Untitled-2
 

 

روضــةُ فـقـــهُ النِّـسـاءِ يوضع فيه كل ما يهم المرأة من فقه الصلاة والطهارة والزواج بمراحله...إلى غير ذلك

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 06-22-2009, 01:33 AM
حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


زوجها غيور جدّاً يمنعها من الخروج من المنزل، ومن زيارة أهلها، فماذا تصنع؟

السؤال : أنا متزوجة من سنة ونصف تقريباً ، وعندي بنت عمرها 6 شهور ، مشكلتي مع زوجي هو أنه غيور جدّا جدّا , في أول زواجنا ألبسني النقاب , والحمد لله التزمت به , ومع ذلك يغار عليَّ لدرجة أني لم أعد قادرة على الاحتمال ؛ فمثلاً : لا يوافق أبداً أن أخرج خارج البيت حتى عند أمي ، إلا نادراً , وكنت قبل الولادة أخرج أشترى طلبات البيت ، والآن لا يسمح لي أبداً أن أخرج أشتري أي حاجة للبيت ، حتى ولو كانت ضرورية , وقد سبب لي مشاكل كثيرة جدّا بسبب غيرته هذه , وأحياناً لسبب تافه جدّا , يعمل عليه مشكلة كبيرة جدّا ، فأتمنى من حضرتك أن تخبرني ما العمل ؟ فأنا متعبة جدّا , وقد حاولت مناقشته ، لكن بدون أي فائدة , وإضافة لذلك هو عصبي جدّاً , ولم أستطع إقناعه بأي حاجة ؛ فهل أطلب الطلاق منه ، أم ماذا أصنع ؟ .

