انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > الفقه والأحكــام

الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-16-2009, 08:36 PM
أمّ ليـنة أمّ ليـنة غير متواجد حالياً
« رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ »
 




افتراضي الـــزكاة .. رسالة للشيخ العثيميين ... و أسئلة

 

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 09-16-2009, 08:38 PM
أمّ ليـنة أمّ ليـنة غير متواجد حالياً
« رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ »
 




افتراضي في الزكاة وفوائدها ... ورسالة في زكاة الفطر

في الزكاة وفوائدها
ورسالة في زكاة الفطر
لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين


الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وهي أحد أركانه وأهمها بعد الشهادتين والصلاة ، وقد دل على وجوبها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين ، فمن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد عن الإسلام يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، ومن بخل بها أو انتقص منها شيئاً فهو من الظالمين المستحقين لعقوبة الله تعالى قال الله تعالى : ) ولا يحسبن الذين يبخلون بما ءاتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير { [ آل عمران : 180 ]0
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يُطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - يقول أنا مالُك أنا كنزك "0 الشجاع : ذكر الحيات، والأقرع : الذي تمعط فروة رأسه لكثرة سُمه 0 وقال تعالى :
)والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (34) يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون { [ التوبة : 34، 35] 0
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أٌعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار " 0
وللزكاة فوائد دينية وخلقية واجتماعية كثيرة ، نذكر منها ما يأتي :
فمن فوائدها الدينية :
1- أنها قيام بركن من أركان الإسلام الذي عليه مدار سعادة العبد في دنياه وأٌخراه 0
2- أنها تُقرب العبد إلى ربه وتزيد في إيمانه ، شأنها في ذلك شأن جميع الطاعات 0
3- ما يترتب على أدائها من الأجر العظيم ، قال الله تعالى : ) يمحق الله الربا ويربي الصدقات { [ سورة البقرة : 276 ] وقال تعالى : ) وما ءاتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما ءاتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون {[ الروم :39 ] 0 وقال النبي صلى الله عليه وسلم " من تصدق بعدل تمرة - أي ما يعادل تمرة - من كسب طيب ، ولا يقبل الله إلا الطيب ، فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل " رواه البخاري ومسلم 0
4- أن الله يمحو بها الخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار " 0
والمراد بالصدقة هنا : الزكاة وصدقة التطوع جميعاً 0
ومن فوائدها الخلقية :
1- أنها تلحق المزكي بركب الكرماء ذوي السماحة والسخاء 0
2- أن الزكاة تستوجب اتصاف المزكي بالرحمة والعطف على إخوانه المعدمين ، والراحمون يرحمهم الله
3- أنه من المشاهد أن بذل النفس المالي والبدني للمسلمين يشرح الصدر ويبسط النفس ويوجب أن يكون الإنسان محبوباً بحسب ما يبذل من النفع لإخوانه 0
4- إن في الزكاة تطهيراً لأخلاق باذلها من البخل والشح كما قال تعالى :) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها {[ التوبة : 103 ] 0
ومن فوائدها الاجتماعية :
1- أن فيها دفعاً لحاجة الفقراء الذين هم السواد الأعظم في غالب البلاد 0
2- أن في الزكاة تقوية للمسلمين ورفعاً من شأنهم ، ولذلك كان أحد جهات الزكاة الجهادُ في سبيل الله كما سنذكره إن شاء الله تعالى 0
3- أن فيها إزالة للأحقاد والضغائن التي تكون في صدور الفقراء والمعوزين ، فإن الفقراء إذا رأوا تمتع الأغنياء بالأموال وعدم انتفاعهم بشيء منها ، لا بقليل ولا بكثير ، فربما يحملون عداوة وحقداً على الأغنياء حيث لم يراعوا لهم حقوقاً ، ولم يدفعوا لهم حاجة ، فإذا صرف الأغنياء لهم شيئاً من أموالهم على رأس كل حول زالت هذه الأمور وحصلت المودة والوئام 0
4- أن فيها تنمية للأموال وتكثيراً لبركتها ، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما نقصت صدقة من مال " 0 أي : إن نقصت الصدقة المال عدديا فإنها لن تنقصه بركة وزيادة في المستقبل بل يخلف الله بدلها ويبارك له في ماله 0
5- أن له فيها توسعة وبسطاً للأموال فإن الأموال إذا صرف منها شيء اتسعت دائرتها وانتفع بها كثير من الناس ، بخلاف إذا كانت دولة بين الأغنياء لا يحصل الفقراء على شيء منها 0
فهذه الفوائد كلها في الزكاة تدل على أن الزكاة أمر ضروري لإصلاح الفرد والمجتمع 0 وسبحان الله العليم الحكيم 0
