انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


الملتقى الشرعي العام ما لا يندرج تحت الأقسام الشرعية الأخرى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-31-2011, 08:34 PM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




Icon64 تحيا مصر

 

هي دي مصر !!!
هذا حال مصر وسائر دول المسلمين


أولاً؛ عدم الحكم بشريعة الله واستبدال قوانين مختلطة ملفقة بها: وقد سمّاها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ب "الياسق العصري"، كما سنذكره - إن شاء الله - في بيان أقوال العلماء في وجوب الحكم بالشريعة وكفر من خرج عنها أو حكم بغيرها.

ثانياً؛ الاستهزاء بالشريعة: وهل هناك استهزاء أكبر من أن تؤخّر الشريعة، أو يقدم عليها غيرها، أو تجعل ورقة تعرض على هذا الهراء الذي يسمّى مجلس الشعب فيوافق عليها من يوافق ويعترض من يعترض، ويعتبر هذا هو الطريق الوحيد للحكم بها.

ناهيك عن الاستهزاء بأحكامها وبأهلها، كما قال حاكم مصر الهالك أنور السادات: "عاوزين يلّبسوا المرأة خيمة".

ومع هذا يسارع بعض المتخاذلين، ممن ينتسبون إلى الحركة الإسلامية إلى دخول هذا المجلس ويعتبرونه قمة الجهاد وأنه الوسيلة الشرعية لتطبيق الإسلام.

ثالثاً؛ الحكم بالديمقراطية: وهي كما وصفها أبو الأعلى المودودي: (حاكمية الجماهير وتأليه الإنسان) [7]، ومن المعروف أن الديمقراطية تناقض الإسلام من عدة أوجه [8]:

الوجه الأول؛ الديمقراطية تقوم على أساس حكم الشعب نفسه بنفسه: فالحرام ما حرمه الشعب والحلال ما أحله دون النظر إلى حكم الله تعالى، فالفاصل بين الديمقراطية والإسلام في مسألة الحكم والتشريع، أن الإسلام يجعل التشريع والحكم لله تعالى، والديمقراطية هي حكم الشعب لصالح الشعب، فالمُشرِّع في الديمقراطية هو الشعب، والمُشرِّع في الإسلام هو الله سبحانه وتعالى، فالديمقراطية شرك بالله لأنها نزعت حق التشريع من المولى عز وجل وأعطته للشعب.

الوجه الثاني: الديمقراطية تقوم على مبدأ سيادة القانون: بمعنى أنه لا يجوز لأحد مخالفة القانون وإلا تعرض للعقوبة، وسواء وافق هذا القانون دين الله تعالى أو خالفه.

الوجه الثالث؛ الديمقراطية تقوم على أساس إطلاق الحرية: في الاعتقاد والتعبير عن الرأي دون النظر إلى صحة هذا الاعتقاد أو بطلانه، وفي هذا تسويغ للردة عن دين الله تعالى وإسقاط للحدود الشرعية.

رابعاً؛ استحلال المحرمات وتحريم الحلال: وأصل هذا المبدأ عندهم موجود في الدستور في المادة السادسة والستين، حيث تقول: (لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص)، يعني كل ما لم ينص عليه الدستور وبالتالي القانون؛ أنه ليس جريمة فهو ليس جريمة، وإن اجتمعت عشرات الآيات ومئات الأحاديث على أنّ هذا العمل جريمة، وما لم يكن جريمة في الدستور ولا القانون فهو حلال في الدستور والقانون، ومن حق أي مواطن يظله الدستور والقانون أن يفعل هذا الفعل ولا يستحق أي عقوبة، بل إن من يحاول أن يمنعه يكون مجرماً في نظر الدستور والقانون، وإن كان ممدوحاً مثاباً مأجوراً في الشريعة، ويكون هو المستحق للعقوبة.

ولنضرب لذلك مثلاً صارخاً نلقي به في وجه كل من يحاول أن يسبغ الشرعية على هذا الواقع، أو من يعمل من خلال قنواته، ويدخل مجالسه، أو يشارك في وزارته ومناصبه، أو يمدح رئيسه أو يشارك في انتخابه أو يؤيده، فنقول...

لو أن رجلاً اشترى زجاجة خمر من محل مرخص له حسب القانون ببيع الخمور، وسار بها فقابله شاب مسلم متحمس فقام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلم يطعه حامل الزجاجة، فقام الآمر بالمعروف فكسر الزجاجة، ثم ذهبا إلى الشرطة فمن المجرم؟ ومن البريء في نظر القانون وفي نظر الشرع؟

في نظر الشرع هذا الشاب المسلم المجاهد؛ برئ مثاب مأجور، وحامل الزجاجة المستظل بظل القانون والدستور؛ مجرم مستحق للعقوبة.

وفي نظر الدستور والقانون، فإن المسلم الغيور؛ مجرم اعتدى على حق مواطن، وحامل الزجاجة؛ مواطن صالح برئ، لأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص".

أرأيتم هذا النص الكفري الشيطاني، كيف قام عليهم دليلاً ناصعا كتبوه بأيديهم وأجروا عليه الاستفتاءات وأداروا به البرلمانات وصاغوا القوانين؟! ولكننا لا نقرأ، وإذا قرأنا لا نعمل إلاّ من رحم الله.

ولنسترسل مع هذا الأصل الفاسد: "أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"...

لو أن مواطنا ذهب إلى محل مرخص فاحتسى قدحين من الخمر... فماذا يكون وصفه؟

هو آثم شرعا، وهو بريء قانونا ولأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، لأن المحل مرخص له ببيع الخمر وهو لم يرتكب جريمة في نظر القانون، لأن القانون الوضعي لا يحرم شرب الخمر، وهكذا صار الحرام حلالا.

ولو أن رجلا زنى ببالغة غير متزوجة برضاها لا تتخذ الدعارة مهنة في غير بيت الزوجية فما هو وصفها شرعا؟

هي آثمة، زانية، مرتكبة لكبيرة، مستحقة للحد عليها، أما على وفق نصوص القانون الوضعي هي بريئة لأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، لأن القانون لا يحرم الزنا بالبالغة إذا كانت راضية.

وأما إذا كانت متزوجة فزنت؛ فلا يجوز لأحد مقاضاتها إذا لم يرفع الزوج عليها دعوى قضائية، وذلك حسب نصوص القانون الوضعي.

ولو أن رجلا انتقل من الإسلام إلى الشيوعية أو العلمانية أو غير ذلك من المذاهب المناقضة للإسلام، أو انتقص شريعة الله تعالى وسخر منها أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو اتهمه بالفشل، فما حكمه شرعا؟

هو مرتد عن الإسلام مستحق للقتل، وقانونا؛ ليس عليه شيء لأنه حر في اعتقاده، لأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".

ومما يدل على أن هذا النص القانوني يبيح الردة باسم الحرية، ما حكم به قضاة المحاكم الوضعية في قضية دكتور الجامعة المصري نصر أبو زيد، حيث سخر من الأحكام الشرعية وادعى أنها غير موافقة لروح العصر، فقد حكم قضاة محكمة النقض بعدم كفره ورد دعوى التفريق بينه وبين زوجته بدعوى حرية التفكير والاجتهاد.

