الملتقى الشرعي العام ما لا يندرج تحت الأقسام الشرعية الأخرى |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
فقه العبادات -فقه الطهارة
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فهذة سلسلة لتعليم احكام وفقه الطهارة وهى واجبة على كل مسلم ومسلمة تعلمها نبدا بعون الله سلسة فى دراسة الفقه بشكل ميسر جدا فكونوا معنا وسيكون كل فقه تحت هاشتاج واحد لمن يريد الرجوع اليه تعريف الطهارة لغة: النظافة والنزاهة من الأحداث، واصطلاحاً: رفع الحدث أو إزالة النجس. تعريف النجاسة - النجاسات جمع نجاسة، وهي كل شئ يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول. انواع النجاسات الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن زعم نجاسة عينٍ ما فعليه بالدليل. - مما قام الدليل على نجاسته: 1- بول الآدمي وغائطه. 2- المذي والودي. 3- روث ما لا يؤكل لحمه. 4- دم الحيض [والنفاس]. 5- لعاب الكلب. 6- الميتة، ويستثنى منها: أ- ميتة السمك والجراد. ب- ميتة ما لا دم له سائل كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك. ج- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها. ارجو نشره لنتعلم جميعا اصول ديينا يتبع ان شاء الله كونوا معنا |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|