والزكاة تجب في أموال مخصوصة منها : الذهب والفضة بشرط بلوغ النصاب ، وهو في الذهب أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع الجنيه ، وفي الفضة ستة وخمسون ريالاً سعودياً من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية ، والواجب فيها ربع العشر ، ولا فرق بين أن يكون الذهب والفضـة نقوداً أم تبراً أم حليــاً ، وعلى هذا فتجب الزكاة في حلي المرأة من الذهب والفضة إذا بلغ نصاباً ، ولو كانت تلبسه او تعيره ، لعموم الأدلة الموجبة لزكاة الذهب والفضة بدون تفصيل ، ولأنه وردت أحاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي وإن كان يلبس ، مثل ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال : " أتعطين زكاة هذا ؟ " قالت : لا 0 قال : " أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ؟ " فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله " 0 قال في بلوغ المرام : رواه الثلاثة وإسناده قوي ولأنه أحوط وما كان أحوط فهو أولى 0
ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة : عروض التجارة ، وهي كل ما أٌعد للتجارة من عقارات وسيارات ومواشي وأقمشة وغيرها من أصناف المال ، والواجب فيها ربع العشر ، فيقومها على رأس الحول بما تساوي ويخرج ربع عشره ، سواء كان أقل مما اشتراها به أم أكثر أم مساوياً 0 فأما ما أعده لحاجته أو تأجيره من العقارات والسيارات والمعدات ونحوها فلا زكاة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة " - أهل الزكاة هم الجهات التي تصرف إليها الزكاة ، وقد تولى الله تعالى بيانها بنفسه فقال تعالى :) إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليــــــم حكيم {[ التوبة : 60 ] 0
فهؤلاء ثمانية أصناف :
الأول : الفقراء وهم الذين لا يجدون من كفايتهم إلا شيئا قليلاً دون النصف ، فإذا كان الإنسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف سنة فهو فقير فيعطى ما يكفيه وعائلته سنة 0
الثاني : المساكين وهم الذين يجدون من كفايتهم النصف فأكثر ولكن لا يجدون ما يكفيهم سنة كاملة فيكمل لهم نفقة السنة 00 وإذا كان الرجل ليس عنده نقود ولكن عنده مورد آخر من حرفة أو راتب أو استغلال يقوم بكفايته فإنه لا يعطى من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " 0
الثالث : العاملون عليها وهم الذين يوكلهم الحاكم العام للدولة بجبايتها من أهلها ، وتصريفها إلى مستحقيها ، وحفظها ، ونحو ذلك من الولاية عليها ، فيعطون من الزكاة بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء 0
الرابع : المؤلفة قلوبهم وهم رؤساء العشائر الذين ليس في إيمانهم قوة ، فيعطون من الزكاة ليقوى إيمانهم ، فيكونوا دعاة للإسلام وقدوة صالحة ، وإن كان الإنسان ضعيف الإسلام ولكنه ليس من الرؤساء المطاعين بل هو من عامة الناس ، فهل يعطى من الزكاة ليقوى إيمانه ؟
يرى بعض العلماء أنه يُعطى لأن مصلحة الدين أعظم من مصلحة البدن ، وها هو إذا كان فقيراً يعطى لغذاء بدنه ، فغذاء قلبه بالإيمان أشد وأعظـم نفعاً ، ويرى بعض العلماء أنه لا يعطى لأن المصلحة من قوة إيمانه مصلحة فردية خاصة به0
الخامس : الرقاب ويدخل فيها شراء الرقيق من الزكاة وإعتاقه ، ومعاونة المكاتبين وفك الأسرى من المسلمين 0
السادس : الغارمون وهم المدينون إذا لم يكن لهم ما يمكن أن يوفوا منه ديونهم ، فهؤلاء يعطون ما يوفون به ديونهم قليلة كانت أم كثيرة 000 وإن كانوا أغنياء من جهة القوت ، فإذا قدر أن هناك رجلاً له مورد يكفي لقوته وقوت عائلته ، إلا أن عليه ديناً لا يستطيع وفاءه ، فإنه يُعطى من الزكاة ما يوفي به دينه ، ولا يجوز أن يسقط الدين عن مدينه الفقير وينويه من الزكاة 0
واختلف العلماء فيما إذا كان المدين والداً أو ولداً ، فهل يعطى من الزكاة لوفاء دينه؟ والصحيح الجواز 0
ويجوز لصاحب الزكاة أن يذهب إلى صاحب الحق ويعطيه حقه وإن لم يعلم المدين بذلك ، إذا كان صاحب الزكاة يعرف أن المدين لا يستطيع الوفاء 0
السابع : في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله فيعطى المجاهدون من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم ، ويشترى من الزكاة آلات للجهاد في سبيل الله 0
ومن سبيل الله : العلمٌ الشرعي ، فيعطى طالب العلم الشرعي ما يتمكن به من طلب العلم من الكتب وغيرها ، إلا أن يكون له مال يمكنه من تحصيل ذلك به 0
الثامن : ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر فيعطى من الزكاة ما يوصله لبلده0
فهؤلاء هم أهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه ، وأخبر بأن ذلك فريضة منه صادرة عن علم وحكمة والله عليم حكيم 0
ولا يجوز صرفها في غيرها كبناء المساجد وإصلاح الطرق ، لأن الله ذكر مستحقيها على سبيل الحصر ، والحصر يفيد نفي الحكم عن غير المحصور فيه 0
وإذا تأملنا هذه الجهات عرفنا أن منهم من يحتاج إلى الزكاة بنفسه ومنهم من يحتاج المسلمون إليه ، وبهذا نعرف مدى الحكمة في إيجاب الزكاة ، وأن الحكمة منه بناء مجتمع صالح متكامل متكافئ بقدر الإمكان ، وأن الإسلام لم يهمل الأموال ولا المصالح التي يمكن أن تبنى على المال ، ولم يترك للنفوس الجشعة الشحيحة الحرية في شُحها وهواها ، بل هو أعظم موجه للخير ومصلح للأمم 0
والحمد لله رب العالمين 0