وقريب من هذا ما حدث في دولة الكويت، حيث قال أستاذ جامعي يدعى أحمد البغدادي؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لجأ إلى القتال والعنف بعدما فشل في دعوة مشركي مكة إلى الإسلام! ولم يصدر ضده حكم قضائي بدعوى تشجيع حرية الاجتهاد.

ولو أن امرأة ظهرت على المسرح وغنت ورقصت وكانت تلبس بدلة رقص حسب متطلبات رقابة المصنفات الفنية فما وصفها شرعا؟

هي آثمة مرتكبة لكبيرة مستحقة للعقوبة والتعزير وما وصفها قانونا؟ هي فنانة حرة بريئة!

وما قولكم لو أن بعض الشباب المسلم حاول منعها، وقام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي المقابل قام بعض الكتاب ووصفوها بأنها فنانة، ورائدة، وقائدة، ومصلحة اجتماعية... إلى آخر هذا الهراء، وأنه يجب حمايتها، ولو على أسنة الرماح، ومدافع الدبابات - كما قال الصحفي الحاقد على الإسلام أحمد بهاء الدين بيومياته ب "الأهرام" - فما وصفهم القانوني؟

الشباب متطرف آثم قانونا، لأنه اعتدى على فنانة بريئة تحمل ترخيصا قانونيا، وتعمل في محل مرخص قانونا.

أما الكتاب؛ فهم أبرياء أحرار في أن يقولوا ما يشاءون قانونا.

أما في الشرع؛ فالآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هؤلاء مجاهدون، وأولئك؛ فساق، وقد يكونون كفارا إذا وصفوا فعلها وصفا فيه استحلال، وهذا كله لأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".

أرأيتم كيف صيّر هذا النص الحرام حلالا، والحلال حراما؟! وهو نص دستوري، والدستور كما هو معروف أعلى مرجعية تشريعية في البلاد العلمانية.

وأقول...

لو أن مضيفة مرخصا لها قانونا، جالست رواد ملهى مرخص له قانونا، ولو أن مضيفة غير مرخص لها قانونا - يعني لم تدفع رسوم الترخيص - جالست رواد ملهى غير مرخص له - يعني لم يدفع رسوم الترخيص - فما حكم هاتين الحالتين في القانون؟

الحالة الأولى؛ بريئة ومواطنة صالحة مكفولة الكرامة! والأخرى التي عملت بغير ترخيص في محل غير مرخص؛ مجرمة فاسقة، لأنها لم تدفع الترخيص للدولة التي تعمل عمل القوّاد، من يدفع يرخص له ويكون بريئا، ومن لا يدفع يكون مجرما، هذا هو حكمهما في القانون.

وأما في الشريعة؛ فهما آثمتان رخص لهما أم لم يرخص، كلتاهما مرتكبة لجريمة توجب العقوبة، وفاسقة يجب على ولي الأمر أن يعزرها وأن يمنعها، بل وهذا المحل في قول بعض العلماء يجب أن يحرق، بل من يرخص له بذلك مرتد مستبيح مستحل للمحرمات يحلل الحرام، يعطيها ترخيصا كي تمارس عملا محرما في الشريعة.

وهكذا فإن الدولة أصبحت قوادة مستحلة للمحرمات من يدفع رسوم الترخيص يكن بريئا ومن لا يدفع يصبح مجرما.

دعنا نسترسل حتى ندرك بشاعة الواقع الذي نعيش فيه، وكيف يخالف أصول التوحيد، وأن المسألة ليست تطبيق الشريعة بأي طريقة؟ القضية قضية التوحيد، فإن معنى ومضمون "لا إله إلا الله" يتعارض مع هذه النظم والقوانين والدساتير معارضة صريحة.

فإما أن يكون التشريع لله، فتكون "لا إله إلا الله" مطبقة معنى ومضمونا، وإما أن يكون التشريع للناس، فتكون لهم آلهة أخرى مع الله تعالى وتصير "لا إله إلا الله" قولا بلا أي معنى ولا مضمون.

ونقول...

ما قولكم في الاعتراف بإسرائيل؟

في القانون؛ عمل صحيح تم الاستفتاء عليه والموافقة عليه في البرلمان، وماذا تريدون زيادة عن ذلك حتى يكون شرعيا؟

وأما في الشريعة؛ فباطل وإن وافق عليه ألف استفتاء وألف مجلس، لأن فلسطين أرض مسلمة انتزعت بالقوة ولا شرعية لدولة الكفر اليهودية عليها، وهكذا يجعل البرلمان الحرام حلالا شرعيا.

ونقول...

ما قولكم في معاهدة "كامب ديفيد" التي أعلنت إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، أو كما قال أنور السادات الهالك: (حرب آخر الحروب)؟

هي في قانونهم؛ صحيحة وشرعية، وتم الاستفتاء عليها، وهذا الاستفتاء الذي يعدونه أقوى وسائل التشريع هو أقوى من موافقة مجلس الشعب نفسه.

أما في شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ فهي باطلة بطلانا أصليا لأنها:

أولا: أسقطت فريضة ثابتة وهي فريضة الجهاد في سبيل الله، فإنه من المعلوم بالاضطرار وإجماع العلماء أن جهاد اليهود في فلسطين فرض عين على كل مسلم، قال تعالى{قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}.

فمن أسقط هذا الفرض فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أجمعت الأمة على وجوبه، وإسقاط فريضة من فرائض الإسلام كفر بالله تعالى لأنه محادة لله تعالى وتكذيب بالنصوص الشرعية.

ثانيا: ولأن هذه المعاهدة قد اعترفت بشرعية دولة إسرائيل، ومن المعلوم أنها قد اغتصبت أراضي المسلمين، فلا يجوز إقرارها على اغتصاب ديار المسلمين ودورهم.

ثالثا: لأنها معاهدة غير مؤقتة والمعاهدات في الشريعة لا بد أن تكون مؤقتة، وعلى الأرجح لا تزيد على عشر سنين، فإن أبِّدت بطلت المعاهدة، لأنها تؤدي إلى إسقاط فريضة الجهاد.

وأقول...

لو أن شابا ملتزما ذهب إلى شيخ الأزهر وطالبه بإصدار بيان يأمر بمجاهدة إسرائيل، فما هو موقف القانون منه؟

هو آثم قانونا لأن المعاهدة تمنع القيام بأي أعمال عدوانية، حتى ولو إعلامية من طرف ضد الطرف الآخر.

