انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-07-2016, 07:46 PM
كامل محمد محمد محمد عامر كامل محمد محمد محمد عامر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي سياحة فى أحكام الشريعة

 

تبسيط علوم السلف
سياحة فى
أحكام الشريعة
إعداد
دكتور كامل محمد عامر
مختصر بتصرف من كتاب
الموافقات
فى
اصُول الأحكام
للحافظ أبى اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمىّ الغرناطىّ
الشهير بالشاطبىّ
المتوفى سنة790
مسألة
المصالح الموجودة فى الدنيا ينظر فيها من جهتين:
· من جهة الواقع.
· ومن جهة تعلق الخطاب الشرعي بها.
- فأما من جهة الواقع فإن المصالحلا يتخلص كونها مصالح محضةفتلك المصالح (كالأكل والشرب والركوب والنكاح وغير ذلك) لا تنال إلا بكد وتعب كما أن المفاسدالدنيوية ليست بمفاسد محضة من حيث الواقع إذ ما من مفسدة إلا ومعها من الرفق واللطف ونيل اللذات كثير ومع ذلك فالمصالح والمفاسد إنما تفهم على مقتضى ما غلب فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفاً وإذا غلبت الجهة الأخرى فهى المفسدة المفهومة عرفاً.
- وأما من جهة تعلق الخطاب الشرعي بها فالحكم الشرعى إن تبعته مفسدة أو مشقة فليست هذه المفسدة أو المشقة مطلوبة الفعل بذاتها فلا يجوز طلب هذه المشقة بمفردها و التعبد بها فالحكم الشرعى إنما هو متوجه للعمل المأمور به و ليس للمشقة المصاحبة له, ويدل على هذا قصة الصحابى الذى نذر الوقوف فى الشمس. فعَنْ مَالِك عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ وَثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا قَائِمًا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ مَا بَالُ هَذَا فَقَالُوا نَذَرَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ وَلَا يَسْتَظِلَّ مِنْ الشَّمْسِ وَلَا يَجْلِسَ وَيَصُومَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَجْلِسْ وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ؛ قَالَ مَالِك وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً وَيَتْرُكَ مَا كَانَ لِلَّهِ مَعْصِيَةً" [موطأ مالك: كِتَاب النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ؛بَاب مَا لَا يَجُوزُ مِنْ النُّذُورِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ]
مسألة
المنافع والمضار عامتها أن تكون نسبية لا حقيقية ومعنى كونها نسبية أنها منافع أو مضار في حال دون حال وبالنسبة إلى شخص دون شخص أو وقت دون وقت والأغراض في الأمر الواحد تختلف بحيث إذا نفذ غرض بعض وهو منتفع به تضرر آخر لمخالفة غرضه فجاءت الشريعة ليلتزم الجميع بحكم واحد وعلى هذا لا يستمر إطلاق القول بأن الأصل في المنافع الأذن وفي المضار المنع إذ لا يكاد يوجد انتفاع حقيقي ولا ضرر حقيقي وإنما عامتها أن تكون نسبية فإذا كانت المنافع لا تخلو من مضار وبالعكس فيجب أن نبحث عن الحكم الشرعى فى كل قضية حيث أن العقل ليس بمشرع.
مسألة
هناك آيات ليست على مقتضى ظاهرها بإطلاق بل بقيود تقيدت بها حسبما دلت عليه الشريعة:
كقوله تعالى: { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً } [البقرة:29]
وقوله تعالى:{ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } [سورة الجاثية:13]
وقوله تعالى: { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ } [سورة الأعراف:32].
فيجب أن نستثنى من هذه الإباحة العامة الأوامر والنواهى الموجودة فى باقى نصوص القرآن وصحيح السنة.
مسألة
إن هذه الشريعة المباركة معصومة كما أن صاحبها صلى الله عليه وسلم معصوم وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة وكما كان نقلة الأخبار فى نقلهم لصحيح السنة معصومين.
ويتبين ذلك بوجهين:
أحدهما الأدلة الدالة على ذلك:
كقوله تعالى: { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ }[سورة الحجر:9]
وقوله تعالى: { الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ }[سورة هود :1 ]
والسنة مبينة له ودائرة حوله فكل واحد من الكتاب والسنة يعضد بعضه بعضاً.
قال الله عز وجل في أهل التوراة: {إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء }[سورة المائدة:44] فوكل الحفظ إليهم فجاز التبديل عليهم.
وقال في القرآن: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } [سورة الحجر:9 ] فلم يجز التبديل عليهم فهذه الجملة تدلك على حفظ الشريعة وعصمتها عن التغيير والتبديل.
والثاني الإعتبار الوجودي الواقع من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن وذلك أن الله عز وجل وَفَّرَ دواعي الأمة للذَّبِ عن الشريعة والمناضلة عنها بحسب الجملة والتفصيل
أما القرآن الكريم فقد قيض الله له حفظة بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغر فضلاً عن القُرَّاء الأكابر؛وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة فقيض الله لكل علم رجالاً حَفَظَهُ على أيديهم.
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 01:39 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.