انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > الملتقى الشرعي العام > أرشيف أجوبة الشيخ أبي الحارث

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-05-2008, 05:57 PM
الوليد فيصل الوليد فيصل غير متواجد حالياً
عضو جديد
 



افتراضي ما حكم من نام في السجود وهو يصلي ؟

 

السلام عليكم ورحمة الله
حضرة الشيخ
ماحكم من نام في السجود في الصلاة الواجبة

شكرا لكم
  #2  
قديم 09-16-2008, 05:06 PM
أبو الحارث الشافعي أبو الحارث الشافعي غير متواجد حالياً
.:: عفا الله عنه ::.
 




افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ...
فالغالب على النوم في السجود أنه يكون على هيئة النعاس الخفيف من غير استثقال ،
وهذا ليس بناقض للوضوء في قول جماهير الفقهاء ،

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
( باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا )

قال ابن حجر رحمه الله في " الفتح " :
( قوله : ( ومن لم ير من النعسة ) هو قول المعظم )

ثم استدل البخاري رحمه الله على تبويبه بحديثين :
فأما الأول فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم ؛
فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه )

قال الحافظ في " الفتح " :
( وللنسائي من طريق أيوب عن هشام : " فلينصرف " ، والمراد به التسليم من الصلاة )

وأما الثاني فعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ )

قال الحافظ :
( ولمحمد بن نصر من طريق وهيب عن أيوب : " فلينصرف " .)

ووجه استدلال البخاري رحمه الله بالحديثين بينه ابن بطال رحمه الله في شرحه فقال :
( قال عبد الواحد : فإن قال قائل : فمن أين يخرج من هذا الباب قوله فى الترجمة :
ومن لم ير من النعسة والنعستين والخفقة وضوءا ؟
قيل له : يخرج من معنى الحديث ؛
لأنه لما أوجب صلى الله عليه وسلم قطع الصلاة بغلبة النوم والاستغراق فيه
دل أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك ولم يغلب عليه أنه معفو عنه ، لا وضوء فيه ،
على ما يذهب إليه الجمهور.)

وقال ابن حجر رحمه الله في " الفتح " :
( وحمله المهلب على ظاهره فقال : إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه ،
فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه .)

قال الفقير إلى عفو ربه :
ويدل على ذلك ما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال :
(قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى يصلى في الليل ، فقمت الي جنبه الايسر ،
فجعلني في شقه الايمن ، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني ، فصلى احدى عشرة ركعة)

وأما إذا استثقل نوما فخرج بذلك عن حد النعاس الخفيف فعليه أن يتوضأ ،
وذلك لما رواه أبو داود وابن ماجة من حديث علي رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( العين وِكاءُ السَّه ، فمن نام فليتوضأ )

قال الإمام النووي رحمه الله في " المجموع " :
( الوكاء : بكسر الواو وبالمد ، وهو : الخيط الذى يشد به رأس الوعاء ،
والسه : بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة ، وهي : الدبر ،
ومعناه : اليقظة وكاء الدبر ، أي : حافظة ما فيه من الخروج ،
أي : مادام الانسان مستيقظا فانه يحس بما يخرج منه ، فإذا نام زال ذلك الضبط )


هذا ولقائل أن يقول : فما هو الفرق بين النوم والنعاس ؟

قال النووي رحمه الله في " المجموع " :
( قال الشافعي والاصحاب : الفرق بين النوم والنعاس :
أن النوم فيه غلبة على العقل ، وسقوط حاسة البصر وغيرها ،
والنعاس لا يغلب على العقل ، وانما تفتر فيه الحواس بغير سقوط .)

وقال ابن قدامة في " المغني " :
فصل : واختلف أصحابنا في تحديد الكثير من النوم الذي ينقض الوضوء ،
فقال القاضي : ليس للقليل حد يرجع إليه ، وهو على ما جرت به العادة .
وقيل : حد الكثير ما يتغير به النائم عن هيئته ، مثل أن يسقط على الأرض ، ومنها أن يرى حلما .
والصحيح : أنه لا حد له ؛ لأن التحديد إنما يعلم بتوقيف ، ولا توقيف في هذا ،
فمتى وجدنا ما يدل على الكثرة ، مثل سقوط المتمكن وغيره ، انتقض وضوءه .
وإن شك في كثرته لم ينتقض وضوءه ؛ لأن الطهارة متيقنة ، فلا تزول بالشك .

فصل : ومن لم يغلب على عقله فلا وضوء عليه ؛
( لأن النوم الغلبة على العقل ، قال بعض أهل اللغة في قوله تعالى : { لا تأخذه سنة ولا نوم }
السنة : ابتداء النعاس في الرأس ، فإذا وصل إلى القلب صار نوما ،
قال الشاعر : وسنان أقصده النعاس فرنقت ... في عينه سنة وليس بنائم
ولأن الناقض زوال العقل ، ومتى كان العقل ثابتا وحسه غير زائل
مثل من يسمع ما يقال عنده ويفهمه ، فلم يوجد سبب النقض في حقه .
وإن شك هل نام أم لا ، أو خطر بباله شيء لا يدري أرؤيا أو حديث نفس ، فلا وضوء عليه .)

وقال ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع " :
( واليسير يُرجع فيه إلى العرف ، فتارة يكون يسيرا في زمنه ،
بحيث يغفل غفلة كاملة ، وربما يرى في المنام شيئا ، لكنه شيء يسير ؛ لأنه استيقظ سريعا ،
ولو خرج منه شيء لشمه ،
وتارة يكون يسيرا في ذاته بحيث لا يغفل كثيرا في نومه ،
فمثلا يسمع المتكلمين ، أو إذا كلمه أحد انتبه بسرعة ، أو لو حصل له حَدَث لأحس به . )

هذا والله تعالى أعلى وأعلم .

التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحارث الشافعي ; 09-16-2008 الساعة 05:21 PM
موضوع مغلق


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 08:02 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.