وواجب شيخ الأزهر أن يسلمه للنيابة، لأن الشيخ يعترف بشرعية الحكومة وقوانينها وأجهزتها، بل إنه هو نفسه جزء من الجهاز الحكومي، إذ إن مشيخة الأزهر حسب قانون "تطوير الأزهر"؛ هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، وتتلقى التعليمات مباشرة من الرئاسة، ولا يمكنها في الحقيقة إصدار أي بيان أو فتوى إلا بما يرضي الرئاسة، كما أصدروا من قبل بيانات يعترف شيخ الأزهر فيها بجواز معاهدة "كامب ديفيد" شرعا، مع العلم أن مشيخة الأزهر لها فتوى منشورة في زمن الشيخ عبد المجيد سليم بتكفير كل من يتعامل مع اليهود أو يبيع أرضه لهم، وهي فتوى مطبوعة متداولة.

وأقول...

ما حكم القانون الوضعي في التعامل بالربا وفرضه على الناس؟

وما حكم القانون في موالاة الكفار وإدخالهم البلاد وإعطائهم قواعد عسكرية؟

نقول...

ما حكم القانون وما حكم الشرع في كل ذلك ومئات من أمثاله؟ أين الحلال؟ وأين الحرام؟ أين الكفر؟ وأين الإسلام؟

* * *

فإن قال قائل؛ بأن هناك شيئا اسمه المادة الثانية في الدستور تنص على؛ "أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي في التشريع"!

فنرد عليه ونقول؛ التشريع لازم من لوازم التوحيد، وهو حق لله تعالى وحده، لقوله تعالى: {إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه}، وقال تعالى: {ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين}، وقال تعالى: {ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين}.

وقد أكد الله تعالى أن الحاكمية لا تكون إلا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله}، وقال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا}.

وقد بيَّن الله تعالى أنه المتفرد بالأمر والتشريع والحكم بقوله تعالى: {ولا يشرك في حكمه أحدا}، وقال تعالى: {ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير}، وقال تعالى: {كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون}، وقال تعالى: {له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون}.

وقد بين الله تعالى أن الأحكام لا تكون إلا حكم الله تعالى أو حكم الجاهلية، فقال تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}، وقال تعالى: {أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا}... إلى غير ذلك من الآيات التي تبين اختصاص الله تعالى بالخلق والأمر والتشريع والحكم.

ولذلك فإن كل من أعطى لنفسه أو لغيره حق التشريع من دون الله تعالى فقد أشرك مع الله تعالى آلهة أخرى، قال تعالى: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}.

وقال تعالى عن أهل الكتاب في اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وذلك حينما وضعوا لهم تشريعات تحل لهم الحرام وتحرم عليهم الحلال فاتبعوهم في ذلك {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون}.

وقد ورد في سبب نزولها؛ أن عدي بن حاتم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، فقال: (يا رسول الله لم نكن نعبدهم!)، قال صلى الله عليه وسلم: (ألم يحلوا لكم الحرام فأطعتموهم؟)، قال عدي رضي الله عنه: (بلى!)، قال صلى الله عليه وسلم: (وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟)، قال: (بلى)، قال صلى الله عليه وسلم: (فتلك عبادتكم إياهم) [9].

فكل من أعطى لنفسه أو لغيره حق التشريع من دون الله تعالى؛ فقد جعل لله ندا وشريكا في الأمر، وقال تعالى مبينا حكم من عدل عما أنزله الله تعالى إلى غيره: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}، وقال تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}.

فبين سبحانه أن التشريع حق لله وحده، وأننا نتعبد لله تعالى باتباع شريعته، تماما كما نتعبد بالصلاة والصيام والحج.

والاعتراف بحق التشريع لله تعالى وحده هو الاعتراف ب "لا إله إلا الله" معنى ومضمونا، والاعتراف بحق التشريع والحكم لغير الله تعالى كليا أو جزئيا هو في الحقيقة اعتراف بالألوهية لغير الله.

والمادة الثانية التي تقول: (الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع)، تساوي بالضبط؛ "لا إله رئيسي إلا الله"، أي أنها تقر بآلهة غير الله ولكنها غير رئيسية.

فما قولكم فيمن يقر بهذه المادة أو يعتقد صحتها؟ أمسلم هو أم كافر؟

وهذا هو عين ما قاله قاضي المحكمة العسكرية التي حكمت بالقتل على خالد الاسلامبولى ورفاقه رحمهم الله، حيث قال في حيثيات الحكم: (إن المادة الثانية من الدستور لا تمنع وجود مصادر أخرى للتشريع مع الشريعة الإسلامية، لأنها قالت؛ المصدر الرئيسي، ولم تقل المصدر الوحيد)!

وللأسف فإن هذا المعنى الباطل الذي يتضمن الاعتراف بآلهة أخرى مع الله تعالى قد قاله بعض من ينتسب إلى الدعوة الإسلامية!

حيث قال عمر التلمساني - أحد مرشدي الإخوان المسلمين - كلاما هذا معناه في مجلة "المصور" [10]، حيث ظهر على الغلاف قوله: (لا ينبغي أن تكون الشريعة المصدر الوحيد للقانون)، وقال في داخل المجلة: (إن الدستور كان كيّسا حينما نادى بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي، ولم يقل المصدر الوحيد) اهـ.

وهذا الكلام فيه اتهام للشريعة بالنقص وطعن في علم الله وحكمته، وإنكار واستخفاف بقوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي}.

وإذا كانت المادة الثانية التي تقول: (الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع)، فإن المادة الرابعة تقول: (نظام الحكم ديمقراطي اشتراكي)، فكيف الجمع بين هذا وبين المادة الثانية؟

والديمقراطية؛ شرك بالله لأنها تعطي حق التشريع للشعب، والاشتراكية؛ بنص الميثاق اشتراكية علمية تبيح للدولة الاستيلاء على أموال الناس وشركاتهم بحجة تملك الدولة لوسائل الإنتاج لضمان العدل الاجتماعي، وهذا تقنين لاستحلال المحرم.

فإن مال المسلم حرام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا) [11].

فمن يستحل مال المسلم بغير مبرر شرعي أو استحلها بقوانين وضعها بهواه فهو كافر، لأنه استحل المحرم القطعي.

ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: (والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا، باتفاق الفقهاء) [12] اهـ.

فالاشتراكية كفر صريح، لأنها استحلال للمحرم المجمع عليه.

* * *

ثالثا: ينص الدستور على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، كما ينص في نفس الوقت على أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" - المادة الثانية - وقد بينّا ذلك التناقض.

رابعا: أصدرت المحكمة الدستورية - وهي أعلى سلطة قضائية - بأن المادة الثانية تخاطب المشرع - أي أعضاء البرلمان - ولا تخاطب القاضي، وأن القاضي ملزم بتطبيق القانون، وأكدت على هذا لما حكم القاضي محمود غراب بجلد شارب الخمر فامتنعت النيابة من التنفيذ بحجة أن القاضي لا بد أن يحكم بالقانون الوضعي.

خامسا: إن القضاة أنفسهم اعترفوا بأن الحكم في مصر غير إسلامي، وسجل ذلك قاضي القضية رقم 462 لسنة 1981م لسنة الشهيرة بقضية الجهاد في حيثيات حكمه، حيث اعترف بأن القانون والدستور يخالفان الشريعة وردد الأمثلة التي ذكرها له الدكتور عمر عبد الرحمن - فك الله أسره - في بياناته الشهيرة أمام المحكمة {وشهد شاهد من أهلها}.

