منتديات الحور العين


انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين
 

العودة   منتديات الحور العين > .:: المجتمع المسلم ::. > ( نِــــدَاءُ الإِسْعَــــافِ ) > مُفتــى الاسعَــافِ

مُفتــى الاسعَــافِ الأحكام والفتاوى الشرعية لكثير من المسائل الطبية .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-25-2009, 12:40 PM
ام عمار السلفية ام عمار السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي فتوى في التبرع بفص من الكبد .. عاجل بارك الله فيكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل إذا تبرع أب لابنه بفص من الكبد بدون مال طبعاً
هل يكون هذا حراماً


لا أقصد أن تكونوا محل فتوى بل قصدت هل تعلمون بفتوى فى هذا الأمر

وجزاكم الله خيراً
 
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 01-26-2009, 10:52 AM
الشافعى الصغير الشافعى الصغير غير متواجد حالياً
لا تهاجم الناجح وتمتدح الضعيف .. لا تنتقد المجتهد الذي يعمل وتربت علي كتف الكسول
 




افتراضي

سيتم السؤال ووضع الاجابة قريبا
جزاكم الله خيرا
ولكن ان امكن وضع حالة الاب وسنه ان امكن ومدى تاثير هذا عليه كما قال اهل الطب
وحالة الابن وسنه ومدى استجابته الزرع له كما قال اهل الطب
وهل تم التطابق ام مازال الامر محل بحث
يكون خيرا ان شاء الله ونسال الله ان يشفى هذا الطفل وجميع مرضى المسلمين
 

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-26-2009, 03:49 PM
راجية رضا الرحمن راجية رضا الرحمن غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

رقـم الفتوى :11667عنوان الفتوى :حكم التبرع بالأعضاءتاريخ الفتوى :11 رمضان 1422 / 27-11-2001السؤالالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
هل التبرع بالدم وأعضاء الجسم حلال أم حرام؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

سبقت الإجابة على حكم التبرع بالدم برقم:
5090 فلتراجع، أما التبرع بالأعضاء فلا يخلو صاحبه من واحدة من صورتين:
الأولى: أن يكون تبرع في حياته بعضو منه لينقل منه هو حيا.
الثانية: أن يكون تبرع به حيا، ولكن لينقل بعد ما يموت هو.
أما في الصورة الأولى: فإذا كان هذا العضو مما تتوقف حياة المتبرع عليه، كالقلب والرأس ونحوهما، فلا يجوز التبرع به، لأن التبرع به في معنى الانتحار، وإلقاء النفس في التهلكة، وهو أمر محرم شرعاً، ومثل ذلك ما إذا كان نقل العضو يسبب فقدان وظيفة جسمية، أو يؤدي إلى تعطيل عن واجب، مثل التبرع باليدين أو الرجلين، مما يسبب للإنسان العجز عن كسبه عيشه، والقيام بواجبه، أو كان التبرع بالعضو يضر بصاحبه بإحداث تشويه في خلقه، أو بحرمانه من عضوه لإزالة ضرر مثله في آخر، كالتبرع باليد أو قرنية العين من حي سليم لآخر يفقدهما، وذلك لعدم توفر حالة الاضطرار في المتبرع إليه، فكم من شخص على وجه الأرض بدون يد أو رجل، وكم من أعمى يعيش في هناء. ولو سلمنا بأن فاقد اليد أو العين مضطر، فإن تضرر صاحبهما المتبرع بفقدهما أولى بأن ينظر إليه، ومن القواعد: أن الضرر لا يزال بمثله. مع أن الأصل أن جسم الآدمي محترم، ومكرم، فلا يجوز الاعتداء عليه ولا إهانته بقطع أو تشويه، يقول الله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم)[الإسراء:70] ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه" أخرجه مسلم.
أما العضو الذي لم يكن في نقله ضرر على صاحبه المنقول منه، وتحققت المصلحة والنفع فيه للمنقول إليه، واضطراره له، فلا حرج -إن شاء الله تعالى- في التبرع به في هذه الحالة، بل هو من باب تفريج الكرب، والإحسان، والتعاون على الخير والبر.
وأما في الصورة الثانية: وهي التبرع بالعضو على أن ينقل بعد الموت، فالراجح عندنا جوازه. لما فيه من المصالح الكثيرة التي راعتها الشريعة الإسلامية، وقد ثبت أن مصالح الأحياء مقدمة على مصلحة المحافظة على حرمة الأموات. وهنا تمثلت مصالح الأحياء في نقل الأعضاء من الأموات إلى المرضى المحتاجين الذين تتوقف عليها حياتهم، أو شفاؤهم من الأمراض المستعصية.
مع العلم بأن في المسألة أقوالاً أخرى، ولكنا رجحنا هذا الرأي لما رأينا فيه من التماشي مع مقاصد الشريعة التي منها التيسير، ورفع الحرج، ومراعاة المصالح العامة، وارتكاب الأخف من المفاسد، واعتبار العليا من المصالح.
والتبرع بما ذكر في الحالتين مشروط بأن يكون المتبرَّع له معصوم الدم ، أي أن يكون مسلماً أو ذمياً، بخلاف الكافر المحارب.
والله أعلم


