انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-03-2013, 07:43 PM
حسين شوشة حسين شوشة غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي أحكام بيع الغرر

 

"]بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول وبالله التوفيق
بأن الله تعالى أحل البيع فقال تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا )
وإذا كان البيع فى العموم حلالا, إلا أنه قد يدخل على البيع ما يجعله غير جائز,مثل أن يكون أحد العوضين غير معلوم
وهو بيع الغرر
تعريف الغرر ,قال بعض العلماء بأنه ما كان له ظاهر يغرّالمشترى وباطن مجهول
وقال الأزهري هو ما كان على غير عهدة ولا ثقة
الأمثلة على بيع الغرر
أن يبيع أحد الثوبين ,و بيع السمك فى الماء والطير فى الهواء ,وأن يبيع اللبن فى الضرع
وقال الامام مالك ,والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما فى بطون الإناث من النساء والدواب لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج ,فان خرج لم يدر أيكون حسنا أم قبيحا أم تاما أم ناقصا ,أم ذكرا أم أنثى
الدليل على عدم جواز هذا البيع
ما جاء عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر
والخلاصة فى ذلك
أن المبيع أو السلعة يجب أن تكون معلومة للمشترى بأن يراها رؤية تنفى عنها الجهالة , فان كانت السلعة مما يصح فيها البيع بالعد أن يعدها , وإن كانت مما يصح فيها الوزن وجب معرفة وزنها
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

</B></I>


رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 05:53 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.