه من الجبليِّة إلى التشريع بمواظبته على وجه مخصوص فيستحب التأسي به فيه


هناك بعض الأفعال النبوية هي في الأصل أفعال جبليِّة لكن يحتمل أنها للتشريع وهي الأشياء التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلمعلى وجه مخصوص دون أن يرغب فيهما كالاضطجاع بعد ركعتي الفجر ، فهذه الأفعال يستحب التأسي فيها لقوله تعالى : { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } [ الأحزاب : 16 ] ، فهذه الآية تدل على أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلماستحباب التأسي به فيها ، إلا إذا اظهرت انها جبلية وهذا قول أكثر المحدثين ( كما في البحر المحيط 6/24 ) .
وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ( 56 ) : وفي هذا القسم قولان للشافعي ومن معه يرجع فيه إلى الأصل وهو عدم التشريع أو إلى الظاهر وهو التشريع ، والراجح الثاني ، وقد حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أكثر المحدثين فيكون مندوبا . انتهى .

القاعدة الحادية عشر : ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ما مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع يدل على أن ترك ذلك الفعل سنة وفعله بدعة


هذه القاعدة تعرف بالسنة التركية ، وهي قاعدة جليلة فيها سد لباب الابتداع في الدين ويشترط لهذه القاعدة شرطان هما :
1 ـ وجود المقتضي . 2 ـ انتفاء المانع .
فإذا لم يوجد المقتضي لذلك الفعل فلا يكون الترك سنة ، كترك الأذان للعيدين فإن المقتضي موجود وهو الإعلام للعيدين ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلمالأذان للعيدين فالترك هنا يدل على أنه سنة وأما مثال : الترك مع عدم وجود المقتضي ، فكترك النبي صلى الله عليه وسلمجمع القرآن ، فلا يكون الترك هنا سنة ، لأن المقتضي لم يكن موجوداً ، ولذلك جمعه عمر بن الخطاب لما دعت الحاجة إليه .
فإن وجد المقتضي لذلك ولم ينتف المانع لم يدل على أن ترك ذلك سنة ، كتركه صلى الله عليه وسلمالقيام مع أصحابه في رمضان ، فإن المقتضي كان موجوداً ، لكن كان هناك مانع موجود وهو خشيته صلى الله عليه وسلمأن يفرض عليهم القيام .
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 26/172 ) : والترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب : سنة ، بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض ، أو فوات شرط ، أو وجود مانع ، وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ ، كجمع القرآن في الصحف ، وجمع الناس على إمام واحد في التراويح ، وأسماء النقلة للعلم ، وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين ، وبحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به ، وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلملفوات شرط أو وجود مانع ، فأما ما تركه من جنس العبادات ، مع أنه لو كان مشروعا لفعله ، أو أذن فيه وَلَفَعَلَهُ الخلفاء بعده والصحابة ، فيجب القطع بأن فعله بدعة وضلالة .
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 2/390 ) : فإن تركه سنة كما أن فعله سنة ، فإذا استحببنا فعل ما تركه كان نظير استحبابنا ترك ما فعله ولا فرق ، فإن قيل من أين لكم أنه لم يفعله وعدم النقل لا يستلزم العدم ؟ فهذا سؤال بعيد جداً عن معرفة هديه وسنته وما كان عليه ، ولو صح هذا السؤال وَقُبِلَ لاستحب لنا مُسْتَحِبّ الأذان للتراويح وقال : من أين لكم أنه لم ينقل ؟ واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة وقال : من أين لكم أنه لم ينقل ؟ وانفتح باب البدعة ، وقال كل من دعا إلى بدعة : من أين لكم أن هذا لم ينقل ؟! . انتهى .

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 06-24-2008, 09:25 PM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