حكم نقل عضو من إنسان إلى آخر
الحمد لله،و الصلاة والسلام على عبدالله و رسوله نبينا محمد، و على آله و صحبه وبعد :
فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته العشرين المنعقدة بمدينة الطائف ، ابتداء من الخامس
و العشرين من شهر شوال حتى السادس من شهر ذي القعدة 1402هـ بحيث ( حكم
نقل عضو من إنسان إلى آخر ) بناء على الاسئلة الواردة فيه إلى الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية و الإقتاء و الدعوة و الإرشاد ، و كان منها السؤال الوارد من الدكتور/ نزار فتيح المدير التنفيذي بالنيابة و المستشار و المشرف على أعمال الإدارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بكتابه المؤرخ في 15/8/1401هـ ، و السؤال الوارد من الشيخ عبد الملك بن محمود رئيس محكمة الاستئناف في نيجيريا المحالان إلى الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء من سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية و الإفتاء و الدعوة و الإرشاد بكتابيه رقم (1427) و تاريخ 16/6/1402هـ ، و رقم (590/ب) و تاريخ 1/5/1402هـ لعرضهما على المجلس .
و قد رجع المجلس إلى قراره رقم (47) و تاريخ 20/8/1396هـ الصادر في حكم تشريح جثة الإنسان الميت ، و إلى قراره رقم (62) وتاريخ 25/10/1398هـ الصادر في حكم نزع القرنية ، و إلى قراره رقم (65) و تاريخ 7/2/1399هـ الصادر في حكم التبرع بالدم و إنشاء بنك لحفظه ، ثم استمع إلى البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء من قبل في ( حكم نقل الدم أو عضو أو جزئه من إنسان إلى آخر ) .
و بعد المناقشة و تداول الآراء قرر المجلس بالإجماع : جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه ، إذا دعت الحاجة إليه . و أن الخطر في نزعه . و غلب ممن أخذ منه ، و غلب على الظن نجاح زرعه ، كما قرر بالأكثرية مايلي :
1- جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك و أمنت الفتنة في نزعة ممن أخذ منه ، و غلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه .
2- جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك .
و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبيا محمد ، و آله وصحبه و سلم


انا وصلتنى هذه الفتوى بخصوص السؤال والله تعالى أعلى وأعلم
 
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 01-29-2009, 03:33 PM
أم عمر السلفية أم عمر السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