في زكاة الفطر

زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الفطر من رمضان 0 قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر من رمضان على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين " 0 (متفق عليه)
وهي صاع من طعام مما يقتاته الآدميون ، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر " رواه البخاري 0 فلا تجزئ الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهـــائم والأمتعة وغيرها ، لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (أي مردود عليه)"0
ومقدار الصاع كيلوان وأربعون غراماً من البر الجيد ، هذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلم الفطر 0
ويجب إخراج الفطرة قبل صلاة العيد والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة ، وتجزئ قبله بيوم أو بيومين فقط ، ولا تجزئ بعد صلاة العيد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم : " فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبوله ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود وابن ماجه 0 ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة أو كان وقت إخراجها في بر أو بلد ليس فيه مستحق - أجزأ إخراجها بعد الصلاة عند تمكنه من إخراجها0
والله أعلم ،

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ...
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09-16-2009, 08:43 PM
أمّ ليـنة أمّ ليـنة غير متواجد حالياً
« رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ »
 




افتراضي هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً !!

السؤال :

السلام عليكم

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً لحاجة الفقير لها أكثر من الطعام




الجواب/ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

لا يجوز العدول عما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مع كمال رأفته عليه الصلاة والسلام بأمته وشدّة حرصه عليهم ومُدافعته لما يشق عليهم.