القاعدة الثانية عشرة : لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

أفعال النبي صلى الله عليه وسلمالمختلفة في الشيء الواحد لا تعتبر متعارضة ، وإنما دالة على مشروعية كلا الأمرين ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في القواعد النورانية ( 86 ) : وأما الصلوات في الأحوال العارضة كالصلاة المكتوبة في الخوف والمرض والسفر ومثل الصلاة لدفع البلاء عند أسبابه كصلوات الآيات في الكسوف ، أو الصلاة لاستجلاب النعماء ، كصلاة الاستسقاء ، ومثل الصلاة على الجنازة ففقهاء الحديث كأحمد وغيره ، متبعون لعامة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلموأصحابه في هذا الباب ، فيجوزون في صلاة الخوف جميع الأنواع المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلمويجوزون جميع الأنواع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلمفي صلاة الكسوف ..( ) ، وكذلك الاستسقاء يجوزون الخروج إلى الصحراء الاستسقاء والدعاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلمويجوزون الخروج والدعاء بلا صلاة كما فعله عمر بمحضر من الصحابة ، ويجوزون الاستسقاء بالدعاء تبعاً للصلوات الراتبة ، كخطبة الجمعة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى .
وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ( 61 ) : والحق أنه لا يتصور تعارض الأفعال فإنه لا صيغ لها يمكن النظر فيها والحكم عليها بل هي مجرد أكوان مغايرة واقعية في أحوال مختلفة وهذا إذا لم تقع بيانات للأقوال وأما إذا وقعت بيانات للأقوال فقد تتعارض في الصورة ولكن التعارض في الحقيقة راجع إلى المبينات من الأقوال لا إلى بيانها من الأفعال . انتهى .

القاعدة الثالثة عشر : إذا تعارض القول مع الفعل ولم يمكن الجمع بينهما فإن القول مقدم على الفعل

إذا تعارض القول مع الفعل فإن الجمع بينهما هو الأولى ، قال العلائي في تفصيل الإجمال ( 108 ) : الجمع بين القول والفعل على بعض الوجوه الممكنة ، وهي التي يسلكها المحققون في أفراد الأمثلة عن الكلام على بعض منها ، ولا شك في أن هذا أولى من تقديم أحدهما على الآخر ، وإبطال مقتضى الآخر ، ومن الوقف أيضا لأنا متعبدون بمضمون القول وباتباعه صلى الله عليه وسلمفيما فعله ، فما يجمع بين الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ، ولا وجه للوقف مع التعبد . انتهى .
فإن لم يمكن الجمع بينهما فإن القول هو المقدم ، قال العلائي في تفصيل الإجمال ( 105 ) :
والحجة لتقديم القول وجوه : أنه يدل بنفسه من غير واسطة والفعل لا يدل إلا بواسطة ( أي في إفادته البيان ) فكان القول أقوى .
وأن تقديم الفعل يفضي إلى إبطال مقتضي القول بالكلية والعمل بالقول ، وتقديمه لا يؤدي إلى ذلك ، بل يحمل الفعل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما بالكلية . انتهى .

القاعدة الرابعة عشر : الفعل الوارد بصيغة ( كان ) الأصل فيه أنه للتكرار
ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلممن الأفعال بصيغة ( كان ) فإنه يدل على تكرار ذلك الفعل إلا أن تأتي قرينة تدل على أنه ليس المقصود التكرار وإنما المقصود حصول الفعل في الزمن الماضي فحينئذ لا تحمل كان على التكرار وإلا الأصل أنها تكون للتكرار كما في حديث أم المؤمنين عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلمإذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوئه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده .
أخرجه البخاري ( 272 ) ومسلم ( 316 ) .
قال ابن دقيق العيد في كتاب الإحكام ( 1/91 ) : ( كان يفعل كذا ) بمعنى أنه تكرر من فعله وكان عادته كما يقال : كان فلان يعين الضعيف و ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلمأجود الناس بالخير ) وقد تستعمل كان لإفادة مجرد الفعل ووقوع الفعل دون الدلالة على التكرار والأول أكثر في الاستعمال ، وعليه ينبغي حمل الحديث . انتهى .

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 06-27-2008, 02:14 PM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

