انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > الفقه والأحكــام

الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-15-2007, 04:38 PM
ابوعمار ابوعمار غير متواجد حالياً
متميز في أقسام المرئيات
 




افتراضي فتاوى خاصة بالحج للعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له

 


باب المواقيت

1- مواقيت الحج الزمانية والمكانية


س: نسأل فضيلتكم عن معنى قول الله سبحانه : "الحج أشهر معلومات " الآية جزاكم الله خيراً

ج: يقول الله سبحانه : "الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب " . ومعنى الآية : أن الحج يُهل به في اشهر معلومات وهي : شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة هذه هي الأشهر . هذا هو المراد بالآية وسماها الله أشهراً ؛ لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين ، أطلقوا عليها اسم الجمع .
وقوله سبحانه : "فمن فرض فيهن الحج" يعني : أوجب الحج فيهن على نفسه بالإحرام بالحج فإنه يحرم عليه الرفث والفسوق والجدال . والرفث هو : الجماع ودواعيه ، فليس له أن يجامع زوجته بعد ما أحرم ، ولا يتكلم ولا يفعل ما يدعوه إلى الجماع ولا يأتي الفسوق وهي : المعاصي كلها من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي . والجدال معناه : المخاصمة والمماراة بغير حق فلا يجوز للمحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما أن يجادل بغير حق ، وهكذا في الحق لا ينبغي أن يجادل فيه بل يبينه بالحكمة والكلام الطيب ، فإذا طال الجدال ترك ذلك ولكن لابد من بيان الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وهذا النوع غير منهي عنه بل مأمور به في قوله سبحانه : "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن "
2- حكم من جاوز الميقات دون إحرام

س: ما حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان لحج أو عمرة أو لغرض آخر ؟


ج: من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، قال عليه الصلاة والسلام : "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، ويهل أهل الشام من الجحفة ، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم " هكذا جاء في الحديث الصحيح ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : "وقت النبي لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " فإذا كان قصده الحج أو العمرة فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه فإن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة وإن كان من طريق الشام أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من رابغ الآن وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي قرن ويسمى قرن المنازل ، ويسمى السيل الآن ، ويسميه بعض الناس وادي محرم فيحرم من ذلك بحجة أو عمرة أو بهما جميعاً ، والأفضل إذا كان في أشهر الحج أن يحرم بالعمرة فيطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في وقته ، وإن كان مر على الميقات في غير أشهر الحج مثل رمضان أو شعبان أحرم بالعمرة فقط ، هذا هو المشروع ، أما إن كان قدم لغرض آخر لم يرد حجاً ولا عمرة إنما جاء لمكة للبيع أو الشراء أو لزيارة بعض أقاربه وأصدقائه أو لغرض آخر ولم يرد حجاً ولا عمرة فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح وله أن يدخل بدون إحرام ، هذا هو الراجح من أصح قولي العلماء والأفضل أن يحرم بالعمرة ليغتنم الفرصة .

س: ما حكم تجاوز الميقات في الحج والعمرة ؟

ج: لا يجوز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به إلا بإحرام ، فإن تجاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه ، فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند كثير من أهل العلم يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء ؛ لكونه ترك واجباً وهو الإحرام من الميقات الشرعي ، أما إن كان حين مروره بالميقات لم يرد حجاً أو عمرة وإنما أراد حاجة أخرى بمكة كزيارة لبعض أقاربه أو أصدقائه أو تجارة أو نحو ذلك فمثل هذا لا شيء عليه ؛ لكونه ما أراد حجاً ولا عمرة لكن لا يجوز له ذلك إذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام فيما مضى من الزمان ، ومتى أراد هذا الذي تجاوز الميقات بدون إحرام لكونه لم يرد الحج أو العمرة متى أراد الحج أو العمرة في الطريق قبل أن يصل الحرم وجب عليه أن يحرم من المكان الذي تجددت فيه النية ، والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة" . فدل هذا الحديث على جميع ما ذكرناه آنفاً لمن تأمله ،أما إن كان الذي لم يرد حجاً ولا عمرة لم تتجدد له نية الحج أو العمرة إلا بعد ما وصل إلى الحرم فهذا فيه تفصيل : فإن كان أراد الحج فلا بأس أن يحرم به من الحرم أو الحل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث : "ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة" . وأما إن أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل كالتنعيم والجعرانة أو غيرهما فيحرم من ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة وهي بمكة أن تخرج إلى التنعيم فتهل بعمرة منه . وأمر أخاها عبد الرحمن أن يصحبها في ذلك . والله ولي التوفيق .

