انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > الملتقى الشرعي العام

الملتقى الشرعي العام ما لا يندرج تحت الأقسام الشرعية الأخرى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-23-2018, 01:04 AM
كامل محمد محمد محمد عامر كامل محمد محمد محمد عامر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي هل يجوز استخدام المنهج الاستقرائي فى استخراج الأحكام من القرآن وصحيح السنة؟

 


سلسلة منهاج الوصول
إلى استخراج أحكام الشريعة من القرآن ومن صحيح سنن الرسول عليه السلام
هل يجوز استخدام المنهج الاستقرائي فى استخراج الأحكام من القرآن وصحيح السنة؟
تأليف
دكتور كامل محمد محمد عامر
الطبعة الأولى
1439 ه ــــــ 2018 م
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذى أنعم علينا بحفظ الذكر، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وصلى وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين .
أما بعد
إن مناهج البحث العلمى تتعدد بتعدّد الميادين العلميّة؛ فلكلّ علم منهجه المميّز والذى يعنينا فى برامج الفقه وأصوله المنهج الاستدلالي (الإستنباطى) والمنهج الاستقرائي
إن هذا البحث يهدف إلى إلقاء الضوء على إمكانية استخدام المنهج الاستقرائي فى استخراج الأحكام ؟
هذا والله من وراء القصد وهو سبحانه الهادى لسواء السبيل.
تعريف المنهج الاستقرائي
هو تتبع الجزئيات للوصول إِلَى نتيجة كُلية، فهو يعتمد على جمع الأدلّة التي تساعد على إصدار تعميمات محتملة الصّدق(1)
وينقسم المنهج الاستقرائي إلى نوعين:
المنهج الاستقرائي التّام:
وهو يعني ملاحظة وحصر جميع مفردات الظّاهرة موضوع البحث ولهذا فالمنهج الاستقرائي التّام يتميّز بالعموميّة والشّموليّة.
المنهج الاستقرائي النّاقص:
وهو يعني الاكتفاء بدراسة عيّنة، أوبعض نماذج، بهدف الكشف عن القوانين التي تخضع لها جميع الحالات المتشابهة.
فهل يجوز استخدام ذلك المنهج فى استخراج الأحكام من القرآن وصحيح السنة؟
إن الشريعة الإسلامية وضعت لكل مسألة حكم تفصيلى ، وعندما عرَّف العلماء الفقه قالوا: "هو الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ".
وبوعد ربى سبحانه وتعالى بحفظ الذكر، وبتمام النعمة علينا بإكمال الدين قال تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة : 3] فلا و لن توجد مسألة إلا ولها حكم تفصيلى خاصّ بها.
يقول تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [الأنعام : 119]
و يقول تعالى: { كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ } [الأعراف : 32]
و يقول تعالى: {قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [الأنعام : 97]
ويقول عليه السلام: " قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ" [سنن ابن ماجه: كِتَاب الْمُقَدِّمَةِ؛ بَاب اتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ][صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ؛ تحقيق الألباني : صحيح ]
فإن استخدمنا المنهج الإستقرائى، وجمعنا مجموعة من الأحكام الفقهية المتشابهة واستقرأنا حكم عام يجمع تلك الأحكام الفقهية فى قاعدة عامة؛ فهل يجوز استخدام تلك القاعدة الفقهية أو الأصولية فى الحكم على مسألة أخرى قد يكون فيها نص لم يصل إلينا؟
فلندرس تلك المسألة من عدة جوانب:
من الناحية المنطقية أو العقلية:
أما المنهج الاستقرائي التّام فهو لا يستخدم فى الأصول؛ فليس فى وسع البشر تجميع جميع الجزئيات المتشابة فى قاعدة عامة واحدة لوجود استثناءات كثيرة لكل قاعدة.
أما المنهج الاستقرائي النّاقص: فقد استخدمه الكثير من العلماء؛ ولكن يبقى السؤال: ما الجدوي من تجميع الأحكام الجزئية فى قاعدة واحدة؟ ثم إذا سَأَلَنا مستفتٍ عن حكمٍ لمسألةٍ ما، استشهدنا بالحكم التفصيلى الجزئى لتلك القضية! وهل يستطيع عالم أن يستخدم تلك القاعدة فى الحكم على مسألة لها حكم خاص بها؟
فكأن القاعدة المستقراه بالاستقراء النّاقص لا يجوز أن تستخدم إلا فى المسائل أو القضايا المستخدمة فى استخراج القاعدة؛ لأن باقى المسائل قد تكون من المستثنيات.