هل يجوز للمسلم أن يتبرع بعضو من جسمه وهو حي؟:
قد يقال: إن تبرع الإنسان إنما يجوز فيما يملكه، وهل يملك الإنسان جسمه بحيث يتصرف فيه بالتبرع أو غيره؟ أو هو وديعة عنده من الله تعالى، فلا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه؟ وكما لا يجوز له أن يتصرف في نفسه حياته بالإزهاق والقتل، فكذلك لا يجوز له أن يتصرف في جزء من بدنه بما يعود عليه بالضرر.
ويمكن النظر هنا بأن الجسم وإن كان وديعة من الله تعالى، فقد مكن الإنسان من الانتفاع به والتصرف فيه، كالمال، فهو مال الله تعالى حقيقة، كما أشار إلى ذلك القرآن بمثل قوله تعالى: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم)، ولكنه ملك الإنسان هذا المال بتمكينه من الاختصاص به والتصرف فيه.
فكما يجوز للإنسان التبرع بجزء من ماله لمصلحة غيره ممن يحتاج إليه، فكذلك يجوز له التبرع بجزء من بدنه لمن يحتاج إليه.
والفرق بينهما أن الإنسان قد يجوز له التبرع أو التصدق بماله كله، ولكن في البدن لا يجوز التبرع ببدنه كله، بل لا يجوز أن يجود المسلم بنفسه لإنقاذ مريض من تهلكة أو ألم مبرح، أو حياة قاسية؟
وإذا كان يشرع للمسلم أن يلقى بنفسه في اليم لإنقاذ غريق، أو يدخل بين ألسنة النار، لإطفاء حريق، أو إنقاذ مشرف على الغرق، أو الحرق، فلماذا لا يجوز أن يخاطر المسلم بجزء من كيانه المادي لمصلحة الآخرين ممن يحتاجون إليه؟
وفى عصرنا رأينا التبرع بالدم، وهو جزء من جسم الإنسان، يتم في بلاد المسلمين، دون نكير من أحد من العلماء، بل هم يقرون الحث عليه أو يشاركون فيه، فدل هذا الإجماع السكوتي إلى جوار بعض الفتاوى الصادرة في ذلك على أنه مقبول شرعًا.
وفى القواعد الشرعية المقررة: أن الضرر يزال بقدر الإمكان، ومن أجل هذا شرع إغاثة المضطر، وإسعاف الجريح، وإطعام الجائع، وفك الأسير، ومداواة المريض، وإنقاذ كل مشرف على هلاك في النفس أو ما دونها.
ولا يجوز لمسلم أن يرى ضررًا ينزل بفرد أو جماعة، يقدر على إزالته ولا يزيله، أو يسعى في إزالته بحسب وسعه.
ومن هنا نقول: إن السعي في إزالة ضرر يعانيه مسلم من فشل الكلية مثلاً، بأن يتبرع له متبرع بإحدى كليتيه السليمتين، فهذا مشروع، بل محمود ويؤجر عليه من فعله، لأنه رحم من في الأرض، فاستحق رحمة من في السماء.
والإسلام لم يقصر الصدقة على المال، بل جعل كل معروف صدقة. فيدخل فيه التبرع ببعض البدن لنفع الغير، بل هو لا ريب من أعلى أنواع الصدقة وأفضلها، لأن البدن أفضل من المال، والمرء يجود بماله كله لإنقاذ جزء من بدنه، فبذله لله تعالى من أفضل القربات، وأعظم الصدقات.
وإذ قلنا بجواز التبرع من الحي، بعضو من بدنه، فهل هو جواز مطلق أو مقيد؟
والجواب: أنه جواز مقيد، فلا يجوز له أن يتبرع بما يعود عليه بالضرر أو على أحد له حق عليه لازم.
ومن هنا لا يجوز أن يتبرع بعضو وحيد في الجسم كالقلب أو الكبد مثلاً، لأنه لا يعيش بدونه، ولا يجوز له أن يزيل ضرر غيره بضرر نفسه، فالقاعدة الشرعية التي تقول: الضرر يزال، تقيدها قاعدة أخرى تقول: الضرر لا يزال بالضرر، وفسروها بأنه لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه.
 

