انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


الملتقى الشرعي العام ما لا يندرج تحت الأقسام الشرعية الأخرى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-25-2016, 01:15 PM
كامل محمد محمد محمد عامر كامل محمد محمد محمد عامر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي استصحاب الحال

 

من وحى أهل الحديث
استصحاب الحال
إعداد
دكتور كامل محمد عامر
مختصر بتصرف
من رسائل
الإمامالمحدثالحافظأبيمحمدعليبنأحمدبنسعيدالأندلسيالقرطبي
1433هـ ــــ 2012م
(الطبعة الأولي)
إذا ورد نصٌّ في أمر ما، على حكم ما، ثم ادعى مدع أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل، من أجل أنه انتقل ذلك الشيء المحكوم فيه عن بعض أحواله، أو لتبدل زمانه، أو لتبدل مكانه، فعلى مدعي الإنتقال أن يأتي ببرهان (نص قرآن أو سنة صحيحة أو اجماع ) على أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل.
فالفرض على الجميعالثبات على ما جاء به النص ما دام يبقى اسم ذلك الشيء المحكوم فيه عليه، لأنه اليقين، والنقلة دعوى وشرع لم يأذن الله تعالى به.
إنَّ رسول الله عليه السلام أتانا بهذا الدين, وذكر أنه آخر الأنبياء وخاتم الرسل، وأن دينه هذا لازم لكل أحد، ولكل من يولد إلى يوم القيامة ، فصح أنه لا معنى لتبدل الزمان، ولا لتبدل المكان، ولا لتغير الأحوال، وأن ما ثبت فهو ثابت أبداً في كل زمان وفي كل مكان، وعلى كل حال، حتى يأتي نَصٌّ ينقله عن حكمه في زمان آخر، أو مكان آخر، أو حال أخرى.ويقال للمخالف في هذا: في كل نص تدين به لَعَلَّهُ قد نُسِخَ أو لَعَلَّ ههنا ما يَخُصَّه ولم يبلغك. ويقال له:لعلك قد سرقت؟ فالحدُ عليك.
فإن قال: أنا على البراءة حتى يصح عليَّ شيء، ترك قوله ، ورجع إلى الحق، وناقض إذ لم يكن سلك في كل شيء هذا المسلك.
والصواب أن لا ننتقل من حكم إلى حكم آخر إلا ببرهان.
وكذلك القول لكل من ادعى النبوة كمسيلمة والأسود وغيرهما، عهدناكم غير أنبياء فأنتم على بطلان دعواكم حتى يصح ما يثبتها.
وكذلك نقول لمن ادعى أن فلاناًعليه حد السرقة او الزنى:عهدناه بريئاً من كل ذلك، فهو على السلامة حتى يصح الدليل على ما تدعيه.
نعم لا يُنْكَر الانتقال من حكم أوجبه القرآن أو السنة، إذ جاء نص آخر ينقلنا عنه، إنما يُنْكَر الانتقال عنه بغير نص أوجب النقل عنه، لكن لتبدل حال من أحواله أو لتبدل زمانه أو مكانه، فهذا هو الباطل الذي ينكر.
وأما إذا تبدل الاسم فقد تبدل الحكم بلا شك، كالخمر يتخلل أو يُخَلل لأنه إنما حرمت الخمر، والخل ليس خمراً، وكالعذرة تصير تراباً، فقد سقط حكمها، وكلبن الخنزير والخمر والميتات يأكلها الدجاج ويرتضعه الجدي، فقد بطل التحريم إذا انتقل اسم الميتة واللبن والخمر.
فمن حرم ما لا يقع عليه الاسم الذي جاء به التحريم، فلا فرق، بينه وبين من أحل بعض ما وقع عليه الاسم الذي جاء به التحريم، وكلاهما متعدَ لحدود الله تعالى.


رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 10:55 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.