3- حكم من تجاوز الميقات أكثر من مرة دون إحرام

س: الأخ إ. ع ج. من الرياض بالمملكة العربية السعودية يقول في سؤاله : شخص عليه دم لإحرامه من جدة بعد أن جاوز الميقات وقد وقع في هذا الخطأ عدة مرات ، ماذا يفعل ؟ هل يذبح ذبيحة واحدة وتكفي أم الجواب خلاف ذلك ؟ أرجو من سماحتكم الإفادة جزاكم الله خيراً ؟

ج: عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة ثم أحرم من جدة ، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز الميقات وهو ناوٍ للحج أو العمرة إلا بإحرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرأهلهن ممن أراد الحج والعمرة "، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً " وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .

4- من قصد مكة لتجارة أو زيارة لأقاربه فليس عليه إحرام

س: ما حكم من قدم إلى مكة ولم يحرم للعمرة ولم يطف ولم يسع ؟

ج: إذا كان الذي قصد مكة لم يقصد حجاً ولا عمرة وإنما أراد التجارة أو الزيارة لبعض أقاربه أو نحو ذلك فليس عليه إحرام ولا طواف ولا سعي ولا وداع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم – لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن - : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، فدل ذلك على أن من لم يرد الحج والعمرة فليس عليه شيء ولكن إذا تيسر له الإحرام للعمرة فهو أفضل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " وهذا في حق من قد أدى عمرة الإسلام . أما من لم يؤدها فالواجب عليه البدار بها إذا قدر على ذلك كالحج . والله الموفق

5- حكم التردد بين الطائف وجدة للعمل بلا إحرام لمن نوى الحج

س: موظف قد عزم على الحج لكن له أعمال في الطائف يتردد من أجلها بين الطائف وجدة بغير إحرام ؟

ج: لا حرج في ذلك ؛ لأنه حين تردده من الطائف إلى جدة لم يقصد حجاً ولا عمرة وإنما أراد قضاء حاجاته لكن من علم في الرجعة الأخيرة من الطائف أنه لا عودة له إلى الطائف قبل الحج فعليه أن يحرم من الميقات بالعمرة أو الحج . أما إذا لم يعلم ثم صادف وقت الحج وهو في جدة فإنه يحرم من جدة بالحج ولا شيء عليه . ويكون حكمه حكم المقيمين في جدة الذين جاءوا إليها لبعض الأعمال ولم يريدوا حجاً ولا عمرة عند مرورهم بالميقات .

6- حكم من نوى العمرة لوالده ثم لنفسه قبل الميقات

س: الأخ / ص. ع . س . من الظهران في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله : أنا مقيم وأرغب في تأدية عمرة رمضان لي ولوالدي المتوفى ، فهل يجوز لي أن أذهب للميقات وأنوي العمرة لوالدي ثم إذا أديت النسك أحرم من مكاني سواء بمكة أو جدة بعمرة لنفسي أم لابد من الذهاب للميقات ؟
ج: إذا كنت خارج المواقيت وأردت الحج أو العمرة لك أو لغيرك من الأموات أو العاجزين عن أدائها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر عليه وأنت قاصد الحج أو العمرة فإذا فرغت من أعمال العمرة أو الحج فلا حرج عليك أن تأخذ عمرة لنفسك من أدنى الحل كالتنعيم والجعرانة ونحوهما ، ولا يلزمك الرجوع إلى الميقات ؛ لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة من ميقات المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما فرغت من حجها وعمرتها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة مفردة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ولم يأمرها بالرجوع إلى الميقات . وكانت قد أدخلت الحج على عمرتها التي أحرمت بها من الميقات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت قبل أن تؤدي أعمالها . أما إن كنت ساكناً داخل المواقيت جدة وبحرة ونحوهما فإنه يكفيك أن تحرم بالعمرة أو الحج من منزلك ولا يلزمك الذهاب إلى الميقات ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " . ثم قال : "ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة " متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وبين حديث عائشة رضي الله عنها المذكور آنفاً أن من كان داخل الحرم ليس له أن يحرم من داخل الحرم للعمرة خاصة ، بل عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه بالعمرة ، كما
أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك . ويكون حديث عائشة المذكور مخصصاً لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس "حتى أهل مكة يهلون من مكة" وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى . وبالله التوفيق .