قال سبحانه وتعالى في وصفه عليه الصلاة والسلام : (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)

ومعلوم أن الدنانير والدراهم كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتعامل بها عليه الصلاة والسلام ، ولو كان إخراجها في صدقة الفطر من رمضان جائز لأمر بها أو لأذن بها أن تُخرج من المال .

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نصّ على الحكمة من مشروعية زكاة الفطر من رمضان فقال عنها : طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطُعمة للمساكين . رواه أبو داود .

وليست مثل زكاة المال من حيث من تُدفع لهم ، ومن حيث قيمتها وكميتها . ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه . كما قالت عائشة رضي الله عنها . والحديث مُخرّج في الصحيحين .

وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام النص على فرضية زكاة الفطر صاعا من الطعام . قال ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . رواه البخاري ومسلم .

فلا يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً . وهذا هو رأي جمهور العلماء . والله تعالى أعلى وأعلم .


رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09-16-2009, 08:45 PM
أمّ ليـنة أمّ ليـنة غير متواجد حالياً
« رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ »
 




افتراضي أرجو الرد على هذه المسائل التي يحتج بها مخرجي زكاة الفطر نقودا؟!!

فضيلة الشيخ وفقكم الله

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل" الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين"رحمهم الله أنه لاتجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئة.

وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هوالأفضل لها ،فكان مما قاله:

1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلابد من أن نقول : أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لايجزئ والراجح من مذهبه أنها لاتجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ ،والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لاتجزئ.

2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه "باب العوض".

** ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله:

# حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار(الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة . وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك .

إن جاز تغير النوع في زكاة المال ( الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم :أعلمهم بالحلال والحرام معاذ.

# حديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر :لا،فحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أوكما قال صلى الله عليه وسلم-فدل على جواز تغير النوع-.

# ذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي –وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال:أدركتهم –أي الصحابة-وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.

# ذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم.

وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد ،وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك.

# وروي عن الحسن قوله: لابأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر.

#كتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري :أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق "عشرين درهماً وشاة". وفي هذا جواز إعطاء القيمة.

وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في "جواز إخراج زكاة الفطر دراهم" فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.

3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. "وهؤلاء قد غيروا نص الحديث"

4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداًعلى الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولابد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية:اشتروه من عندنا، فرد الشيباني:وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل ؟فسكت الشافعية ولم يجيبوا.

"وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد باخراجها من غالب قوت أهل البلد فلابد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً".

5. أجمع أهل العلم على أن المراد "بالطعام" المذكور بالحديث هو"القمح".

6. أورد الإمام مالك بسند صحيح :"أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم" والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولايطلبون الطعام.

7. من قال باخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم.

فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.

وجزاكم الله خيراً




الـجـواب :

أولاً : هذا الكلام يَفتَقِر إلى التأصيل العلمي .. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول : أكثر ما يُخطئ الناس في التأويل والقياس .

وها هنا قياس مع النصّ ، والقياس مع النصّ باطل ! وقد قرّر الأئمة أن الأصول لا يُقاس بعضها على بعض . قال الإمام القرطبي : الأصول لا يُرَدّ بعضها إلى بعض قياساً ، وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء الأمة ، وإنما تُرَدّ الفروع قياسا على الأصول .

فَزَكاة الفِطر أصل وليست فَرْعاً ، فالقياس هنا خاطئ من جهتين : الأولى : وجود النصّ، الثانية : كون الْمَقِيس أصلاً ، وليس من باب " إلْحاقُ فَرْعٌ بأصْل " !

ثانياً : في المسألة نصّ صحيح صريح ، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما . قال ابن عمر رضي الله عنهما : فَرَضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير : على العبد والحرّ ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تُؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة . رواه البخاري ومسلم .

وفي رواية لمسلم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِزَكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير .

وحديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : كُـنّا نُخْرِج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب . رواه البخاري ومسلم . وفي رواية للبخاري : قال : كُنا نُخْرِج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام .

