انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > الفقه والأحكــام

الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-07-2009, 12:47 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي كفارة اليمين هل يجوز تأخيرها عن وقتها أم أنَّ لها وقتاً محدداً؟

 




كفارة اليمين هل يجوز تأخيرها عن وقتها أم أنَّ لها وقتاً محدداً؟

الواجب المبادرة في كفارة اليمين إذا حنث، الواجب المبادرة، هذهقاعدة في الأوامر المبادرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (ماأمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه)، ويقول جل وعلا: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (16) سورة التغابن، ويقول سبحانه: وَمَاآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا (7) سورة الحشر. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله في كل شيء، ومن ذلك المبادرة بأداء الواجب في وقتهوأداء كفارة اليمين في وقتها إذا حنث، كفارة الظهار في وقتها، كفارة الجماع فيرمضان في وقتها وهكذا، يجب على المؤمن أن يبادر بما أوجب الله عليه في وقته معالاستطاعة. وكفارة اليمين وضحها الله في سورة المائدة في قوله سبحانه: لاَيُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ (يعني اليمين) إِطْعَامُ عَشَرَةِمَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَكَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ.. (89) سورةالمائدة. فهذه كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام لا من أعلاه ولا منأدناه، من الأوسط، وإذا أخرج من الأعلى كان أفضل، إذا أنفق من الأعلى كان أطيبوأفضل، فإذا حنث قال: الله ما أكلم فلان، وكلمه، أو والله ما أسافر، وسافر، أو ماأشبه ذلك يبادر بالكفارة، إذا حنث بترك ما حلف عليه أو فعل ما حلف على تركه، يبادربالكفارة بإطعام عشرة مساكين كل مسكين نصف الصاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم منقوت البلد، قوت بلده، رز أو تمر أو شعير أو ذرة أو حنطة، قوت بلده، (فَاتَّقُوااللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)، أو يكسوهم كسوة كل واحد له قميص، أو إزار ورداء، أوعتق رقبة، عتق عبد ولا عبدة، مخير، ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف تقريباً هذا نصفالصاع، من قوت البلد بلده هو، لا يتكلف، من قوت بلده، متوسط، وإن أخرج من الأعلىكان أفضل وأكمل، لكن لا يجوز أن يخرج من الأدنى، الله يقول سبحانه: وَلاَتَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ (267) سورة البقرة، الخبيث: الرديء،ولكن المؤمن يخرج من الوسط أو من الأعلى، وهكذا الزكاة تكون من الوسط أو من الأعلى،فإن عجز صام ثلاثة أيام، والأفضل تكون متتابعة؛ لأن بعض أهل العلم أوجب أن تكونمتتابعة فالأفضل الاحتياط، وأن تكون متتابعة إذا عجز عن الإطعام وعن الكسوة وعنالرقبة.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-23-2009, 11:35 PM
رفقا بالقوارير. رفقا بالقوارير. غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي


جزاكِ الله خيراً ونفع بكِ


رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-24-2009, 04:22 AM
أم عبد الرحمن السلفية أم عبد الرحمن السلفية غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


وجزاكِ خيراً منه, وبكِ ربي نفع أخيتي .
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 03:35 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.