قـول الصـحـــابي

القاعدة الأولى : قول الصحابي فيما لا نص فيه يعتبر حجة إذا لم يخالفه غيره

قول الصحابي يكون حجة ولو لم يشتهر بشرط أن لا يخالفه غيره وليس المراد بأن ( قول الصحابي حجة ) هو أنه حجة بذاته كالكتاب والسنة فإنهما حجة بذاتهما ، وإنما ( قول الصحابي حجة ) لما احتف بقوله من أدلة وقرائن تدل على حجية قوله ، فهو حجة بالغير ، وعليه فلا يحتج محتج بقوله صلى الله عليه وسلم(( تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبداً : كتاب الله وسنتي )) . أخرجه الحاكم ( 1/93 ) وصححه الألباني في الصحيحة ( 1761 ) .
فيقول : لم يذكر في الحديث قول الصحابي ، ولو كان حجة لذكر في الحديث ، والجواب : أنه لم يذكر الإجماع والقياس أيضاً مع أنهما من الحجج الشرعية وذلك لأن الإجماع والقياس حجة بالغير لا بالذات ، وكذلك قول الصحابي ، بخلاف الكتاب والسنة فإنهما حجة بذاتهما .
والقول بأن قول الصحابي حجة هو قول الأئمة الأربعة ، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 20/14 ) : وإن قال بعضهم قولاً ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر فهذا فيه نزاع ، وجمهور العلماء يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه ، وفي كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير موضع ، ولكن من الناس من يقول هذا هو القول القديم . انتهى .
وقد ذكر ابن القيم في أعلام الموقعين ( 4/104 ، 136 ) لحجية قول الصحابي ستا وأربعين وجهاً ، فمن تلك الأوجه أن الله تعالى قال في كتابه: { والسِّابِقونَ الأوَّلُونَ مِنَ المهَاجِرينَ والأنْصَارِ والذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإحْسَانٍ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ } ( التوبة : 100 ) .
فحصول الرضوان حاصل لكل واحد منهم ، فاقتضت الآية الثناء على من اتبع كل واحد منهم فالآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين في كل ممكن اتبع جماعتهم إذا اجتمعوا واتبع آحادهم فيما وجد عنهم مما لم يخالفه فيه غيره منهم فقد صح عليه أنه اتبع السابقين .
ومن تلك الأوجه أيضا : أنهم هم الأئمة الصادقون وكل صادق بعدهم فيهم يؤثم في صدقه بل حقيقة صدقه اتباعه لهم وكونه معهم .
ومن تلك الأوجه : أنهم خير القرون مطلقاً فلو جاز أن يخطيء الرجل منهم في حكم وسائرهم لم يفتوا بالصواب وإنما ظفر بالصواب من بعدهم وأخطئوا هُمْ لزم أن يكون ذلك القرن خيراً منهم من ذلك الوجه ، لأن من يقول قول الصحابي ليس بحجة يجوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيها الصحابي قولاً ولم يخالفه صحابي آخر وفات هذا الصواب الصحابة فيا سبحان الله أي وصمة أعظم من أن يكون الصديق أو الفاروق أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أو عبادة بن الصامت وأضرابهم رضي الله عنهم قد أخبر عن حكم الله أنه كيت وكيت في مسائل كثيرة أخطأ في ذلك ، ولم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب في تلك المسائل حتى جاء من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله أولئك السادة سبحانك هذا بهتان عظيم .
ومن تلك الأوجه : أن النبي صلى الله عليه وسلمأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك وهم خلفاء في آن واحد فعلم أن ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين .
ومن تلك الأوجه : أن النبي صلى الله عليه وسلمدعا لابن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل ومن المستبعد جداً بل من الممتنع أن يفتى ابن عباس بفتوى ولا يخالفه فيها أحد من الصحابة ويكون فيها على الخطأ ، ويفتي واحد من المتأخرين بخلاف فتواه ويكون الصواب معه ويحرمه ابن عباس .
ومن تلك الأوجه : أن الصحابي إذا قال قولاً فله مدارك ينفرد بها منها : أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم.
( الثـاني ) أن يكون سمعها ممن سمعها منه .
( الثالث ) أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فِهْماً خفي علينا .
( الرابع ) أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده .
( الخامس ) أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ الذي انفرد به عنا ، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب ، أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمن من رؤية النبي صلى الله عليه وسلمومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته والعلم بمقاصده فتكون فتواه حجة .
ومن تلك الأوجه : أن الأرض لا تخلوا من قائم لله بحجة فلو جاز أن يخطئ الصحابي في حكم ولا يكون في ذلك العصر ناطق بالصواب في ذلك الحكم لم يكن في الأمة قائم بالحق في ذلك الحكم .
ومن تلك الأوجه : أنه لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بفتاواهم وأقوالهم ولا ينكره منكر منهم وتصانيف العلماء شاهدة على ذلك .. ، فأي كتاب شئت من كتب السلف والخلف المتضمنة للحكم والدليل وجدت فيه الاستدلال بأقوال الصحابة ولم تجد فيها قط ـ ليس قول أبي بكر وعمر حجة ـ ولا يحتج بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلموفتاويهم .
فإن قيل : لو كان قوله حجة بنفسه لما أخطأ ولكان معصوماً فإذا كان يفتي بالصواب تارة وبغيره أخرى فمن أين لكم أن هذه الفتوى المعينة من قسم الصواب . قيل : الأدلة المتقدمة تدل على انحصار الصواب في قوله في الصورة المفروضة الواقعة وهو أن من الممتنع أن يقولوا في كتاب الله الخطأ المحض ويمسك الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به فهذا هو المحال وبهذا خرج الجواب عن قولكم لو كان قول الواحد منهم حجة لما جاز عليه الخطأ فإن قوله لم يكن بمجرده حجة بل بما انضاف إليه مما تقدم ذكره من القرائن . انتهى ما ذكره ابن القيم ملخصا .