فهذه الأحاديث صريحة في فِرْض رسول الله صلى الله عليه وسلم لزكاة الفِطر من الطّعام ، وأمره بذلك .فهل يَصحّ القياس مع وجود النصّ الْجَليّ ؟!

لا يصحّ القياس عند جميع الأصوليين ! إذا فالقياس على زكاة المال قياس مع الفوارق ، ومع اختلال أركان القياس ، فسَقَط القياس . وبقي الأصل ، وهو النصّ الصحيح الصريح في المسألة .

وإذا صحّ النص في المسألة ، فلا يَجوز العُدول عنه إلى غيره . ومن ردّ النص الصحيح فإنه يُخشى عليه من الزيغ والفتنة ! قال تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

قال القرطبي : بهذه الآية احتج الفقهاء على أن الأمر على الوجوب ، ووجهها أن الله تبارك وتعالى قد حذر من مخالفة أمره وتوعد . اهـ .

جاء رجل إلى مالك بن أنس فسأله ، فقال : قال رسول الله كذا ، فقال : أرأيت لو كان كذا ؟ قال الإمام مالك : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) فقال مالك : أو كلما جاء رجل أجدل من الآخر رُدّ ما أنزل جبريل على محمد ؟!

كما أن ردّ النصوص الصحيحة الصريحة ليس من شأن أهل الإيمان ! قال تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) .

قال العلامة القاسمي في تفسيره " محاسِن التأويل " : اعْلَم أن كل حديث صَحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن رواه جامِعو الصِّحاح ، أو صَحَّحَه مَن يُرْجَع إليه في التصحيح من أئمة الحديث ، فهو مما تشمله هذه الآية ، أعْنِي قوله تعالى : (مِمَّا قَضَيْتَ) فحينئذٍ يَتعيّن على كل مؤمن بالله ورسوله الأخْذ به وقبوله ظاهراً وباطنا ،

وإلا بأن الْتَمَس مخارِج لِردِّه أو تأويله ، بِخلاف ظاهره ، لِتَمذهُبٍ تَقَلَّدَه ، وعَصَبيّة رُبِّـيَ عليها - كما هو شأن الْمُقَلِّدَة أعداء الحديث وأهله – فيَدخُل في هذا الوعيد الشديد المذكور في هذه الآية ، الذي تقشعّر له الجلود ، وتَرجف منه الأفئدة .

واتّفَقَتْ كلمة الأئمة على ردّ أقوالهم إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإلى سُنّتِه

قال الشافعي في مسنده وفي الرسالة : أخبرني أبو حنيفة بن سماك بن الفضل اليماني قال : حدثني بن أبي ذئب عن المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح : من قُتِلَ له قتيل فهو بِخَير النَّظَرَين ؛ إن أحب أخذ العَقْل ، وإن أحب فَلَه القَوَد . فقال : أبو حنيفة : فقلت لابن أبي ذئب : أتأخذ بهذا يا أبا الحارث ؟ فضرب صدري ، وصاح عليّ صياحا كثيراً ، ونال مَنِّي ! وقال : أُحَدِّثُك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقول : تأخذ به ؟ نعم آخذ به ، وذلك الفَرْضُ عليّ وعلى مَن سَمِعَه ، إن الله عز وجل اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس فهداهم به وعلى يديه ، واختار لهم ما اختار له على لسانه ، فعلى الخلق أن يَتَّبِعُوه طائعين أو داخرين ، لا مَخْرَج لِمُسْلِم من ذلك . قال : وما سكت عَنِّي حتى تمنيت أن يسكت !

وهذا واجب كل مسلم أن يُسلِّك للنصوص ، ويَنقاد لها . قال العلامة الطيبي في شرح المشكاة – فيما نقله عنه القاسمي – : عَجبتُ ممن سُمِّي بالسُّنِّي ، إذا سمِع مِن سُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وله رأي ، رَجّـح رأيه عليها ! واي فَرْق بينه وبين المبتدِع ؟! ... وها هو ابن عمر – وهو من أكابر الصحابة وفقهائها – كيف غضِب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وهَجَر فلذة كبِدِه لِتلك الْهَنَة ؟ عِبرة لأولي الألباب . اهـ .