سادسا: الدستور والقانون ممتلئان بالمخالفات التي تصطدم بوقاحة مع الشريعة الإسلامية، فمثلا؛ المواد [1، 2، 3، 4] من الدستور تعطي حق التشريع للشعب، وهو في الإسلام لله تعالى وحده، والمواد [86، 107، 108، 109، 112، 113، 189] تعطي لمجلس الشعب حق تشريع وسن وإصدار القوانين.

يقول الدكتور محمد نعيم ياسين: (ويكفر كل من ادعى أن له الحق في تشريع ما لم يأذن به الله بسبب ما أوتي من السلطان والحكم، فيدعي أن له الحق في تحليل الحرام وتحريم الحلال، ومن ذلك وضع القوانين والأحكام التي تبيح الزنا والربا وكشف العورات أو تغيير ما جعل الله من العقوبات المحددة في كتاب الله وسنة رسوله) [13] اهـ.

وسيأتي إن شاء الله تعالى نصوص أقوال العلماء في كفر من حكم بغير ما أنزل الله أو بدل شريعته سبحانه وتعالى.

والمادة [66] تنفي التحريم عن كل ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما لم يرد به نص مؤثم في القانون، والمادة [165] تنص على أن الحكم في المحاكم بالقانون، هذا القانون الذي لا يتفق في إصداره واستنباط أحكامه ونصوصه مع الشريعة، والمادة [75] لا تشترط الإسلام ولا الذكورية في رئيس الجمهورية، وهو أمر يخالف إجماع الفقهاء [14].

وأما قانون العقوبات - مثلا - فهو يخالف الشريعة في مواطن كثيرة منها؛ المواد [267، 268، 274، 275، 276، 277] تتنافى وتختلف مع الشريعة في أحكام جريمة الزنا كما سبق الإشارة إليه، المواد [313، 314، 315/أ، 316، 316 مكرر، 317، 318، 323، 324] تختلف مع حكم الشريعة في جريمة السرقة، المواد [230، 234، 236] تختلف صراحة مع حكم الشريعة في حد القتل.

وأما القانون المدني في مذكراته التفسيرية؛ فإنه يضع مبادئ الشريعة آخر مصدر للقاضي، حتى بعد العرف والقانون الطبيعي، فماذا تعني المادة الثانية مع هذا؟

* * *

وكل ما سبق بيانه من المواد المخالفة للإسلام هي من مواد الدستور المصري، وقد ورد في دساتير الدول الأخري ما يشابه الدستور المصري في مخالفته لأصول الإسلام.

وسنورد فيما يلي بعض هذه المواد...

الأردن: تنص المادة [25] من الدستور على أنه: (تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك).

البحرين: تنص المادة [42] من الدستور على أنه: (لا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلس الوطني، ووافق عليه الأمير).

الإمارات: تنص المادة [110] من الدستور على أنه: (مجلس الوزراء هو الذي يقترح التشريع).

موريتانيا: تنص المادة [37] من الدستور على أن: (اقتراح القوانين من اختصاص رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان)، وتنص المادة [18] على أن: (رئيس الجمهورية هو الذي يصدر القوانين).

ليبيا: تنص المادة [18] من الدستور على أن: (مجلس قيادة الثورة هو أعلى سلطة في الجمهورية العربية الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا والتشريع ووضع السياسة العليا للدولة، ولا يجوز الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة الثورة من التدابير أمام أي جهة).

وهذه المواد التي ذكرناها من دساتير بعض الدول العربية تدل بوضوح على أن المرجع في التشريع والتقنين وحياة الناس إنما يكون لمجلس الأمة أو الملك أو قيادة الثورة - البشر - ولم يذكر لفظ الإسلام أو الشريعة الإسلامية في مادة واحدة مما سبق، وهذا يبين أن القوم لا يحتكمون إلى الإسلام ولا يجعلونه مرجعا لهم، لا في دستور ولا قانون، وأن نص بعض الدساتير على أن الشريعة الإسلامية من مصادر التشريع هو بمثابة خداع للشعوب التي تطالب أن تحكم بالإسلام ولا يعدو أن يكون ذرا للرماد في العيون.

* * *

سابعا: الديمقراطية كفر وهم يدعون أن حكمهم ديمقراطي، هذا إن كان هناك ديمقراطية فماذا تجدي المادة الثانية مع هذا؟

أبعد كل هذا نقول إن المادة الثانية لها معنى، ويقول شيخ الأزهر والمفتي: (إن 90% من قوانين مصر تتفق مع الشريعة)! ويكون هذا مبررا لوصف الحكم بالشرعية وللدخول في مجالسه ولمبايعة رئيس الجمهورية ومدحه وإسقاط العنف مع النظام، حتى يقول قائلهم: (لقد طلقنا العنف ثلاثاً)! ويقول آخر: (الخروج على الحاكم مخالف لعقيدة أهل السنة)! وهم يؤيدون ويبايعون رئيس الجمهورية، ويقولون إن لهم مبرراً شرعياً، ولا ندري أي شرع يقصدون.

* * *

وختاماً...
نورد أقوال العلماء في بيان وجوب الحكم بشريعة الله، وكفر من شرع أحكاماً وضعية يعدل بها حكم الله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين؛ أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، كما قال تعالى: {إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا * أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا}).

يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون}: (ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم "جنكيز خان" الذي وضع لهم "الياسق"، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتي من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير) [15] اهـ.

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله معلقا على كلام ابن كثير السابق ذكره: (أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير - في القرن الثامن - لذاك القانون الوضعي، الذي وضعه عدو الإسلام "جنكيز خان"! ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر، في القرن الرابع عشر إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا، أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام، أتى عليها الزمن سريعا، فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما وظلاما منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذلك الياسق، الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر، هذه القوانين التي يصنعها أناس ينتسبون للإسلام، ثم يتعلمها أبناء المسلمين، ويفخرون بذلك آباء وأبناء، ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا الياسق العصري).

إلى أن قال: (إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسبون للإسلام - كائنا من كان - في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه) [16] اهـ.

قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله في تعليقه على كلام ابن كثير: (ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال، ويقدمها على ما عُلِم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بلا شك كافر مرتد، إذا أصر عليها، ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمى به، ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها) [17] اهـ.

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في "أضواء البيان" في تفسيره لقوله تعالى: {ولا يشرك في حكمه أحدا}: (ويفهم من هذه الآيات، كقوله: {ولا يشرك في حكمه أحدا}، أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله).

وفي تفسير قوله تعالى: {إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم}، حيث يقول: (ومن هدي القرآن للتي هي أقوم؛ بيانه أن كل من اتبع تشريعا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح، مخرج من الملة الإسلامية).