قد يقول قائل: إننا نستخدمها عند عدم وجود نص.
فيقال له: ما هي المسألة التى لا يوجد فيها نصُّ؟ إن أىّ حدث فى الكون، وأى حاجة يريدها الإنسان، وأى عمل نريدة، فلن يخرج عن ثلاث مجموعات:
ـــ أوامر فرضها الله علينا ولا يمكن لبشرٍ أن يزيد فيها شيئ.
ـــ أشياء قد حرمها الله علينا وهى مفصلة واضحة بنص كتاب الله سبحانه وتعالى ولن يستطيع بشرٍ أن يزيد فيها شيئ.
ـــ باقى ما فى الكون عفوٌ؛ مباح لنا فعله وتركه.
فهل يوجد حدثٌ أو فعلٌ يخرج عن تلك المجموعات الثلاث!
أما من الناحية الشرعية
ففى القرآن والسنة نصوص خاصة وقواعد عامة فهل بإمكان البشر أن يزيدوا قاعدة عامة أخرى أو يزيدوا نصٌ خاص لمسألة فرعية؟
إن الرسول عليه السلام قال فى قصة الحمر "مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ"(2)
إن البند أو القاعدة حتى نثق بها لابد وأن تكون عامة ومطردة؛ فهل تلك القواعد المستقراة مطردة وعامة؟
إن لكل مسألة حكمها الخاص بها يقول تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ } [البقرة: 173]
وإذا حرمت الشريعة شئ فحرام ملكه وبيعه والتصرف فيه وأكله على عموم تحريمه
فهل يمكن استنتاج قاعدة تقول (إذا حُرِّمَ شئٌ فجميع وجوه الإنتفاع به حرام)
لقد خصَّت الشريعة الميتة بأحكام أُخرى، ولم تحرِّم جميع وجوه الإنتفاع بها!
فوجوه الإنتفاع بالميتة كثيرة والشريعة أَقَرَّتْ بالنسبة للمَيْتة الإنتفاع بها إلا البيع "حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ"(3) والأكل"إِنَّمَاحَرُمَ أَكْلُهَا"(4) والإِهاب والعصب"لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ"(5) فيباح الإنتفاع بالميتة إلا ما حرم باسمه من بيعها والادهان بشحومها "جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ"(3) ومن الأكل والعصب والإِهاب؛ ثم استثنت الشريعة الإِهاب إذا دبغ "فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا"(6) فيكون الإِهابُ حلالاً بعد الدبغ.
وفى قصة حلة عطارد يحرم الرسول عليه السلام لبس الحلة من الحرير على الرجال ويبيح ملكها وبيعها وباقى وجوه التصرف فيها(7)
وعلى هذا تكون تلك القاعدة غير مطردة فلا يجوز الإعتماد عليها.
حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام:
هل تعتبر القواعد الفقهية أو الأُصولية أحد أدلة الأحكام فيستند إليها عند عدم وجود نص أو إجماع. وبعبارة أخرى: هل يجوز أن تجعل القاعدة التى حصلنا عليها بالإستقراء دليلاً شرعياً يستنبط منه حكم شرعي؟
في التقرير الذي صدرت به مجلة الأحكام العدلية قالوا: (فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد) (8)
وقال ابن نجيم في الفوائد الزينية كما نقله عنه الحموي في غمز عيون البصائر: لَا يَجُوزُ الْفَتْوَى بِمَا تَقْتَضِيه الضَّوَابِطُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ كُلِّيَّةً بَلْ أَغْلَبِيَّةً (9)
فهذه القواعد الفقهية قلما تخلو إحداها من مستثنيات في فروع الأحكام التطبيقية ومن ثم لم تسوغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الإستناد إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها.
فهذه النقول تفيد أنه لا يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة شرعية لاستنباط الأحكام لأن معظم هذه القواعد لا تخلو من مستثنيات، فقد تكون المسألة المبحوث عن حكمها من المسائل والفروع المستثناة، ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس هذه القواعد، ولا يسوغ تخريج أحكام الفروع عليها.
