انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


بيان عقائد الشيعة الباطلة يُدرج فيهِ وثائقَ وأدلةَ تبيِّنُ حالَ الشيعة الروافضِ وعقائدهم; من أجلِ تبصيرِ أهلِ السنّةِ والمخدوعينَ بهم وبحالهم.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-20-2014, 12:15 AM
صلى على الحبيب صلى على الحبيب غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




Icon42 مناقشة أدلة الشيعة في نكاح المتعة

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مناقشة أدلة الشيعة في نكاح المتعة




إلياس الهاني





إن الشيعة الإمامية لم يتفقوا على قول واحد في تفسير آية الاستمتاع، فقدموا القول الذي يفيد أنها نزلت في النكاح الصحيح الدائم، ثم ذكروا القول الثاني الذي يشير إلى أنها نزلت في المتعة، فلم يتفقوا على متعة النساء بهذه الآية، وإن كان أكثرهم يرجح أنها في المتعة؛ نصرة لمذهبهم، لكنهم لم يقولوا في ذلك قولاً واحدًا يحسم الخلاف:
أ- يقول الطبرسي في (مجمع البيان) تعقيبًا على قوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ﴾ [النساء: 24] قيل: المراد بالاستمتاع هنا درك البغية والمباشرة وقضاء الوطر من اللذة... عن الحسن ومجاهد وابن زيد والسدي، فمعناه على هذا: فما استمتعتم أو تلذذتم من النساء بالنكاح فآتوهن مهورهن، وقيل: المراد به نكاح المتعة" [1].

ب- وقال الطوسي: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ﴾ [النساء: 24] قال الحسن ومجاهد وابن زيد: هو النكاح!

وقال ابن عباس والسدي: هو المتعة إلى أجل مسمًّى، وهو مذهبنا" [2].

ج- ويقول عبدالله شبر: "قوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ﴾ [النساء: 24] (فمن تمتع به من المنكوحات، أو فما استمتعتم به منهن من جماع أو عقد عليهن"[3].

د- ويقول محمد المشهدي: "﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ﴾ [النساء: 24]، فمن تمتعتم به من المنكوحات، أو فما استمتعتم به منهن من جماع أو عقد عليهن" [4].

وحتى ندرك الحقيقة فإن آية سورة النساء ليست دليلاً على المتعة إذا علمنا ما سبقها وما لحقها.

"فإن قول الله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ﴾ [النساء: 24] هو في سورة النساء، وسورة النساء عدد آياتها 176 آية، وقد بدأ الله تعالى في تشريع العلاقة بين الزوج والزوجة (المتزوجين زواجًا شرعيًّا دائمًا)، وما يتعلق بذلك من المحرمات من النساء، ومن التوارث والمهر، وما إلى ذلك من الأمور من الآية (1): ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1] إلى الآية 35: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: 35]، وآية: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ ﴾ هي في الآية (24)، فلنقرأ ما قبل (24) وما بعدها، لنعلم هل لزواج المتعة أي أثر أو ذِكر؟

ففي الآية (22) يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 22]،وفي الآية (23) يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 23]؛ فالآيات هنا تخبر عمَّن يحرم الزواج منها بتفصيلاته إلى الآية (24 )؛ يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: 24]؛ وأما عمن يحل لك الزواج منها، فقوله تعالى في تتمة نفس الآية (24) ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: 24]؛ أي: إن ما عدا المحرَّمات التي سبق ذكرها فيجوز لك النكاح منها، ثم تتمة نفس الآية (24): ﴿ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [النساء: 24]؛ (أي: أحلَّ لكم ما وراء ذلكم لأجل أن تبتغوه وتطلبوه بأموالكم التي تدفعونها مهرًا للزوجة، محصنين أنفسكم، ومانعين لها من الاستمتاع بالمحرم، باستغناء كل منهما بالآخر، والإحصان هنا بمعنى العفة، وتحصين النفس ومنعها عن كل ما يغضب الله؛ أي: متناكحين نكاحًا شرعيًّا صحيحًا يحصنهم، والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح؛ لأن القائلين بالمتعة يقولون: إن المتعة لا توجب الإحصان؛ فالإحصان لا يكون مقصودًا في المتعة أصلاً؛ إذ إن امرأة المتعة كل شهر تحت صاحب، بل كل يوم في حجر لاعب؛ فالتمتع لا يقصد بها الإحصان دون المسافحة ﴿ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [النساء: 24]؛ أي: لا زانين مسافحين، والسفاح: مأخوذ من السفح، وهو صب الماء وسيلانه، وسمي به الزنا؛ لأن الزاني لا غرض له إلا صبُّ النطفة فقط دون النظر إلى الأهداف الشريفة التي شرعها الله من وراء النكاح، وهذه إشارة إلى تحريمِ زواج المتعة؛ وذلك لَمَّا كان الزنا ليس إلا مجردَ سفح الماء في الرحم.

