انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > الفقه والأحكــام

الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-08-2018, 06:30 PM
سلفى المنهج سلفى المنهج غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي هل يقع الطلاق فى الحيض؟ ومختصر لفقه الخلاف بين العلماء

 

حكم الطلاق فى الحيض .. هل يقع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رصول الله وبعد
كل فترة أسمع عن فتوى جائت لبعض المفتين عن حكم الطلاق فى الحيض
فقد اتلينا بثلة من علماء الأزهر [وليس جميعهم ] يعملون بمبدأ مخالف للإجماع وهو الإنتقاء من المذاهب وأقوال العلماء بالتشهى وهذا ليس من دين الإسلام بل نقل العلامة الإمام شيخ الإسلام ابن القيم الإجماع على حرمة ذلك نقل الإجماع على أن الحق فى المسائل الفقهية واحد من المذاهب والأقوال وهم يقولون الحق يتعدد بعدد الأقوال فلوا كانت خمسة فالحق خمسة أقوال وهذا سفه لا يقوله طفل يحبوا ومخالف للإجماع كما ذكرنا فمن ثَم جعلوا كل كلام العلماء صواب من عند الله وبهذا قد نسبوا لهم العصمة بأن كل ما يقولون به صواب منزه عن الخطأ ومن عند الله وهذا مخالف لدين الإسلام
قال الإمام الشافعى رحمه الله أجمع المسلمون أن من استبان له حديث رسول الله لا يحل له أن يدعه لقول أحد من الناس
وقال إذا صح الحديث فهو مذهبى وإذا خالف الحديث مذهبى فاضربوا بقولى عرض الحائط وهم يقولون بل نقدم كلامك على كلام رسول الله وأنت منزه عن الخطأ وكلامك كالوحى المنزل فمن ثم ذهبوا يبحثون فى المدلهمات لا سيما فى مسائل الطلاق بالذات على مخارج من كلام العلماء وسقطات وزلات فإذا طلق أحدهم زوجته ثلاث مرات
ذهب لهؤلاء المفتين فأول شيء يسألونه هل كانت حائضاً ؟؟ لأن بعض الأكابر من العلماء رحمهم الله أفتى بعدم وقوعه لأجل أن الطلاق فى الحيض محرم ولأن وقوعه يطول العدة على المرآة وخالفهم فى ذلك الأئمة الأربعة وليس فقط الإحتجاج بمخالفة الأئمة الأربعة فهل أجلاء وقد خالفوا الأئمة الأربعة فى مسألة وكان الحق معهم بالدليل إن شاء الله وهى مسألة أن الطلاق ثلاثاً بفم واحد قالوا تقع واحدة وعند الأربعة تقع ثلاثة ولكن ساعدهم الدليل فى هذه المسألة أما عدم وقوع الطلاق فى الحيض مع مخالفة الأئمة الأربعة مخالفة للحديث الصحيح وهذا أخطر فقد أورد الشيخ الألبانى رحمه الله فى كتاب إرواء الغليل عدة روايات قال سندها على شرط الشيخين سئل ابن عمر [وهو الذى طلق زوجته فى الحيض وسأل أباه أن يستفتى رسول الله] سُئل بن عمر احتسبها عليك رسول الله قال نعم وفى رواية فى صحيح مسلم قال فمه أى فماذا يكون ؟ يعنى احتسبها وهم جعلوا رواية البخارى لما سئل ابن عمر احتسبها عليك رسول الله قال أرئيت إن عجز واستحمق قال هؤلاء الأفاضل هى رواية مجملة بمعنى لا تفيد الإحتساب ولا عدمه نقول قد بينتها الروايات الأخر وقد اعتذر عنهم الشيخ الألبانى بأنهم ربما لم يطلعوا على هذه الروايات مع استدلالهم بنوع قياسات قوّت قولهم هذا مع وافر الإحترام لهم و لكل العلماء الأجلاء فهم اجتهدوا وأرادوا الحق أما أنت فقد علمت الحديث فلا عذر لك بل إن روايه أرئيت إن عجز واستحمق أقرب لأن تدل على الوقوع وتشعر بذلك لأنها موافقة للأصل وهو وقوع الطلاق حتى من الهازل المازح فكأنه قال غاضباً على من سأله وما له لا يقع بل رواية البخارى فى لفظة تدل على الوقوع وهى قول النبى لعمر لما سأله عن حكم المسألة قال مره فاليراجعها فتدل المراجعة على وقوع الطلاق والله أعلم وهذا قول الشيعة فى هذه المسأله وهى عدم وقوع الطلاق فى الحيض فكل يوم نفاجأ بفتاوى ضالة مخالفة للحديث الصحيح مخالفة صريحة مثل تحليل المعازف وإباحة الزواج بدون ولى وغير ذلك من باب أن خلافهم كله صواب ورحمة
أما المخرج الآخر هو الفهم الخاطيء لكلام العلماء فى مسألة طلاق الغضبان