القاعدة الثانية : قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد يكون إجماعاً وحجة

قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ( 20/14 ) : وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء .
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 4/104 ) : إن لم يخالف الصحابي صحابياً آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة ، وقالت طائفة منهم هو حجة وليس بإجماع ، وقال شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين : لا يكون إجماعاً ولا حجة . انتهى .

القاعدة الثالثة : إذا اختلف الصحابة في مسألة ما رجع إلى الأصل ولا يقدم قول بعضهم على بعض

قال الخطيب في الفقيه والمتفقه (1/175 ) : إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يكن قول بعضهم حجة على بعض ولم يجز تقليد واحد من الفريقين بل يجب الرجوع إلى الدليل ، قال الشافعي : إذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمأقاويل مختلفة ينظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به ، فإن تعذر ذلك من نص الكتاب والسنة اعتبرت أقاويلهم من جهة القياس فمن شابه قوله أصلاً من الأصول ألحق به .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ( 20/14 ) : وإن تنازعوا رُدَّ ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله ، ولم يكن قول بعضهم حجة لمخالفة بعضهم له باتفاق العلماء . انتهى .
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 06-30-2008, 12:35 PM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

القاعدة الربعة : إذا اختلف الصحابة في مسألة ما على قولين فإن القول الذي فيه أحد الخلفاء الراشدين أرجح من القول الآخر


عن ابن عمر أن الربيِّع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان فقال تعتد بحيضة وكان ابن عمر يقول تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان ، فكان يفتي به ويقول : خيرنا وأعلمنا .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 18462 ) .
وعن عبيد الله بن أبي يزيد قال : سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به ، وإذا لم يكن في كتاب الله وقال به رسول الله صلى الله عليه وسلمقال به ، وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلموقاله أبو بكر وعمر قال به وإلا اجتهد رأيه . أخرجه البيهقي ( 10/115 ) .
قال الشافعي كما في البحر المحيط ( 8/58 ) : فإن لم يكن على قول أحدهم دلالة من كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ـ رضي الله عنهم ـ أحب إلي من قول غيرهم إن خالفهم من قبل أنهم أهل علم وحكاية . انتهى .
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 4/103 ) : إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم فهل يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين فيه قولان للعلماء ، والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء أرجح وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخر ، فإن كان الأربعة في شق فلا شك أنه الصواب ، وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب ، وإن كانوا اثنين واثنين فشق أبو بكر ، وعمر أقرب إلى الصواب ، فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر ، وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم . انتهى .


القاعدة الخامسة : الصحابي أدرى بمرويه من غيره

إذا روى الصحابي حديثاً وفسره ذلك الصحابي أو حمله على معنى معين من المعاني فإنه ينبغي الوقوف على ما ذهب إليه الصحابي من معنى ذلك الحديث لأنه هو راوي الحديث ، والراوي أدرى بمرويه من غيره .
وإذا اختلف صحابيان وكان أحدهما راوياً للحديث فإنه يقدم قوله على الصحابي الآخر ، لأن الصحابي الذي روى الحديث أدرى بما رواه من الصحابي الآخر .
قال السمعاني في قواطع الأدلة ( 1/190 ) : وأما تفسير الراوي لأحد محتملي الخبر يكون حجة في تفسير الخبر كالذي رواه ابن عمر أن المتبايعين بالخيار مالم يتفرقا ، وفسره بالتفريق بالأبدان لا بالأقوال فيكون أولى ، لأنه قد شاهد من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلمما عرف به مقاصده وكان تفسيره بمنزلة نقله . انتهى .