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي السعودية السابق رحمه الله في رسالة "تحكيم القوانين" التي بدأها بقوله: (إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم).

إلى أن قال: (الخامس - أي النوع الخامس من أنواع الكفر الأكبر المخرج من الملة - وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع، ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله ولرسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وحكما وإلزاما، ومراجع ومستندات، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مردها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم مراجع، هي؛ القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني... وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض المبتدعة والمنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك، فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك القانون وتلزمهم به وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر) [18] اهـ.

والرسالة كلها ينبغي أن يقرأها كل أخ مسلم، فهي نفيسة جدا.

يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في "الظلال": (إن أخص خصائص الألوهية هي الحاكمية، فالذي يشرع لمجموعة من الناس يأخذ فيهم مكان الألوهية، ويستخدم خصائصها، فهم عبيده لا عبيد الله، وهم في دينه لا في دين الله).

إلى أن قال: (إن هذه القضية هي أخطر وأكبر قضايا العقيدة، إنها قضية الألوهية والعبودية، قضية الحرية والمساواة، قضية الكفر أو الإيمان وقضية الجاهلية أو الإسلام، والجاهلية ليست فترة تاريخية، إنما هي حالة توجد كلما وجدت مقوماتها في وضع أو نظام، وهي في صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشر) اهـ.

قال الدكتور عمر عبد الرحمن حفظه الله وفك الله أسره في بياناته الشهيرة أمام المحكمة في قضية الجهاد: (وبعد؛ فإن الحكم بما وضعه الأفراد من قوانين مستوردة من دول الكفر لتطبق في البلاد الإسلامية، ولا سيما في المواد التي هي صريحة في مخالفة الكتاب والسنة الصحيحة أو الحسنة؛ كفر بلا ريب، وضلال لا يرقى إليه شك).

ويقول: (ومن هنا جاء قولنا؛ الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير الله كفر).

ويقول في شجاعة المؤمن المجاهد لرئيس المحكمة: (أيها المستشار رئيس محكمة أمن الدولة العليا! لقد أقيمت الحجة، وظهر الحق، وبان الصبح لذي عينين، فعليك أن تحكم بشريعة الله وأن تطبق أحكام الله، فإنك إن لم تفعل فأنت الكافر الظالم الفاسق، لأنه يصدق فيك قول الله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون}، {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون}) [19] اهـ.




[‎7] كتاب الإسلام والمدنية الحديثة.

[8] انظر كتاب فتح الرحمن لأحمد عبد السلام شاهين.

[9] أخرجه ابن ماجة والترمذي وحسنه.

[10] عدد 22 يناير سنة 1982.

[11] متفق عليه.

[12] مجموع الفتاوى.

[13] الإيمان لمحمد نعيم ياسين / 103.

[14] راجع الأحكام السلطانية للماوردي / 6.

[15] تفسير ابن كثير ج2 / 67.

[16] عمدة التفسير مختصر تفسير ابن كثير، ط دار المعارف ج4 / 173- 174.

[17] فتح المجيد شرح كتاب التوحيد هامش/ 396، ط أنصار السنة المحمدية.

[18] رسالة تحكيم القوانين/10.

[19] مقتطفات من كتاب كلمة حق للدكتور عمر عبد الرحمن من ص64، 65، 66، 79، 162.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-31-2011, 09:46 PM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

الديموقراطية التي تقول " إن الحكم إلا للأغلبية
إن الحكم إلا للشعب من دون الله
إن الحكم إلا لما جاءت به الصناديق"
كفر أم إسلام ؟؟
استبدال الشرع المحكم بقوانين مخالفة له وإجبار الناس عليها ...كفر أم إسلام؟؟؟
التشريع من دون الله والإيمان بعلمانية الدولة
كفر أم إسلام ؟؟؟
الحكم بغير ما أنزل الله وتحريم الحلال وتحليل الحرام
كفر أم إسلام؟؟؟
تعطيل الحدود والاستهزاء بها وتعطيل الجهاد
كفر أم إسلام ؟؟؟
مولاة الكفار علي حساب الموحدين من ساعد الكفار وعاونهم لدك المسلمين
كفر أم إسلام ؟؟؟
اعطاء جائزة الدولة لشخص مرتد
قال أن دين الإسلام دين مخترع
كفر أم إسلام ؟؟؟
عدم تكفير اليهود والنصاري ومعاقبة من يكفرهم
كفر أم إسلام؟؟؟
من قانونه يستحل الزنا بشروط وكذا الخمروالربا
كفر أم إسلام ؟؟؟
من حين سئل عن تطبيق الشريعة فقال إن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء بل وألزم الناس بذلك ونكل بكل من يطالبه بتحكيم شريعة الله.
كفر أم إسلام؟؟؟
أخي إن هؤلاء ليسوا حكاما أصلا ولا ولاة شرعيين
بل هم مغتصبي للسلطة ومتحكمين فينا بقوانينهم
الكفرية جبراوقهرا.
ومن دعاهم إلي الشريعة وقال الله ربي لا أبتغي حكماسواه "إن الحكم إلا لله"
فلا أم له والويل والثبور والهلاك له
أبسط ما يفعلونه أن يخلدوه في المعتقل من " الزنزانة" إلي ا لمقبرة..
فضلا عن التعذيب المهين الأليم والتعرية وانتهاك الأعراض
والكهرباء والنار والسلخ والكي و.......و......و...
كل ذلك لأنه قال لا إله إلا الله
لا أبتغي حكما سواه....
هذا كفر أم إسلام؟؟؟
أم أنه كمال الإيمان كإيمان جبريل والملائكة والنبيين؟؟؟
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-31-2011, 10:02 PM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين ، أما بعد .......

فإن الله سبحانه وتعالى عندما بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القويم الذي أخرج البشرية من الظلمات إلى النور ، وكان الناس إذ ذاك يهيمون في ظلمات الجهل والضلال ، غارقين في بحر الخرافات والتقاليد البالية ، التي ورثوها عن آبائهم وأسلافهم في جميع أمورهم ، في المعتقدات والعبادات والتقاضي والمحاكمات ، فكانت معتقداتهم وعباداتهم قائمة على الشرك بالله سبحانه وتعالى ، فيجعلون له شركاء وأندادا من شجر وحجر وملائكة وجن وبشر وغير ذلك ، يتقربون إليهم بشتى أنواع القرب التي لا يجوز صرفها لغير الله ، كالذبح والنذر وغير ذلك .