وتتمة هذه الآية (24) قوله سبحانه: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [النساء: 24]؛ أي: بمعنى أن من عقدت عليها زواجًا شرعيًّا صحيحًا على الشريطة التي جرت، وهي قوله تعالى: ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ [النساء: 24]، ودخلتَ بها واستمتعت، فُرض عليك وصار واجبًا أن تعطيها مهرها كاملاً؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [النساء: 24]، ولكنك إن عقدت عليها زواجًا شرعيًّا صحيحًا ولم تدخُلْ بها؛ أي: لم تستمتع - لم يكن عليك دفعُ المهر كاملاً، وقوله تعالى في تتمة نفس الآية: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ﴾ [النساء: 24]؛ أي: لا إثم ولا حرج عليكم فيما تراضيتم به أنتم وهن، من إسقاط شيءٍ من المهر، أو الإبراء منه، أو الزيادة عليه، ما دام ذلك بتراضٍ بينكم، ومن بعد اتفاقكم على مقدارِ المهر الذي سميتموه وفرضتموه على أنفسكم، ويختم الله تعالى هذه الآية (24) بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 24]، وهذا بيانه سبحانه أن ما شرعه هو بمقتضى عِلمه الذي أحاط بكل شيء، وبمقتضى حكمته التي تضع كلَّ شيء في موضعه" [5].

"فأنت ترى أن الآية الكريمة مسُوقة لبيان بعض الأنواع من النساء اللاتي حرم الله نكاحهن، ولبيان ما أحله الله منهن بعبارة جامعة، ثم لبيان أن الله تعالى قد فرَض على الأزواج الذين يبتغون الزوجاتِ عن طريق النكاح الصحيح الشريف أن يعطوهن مهورهن عِوضًا عن انتفاعهم بهن، وأنه لا حرَج في أن يتنازل أحدُ الزوجين لصاحبه عن حقه، أو عن شيء منه، ما دام ذلك بسماحة نفس، ومن بعدِ تسمية المهر المقدر" [6].

"وأما الآية التي بعدها وهي الآية (25) فيقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النساء: 25]، وهنا يُخبِر الحق تبارك وتعالى بأنه: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء: 25]؛ أي: فمن لم يستطع منكم أن ينكح المؤمنات نكاحًا شرعيًّا، كما مر في الآيات السابقة، فماذا عليه؟ ﴿ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء: 25]، إذًا فقد أجاز الله لك أن تنكح مِن مِلك اليمين، ولكن تنكحها نكاح متعة كما هو عند الشيعة؟ لا، بل يقول جلَّ من قائل: ﴿ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ﴾ [النساء: 25] نعم ذلك لمن لم يجد نكاحًا، فعليه بمِلك اليمين، وأن يكون ذلك بإذن أهلها، وأن يؤتيها أجرها كما مر في الآية (25)، ذلك لمن خشي على نفسه من الفتنة والوقوع في الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ ﴾ [النساء: 25]، ومن لم يستطع على كل ذلك الذي مر في الآيات من (22 إلى 25)؛ أي: لم يتمكن من أن ينكح المؤمنات وليس عنده ملك اليمين، هل عليه أن يتمتع بمتعة الشيعة؟ هل عليه أن يزني؟ لا؛ فالله تعالى يختم الآية (25) بقوله: ﴿ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النساء: 25]، (ولم يقل: تمتَّعوا) [7].

"إن النص القرآني الوحيد الذي احتجوا به على المتعة ليس محكَمًا قطعيَّ الدلالة، وإنما هو لفظ مشترك يحتمل أكثر من معنى، فيحتاج حمله على أحد معانيه إلى قرائنَ مرجحة؛ فالقول بأن معنى ﴿ اسْتَمْتَعْتُمْ ﴾ (هو نكاح المتعة دون سواه من المعاني المتضمنة، لا يمكن إثباته من النص أو اللفظ نفسه، وإنما يحتاج إلى قرائن مرجحة، وهذا دليل بطلانه، فكيف إذا كانت القرائن كلُّها تنفي أن يكون هو المقصود بالنص؟!) [8].

"فكيف يذكر الله تعالى نكاح الأمَة بالنص الصريح مرات في كتابه، ويذكر أحكامه، وهو يعلم أنه سينتهي في يوم ما، ولا يعود له وجود في المجتمع، ثم لا يذكر نكاحًا آخر أكثر ممارسة ووجودًا واستمرارا؟!".

إن عدم ذِكر أي حكم من أحكام نكاح المتعة في القرآن لدليل واضح على عدم مشروعيته؛ لأنه لا يُعقَل أن يجيز الله تعالى مثل هذه العلاقة بين الرجل والمرأة على خطورتها وحساسيتها، ثم لا يشرع لها في كتابه ولو حكمًا واحدًا! حتى قال من قال: كيف يقال: إن نكاح المتعة من الدِّينِ والقرآنُ لم يعطِه ما أعطى بقرة بني إسرائيل من اهتمام"[9].

