انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-05-2011, 01:18 AM
ثمرة الحياه ثمرة الحياه غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




3agek13 سؤاااااااااااااالى للشيخ أبو الحارث فقط

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل عام وحضرتك بخير يا شيخ أبو الحارث..لا اطيل ولكن اردت معرفة وضعى بالنسبة لصيام رمضان السابق..بإختصار ان اعانى من عدم انتظام فى العادة الشهرية "الحيض" لسبب أو أخر..المهم جاءنى هذا الامر فى بداية الشهر المبارك ولكن ليس كطبيعى ولا كالمعتاد واستمر الامر ايااااام طويلة وذهبت لاحدى الطبيبات المسلمات ممن اثق فيهن وأخبرتى أن ذلك حيض بلاشك..وأفطرت هذه الايام ولكن المفاجاة أن الامر استمر معى حتى نهاية الشهر بل وبعد انتهائه وانا لم اكترث به بعد انتها المدة الطبيعية للحيض وهى من ثلاث لاربع ايام..وبدات الصيام وقراءة القران وغيرها من العبادات..ولكن لست ادرى هل ما فعلته صواب ام لا؟؟ هل علية قضاء أم لا؟؟ هل انا آثمة لانى لم اكترث بهذا الامر وداومت الصيام والصلاة وقراءة القرآن بغير حائل أم لا؟؟

من فضلك يا شيخ أبو الحارث فيدنى..

ملحوظة هااااااااااامة/ أرجووووووكم أريد إجابة من الشيخ أبو الحارث لا أحد غيره
بوركتم وجزاكم الله خيراً
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-13-2011, 05:44 AM
أبو الحارث الشافعي أبو الحارث الشافعي غير متواجد حالياً
.:: عفا الله عنه ::.
 




افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ...
فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وما فعلتموه هو الأقرب من مذاهب الفقهاء في هذه المسألة
وعليه فلا قضاء لهذه الأيام ؛ لأن هذه استحاضة
ودونكم حفظكم الله بيان ذلك
اعلموا رحمكم الله أن المرأة التي اختلط حيضها باستحاضتها لا تخلو من أربعة أحوال
كما قال الإمام ابن قدامة في [المغني]:
[مميزة لا عادة لها ، ومعتادة لا تمييز لها ، ومن لها عادة وتمييز ، ومن لا عادة لها ولا تمييز]اهـ
والحالة الواردة في السؤال هي مستحاضة لها عادة وتمييز
أي : عادة لعدد أيام حيضها ، وتمييز لصفة الدم النازل في أثنائها
فهل ترد هذه إلى عادتها من غير اعتبار للتمييز ، أو ترد إلى التمييز من غير اعتبار للعادة ، قولان للعلماء
وقبل بيان الأظهر من قولي العلماء في هذه المسألة لابد من بيان مسألة مهمة
وهي : أكثر مدة الحيض عند الفقهاء
فجمهور الفقهاء على أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما
خلافا لأبي حنيفة رحمه الله في قوله أن أكثر أيام الحيض عشرة
وخلافا لابن حزم رحمه الله في قوله أن أكثره سبعة عشر يوما
والذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا حد لأقل الحيض ولا أكثره
فقال رحمه الله كما في " الاختيارت الفقهية " للبعلي :
) ولا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره ، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض ،
وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة عشر أو السبعة عشر (
وقال العلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله تعالى في " الشرح الممتع " 1 / 472 في كلامه على أكثر الحيض :
) والصحيح في ذلك أيضا : أنه لا حد لأكثره ؛
فمن النساء من تكون لها عادة مستقرة سبعة عشر يوما أو ستة عشر يوما ،
فما الذي يجعل الدم الذي قبل الغروب من اليوم الخامس عشر حيضا ،
والدم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة استحاضة ، مع أن طبيعته ولونه وغزارته واحدة !!! ،
فكيف يقال : إنه بمضي دقيقة أو دقيقتين تحول الدم من حيض إلى استحاضة بدون دليل ! ،
ولو وجد دليل على ما قالوا لسلمنا (
قال ابن رشد رحمه الله في " بداية المجتهد ونهاية المقتصد " 1/116-117 :
)وهذه الأقاويل كلها ، المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر
لامستند لها إلا التجربة والعادة ، وكل إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك
ولاختلاف ذلك في النساء عسر أن يعرف بالتجربة حدود هذه الأشياء في أكثر النساء
ووقع في ذلك الخلاف الذي ذكرنا
وإنما أجمعوا بالجملة على أن الدم إذا تمادى أكثر من مدة الحيض أنه استحاضة
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت لفاطمة بنت أبي حبيش :
(فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ،
والمتجاوزة لأمد أكثر أيام الحيض قد ذهب عنها قدرها ضرورة )
ولذ قال ابن عثيمين رحمه الله في تتمة الكلام السابق :
) فإذا كان لها عادة مستمرة مستقرة سبعة عشر يوما مثلا قلنا : هذا كله حيض ،
أما لو استمر الدم معها كل الشهر ، أو انقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين ،
أو كان متقطعا يأتي ساعات وتطهر ساعات في الشهر كله فهي مستحاضة ، وحينئذ نعاملها معاملة المستحاضة (
قال الفقير إلى عفو ربه :
وعليه فالاعتماد على أكثر مدة الحيض في الفصل بينه وبين الاستحاضة لا يصح
لأنه لا حد لأكثره كما سبق
والأقرب أن المتحيرة التي لها عادة وتمييز
ترد للعادة أولا ثم إلى التمييز ، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز ردت إلى غالب عادات النساء
فأما الرد للعادة
فلما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت :
" قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني امرأة استحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لا إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي "
وهذا لفظ البخاري رحمه الله
ولما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها
أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم
فقال لها : " امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي ، فكانت تغتسل عند كل صلاة "
هذا لفظ مسلم ،وفي رواية للبخاري : " ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت "
وأما الرد للتمييز
فلما رواه أبو داود والنسائي من حديث عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش
: " أنها كانت تستحاض ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف ،
فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق "
قال الفقير إلى عفو ربه :
وإنما قدم أصحاب هذا القول الرد إلى العادة على الرد إلى التمييز لأسباب أربعة :
أولها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد فاطمة بنت أبي حبيش وأم حبيبة إلى العادة مطلقا
من غير استفصال عن وجود التمييز مع احتماله علم أنها ترجع للعادة مطلقا ؛
إذ من القواعد الأصولية المقررة : " أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال "
وثانيها : أن الرد إلى العادة أيسر وأضبط للمرأة ؛ لأن الدم ربما يضطرب في صفته ووقته ، بخلاف العادة ،
وثالثها : أن العادة أقوى ؛ لكونها لا تبطل دلالتها ، واللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته ،
فما لا تبطل دلالته أقوى وأولى ،
ورابعها :أن حديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي فيه الرد إلى التمييز مختلف في صحته ،
بخلاف حديثي عائشة رضي الله عنها الذين فيهما الرد إلى العادة فلا خلاف في صحتهما
وأما الرد إلى غالب عادات النساء عند انتفاء العادة أو التمييز
فلما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت :
كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة ، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره ،
فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش قالت ، قلت يا رسول الله ، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة ،
فما ترى فيها ، قد منعتني الصلاة والصيام ، فقال : " أنعت لك الكرسف ، فإنه يذهب الدم ،
قالت : هو أكثر من ذلك ، قال : " فاتخذي ثوبا " ، قالت : هو أكثر من ذلك ، قال : " فتلجمي " ،
قالت : إنما أثج ثجا ، فقال : " سآمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر ، فإذا قويت عليهما فأنت أعلم "
فقال لها : " إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان ، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ، ثم اغتسلي ،
حتى إذا رأيت أنك طهرت واستنقيت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها ،
وصومي فإن ذلك يجزيك ،
وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن ... ( الحديث
ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في " الاختيارات " للبعلي :
) والمستحاضة ترد إلى عادتها ، ثم إلى تمييزها ، ثم إلى غالب عادات النساء ،
كما جاءت في كل واحدة من هؤلاء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
وقد أخذ الإمام أحمد بالسنن الثلاث فقال : الحيض يدور على ثلاثة أحاديث :
حديث فاطمة بنت أبي حبيش ، وحديث أم حبيبة ، وحديث حمنة ،
واختلفت الرواية عنه في تصحيح حديث حمنة ،
وفي رواية عنه : " وحديث أم سلمة " مكان حديث أم حبيبة ( اهـ
هذا والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للشيخ, أبو, الحارث, سؤاااااااااااااالى, فقط


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 08:15 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.