القاعدة السادسة : إذا خالف الصحابي ما رواه فالعبرة بما رواه لا بما رآه

الصحابي لا يخالف ما رواه عن عمد ، وإنما يخالف ما رواه لأمر كنسيان ونحو ذلك فإذا خالف ما رواه فإنه يطرح رأيه وتؤخذ روايته ، لأنه لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الخطيب في الفقيه والمتفقه ( 1/141 ، 143 ) : إذا روى الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلمحديثا ثم روي عن ذلك الصحابي خلافا لما روى فإنه ينبغي الأخذ بروايته ، وترك ما روي عنه من فعله أو فتياه ، لأن الواجب علينا قبول نقله وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلملا قبول رأيه .. ولأنه لا يحل لأحد أن يظن بالصاحب أن يكون عنده نسخ لما روى ، أو تخصيص فيسكت عنه فيبلغ إلينا المنسوخ والمخصوص دون البيان ، لأن الله تعالى يقول : { إنَّ الذينَ يكْتمُونَ ما أنْزَلْنَا مِنَ البيَّناتِ والهُدَى مِنْ بَعدِ مَا بينَّهُ للنَّاسِ في الكِتَابِ أولئكَ يَلْعنهُمُ الله ويَلعَنهم الَّلاعِنُون }[ البقرة : 159 ] وقد نزه الله صحابة نبيه صلى الله عليه وسلمعن هذا . انتهى .

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 07-01-2008, 01:19 PM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

النـاســخ و المنـســوخ

القاعدة الأولى : مراد السلف بكلمة ( النسخ ) ليس هو المراد عند المتأخرين

قال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 1/35 ) : مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين ، ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتنبيه فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو : بيان المراد بغير ذلك اللفظ بأمر خارج عنه ، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى ، وزال عنه إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر . انتهى .
وقال الشاطبي في الموافقات ( 3/108 ) : النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين ، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً ، وعلى بيان المجمل والمبهم نسخا ، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً ، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد . انتهى .

القاعدة الثانية : النسخ يثبت بدليل ولا يثبت بالاحتمال

الأصل في الدليل أنه محكم غير منسوخ .
وإذا جاء نصان ظاهرهما التعارض فلا يقال بنسخ أحدهما لمجرد التعارض لأن القول بالنسخ لمجرد التعارض هو احتمال ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال .
ومما يعجب له : القول باحتمال نسخ الحديث لمخالفته لقول إمام من الأئمة ، فهذا القول بطلانه لا شك فيه ، وقد بين ابن حزم أن النسخ لا يثبت بالاحتمال في كتابه الإحكام فقال ( 1/497 ) : لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة : هذا منسوخ إلا بيقين .. ، ومن استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلها ، لأنه لا فرق بين دعواه النسخ في آية ما أو حديث ما ، وبين دعوى غيره النسخ في آية ما أو حديث ما ، وحديث آخر ، وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون ، ولا يجوز أن تسقط طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه . انتهى .

القاعدة الثالثة : لا يدخل النسخ في الأخبار أو القواعد الكلية

استقرأ العلماء الأدلة الدالة على النسخ فوجدوا أن النسخ يدخل في الأحكام الشرعية الجزئية ، ولا يدخل في الأخبار أو القواعد الكلية ، قال الشاطبي في الموافقات ( 3/78 ) : النسخ لا يكون في الكليات وقوعا وإن أمكن عقلا ، ويدل على ذلك الاستقراء التام وأن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينات ، وجميع ذلك لم ينسخ منه شيء ومن استقرى كتب الناسخ والمنسوخ وجد تحقيق هذا المعنى ، فإنما يكون النسخ في الجزئيات منها . انتهى .
وقال الخطيب في الفقيه والمتفقه ( 1/85 ) : والنسخ لا يجوز إلا فيما يصح وقوعه على وجهين كالصوم والصلاة وغيرهما من العبادات ، وأما مالا يجوز إلا أن يكون على وجه واحد مثل التوحيد وصفات الله تعالى فلا يصح فيه النسخ وكذلك ما أخبر الله عنه من أخبار القرون الماضية والأمم فلا يجوز فيها النسخ وهكذا ما أخبر عن وقوعه في المستقبل كخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم إلى الأرض ونحو ذلك فإن النسخ فيه لا يجوز . انتهى .


يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 07-02-2008, 05:11 PM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

القاعدة الرابعة : عدم جواز النسخ بالقياس


الكتاب والسنة هما الأصل في الاستدلال ، والقياس إنما يؤخذ من دلالات الكتاب والسنة فهو تابع لهما ، ولا يكون التابع ناسخاً للأصل والسلف الصالح لم يأت عنهم أبداً نسخ النص بالقياس قال الخطيب في الفقيه والمتفقه ( 1/86 ) : ولا يجوز نسخ القياس ، لأن القياس تابع لأصول ثابتة فلا يجوز نسخ تابعها . انتهى .
وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ( 288 ) : لأن القياس يستعمل مع عدم النص فلا يجوز أن ينسخ النص ، ولأنه دليل محتمل ، والنسخ يكون بأمر مقطوع . انتهى .

القاعدة الرابعة : قبول قول الصحابي في النسخ

إذا قال الصحابي أن هذا الدليل منسوخ يقبل قوله ، والدليل على هذا قول عائشة : كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرِّمن ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلموهن فيما يقرأ من القرآن . أخرجه مسلم ( 1452 ) .

القاعدة الخامسة : تأخر إسلام الصحابي لا يدل على النسخ

تأخر إسلام الصحابي لا يصح الاستدلال به على النسخ إذ يحتمل أن الصحابي الذي تأخر إسلامه سمع الحديث من صحابي آخر تقدم إسلامه فأرسل الحديث ، وقد تعقب ابن حجر من ذهب إلى الاستدلال على النسخ بتأخر إسلام الصحابي فقال في الفتح ( 9/149 ) : وهو مستند ضعيف ، إذ لا يلزم من تأخر إسلام الراوي ولا صغره أن لا يكون ما رواه متقدما . انتهى .
وقال الشنقيطي في مذكرة في أصول الفقه ( 111 ) : فلا يكون حديث المتأخر ناسخا لحديث متقدم الإسلام ، لاحتمال أن يكون متقدم الإسلام روى الحديث بعد متأخر الإسلام ولا مانع من ذلك عقلا ولا عادة ولا شرعا ، ولأجل هذا قال بعض العلماء : لا يقدم حديث أبي هريرة على حديث طلق من هذا الوجه . انتهى .
قلت : وحديث أبي هريرة لفظه : ( من مسَّ ذكره فليتوضأ ) . أخرجه الترمذي ( 1/128 ) وهو صحيح .
وحديث طلق لفظه : أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلمعن مسِّ الذكر في الصلاة ، فقال : ( هل هو إلا بضعة منك ) . أخرجه أبو داود ( 182 ) والترمذي ( 1/131 ) والنسائي ( 1/101 ) وهو صحيح .


يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 07-02-2008, 06:27 PM
أبو مصعب السلفي أبو مصعب السلفي غير متواجد حالياً
الراجي سِتْر وعفو ربه
 




افتراضي

إثبات متابعة, نفع الله بك.
التوقيع

قال الشاطبي في "الموافقات":
المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المُكَلَّف عن داعية هواه, حتى يكون عبداً لله اختيارًا, كما هو عبد لله اضطراراً .
اللـــه !! .. كلام يعجز اللسان من التعقيب عليه ويُكتفى بنقله وحسب .
===
الذي لا شك فيه: أن محاولة مزاوجة الإسلام بالديموقراطية هى معركة يحارب الغرب من أجلها بلا هوادة، بعد أن تبين له أن النصر على الجهاديين أمر بعيد المنال.
د/ أحمد خضر
===
الطريقان مختلفان بلا شك، إسلام يسمونه بالمعتدل: يرضى عنه الغرب، محوره ديموقراطيته الليبرالية، ويُكتفى فيه بالشعائر التعبدية، والأخلاق الفاضلة،
وإسلام حقيقي: محوره كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأساسه شريعة الله عز وجل، وسنامه الجهاد في سبيل الله.
فأي الطريقين تختاره مصر بعد مبارك؟!
د/أحمد خضر

من مقال
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 07-03-2008, 09:42 PM
أبو الفداء الأندلسي أبو الفداء الأندلسي غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