إن قواعد القرآن العامة مثل قوله تعالى:{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] نستثنى منها الأوامر وما فُصِّلَ تحريمه من النواهى؛ وقد قال العلماء إن آيات القرآن وصحيح السنة ككلمة واحدة فالقواعد الكلية فى القرآن وصحيح السنة لا نستند إليها فى حكم مسألة فقهية إلا بعد البحث عن المخصصات والمستثنيات والنواسخ من باقى النصوص وإلا أصبح كل شيئ مباح بهذه الآية وكانت كل علاقة بين الرجال والتساء محرمة بالآية العامة فى قوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور: 30] فما الظن بقواعد استقرأها العلماء رحمهم الله، وكلنا يعلم أن المسائل الفقهية لابد لها من دليل تفصيلى؛ وهل يجرؤ أحد على أن يستند إلى قاعدة من تلك القواعد فى تحرير مسألة دون الرجوع الى النص الخاص بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
(1)الاستقراء: تتبع الجزئيات للوصول إِلَى نتيجة كُلية (المعجم الوسيط)
(2) "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ ......... فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحُمُرِ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ } [ البخاري: كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ؛ صحيح البخاري؛ باب قَوْلُهُ { فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ }] وفى رواية مسلم "......مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ....." [مسلم: كِتَاب الزَّكَاةِ؛ بَاب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ]
(3)عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ [البخاري: كِتَاب الْبُيُوعِ؛ بَاب بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ]
(4) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا [البخاري: كِتَاب الزَّكَاةِ؛ بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]
(5) عَنْ خَالِدٍ عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ الْحَكَمُ فَدَخَلُوا وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ فَخَرَجُوا إِلَيَّ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍقَالَ أَبُو دَاوُد قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ يُسَمَّى إِهَابًا مَا لَمْ يُدْبَغْ فَإِذَا دُبِغَ لَا يُقَالُ لَه إِهَابٌ إِنَّمَا يُسَمَّى شَنًّا وَقِرْبَةً [سنن أبي داود: كِتَاب اللِّبَاسِ؛ بَاب مَنْ رَوَى أَنْ لَا يَنْتَفِعَ بِإِهَابِ الْمَيْتَةِ][ صحيح وضعيف سنن أبي داود:تحقيق الألباني :صحيح]
(6) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ دَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ قَالَتْ مَا عِنْدِي إِلَّا فِي قِرْبَةٍ لِي مَيْتَةٍ قَالَ أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِهَا قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا [سنن النسائي: كِتَاب الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ؛ جُلُودُ الْمَيْتَةِ][صحيح وضعيف سنن النسائي:تحقيق الألباني :صحيح]
(7)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ باب الْمَسْجِدِ: فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ ‏.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ‏"‏ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ‏"‏.
ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه مِنْهَا حُلَّةً
فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا‏"‏ فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا[البخارى:كتاب الجمعة؛ باب يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ].
فحرَّم عليه السلام لبس الحلة من الحرير للرجال وأباح عليه السلام ملكها وبيعها وهبتها وكسوتها للنساء.
(8)في التقرير الذي صدِّرت به مجلة الأحكام العدلية قالوا: "فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد"
وقالوا: أيضاً في المقالة الأولى من المقدمة وهي المادة الأولى من مواد المجلة: إن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية، كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة، وتلك القواعد مُسَلَّمة معتبرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في باديء الأمر، فذكرها يوجب الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان [ موسوعة القواعد الفقهية (1/ 1/ 44) المقدمة السادسة: حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة؛ لمحمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي]
(9) قال ابن نجيم في الفوائد الزينية كما نقله عنه الحموي في غمز عيون البصائر: لَا يَجُوزُ الْفَتْوَى بِمَا تَقْتَضِيه الضَّوَابِطُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ كُلِّيَّةً بَلْ أَغْلَبِيَّةً [غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لأحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي (المتوفى: 1098هـ)]
التوقيع


يقول إلهنا رُدُّوا إِلَىّ إذا اختلفتم
وقائلُهم يقولُ:أنا أختارُ إن كثر المقــول
فأىُّ الفريقين أشــــــــــــــــــــــــدُّ قرباً
من البيضـــــــــــــــــاءِ يترُكهـــا الرســـــــولُ
دكتور كامل محمد
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 10:42 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.