ثالثاً : ما أورده القائل بهذا القول من أقوال عن بعض الصحابة أو من بَعدهم ، ليست بِحجّة ، لأن قول الصحابي إنما يكون حجّة في حال عدم المخالَفة ، فإن الصحابي إذا خالَفَه غيره من الصحابة لزِم الترجيح بين أقوالهم من خلال مُرجِّحات خارجية - بسطها أهل العلم في واضعها - ، كما أن قول الصحابي حُجّة إذا لم يُخالِف النصّ .

ومُعارَضَة النصّ بِقول صحابي خَلل في الاستدلال !

كيف ؟

النص الثابت من سُنّته صلى الله عليه وسلم حُجّة بالإجماع ، والسُّنَّة هي المصدر الثاني للأدلّة ، بِلا خِلاف . وقول الصحابي من الأدلّة المختَلَف فيها .

فإذا عُورِض الحديث الصحيح بِقول الصحابي كان هذا مُعارَضَة للدليل الذي لم يُختَلَف فيه بالذي اختُلِف فيه ! قال ابن القيم : ولا يُتْرَك الحديث الصحيح المعصوم لمخالَفَة رواية له ، فإن مخالفته ليست معصومة . اهـ .

فلا يُعارَض قول النبي صلى الله عليه وسلم بِقول غيره من البشر كائنا من كان ، ولو كان قول أبي بكر وعمر – وقد أُمِرنا بالاقتداء بهما – ولذا لما قال ابن عباس - رضي الله عنهما – تمتع النبي صلى الله عليه وسلم - أي في الحج - فقال عروة بن الزبير : نـهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس : ما يقول عُريّة ؟! قال : يقول : نـهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون . أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون : نـهى أبو بكر وعمر . رواه الإمام أحمد وغيره .

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس : إنه لا رأي لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يُنكِرون مُعارَضة النص بأقوالهم ، بل بأقوال آبائهم – وإن كانت لهم أقدام صِدق في الإسلام – فهذا ابن عمر يَترك قول أبيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع ما عُرِف عن ابن عمر رضي الله عنهما من بِـرِّه بأبيه رضي الله عنه .

ولقد سئل عبد الله بن عمر عن متعة الحج ، فأمَر بها ، فقيل له : إن أباك نَهَى عنها ! فقال : إن أبي لم يُرِد ما تقولون ، فلما أكثروا عليه ، قال : أفَرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تَتَّبِعُوا أم عُمر ؟!

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : مع عِلْمِ الناس أن أبا بكر وعمر أعْلَم ممن هو فوق ابن عمر وابن عباس ، ولو فُتِح هذا الباب لَوَجَب أن يُعْرَض عن أمر الله ورسوله ، ويَبْقَى كل إمام في أتباعه بِمَنْزِلة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته ، وهذا تبديل للدِّين يُشْبِه ما عاب الله به النصارى في قوله : (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) . اهـ .

وروى البيهقي في السنن الكبرى من طريق أبي غطفان أن ابن عباس كان يقول في الأصابع : عشر عشر ، فأرسل مروان إليه ، فقال : أتُفْتِي في الأصابع عشر عشر ، وقد بلغك عن عمر رضي الله عنه في الأصابع ، فقال ابن عباس : رَحِم الله عمر ، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقّ أن يُتَّبَع من قول عمر رضي الله عنه .

أما أقوال مَن بَعْد الصحابة – من التابعين فَمَنْ بَعدَهم – فليستْ حُجّة على الْخَلْق . قال ابن عباس رضي الله عنهما : ليس أحد إلا يُؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم . رواه الطبراني في الكبير . وقال الهيثمي : ورجاله مُوَثَّقُون .

وقال مجاهد : ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يُؤخذ من قوله ويُترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري في قُرة العينين وأبو نعيم في الحلية . واشتهر عن الإمام مالك قوله : كل أحد يُؤخَذ من قوله ويُترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم .

قال ابن عبد البرّ : فالغلط لا يَسْلَم منه أحد ، والكمال ليس لِمَخْلُوق ، وكل أحد يُؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم . وقال : وليس من العلماء أحد إلاّ وهو يُؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقال في مسألة أخرى : ولم يُعَرِّجُوا على قول عمر وابن مسعود ، وليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال الإمام الذهبي : وكل إمام يُؤخذ من قوله ويُترك إلاّ إمام المتقين الصادق المصدوق الأمين المعصوم صلوات الله وسلامه عليه . فيا لله العجب ! من عَالِم يُقَلِّد دِينه إماما بَعَيْنِه في كل ما قال ، مع عِلمه بما يَرِد على مذهب إمامه من النصوص النبوية . فلا قوة إلا بالله .

والخلاصة أن الحديث إذا صحّ فلا يجوز أن يُعارَض بقول أحدٍ ، كائنا من كان . ولا يُعدَل عن قوله صلى الله عليه وسلم إلى قول غيره ، ولا عن فِعله إلى فِعل غيره .

قال الإمام ابن خزيمة : ليس لأحَدٍ قَول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر . ولم يصح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه أذِن في إخراج القيمة في صدقة الفِطر .

مع أنه عليه الصلاة والسلام ما خُيِّر بين أمرين إلا أَخَذَ أيْسَرهما ما لم يكن إثما ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه . كما قالت عائشة رضي الله عنها . والحديث مُخرّج في الصحيحين .

والدراهم والدنانير معروفة في زمنه صلى الله عليه وسلم ، ولم يأذن بإخراج زكاة الفِطر منها ، فعُلِم أنه لو كان يجوز لأذِن فيه ولو لواحد من أصحابه .

ولا يُظنّ بأصحابه ولا بالأئمة الأعلام مُخالفة أمره مُخالَفة صريحة . ومن وَقَعَتْ منه مُخالَفة للنص فهو معذور ، وبَسْطُ هذه الأعذار في رسالة " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " لشيخ الإسلام ابن تيمية .

والله تعالى أعلم .

المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 09-16-2009, 08:46 PM
أمّ ليـنة أمّ ليـنة غير متواجد حالياً
« رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ »
 




افتراضي سؤال : رفض زوجى أداء زكاة الفطر

شيخي الفاضل
بصراحة زوجي رفض اداء زكاة الفطر بحجة انه مدين بمبلغ من المال وهو بلا عمل ولكننا والحمد لله مستورين ماديا حاولت وربنا شاهد عليّ ان اقنعه ولكنه رفض
شيخي هل ان صيامي نقص ؟؟وماحكم الشرع في قراره؟؟وماذا افعل ؟؟
شيخي والله انا غير مرتاحة وحاولت الاستعانة بشيوخ من الازهر ولكن لم يرد علي احد منهم
ارجوك رد على سؤالي




\




الجواب :

أعانك الله .

زكاة الفطر واجبة على الرجل في حق نفسه وعلى من يَعول ، وهم من تَجِب عليه نفقتهم .
وجمهور أهل العلم يُوجِبون على الزوج أن يُخرِج صدقة الفطر عن زوجته .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة :
زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة ، لوجوب نفقتها عليه . اهـ .

والدَّين لا يمنع زكاة الفطر .
وقد نصّ العلماء على أن زكاة الفطر تجب على من يجد قدرا زائدا عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة :
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مُؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ... وإذا تَرك إخراج زكاة الفطر أثِم وَوجب عليه القضاء . اهـ .

وفيها أيضا : يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عز وجل ، ويستغفره ؛ لأنه آثم بمنعها ، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين ، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات . اهـ .

وليس على المرأة إثم في ذلك ، والإثم على الزوج الذي كان يجد ما يُخرج به زكاة الفطر ثم لم يُخرجها .

والله تعالى أعلم .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 09-21-2009, 10:37 PM
ساسا ام زيد ساسا ام زيد غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

جزاكم الله خير والله لم نكن نعلم واخرجنا زكاه الفطر نقود فماذا نفعل الان ؟ افيدونا
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الفطر, زكــاة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 01:22 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.