فقد قال رسول الله فى الحديث الصحيح [ لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق] فسرها بعض العلماء بأنها الغضب نقول طبعاً كانوا أهل لغة ويخاطبون أهل لغة يفهمون أنه ليس المقصود مطلق الغضب وأى غضب فإن النبى صلى الله عليه وسلم ما قال لا طلاق فى غضب بل قال فى إغلاق والإغلاق الذى وضحه غيرهم من العلماء حتى يزيل اللبس هو شدة الغضب الذى يغلق على الإنسان باب التفكير ويكون فيه كالمجنون والمكره فتخرج منه كلمة الطلاق بلا قصد البته والمسلم لا يؤاخذ إلا بما قصد فى كل التعاملات فلو أخطأ الإنسان أو كان ذا لثغة مثلاً فأراد أن يقول زوجتى طارت منى فقال خطأ زوجتى طالق منى لا يقع به الطلاق لعدم قصده هكذا فى مسألة الغضب المغِلق على الإنسان أفاد ذلك كله العلامة ابن القيم فى كتابه المبهر إعلام الموقعين بما لا مزيد عليه فاليراجع
نرجع ونقول يسألون عندنا فى مصر المطلق هل كنت غضبان فيقول طبعا نعم فيقولون لا تحسب !!! عجيب وهل يطلق أحد إلا وهو غضبان آسف حزين وهل الطلاقات التى أوقعها النبى قال لأصحابها هل كنتم غضبى؟
يقولون نحن نفعل ذلك لأجل عدم هدم البيوت
سبحان الله تتهمون النبى بأنه لم يكن حريص على عدم هدم البيوت حين أوقع حتى طلاق المازح [ ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد ذكر منها الطلاق ]
فالطلاق تشريع حق لله
والبعض من المفتين فى مصر أراح نفسه وأرح المطلق فجعل كل ما آتاه مطلق يقول له كفر كفارة يمين أو ظهار
ونحكى لكم ترفة حدثت فى مصر أن أستاذ جامعة ذهب لعالم أزهرى نادماً شاكياً أنه طلق زوجته ثلاثاً فلم يجد مخرج فقال له اذهب وكل أنت وزوجتك تبناً [ علف البهائم] فقال له لماذا فقال له لأنكما إذا أكلتما تبناً تكون أنت وزوجتك بهيمتين والبهيم لا يقع طلاقه على البهيمة هذه قصة حدثت فعلاً ولا أدرى من البهيم الذى يجب الحجر عليه ومنعه من الإفتاء وتضليل الناس نسأل الله أن يفقهنا فى ديننا
... فالأخ يتفقه فى الدين ويعلم غيره وينشر ذلك وله الأجر العظيم وفى الحديث الصحيح [ إن الله وملائكته وأهل سمواته حتى الحيتان فى الماء ليصلون على معلم الناس الخير]فنسأل الله أن يحمى بلاد المسلمين من المفتين المضللين حتى امتد خطرهم ليطال العقيدة والعبث بها من تصحيح عقائد أبطلها الله تعالى حتى عقائد الشيعة يجعلون الشيعة مذهب خامس يجوز التعبد به
فالخلاف خلافان عند العلماء خلاف غير سائغ غير معتبر وهو ما صادم نصاً صريحاً من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلى فهذا الذى نقل الإمام الشافعى الإجماع على حرمة ترك النص واتباع الفتوى التى خالفته
وخلاف آخر سائغ معتبر وهو عكس السابق وهو المبنى على الإجتهاد فى فهم النص كإدارك الركعة هل يتم بالركوع أم لابد من قراءة الفاتحة وكوجوب القراءة خلف الإمام وغيرها كثير مما لا يصادم نص
فهذا لو اتبع المقلد عالم افتاه سائغ له التقليد هنا فإنه خلاف سائغ ولكن
لا يصح الإنتقاء من المذاهب بالتشهى فقد نُقل الإجماع أن الحق واحد لا يتعدد
قال تعالى [ فاتقوا الله ما استطعتم] فاستطاعة العامى والمقلد وطالب العلم تكون فى استفتاء الأعلم الأورع
ثم يتبع فتواه سواء أفتاه بالرخصة أو بالعزيمة وهذه الذى أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية
أما جعل الشيء وضده صواب ! وحق بناءاً على اختلاف الفتاوى فهذا مخالف للإجماع وطاعن فى دين الإسلام
قال ابن المبارك رحمه الله
وهل أهلك الدين إلا الملوك....... وأحبار سوء ورهبانها
وسنشير لكتاب فقه لأحد علماء الفقه ينفع طالب العلم
وهذه فتوى من موقع اسلام ويب فى هذا الصدد والعلم عند الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:



فطلاق الرجل زوجته وهي حائض محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء المسلمين، وليس بين أهل العلم نزاع في تحريمه، وأنه من الطلاق البدعي المخالف للسنة، والسنة لمن أراد أن يطلق زوجته، أن يوقعه في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها حاملاً قد استبان حملها.