أما التقاضي والمحاكمات فهي لا تقل ضلالا وفسادا عن طريقتهم في العبادة ، إذ كانوا ينصبون الطواغيت والكهان وعرافين ، يتولون القضاء بين الناس في جميع ما ينشأ بينهم من خلاف وخصومة في الأموال والدماء والفروج وغير ذلك ، يقيمون في كل حي واحدا من هؤلاء الطواغيت ، وإذا صدر الحكم فهو نافذ لا يقبل النقض ولا التعقيب ، على الرغم من كونه جائرا ظالما ، فلما بعث الله محمدا صلى لله عليه وسلم بهذه الشريعة المطهرة أبطل هذه العادات ، والتقاليد وقضى عليها ، وقصر العبادة على الله سبحانه وتعالى ، وقصر التقاضي والتحاكم على شرع الله ، قال تعالى ( إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) الآية ، وقوله ( إن الحكم إلا لله ) قصر الحكم على شرع الله ، و ( ألا تعبدوا إلا إياه ) : قصر العبادة لله سبحانه وتعالى على عبادته سبحانه وتعالى بطريقة هي أبلغ طرق القصر وهي النفي والاستثناء .

ثم إن المستقرئ لكتاب الله يجد في الآيات الكثيرة التي تنص على وجوب التحاكم إلى ما أنزله الله من الشرع المطهر على نبيه صلى الله عليه وسلم :

1 - قال تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، فهذه الآية الكريمة نص في كفر من عدل عن حكم الله ورسوله إلى غيره .

وقد حاول الجهلة من مرجئة العصر أن يصرفوا دلالة هذه الآية عن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله فقالوا : الآية نزلت في اليهود ، فلا يشملنا حكمها .

وهذا يدل على مدى جهلهم بالقواعد الأصولية التي وضعها علماء التفسير والحديث وأصول الفقه ، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فإذا نزل حكم على سبب معين فإنه لا يقتصر على سببه ، بل يتعداه ، فيشمل كل من يدخل تحت اللفظ ، و ( مَنْ ) في الآية صيغة عموم ، فلا يكون الحكم مقصورا على سببه إلا إذا اقترن به نص من الشرع يقصر الحكم على سببه ، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة رضي الله عنه : يا رسول الله إنه كانت لي عناق أحب إلىّ من شاة فضحيت بها فهل تجزئني ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك .

وقالوا أيضا (أي المرجئة ) قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن تفسير هذه الآية ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) فقال ابن عباس : كفر دون كفر ، وفي رواية : ليس الكفر الذي يذهبون إليه .

والجواب عن هذا أن نقول : هشام بن حجير راوي هذا الأثر عن طاووس عن ابن عباس متكلم فيه من قبل أئمة الحديث كالإمام أحمد و يحي بن معين وغيرهما ، وقد خالفه في هذه الرواية عن طاووس من هو أوثق منه وهو عبدالله بن طاووس ، وقد روى عن أبيه أن ابن عباس لما سئل عن تفسير هذه الآية قال : هي به كفر .

2 – قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) .

هذه الآية نص في انتفاء الإيمان عمن لم يحكّم شرع الله ، لأن الله أقسم فيها على انتفاء الإيمان عن المرء حتى توجد منه غايات ثلاث :
أ – التحاكم إلى شرع الله .
ب – إلا يجد في نفسه حرجا في ذلك ، بل يرضى به .
ج _ أن يسلم لحكم الله ويرض به .

وكما حاول المرجئة صرف دلالة الآية السابقة عن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله ، فقد حاولوا أيضا صرف دلالة الآية عن انتفاء الإيمان ، فقالوا : إن النفي لكمال الإيمان ، لا لنفي حقيقته ، وما علم هؤلاء الجهلة أن الأصل في الكلام العربي الحقيقة ، ولا يصار إلى المجاز إلا إذا اقترن به قرينة توجب صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ، فأي دليل وأي قرينة توجب صرف هذه الآية عن نفي حقيقة الإيمان إلى نفي كماله .

3 – قال تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) ، هذه الآية الكريمة نص في أن من يتحاكم إلى الطاغوت أو يحكمه فقد انتفى عنه الإيمان بدليل قوله تعالى (يزعمون أنهم آمنوا ) ، إذ لو كانوا مؤمنين حقا لما عبر عن ادعائهم الإيمان بالزعم ، فلما عبر بالزعم دل على انتفاء حقيقة الإيمان بالله ، كما أن في قوله تعالى ( وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) دليل أيضا على انتفاء حقيقة الإيمان عنهم ، ويتضح كفر من تحاكم إلى الطاغوت أو حكّمه بمعرفة سبب نزول هذه الآية ، وقد ذكر المفسرون أن سبب نزول الآية أنها كانت بين رجل من اليهود وآخر من غير اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نترافع إلى رسول الله ، وقال الآخر : بل نترافع إلى كعب بن الأشرف اليهودي ، فنزلت هذه الآية ، وقال الشعبي : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نترافع إلى محمد ، عرف أنه لا يأخذ الرشوة ، وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود ، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة ، ويتحاكما إليه ، فنزلت ( ألم تر إلى الذين يزعمون .. ) الآية ، وهذا الأثر المروي عن الشعبي وإن كان فيه ضعف إلا أن له شواهد متعددة تعضده وتقوية ، ووجه الاستشهاد بسبب نزول هذه الآية على كفر وردة من ذكروا فيها : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل الرجل الذي لم يرض بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو لم يكن مرتدا لما قتله .

كما روي عن عروة بن الزبير أنه قال : اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فقضى لأحدهما ، فقال الذي قضى عليه : ردنا إلى عمر رضي الله عنه ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : نعم انطلقوا إلى عمر ، فانطلقا ، فلما آتيا عمر ، قال الذي قضى له : يا ابن الخطاب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لي ، وإن هذا قال : ردنا إلى عمر فردنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر : أكذلك ؟ للذي قضى عليه ، فقال نعم ، فقال عمر : مكانك حتى أخرج فأقضي بينكما ، فخرج مشتملا على سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله .

وهذا الاختلاف الحاصل في سياق القصة لا يقدح في ثبوتها لاحتمال التعدد ، كما أن في قوله تعالى : ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) دلالة على أن من صد عن حكم الله ورسوله وأعرض عنه فحكّم غيره أنه منافق ، والمنافق كافر .

وكما أن المحكم للقوانين الوضعية كافر كما تقدم ، فإن المشرع للقوانين والواضع لها كافر أيضا ، لأنه بتشريعه للناس هذه القوانين صار شريكا لله سبحانه وتعالى في التشريع قال تعالى ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) وقال تعالى ( ولا يشرك في حكمه أحدا ) وقال عز وجل ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) ، ولهذا لما سمع عدي بن حاتم هذه الآية قال يا رسول الله : إنا لسنا نعبدهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه ، قال : بلى ، قال : فتلك عبادتهم .

فتبين من الآية الكريمة من حديث عدي بن حاتم أن التحليل والتحريم والتشريع من خصائصه سبحانه وتعالى ، فمن حلل أو حرم أو شرع ما يخالف شرع الله فهو شريك لله في خصائصه .

ومما تقدم من الآيات الكريمة وتعليقنا عليها يتبين أن من حكم بغير ما أنزل الله وأعرض عن شرع الله وحكمه أنه كافر بالله العظيم خارج من الإسلام ، وكذلك مثله من وضع للناس تشريعات وضعية ، لأنه لو لم يرض بها لما حكم بها ، فإن الواقع يكذبه ، فالكثير من الحكام لديه من الصلاحيات في تأجيل الحكم ، وتغيير الدستور والحذف وغيرها .