الجـمــع والترجـيــح

القاعدة الأولى : الأحاديث المتعارضة يجمع بينهما ولا تطرح

أدلة الكتاب والسنة لا تعارض فيما بينها في حقيقة الأمر ، ولكن التعارض يكون في ظاهرهما يقول الله تعالى : { ولَو كَانَ مِنْ عِندِ غيرِ الله ِلوَجَدُوا فِيهِ اختِلافًا كَثِيرًا }[ النساء : 82 ] فإذا جاء دليلان أحدهما معارض للآخر فإما أن يجمع بينهما وإما أن يصار إلى الترجيح ، ولا يقال : إذا تعارضا تساقطا ، لأن الأدلة لا تسقط أبدا ، ووجوه الترجيح كثيرة جداً ذكرها العلماء في مصنفاتهم فمن لم يستطع الترجيح فلا يرد الأدلة بحجة التعارض بل يرجع إلى نفسه ويتهمها بالقصور في الفهم ، وإلا فأين الدليلان الذين لا يمكن ترجيح أحدهما بهذه المرجحات الكثيرة ، يقول الشافعي في الرسالة ( 216 ) : ولم نجد حديثين مختلفين إلا ولهما مخرج أو على أحدهما دلالة بأخذ ما وصفت إما بموافقة كتاب أو غيره من سنته أو بعض الدلايل . انتهى .
وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ( 407 ) : الترجيح بين المتعارضين لا في نفس الأمر بل في الظاهر وقد قدمنا في المبحث الأول أنه متفق عليه ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح . انتهى .

القاعدة الثانية : لا يجمع بين الدليلين إذا كان أحدهما لا يثبت

العبرة في الجمع بين الدليلين المتعارضين هو ثبوتهما فإن كان أحدهما لا يثبت فلا عبرة به ولا يحتاج إلى أن يجمع بينه وبين الحديث الثابت ، قال الجزائري في توجيه النظر ( 235 ) : الحديث المقبول إذا عارضه حديث غير مقبول أخذ بالمقبول وترك الآخر ، إذ لا حكم للضعيف مع القوي . انتهى .

القاعدة الثالثة : لا يجمع بين الدليلين المتعارضين بتأويل بعيد

يشترط لصحة الجمع بين الدليلين ، أن لا يكون الجمع بينهما بتأويل بعيد يظهر فيه التكلف والتعسف ، قال الجزائري في توجيه النظر ( 244 ) : وإنما شرطوا في مختلف الحديث أن لا يمكن فيه الجمع بغير تعسف ، لأن الجمع مع التعسف لا يكون إلا بجمع الحديثين المتعارضين معاً ، أو أحدهما على وجه لا يوافق منهج الفصحاء ، فضلا عن منهج البلغاء في كلامهم فكيف يمكن حينئذ نسبة ذلك إلى أفصح الخلق وأبلغهم على الإطلاق ؟ ولذلك جعلوا ذلك في حكم ما لا يمكن فيه الجمع ، وقد ترك بعضهم هذا القيد اعتماداً على كونه لا يخفى . انتهى .
قلت : وكذلك لا ينبغي أن يرجح بين الحديثين المتعارضين بترجيح بعيد كالترجيح بموافقته للقياس ، أو الترجيح بغير ذلك من الأمور البعيدة .

القاعدة الرابعة : لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع

قال الشوكاني في إرشاد الفحول ( 407 ) : ومن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها أن لا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه مقبول فإن أمكن ذلك تعين المصير إليه ولم يجز المصير إلى الترجيح . انتهى .
قلت : وذلك لأن الجمع فيه إعمال الدليلين ، والترجيح فيه إعمال لواحد من الدليلين على الآخر ، فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ، قال ابن حزم في الإحكام ( 1/161 ) : إذا تعارض الحديثان ، أو الآيتان ، أو الآية والحديث ، فيما يظن من لا يعلم ، ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك ، لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض ، ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله ، ولا آية أولى بالطاعة لها من آية أخرى مثلها ، وكل من عند الله عز وجل ، وكل سواء في باب وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق . انتهى .
وقال الشنقيطي في أضواء البيان ( 2/407 ) : الجمع واجب إذا أمكن وهو مقدم على الترجيح بين الأدلة . انتهى .
قلت : ووجوه الجمع عديدة : فمنها أن يحمل الأمر على الندب ، وأن تحمل الواقعة على التعدد ، وأن يحمل اللفظ على غير معناه الأصلي كحمل ( الواو ) على معنى ( ثم ) لإرادة الترتيب ، وأن يؤول أحد الدليلين . إلى غير ذلك من أوجه الجمع .

يتبع إن شاء الله
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 03:52 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.