الجواب :
الحمد لله
أولاً :
طاعة الزوج حسنة تثاب عليها الزوجة , وطاعته في المباح هو استجابة لأمر الله ، ومن سؤالك - أختنا السائلة - يظهر أنك مطيعة لزوجك ، ويظهر ذلك في طاعتك له في لبس النقاب ، وغيره ؛ فنسأل الله أن يثيبك , وأن يجزيك خير الجزاء .
ثانياً :
لا شك أن للزوجة على زوجها حقوقا وواجبات , ومنها : حسن العشرة ، والمعاملة الحسَنة ، كما قال تعالى : ( وَعَاشرُوهُنَّ بالمَعْرُوف ) النساء/ 19 .
قال ابن كثير رحمه الله :
أي : طيِّبوا أقوالَكم لهنَّ ، وحسِّنوا أفعالَكم وهيئاتكم حسب قدرتكم ، كما تحبُّ ذلك منها ، فافعل أنت بها مثله ، كما قال تعالى : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/228 ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِى) – رواه الترمذي وصححه - .
"تفسير ابن كثير" (1/477) .
وكذلك للزوج على زوجته حقوق وواجبات , وللوقوف على بعض من هذه الحقوق المتبادلة ينظر جواب السؤال رقم : (10680) .
ثالثاً :
غيْرة الرجل على أهله ، ومحارمه : من الصفات التي يمدح عليها الإنسان ، وقد أكدها الإسلام ، وحث عليها , وقد تعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة غيْرة سعد بن عبادة رضي الله عنه ، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ؟! لَأَنَا َغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي) رواه البخاري (6846) مسلم (1499) .
والمطلوب من الزوج : أن يعتدل في هذه الغيرة ، فلا يبالغ بها حتى يصل إلى إساءة الظن بزوجه , أو يسرف في تقصي كل حركاتها ، وسكناتها ، وتتبع أقوالها ، ويغوص في معانيها ؛ فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية ، ويكون مدخلاً للشيطان لإفساد الود ، والمحبة بينهما .
فعن جابر بن عتيك الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إِنّ َمِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يَبْغُضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ) .
رواه أبو داود (2659) والنسائي (2558) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وعن يحيى بن أبي كثير قال : قال سليمان بن داود عليهما السلام لابنه : يا بُني ! لا تكثر الغيرة على أهلك ولم تر منها سوءً ، فترمي بالشر من أهلك ، وإن كانت بريئة .
"شُعَب الإيمان" للبيهقي (1/499) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
وغيرة العبد على محبوبه نوعان : غيرة ممدوحة يحبها الله , وغيرة مذمومة يكرهها الله ، فالتي يحبها الله : أن يغار عند قيام الرِّيبة , والتي يكرهها : أن يغار من غيْرِ رِيبة ، بل من مجرد سوء الظن ، وهذه الغيْرة تفسد المحبة ، وتوقع العداوة بين المحب ومحبوبه .
"روضة المحبين" (ص 296) .
ومن الغيرة المحمودة : غيرة الزوج على امرأته من اختلاطها بالرجال الأجانب ، أو من رؤيتهم لها .
قال الشيخ محمد بن أحمد السفاريني رحمه الله :
"والمحمود من الغيْرة : صون المرأة عن اختلاطها بالرجال" انتهى .
" غذاء الألباب شرح منظومة الآداب " ( 2 / 313 ، 314 ) .
رابعاً :
الأفضل للمرأة أن تلزم بيتها ؛ لقوله تعالى : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) الأحزاب/33 .
قال ابن كثير رحمه الله :
أي : الزمنَ بيوتكن ، فلا تخرجن لغير حاجة .
"تفسير ابن كثير" (6/409) .
وليس للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها ، فإذا لم يأذن لم تخرج ، حتى لو أمرها أهلها بزيارتهم ، فحق الزوج مقدَّم على حقِّ أهلها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، سواء أمرها أبوها ، أو أمها ، أو غير أبويها ، باتفاق الأئمة" انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (3/148) .
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :
"لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ، ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/165) .
وانظري جواب السؤال رقم : (83360) .
ولكن ينبغي على الزوج أن لا يمنعها من زيارة أهلها ، بل يعينها على صلة الرحم ، وهذا من حسن عشرتها .
فالأولى للزوج أن يسمح لزوجته من وقت لآخر بالزيارة ، والتواصل بين زوجته وأهلها ؛ لما في زيارة والديها من تطييبٍ لخاطرها ، وإدخالٍ السرور عليها ، وعلى أولادها ، وهذا مطلب شرعي .
وإن كان للمرأة من يكفيها شراء ما تحتاج إليه ، فالأفضل لها أن لا تخرج هي للشراء بل تبقى في بيتها .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"تمنع النساء من الخروج من البيوت ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نهى عن منعهن من الذهاب إلى المساجد ، وأما إلى الأسواق : فالرجل حرٌّ ، له أن يمنعها ، تُمنع من الخروج من البيت إلا لحاجة لا يمكن أن يقضيها أحد سواها ، وهذا الاستثناء أقوله من باب الاحتراز ، وإلا فلا أظن أن حاجة لا يمكن أن يقضيها إلا النساء ، لأن بإمكان كل امرأة أن تقول لأخيها : "يا أخي اشتر لي الحاجة الفلانية" ، لكننا ذكرنا هذا الاستثناء احتياطاً ، وأن يكون الرجل كما جعله الله عز وجل قوَّاماً على المرأة ، لا أن تكون المرأة هي التي تديره ؛ لأن الله يقول : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء/34 ، فليكن قائماً حقيقة ، وليمنعها ، ولكن لا بعنف ، بل بهدوء ، وشرح للمفاسد ، وبيان للثواب والأجر إذا لزمن البيوت ؛ لأن الله تعالى قال : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) الأحزاب/ 33 ، أي : نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهنَّ أكمل النساء عفة ، وأقومهن في دين الله ، ومع ذلك : قال الله لهن : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) الأحزاب/ 33" انتهى .
"اللقاء الشهري" (24/السؤال رقم 10) .
فالنصيحة للأخت السائلة : أن تصبر على طاعة زوجها ، وأن تكون لبيبة حكيمة في تعاملها معه ، فالإنسان تأسره الكلمة الطيبة ، وتقيِّده المعاملة الحسنة ، وخصوصا ممن يحب ويود ، فكل شخص لا بد أن يكون له مفتاح يلج الإنسان من خلاله إلى قلبه , ويكون ذلك من الأمر الذي يحب ويرغب ، مع بيان أن الزوج الصالح والمستقيم نعمة عظيمة ، تُغبط عليه المرأة .
والنصيحة للزوج : أن يتقي الله في أهله , وأن يحسن صحبتهم ومعاملتهم ؛ وأن يرفق بها ، ويطيب خاطرها , ولا يؤذها ، وأن يهذِّب غيرته بما يتوافق مع الشرع ، وأن لا يمنعها من الخروج إن كانت ستخرج لحاجة وهي ملتزمة بالحجاب الشرعي ، والبعد عن مخالطة الرجال.


والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب


رد مع اقتباس
  #12  
قديم 06-23-2009, 12:13 AM
حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي



هل تحتجب من زوج حماتها الجديد
السؤال : كان لدى حماة ابنتي ولد من زواج سابق قبل زواجها من حمى ابنتي ولقد تزوجت ابنتي من هذا الابن وأنا أريد أن أعرف الآن هل يجب عليها أن تحتجب في حضرة هذا الحمى حيث أنه ليس الأب الحقيقي لهذا الابن؟ وهل هو محرم لها؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب :
الحمد لله
يلزم ابنتك الستر والحجاب أمام زوج حماتها الثاني ؛ لعدم وجود ما يقتضي المحرمية بينهما ، فهو أجنبي عنها كسائر الأجانب ، وإنما تحرم على والد زوجها ؛ لقوله تعالى : ( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) النساء /23
والحلائل : الزوجات ، فزوجة الابن محرمة على أبيه وعلى جده وإن علا .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هل زوج بنت زوجها يكون محرماً لها ؟
السؤال: هل يجوز أن لا أتحجب من زوج بنت زوجي أم لا ؟

الجواب :
الحمد لله
زوج بنت زوجك ليس محرما لك ؛ لعدم وجود سبب يقتضي المحرمة ، قال تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا . وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/23 ، 24 .


وعليه فيلزمك الاحتجاب منه ، ولا يجوز لك الكشف أمامه أو الخلوة معه ؛ لأنه أجنبي كسائر الأجانب .
وأما زوج ابنتك ، فهو محرم لك ؛ لقوله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) .

والله أعلم .



الإســــــــــــلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 12-10-2009, 06:12 PM
حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

ماحكم أن وضع المرأة قرطا في أنفها تجملا لزوجها؟


عرض الفتوىالسؤال :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم أن وضع المرأة قرطا في أنفها تجملا لزوجها؟
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإجابة :في المغني [ جزء 2 - صفحة 606 ]
فصل : ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم وما يلبسنه على وجوههن وفي أعناقهن وأيديهن وأرجلهن وآذنهن وغيره فأما ما لم تجر عادتهن بلبسه كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرم وعليها زكاته كما لو اتخذ الرجل لنفسه حلي المرأة
لكن أجاب الشيخ علي الحلبي بعدم جواز خرق الأنف لوضع القرط
قلت ولعل ذلك انه كما تقدم معنا أن الجسد ملك لله فلا يجوز التصرف فيه الا بإذن منه ولا يعلم دليل في ذلك فالأولى تجنبه والله أعلم

أجاب عليه : أبو محمد المديني
] أهــــــــل الحديـــــث والأثـر

رد مع اقتباس
  #14  
قديم 12-10-2009, 06:15 PM
حفيدة الحميراء حفيدة الحميراء غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