فإن طلقها في حيضها، أو في طهر جامعها فيه، فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ اختلفوا في ذلك :


فأكثر أهل العلم على أن الطلاق واقع مع إثم فاعله، وبه يقول الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة.


وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى حرمة ذلك، وعدم وقوع الطلاق.


ودليل الجمهور ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء" وفي رواية للبخاري: "وحسبت طلقة"، ولا تكون الرجعة إلا بعد طلاق سابق.


قال الشيخ الألباني رحمه الله: وجملة القول: إن الحديث مع صحته وكثرة طرقه، فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا؟ فانقسموا إلى قسمين: الأول: من روى عنه الاعتداد بها، والقسم الآخر: الذين رووا عنه عدم الاعتداد بها.


والأول أرجح لوجهين:


الأول: كثرة الطرق.


الثاني: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو محتمل التأويل بمثل قول الشافعي: (ولم يرها شيئاً) أي صواباً، وليس نصا في أنه لم يرها طلاقا، بخلاف القسم الأول، فهو نص في أنه رآها طلاقاً، فوجب تقديمه على القسم الآخر.


فالراجح هو مذهب جمهور أهل العلم في أن طلاق الرجل امرأته حائضاً واقع مع إثمه، لمخالفته الكتاب والسنة، وبذلك تبين المرأة المسؤول عنها من زوجها بينونة كبرى لا تحل له بعدها، حتى تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها ويطأها في نكاح صحيح.


والأولى للمرأة وزوجها أن يراجعا المحكمة الشرعية لديهم في هذا الأمر إن وجدت، فإن لم توجد فليعملا بمقتضى هذه الفتوى.


بقي أن ننبه إلى أن الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو الغضب المطبق الذي يجعل صاحبه غير واع لما يصدر منه، أما ما دون ذلك من الغضب، فلا يمنع وقوع الطلاق.


والله أعلم. رابط الفتوى


http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...atwaId&Id=8507
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-08-2018, 06:32 PM
سلفى المنهج سلفى المنهج غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

[الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد..
فقد ذكر أهل العلم أن الواجب على المسلم أن يتعلم من أمور الدين ما تصح به عقيدته وعبادته ومعاملته، وأنه إن لم يفعل أثم بتقصيره وتفريطه، ويجب عليه هذا وجوباً عينياً، ومنه الحديث الثابت طلب العلم فريضة على كل مسلم




فلو أراد المسلم أن يصلى ..يحج ..يتزوج ..يطلق ..يبيع.. يضارب ..ألخ ففرض عليه أن يتعلم فقه هذا كله
ونظراً لضعف الهمة وقصورها عند الكثيرين منا عن مطالعة الكتب الأمهات لأكابر أهل العلم جزاهم الله عنا خيراً كأمثال المغنى والمجموع وأمثالها
فهذه سلسلة محققة مشروحة بشرح سهل وافِِ مبهر مبسط موضح لمصطلحات أهل الفقه التى ربما لا يفهما البعض منا
لعالم جليل برز وبرع فى علم الفقه وفتح الله عليه من فضله شيخ الفقهاء (د.أحمد حطيبة)


شرح كتاب منار السبيل


قد حققه من نحو ثلاثين كتاب مختلف من كتب الفقه الكبيرة والصغيرة
وقد شرحه الشيخ كمحاضرات مرئية ومسموعة أكثر من عشرين مرة
وقد شرحه الشيخ حفظه الله وجزاه عنا خيراً فى كتاب متحف أسماه مدار الدليل شرح منار السبيل
يقع فى أربعة عشر مجلد أسهب فيه وأطنب وأضاف فوائد جمة
ولكن لعدم تيسره للكثيرين فهذا أحد شروح منار السبيل
https://ar.islamway.net/collection/9...A8%D9%8A%D9%84

ولو كان الأمر للمبتدأ فى علم الفقة يجدر به أن يراجع أولاً كتاب مختصر ككتاب الفقه الميسر

لمجموعة من علماء الحجاز حفظهم الله ورعاهم ينصح به الكثيرون من العلماء
كتاب متحف هام للمبتدأ محقق رجعوا فيه واستفادوا من ترجيحات العلامة الإمام ابن عثيمين رحمه الله
وقد شرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل فى شرح مرئى وصوتى

فاحرصوا حفظكم الله على طلب العلم وتبليغه
وفقكم الله ورزقكم الإخلاص فى هذا
هنا
http://ar.islamway.net/collection/70...8A%D8%B3%D8%B1
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 03:23 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.