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 01-29-2009, 03:36 PM
أم عمر السلفية أم عمر السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

أقوال أهل العلم في حكم التبرع بالأعضاء


فتوى فضيلة الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-
-محدث العصر-

السؤال : (( التبرع بالكلية .. ؟! )) .
الجواب : (( أنا أخالف جماهير الذين يفتون بالجواز ، وأرى أن ذلك لا يجوز والسبب في ذلك يعود عندي إلى أمرين اثنين :
الأمر الأول أنني أنظر إلى مثل قوله تعالى : { ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت } فهو حينما خَلَقَ الإنسان وسَوَّاه وفضَّله على كثير مِمَن خَلَقَ تفضيلا ، وأحَسَن خلقه حتى كان النبي -صلى الله عليه وسلم- كما تعلمون إذا دعا كان من دعاءه أن يقول : (( اللهم كما حسنت خَلقِي فحَسِن خُلقِي )) ، هذا التحسين من الله لِخَلقِ الإنسان لا يَـجُوز العبث به بِدعوَى الإِحسَان ، لأنك في سؤالك المحصور بالتبرع بالكلية أقول :
إن هذا التبرع بالكلية فيه أولا ما يمكن إدخاله في عموم نهيه -عليه السلام- عن التمثيل ، نهى -عليه الصلاة والسلام- عن الـمُثلى وهو تشويه خِلقَة الرحمان -تبارك وتعالى- ، الشيء الثاني أن إخراج الكلية هذه من بدن الإنسان قد يعرض هذا الإنسان للمرض بل وربما للهلاك .
وأنا ناقشت بعض الأطباء الذين تبنُّوا تلك الآراء التي تبيح التبرع بل وتبيح بيع الكلية بالثمن وبالمال ، ناقشت بعض الأطباء بما يأتي :
قلت : أنت باعتبارك مسلما ..
بهذه المناسبة أقول : لا أقول " وأنت كمسلم " ، وإنما ينبغي أن نُعرِضَ عن هذا التعبير لأنه ترجمة لتعبير أجنبي وإنما نقول بدل " أنت كمسلم " ، " أنت بصفتك مسلما " .
بصفتك مسلم لا شك أنك تشاركنا بأن الله -تبارك وتعالى- لم يخلق في الإنسان كليتين عبثا وإنما لحكمة بالغة ، فسيقول بطبيعة الحال هو كذلك ، فنقول ما هي الحكمة الذي نحن ندري وأنت بما ندري أدرى أنه قد يصاب الإنسان أحيانا بتعطل إحدى الكليتين فتقوم الأخرى بوظيفتها وتستمر حياة هذا الإنسان الذي تعطلت كليته الأولى ، يقول نعم ، فبَنـيُت على ذلك ما يأتي :
قلت : إذا أنتم قررتم بموافقة الـمتبرع أو البائع لإحدى كليتيه ، قررتم فصلها وتركيبها في بدن الآخر هل بإمكانكم أن تحكموا بأن الكلية الأخرى التي ستبقى في بدن هذا المتبرع أو هذا البائع مضمونة أن لا تتعطل ؟ ، قال : هذا لا يمكن ، قلت : هنا إذن تظهر الحكمة الإلهية أنه خلق كليتين حتى إذا ما تعطلت إحداهما تقوم الأخرى بواجبها ، فإذا أنتم سحبتم إحداهما عطلتم حكمة الله في خَلقِهِ كليتين وليس كلية واحدة ، وقلت له والمثال بين يديك فأنا شخصيا قِـيلَ لي -والله أعلم ما ندري- صُوِّرنـَا بعد أن أخرجوا لنا بعملية جراحية بسيطة حصوة ، بعد مضي مدة أشهر شكوت بعض الشكوى فَصُوِّرتُ ، فقالوا الكلية اليمنى هذه متعطلة ، فلو أنا كنت من أؤلئك الذين يرون -لا سمح الله- التبرع فضلا عن بيع إحدى الكليتين فتبرعت بالكلية اليسرى ثم عما قريب تعطلت الأولى كنت عَرَّضتُ نفسي للهلاك ، إذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : (( لا ضرر ولا ضرار )) .
يقولون عندنا في الشام بلُغَةِ العوام : " نـَفِّع صاحبك بشيء ما يضرك " ، هذا واجب " نـَفِّع صاحبك بشيء ما يضرك " ، عند مثلا رغيفين أنت بحاجة لأحدهما فتعطي الآخر إلى من هو بحاجة إليه ، أما عندك يدين فتقطع أحدهما وتتصدق بها لمن قُطِعَت يَدُهُ ، لا ، يقول الرسول -عليه السلام- : (( ابدأ بنفسك ثم بـِمَن تَعُولُ )) .
فإذن لا يجوز التبرع بشيء من الأعضاء لما ذكرنا من أنه :
أولا : تَـمثِيل ، وقد نـَهَى الرسول -عليه السلام- عن الـمُثلى .
وثانيا : لأن الله -عز وجل- ما خلق ذلك عبثًا ، فندع خلق الله على ما خَلَقَ الله ، ولا نُسلط منطق الكفار ونتقرب إلى الله به ، وهذا هو عين الضلال .
وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين )) .(1)