وإن تنـّزلنا وقلنا إنهم لم يضعوها ويشرعوها لشعوبهم فمن الذي ألزم الرعية بالعمل بها ومعاقبة من خالفها ؟

وما حالهم وحال التتار الذي نقل ابن تيمية وابن كثير رحمهما الله الإجماع على كفرهم ببعيد ، فإن التتار لم يضعوا ولم يشرعوا ( الياسق ) ، بل الذي وضعه أحد حكامهم الأوائل ويسمى ( جنكز خان ) ، فصورة هؤلاء كحال أولئك .

وبذلك يتبين أن الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى يقع في الكفر من جهة أو جهتين :
الأولى : من جهة التشريع إن شرع .
الثانية : من جهة الحكم إن حكم .

وحيث قد فرغت من ذكر النصوص الدالة على كفر من يحكّم القوانين الوضعية فسأذكر الآن أقوال العلماء والأئمة على كفر محكّمي القوانين :

أولا : قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية كما في الفتاوى ( 3 / 267 ) :
والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء .

وقال في الفتاوى ( 35 / 372 ) :
ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا ، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة .

ثانيا : قال ابن كثير في البداية والنهاية ( 13 / 119 ) :

من ترك الشرع المحكّم المنـّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ، ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين .

ثالثا : قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بعد أن ذكر النصوص الدالة على كفر محكّمي القوانين :

وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم ، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم .

رابعا : شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في تعليقه على قوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون .. ) الآية ، قال : وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن من لم يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ، نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي بالقسم . هذا ما قاله رحمه الله في تعليقه على هذه الآية .

وحيث إنني لازمت حلقته رحمه الله سنوات عدة فقد سمعته أكثر من مرة يشدد في هذه المسألة ويصرح بكفر من حكم غير شرع الله ، كما أوضح ذلك في رسالة تحكيم القوانين .

خامسا : شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في رسالته ( نقد القومية العربية ص 39 ) قال عمن اتخذ أحكاما وضعية تخالف القرآن : وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة كما قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) وقال تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) .. إلى أن قال الشيخ رحمه الله : وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات ، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله ، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته . اهـ

وما ذكرته من نصوص وأقوال للعلماء كاف في بيان أن تحكيم القوانين الوضعية كفر ، وأن المحكم لها كافر بالله العظيم ، ولو نقلت ما قاله علماء الأمة وأئمتها في هذا الباب لطال الكلام ، وبما ذكرته كفاية لإجابة السائل على سؤاله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجم
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-01-2011, 04:17 PM
البركان الثائر البركان الثائر غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




Icon35

جزاك الله كل خير اخى الفاضل فكل يوم نتعلم منك بارك الله فيك وسدد الله جطاكما رايك اخى ترى هل اشارك فى انتخا باتمجلس الشب القادم افيدنى بارك الله فيكما جكم التصويت فيها
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-01-2011, 04:23 PM
البركان الثائر البركان الثائر غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




Tamayoz

جزاك الله خيرا على هذا الطرح العلمى اخى ما حكم التصويت فى الانتخا باتنرجو الرد
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11-01-2011, 07:13 PM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

والله يأخي الفاضل كما تري بعد هذه الثورة
دخلت السلفية في ذلك المضمار العفن بعدما كانت تحذر منه
خاصة أن الأمر يخص العقيدة
فلا شك أن الديموقراطية (هبل هذا العصر) صنم في حد ذاته
يهدم عقيدة التوحيد فلا بد من نسفه ابتداءا لا الرضوخ له والدخول تحت مظلته
فهذا يضفي له شرعية فحينما تجد صاحب لحية يتحدث بالديموقراطية فهذا نفسه يفتن العامة
فيقولون كانوا بالأمس يقولون هي كفر بواح صراح واليوم ندخلها ولا بأس من باب مصالح ومفاسد
وما كان ينكر علي الإخوان بدأ يحدث
فهذه جريدة النور السلفية تكتب في أول عدد لها نعاهد الشعب المصري علي إلتزام الديموقراطية ...
وتجد أصحاب لحي يقولون سنلتزم الديموقراطية وسنرضي بما تأتي به الصناديق
ولا بأس بانضمام كافر نصراني إلي حزبنا ولا بأس بالتحالف مع المرتدين من علمانيين وليبراليين وديموقراطية
أين عقيدة الولاء والبراء التي كانت تدرس للعامة؟؟
الحقيقة أن العامة بدأت تحتار وتشك وتفتن
إلي غيره من تنازلات جمة
وهذه الجماعية الإسلامية أيضا التي كانت تقول بتحريمه دخلت
وبدأ سلم التنازلات
أخي الكريم إذا كان هؤلاء الإخوة جادين في نصرة دين الله والسعي إلى إقامة شرعه فأول ما يجب عليهم هو التقيد والالتزام بالطرق المباحة المشروعة وهجر الطرق الشركية الممنوعة

وليتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) .

وليعلموا أن التوحيد لا يتوسل إليه بالشرك وأن الطاعة لا يعبر إليها بالمعصية وأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وأن الجمع بين الوسائل الخسيسة والغايات الشريفة من أعظم المتناقضات .

إذا كانت المشاركة في هذه الديمقراطية بقصد نصرة دين الله عز وجل فينبغي أن يكون الداعون إليها منقادين لشرع الله وخاضعين لأمره ونهيه ..

ولو انقادوا لشرع الله فلن يرضوا أبدا بالمشاركة في هذه الديمقراطية الشركية التي تجعل الحكم لغير الله وتعطي للبشر حق التشريع .

فكل من يدخل في الديمقراطية بحجة الإصلاح فهو يعترف بالدساتير الشركية، ويؤلّه إرادة الشعب وحكم الأغلبية، ويحتكم إلى القوانين الوضعية، ، ويعقد الولاء والبراء على أساس الوطنية ،
ويرضى بتداول السلطة مع أصحاب الاتجاهات الإلحادية والعلمانية.

وليس هناك ما هو أعظم من هذه المفاسد .

وإذا كان الأمر كذلك فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب درء السيئة إذا كانت مفسدتها أعظم من المصلحة..

قال العز ابن عبد السلام:
(إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة، قال الله تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}.

حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما، أما منفعة الخمر فبالتجارة ونحوها، وأما منفعة الميسر فبما يأخذه القامر من المقمور) [ قواعد الأحكام في مصالح الأنام -1 / 83].

فالمشاركة في النظام الديمقراطي دخول في نظام شركي ولا مفسدة أعظم من الشرك .

بل إن الشرك يعتبر مفسدة خالصة وليس فيه شيء من المصلحة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

(إن الشرك والقول على الله بغير علم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والظلم لا يكون فيها شيء من المصلحة) [ الفتاوى (14ًص476) ].