السؤال :السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
السؤال : هل عمي و خالي من محارم زوجتي ؟
مع ذكر محارم الزوجة من جهة زوجها
أفيدونامأجورين رحمكم الله .
الإجابة :عم الزوج وخاله ليس من محارم الزوجة
وفي الحديث المتفق عليه )
عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إياكم والدخول على النساء فقال رجل : يا رسول الله أرأيت الحمو ؟ قال : " الحمو الموت "
في تحفة الأحوذي [ جزء 4 - صفحة 281 ]
وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بالطريق الأولى ( أفرأيت الحمو ) بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالواو قال في القاموس حمو المرأة وحموها وحمها وحموها أبو زوجها ومن كان من قبله والأنثى حماة وحمو الرجل أبو امرأته أو أخوها أو عمها أو الأحماء ومن قبلها خاصة انتهى
قال النووي المراد في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه لأنهم محارم الزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون بالموت
قال وإنما المراد الأخ وبن الأخ والعم وبن العم وبن الأخت ونحوهم
مما يحل له تزويجه لو لم تكن متزوجة
وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي انتهى
قلت ما قال النووي هو الظاهر وبه جزم الترمذي وغيره وزاد بن وهب في روايته عند مسلم سمعت الليث يقول الحمو أخو الزوج وما أشبه من أقارب الزوج بن العم ونحوه
( قال الحمو الموت ) قال القرطبي في المفهم المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة أي فهو محرم معلوم التحريم
وإنما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة
فخرج هذا مخرج قول العرب الأسد الموت والحرب الموت أي لقاؤه يفضي إلى الموت
وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة
وفي فتح الباري - ابن حجر [ جزء 9 - صفحة 332 ]
ضبط الحمو فصرح القرطبي بأن الذي وقع في هذا الحديث حمء بالهمز وأما الخطابي فضبطه بواو بغير همز لأنه قال وزن دلو وهو الذي اقتصر عليه أبو عبيد الهروي وبن الأثير وغيرهما وهو الذي ثبت عندنا في روايات البخاري وفيه لغتان اخريان إحداهما حم بوزن أخ والأخرى حمى بوزن عصا ويخرج من ضبط المهموز بتحريك الميم لغة أخرى خامسة حكاها صاحب المحكم قوله الحمو الموت قيل المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين أن وقعت المعصية أو إلى الموت أن وقعت المعصية ووجب الرجم أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها أشار إلى ذلك كله القرطبي وقال الطبري المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو بن أخيه تنزل منزلة الموت والعرب تصف الشيء المكروه بالموت قال بن الأعرابي هي كلمة تقولها العرب مثلا كما تقول الأسد الموت أي لقاؤه فيه الموت والمعنى احذروه كما تحذرون الموت وقال صاحب مجمع الغرائب يحتمل أن يكون المراد أن المرأة إذا خلت فهي محل الافة ولا يؤمن عليها أحد فليكن حموها الموت أي لا يجوز لأحد أن يخلو بها الا الموت كما قيل نعم الصهر القبر وهذا لائق بكمال الغيرة والحمية وقال أبو عبيد معنى قوله الحمو الموت أي فليمت ولا يفعل هذا وتعقبه النووي فقال هذا كلام فاسد وإنما المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره والشر يتوقع منه أكثر من غيره والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه بخلاف الأجنبي وقال عياض معناه أن الخلوة بالاحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين فجعله كهلاك الموت وأورد الكلام مورد التغليظ وقال القرطبي في المفهم المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة أي فهو محرم معلوم التحريم وإنما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لألفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة فخرج هذا مخرج قول العرب الأسد الموت والحرب الموت أي لقاؤه يفضي إلى الموت وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو إلى الرجم أن وقعت الفاحشة وقال بن الأثير في النهاية المعنى أن خلوة المحرم بها أشد من خلوة غيره من الاجانب لأنه ربما حسن لها أشياء وحملها على أمور تثقل على الزوج من التماس ما ليس في وسعه فتسوء العشرة بين الزوجين بذلك ولان الزوج قد لا يؤثر أن يطلع والد زوجته أو أخوها على باطن حاله ولا على ما اشتمل عليه اه فكأنه قال الحمو الموت أي لا بد منه ولا يمكن حجبه عنها كما أنه لا بد من الموت وأشار إلى هذا الأخير الشيخ تقي الدين في شرح العمدة تنبيه محرم المرأة من حرم عليه نكاحها على التأبيد الا أم الموطوءة بشبهة والملاعنة فإنهما حرامان على التأبيد ولا محرمية هناك وكذا أمهات المؤمنين واخرجهن بعضهم بقوله في التعريف بسبب مباح لا لحرمتها وخرج بقيد التأبيد أخت المرأة وعمتها وخالتها وبنتها إذا عقد على الأم ولم يدخل بها
والله أعلم

أجاب عليه : أبو محمد المديني
أهــــــــل الحديـــــث والأثـر

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator


الساعة الآن 12:04 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.