"وإذ لا دليل في القرآن يصرح على مشروعيته فهو حرام، هذا إذا لم يكن هناك نص في حرمته، فكيف وآيات الذِّكر تصرح بحرمة كل نكاح عدا النوعين المذكورين؟!"[10].


ثالثًا: أدلة تحريم المتعة من القرآن الكريم:
هذه أدلة قاطعة من القرآن الكريم في تحريم نكاح المتعة، وهي رسالة إلى من يشكك في تحريمها مِن أصحاب المذهب الشيعي، وهي كما يلي:
1- قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: 5 - 7]، فهذه الآياتُ الكريمة تبين أن الأصلَ في المنكوحات التحريمُ، إلا الزوجات بعقد دائم، وملك يمين (الإماء)، وهذا يقتضي تحريمَ امرأة المتعة التي هي مستأجرة وليست زوجة.

2- وقال تعالى: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴾ [الأحزاب: 52]، ففي هذه الآية يخبِر سبحانه أن الزواجَ لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم من بعدِ أزواجه أمهات المؤمنين التسع اللائي في عصمته، والزواج من تسع هو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتصر على هؤلاء التسع حتى وإن طلق واحدة أو أكثر وأراد إكمال تسع بالزواج من جديدة، فإنه لا يحلُّ له ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ﴾ [الأحزاب: 52]، والنساء المعنيَّات في هذه الآية هن اللاتي بالزواج الشرعي الصحيح فقط، ولا يدخل معهن نساء المتعة، بدليل قوله: ﴿ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ ﴾ [الأحزاب: 52]، والاستبدال لا يكون إلا بطلاق، ومتعة الشيعة لا طلاق فيها، إنما ينتهي الزواج بانقضاء الأجل الذي حدده الرجل والمرأة؛ فتحديد الأجل من شروط زواج المتعة عندهم، فليس هناك حاجة إلى الاستبدال في العقد المنقطع (المتعة) بعكس العقد الدائم.

3- وقال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء: 25]، فالذي لا يستطيع الزواج من الحرائر أرشَده اللهُ للزواج من مِلك اليمين (الإماء)، ولو أن المتعةَ حلالٌ لأرشده الله إليها مع مِلك اليمين؛ فهي أقل تكلفة، ولكنه سبحانه لم يفعل، فدل هذا على حرمتها.

4- وقال الله تعالى: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النور: 33]؛ فالفقير الذي لا يستطيع الزواج أمره الله أن يستعفَّ، ولو أن المتعة حلال لقال الله: (وليستمتع)، ولكنه سبحانه لم يقل، فدل ذلك على حرمتها، فأجر المتعة لا يكلِّف شيئًا كثيرًا.

5- وقال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3].

فأين المتعة؟ فلو كانت حلالاً لأرشدنا الله عز وجل إليها مع الواحدة ومِلك اليمين، ولكنه سبحانه لم يفعل، فدل ذلك على حرمتها" [11].

[1] "مجمع البيان في تفسير القران" للفضل بن الحسن الطبرسي 5 / 71 دار مكتبة الحياة، بيروت - لبنان 1961م.

[2] "التبيان في تفسير القرآن" لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي 3 / 165 دار إحياء التراث العربي- بيروت لبنان.

[3] "الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين" لعبدالله شبر 2 / 31، مؤسسة تحقيقات ونشر معارف أهل البيت - إيران.

[4] "كنز الدقائق" لمحمد المشهدي 2/ 414 مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين - قم - إيران.

[5] "بشرى للشيعة" لمحمد عبدالله محمد، من ص 112 إلى 114، دار الإيمان، الإسكندرية - مصر.

[6] "تحريم المتعة من الكتاب والسنة" يوسف جابر المحمدي ص 89 -90، نسخة إلكترونية.

[7] "بشرى للشيعة" لمحمد عبدالله محمد، ص 114 - 115.

[8] "المنهج القرآني الفاصل بين أصول الحق وأصول الباطل" لطه الديلمي، ص666.

[9] نفس المصدر ص 672.

[10] نفس المصدر ص 673.

[11] "الكافي الممتع المفيد والرد المفحم الملجم السديد على من صادم اعتقادُه الوحيين السنة المطهرة والقرآن المجيد، زواج المتعة أم رواج المتعة" ليعقوب بدر عبدالوهاب القطامي ص12 إلى 16 (مع الاختصار)، مكتبة الملك فهد الوطنية ط1، 1429هـ / 2008م، المدينة المنورة - السعودية.


رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 01:16 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.