وقال :

(إن المحرمات منها ما يقطع بأن الشرع لم يبح منها شيئا لا لضرورة ولا لغير ضرورة كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم والظلم المحض وهي الأربعة المذكورة في قوله تعالي: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}

فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع وبتحريمها بعث الله جميع الرسل ولم يبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال ولهذا أنزلت في سورة مكية ) [ الفتاوى (14ص477) ].

والضرورات تبيح المحظورات إذا كانت دون الشرك أما الشرك والكفر فلا يبيحه إلا الإكراه الملجئ كالقتل والتهديد به والأذى الشديد الذي لا يطاق.

أم محاولة البعض الاستشهاد بقصة يوسف فهو قلب لموازين الأدلة الشرعية وإهمال للمحكم وإعمال للمتشابه .

فالأدلة على منع التحاكم إلى غير شرع الله والأدلة على كفر من شرّع مع الله هي في كتاب الله أكثر من أن تحصى وأبين من أن تخفى ..

وليس في قصة يوسف ما يدل على أنه ارتكب أي محذور شرعي وقد زكى الله حكمه وعمله فقال : {كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله }..

و شرع من قبلنا إذا كان مخالفا لشرعنا فهو منسوخ بشرعنا

بل قال الإمام الشافعي رحمه الله في أصح الروايات : إن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس شرعاً لنا إلا بنص من شرعنا على أنه مشروع لنا.

***

وإذا أردت أخي الكريم الاستزادة في الرد على شبه المفتونين بالديمقراطية فأوصيك بقراءة رسالة "تهافت الديمقراطيين"

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 11-01-2011, 07:40 PM
أبومالك أبومالك غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

حنانيك أخى أبا أسلم !
اقتباس:
خي الكريم إذا كان هؤلاء الإخوة جادين في نصرة دين الله والسعي إلى إقامة شرعه فأول ما يجب عليهم هو التقيد والالتزام بالطرق المباحة المشروعة وهجر الطرق الشركية الممنوعة
دعنا نختلف دون أن نرمى الاتهامات على من علمونا أدب الخلاف !!
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 11-01-2011, 08:26 PM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومالك مشاهدة المشاركة
حنانيك أخى أبا أسلم !

دعنا نختلف دون أن نرمى الاتهامات على من علمونا أدب الخلاف !!

آسف أخي
وأستغفر الله إن كنت قد أغضبته
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 11-01-2011, 08:28 PM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

الديموقراطية ذلك الطاغوت الذي صرنا نحكم به صنم هذا العصر بالأغلبية لو الشعب أجمع علي فاسد أو سكير أو كافر سيكون الرئيس
الديموقراطية شعارها إن الحكم إلا للشعب وربنا يقول إن الحكم إلا لله
نحن كمسلمين نكفر بتلك المسماه ديوقراطية تلك المذهب الكفري الضال ونؤمن بالشوري
فالشوري تكون في أهل الحل والعقد فقط من العلماء والعقلاء للتوصل لأقرب الأمور للحق
أما الديموقراطية تكون في الصالحين والفاسدين والمسلمين والكافرين الكل يصوت فقول أو صوت أعلم الناس كقول الرويبضة فقول ابن باز أو صوت ابن باز مثلا كصوت الساقط الذي يتقلب في أحضان النساء في الأفلام والمسلسلات القولان متساويان
والنصر فيها للأكثرية وإن كانت علي باطل فإن كانت الأكثرية علي ترشيح لوطي وآسف في اللفظ سيكون رئيسا رغم أنف الجميع .... وإن كثيرا من الناس لفاسقون ...وإن تطع أكثر ن في الأرض يضلوك عن سبيل الله .....
أما الشوري فهي اختيار أقرب الأمور إلي الصواب وتكون بقوة الدليل من الكتاب والسنة من كان أقرب إليهما وليس شرطا للأكثرية
فالديموقراطية في ذاتها شرك أكبر شرك في الطاعة فهي ترجع الحكم والتشريع إلي الشعب يحكم نفسه بما شاء وكيف شاء فلو اختار الشعب أن يحكم بعقيدة كفرية سيحكم بها إن جاءت الأكثرية علي ذلك
ومعلوم أن التشريع المطلق إنما هو حق خالص لله تعالي بل النبي ليس له حق التشريع إلا بوحي من الله
فكيف يشرع الشعب لنفسه ما يشاء هذا شرك
أما ما ليس فيه نص فيكون فيه الاجتهاد والشوري من أهل الحل والعقد وهم العلماء والعقلاء


• أهم الفوارق بين الديمقراطية والشورى : ـ



• الشورى كلمة عربية قرآنية جاء ذكرها في أكثر من موضع في كتاب الله وهي من دين الإسلام ، والديمقراطية كلمة غربية خبيثة المنبت والمنشأ لا قرار لها ولا أصل ولا وجود لها في اللغة العربية ولافي دين الله تعالى وهي من تشريع اليهود والنصارى .بل إنه مذهب شركي كفري يشرك الشعب في التشريع من دون الله.

• الشورى من تشريع الله وهي حكم الشعب نفسه بما أنزل الله بينما الديمقراطية من تشريع البشر ، وهي حكم الشعب نفسه بنفسه . أو بالأغلبية . أو بما جاءت به الصناديق **وهذا شرك أيضا

• الشورى تقرر أن السيادة والحاكمية لله وحده ، بينما الديمقراطية تقرر أن السيادة والحاكمية للشعب والأكثرية . وهذا كفر أكبر

• الشورى تحل الحلال وتحرم الحرام ، بينما الديمقراطية إن كانت المصلحة في تحليل الحرام وتحريم الحلال فعلت و تخوض في كل شيء وليس هناك شيء مقدس عندها.
وهذا كفر أكبر

• تخضع الشورى لأهل الحل والعقد من العلماء والصالحين فقط ، بينما الديمقراطية تخضع لجميع فئات الناس من النطيحة والمتردية والملاحدة والزنادقة والصوفية والرافضة واليهود والنصارى وسائر أهل الباطل.

• تدور الشورى حول الحق والصواب وهي تنشيطاً وترغيباً له ، بينما الديمقراطية لايهمها الحق بل يهمها الكثرة من الناس ولوا فيهم مافيهم .

• تسير الشورى وفق قواعد وضوابط الشرع ، بينما الديمقراطية تسير وفق قواعد وضوابط القانون الوضعي . واستبدال الشرع الرباني بما يخالفه من الشرع البشري كفر أكبر.

وعلى الفوارق السابقة فإن من يسوي بين الديمقراطية والشورى كمن يسوي بين الظلمات والنور ، وبين الباطل والحق ـ الذي لا بديل عنه ـ والذي قامت به السماوات والأرض .





رد مع اقتباس
  #10  
قديم 12-22-2011, 04:51 AM
أم الزبير محمد الحسين أم الزبير محمد الحسين غير متواجد حالياً
” ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب “
 




افتراضي

الله المستعان
التوقيع



عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ ، وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ ، فَقِيلَ : كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : الْهَرْجُ ، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ )
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مصر, تحيا


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 06:00 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.