انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


الأسئلة التي تم الإجابة عليها يقوم الموقع باستفتاء مجموعة من شيوخ السنة الثقات للإجابة على الأسئلة، ويتم تذييل إجابة الفتوى باسم الشيخ صاحب الفتوى، وذلك في كل موضوع على حدة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-25-2012, 03:44 AM
أم نورالايمان أم نورالايمان غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




Icon37 السلام عليكم بخصوص التجارة

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الجليل انا اتاجر مع الاخوات واشترى وابيع لهم فجات أخت وطلبت منى شراء بعض الاشياء واشتريتها بمالى وهى دفعت لى نصف المبلغ على سبيل انها ستدفع الباقى عندالاستلام ومر شهر ونصف تقريبا على الشراء وكلما اتصلت بها تقول ساتى ولا تفعل وانا بعت نصف ما كانت تريد شراءه وباقى الاشياء تركتها لها ثمن ما دفعت وما لم تدفع بعته وجاءت تطلب الاشياءكلها قلت بعت نصفها فقالت كانت امانة عندك وانتى خنتيها قلت اننى اتصلت كتير ومليت فبعتها
ورفضت تاخذ باقى الاشياء واخذت مادفعت وقالت لا حاجة لى بها وخطاتنى وقالت انى كان يجب ان استاذنها فهل انا اثمة على ما فعلت وهل انا كان يجب ان استاذن ام ان الحاجة ملكى مع العلم انى اتصلت كثير وهى لاتاتى وتتصل حتى لتعتذر عن التاخير
فهل انااخطات وهل الاشياء التى لم تاخذها كانت بيعت لها ام انها لها الحق فى الرجوع فى البيعة
اسفة للاطالة وأرجو الرد

  #2  
قديم 07-26-2012, 06:48 AM
أم نورالايمان أم نورالايمان غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

أرجو الرد
مع العلم ان الاخت التى فعلت ذلك تتاجر بما تشترى منى وتستفيد اكثر وتعطل المال دائما عندها بحجة الوقت وانا اتعامل دائما بالحسنة لانها صديقة
فارجو الرد يا شيخ بالله عليك
  #3  
قديم 07-26-2012, 06:26 PM
ناقل الإجابات ناقل الإجابات غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
إذا كان هذا المبلغ الذي أخذتيه من صديقتك هذه على سبيل العربون

فمقتضى المذهب المالكي فيما ذكرت هو أن بيع العربون لايصح ولا يجوز للبائع أخذه وعليه رده للمشتري، كما ذهب إلى ذلك أيضا الشافعي وأصحاب الرأي، ويروى عن ابن عباس والحسن، لما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العُربان.
والعُربان بضم العين هو العربون.
وبالتالي، فما تم بينك وبين صديقتك تلك لايصح وفق المذهب المالكي وللمرأة عربونها إن كان الاتفاق تم على أنه إن مضى في البيع حسب العربون من الثمن وإن لم يمض فيه فهو لك، فهذا العقد بهذه الصورة يفسخ في المذهب المالكي، وبيعك لتلك الأشياء صحيح لا حرج فيه، لعدم صحة البيع الأول،

والله أعلم.

المجيب / مركز الفتوى بإسلام ويب


 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 09:03 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.