فتوى فضيلة الشيخ الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-
-فقيه العصر-

س : (( وسمعت أن لكم رؤية معينة في نقل الأعضاء ، افيدونا أثابكم الله ؟ )) .
ج : (( أنا أرى أن نقل الأعضاء محرم ولا يحل ، وقد صرح فقهاء الحنابلة بأنه لا يجوز نقل العضو حتى لو أوصى به الميت فإنه لا تنفذ وصيته فالإنسان لا يملك نفسه هو مملوك ، ولهذا قال الله عز وجل : { ولا تقتلوا أنفسكم } ، وحرم على الإنسان إذا كان البرد يضره أن يغتسل فليتيمم حتى يجد ماءا دافئا ، وليس لإنسان أن يأذن لشخص فيقول يا فلان اقطع إصبع من أصابعي فكيف بالعضو العامل كالكلية والكبد وما أشبه هذا ، والله أنا أعجب كيف يتبرع الإنسان بعضو خلقه الله فيه ولا شك أن له مصلحة كبيرا ودورا بالغا في الجسم ، أيظن أحد أن الله خلق هاتين الكليتين عبثا ؟!! ، لا يمكن ، لابد أن لكل واحدة منهما عمل ، ثم إذا نزعت إحداهما وأصيبت الأخرى بمرض أو عطب ماذا يكون ؟ ، أجيبوا يا أطباء ، أقول ماذا يكون ؟ ، يموت أو يَزرع ، قد لا يتسنى .
فالذي أرى منع هذا وأن لا تجعل الأوادم كالسيارات لها ورش وقطع غيار وما أشبه ذلك )) .(2)



فتوى الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد -غفر الله له-

قال في كتابه " فقه النوازل "(3) :
(( ونقل يؤدي إلى ضرر بالغ بتفويت أصل الانتفاع أو جُلَّـه كقطع كلية أو يد أو رجل ..
والذي يظهر والله أعلم ، تحريمه وعدم جوازه ، لأنه تهديد لحياة متيقنة بعملية ظنية موهومة أو إمداد بمصلحة مفوتة لمثلها بل أعظم منها .
ولأن حق الله تعالى متعلق ببدن الإنسان قال الله تعالى : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } ، فمن يفتقد عضوا عاملا في بدنه يرتفع عنه بمقدار عجزه من تكاليف الشريعة { ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج .. } .
فكيف يفعل الإنسان هذا بنفسه وإرادته ويفوت تكاليف مما خلق من أجلها ليوفرها لغيرها بسبيل مظنون ، فالضرر لا يزال بمثله ، فهذه المصلحة المظنونة بتفويت المتيقنة مما يشهد الشرع بإلغائها وعدم اعتبارها )) انتهى .
 

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator


الساعة الآن 09:59 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.