7- إحرام من هم دون المواقيت

س: من كان سكنه دون المواقيت فمن أين يحرم ؟

ج: من كان دون المواقيت أحرم من مكانه مثل أهل أم السلم وأهل بحرة يحرمون من مكانهم وأهل جدة يحرمون من بلدهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : "ومن كان دون ذلك – أي دون المواقيت – فمهله من حيث أنشأ "وفي لفظ آخر : "فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها " .

8- حكم من بدا له الحج والعمرة بعد تجاوز الميقات

س: ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد حجاً ولا عمرة ، ثم بعد وصوله إلى مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارنا فهل يجزئه الإحرام من جدة أم عليه دم ولابد من ذهابه على أحد المواقيت المعلومة أفتونا مأجورين ؟

ج: من خرج من الرياض أو غيرها قاصداً مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة وإنما أراد عملاً آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك ثم بدا له بعد ما وصل مكة أن يحج فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه ، إن كان في جدة أحرم منها ، وإن كان في مكة أحرم من مكة ، وهكذا أي مكان يعزم فيه الحج أو العمرة وهو فيه يحرم منه للحج والعمرة إذا كان دون المواقيت ولا حرج عليه ؛ لأن ميقاته هو الذي نوى منه الحج أو العمرة إذا كان دون المواقيت ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت : "ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" . لكن إذا أراد العمرة وهو في حرم مكة لم يجز له الإحرام بها من داخل الحرم بل عليه أن يخرج حتى يحرم بها من خارج الحرم ، التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم بالعمرة من خارج الحرم لما أرادت أن تعتمر في حجة الوداع وهي في داخل الحرم .

س: أنا مقيم في مدينة الرياض وذهبت إلى مكة مع بداية الحج براً عن طريق السيل الكبير لزيارة أهلي ، وكتبت لي حجة دون ذهابي إلى الميقات . فهل علي دم إن لم أحرم من الميقات ؟ وهل يجوز الإحرام من جدة في مثل هذه الحالة ؟

ج: إذا كنت حين مررت على الميقات لم تنو حجاً ولا عمرة ، وإنما نويت الحج بعد وصولك إلى مكة فليس عليك شيء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة . ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة" متفق على صحته .



9-حكم الإحرام من الحرم الشريف

س: ما قولكم في رجل أحرم في الحرم الشريف بالحج نيابة عن غيره ولم يحرم في الميقات أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟

ج: إذا كان هذا المحرم مقيماً في الحرم ثم جاء وقت الحج وهو مقيم ، إذا دخلها دخولاً شرعياً لأداء عمرة أو حج سابق ، أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو غيره فإنه يحرم من مكة ولا حاجة له إلى الميقات .



10- ميقات الحجاج القادمين من أفريقيا

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرمة السيدة / ت. أ . ر . حفظها الله .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فقد تلقيت رسالتك المؤرخة في 16/12/1391هـ وعلمت ما تضمنته من الأسئلة وإليك الإجابة عنها .
أولاً : بالنسبة لحجك مع عمك فلا بأس به ؛ لأن العم محرم شرعي ونرجو من الله أن يتقبل منك ويثيبك ثواب الحج المبرور .
وأما ميقات الحجاج القادمين من أفريقيا فهو الجحفة أو ما يحاذيها من جهة البر والبحر والجو إلا إذا قدموا من طريق المدينة فميقاتهم ميقات أهل المدينة . ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة ؛ لأن الجحفة قد ذهبت آثارها وصارت بلدة رابغ في محلها أو قبلها بقليل .
وأما من ناحية المساجد الموجودة بالمدينة المعروفة حالياً فكلها حادثة ما عدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء ، وليس لهذه المساجد غير المسجدين المذكورين خصوصية من صلاة أو دعاء أو غيرهما ، بل هي كسائر المساجد من أدركته الصلاة فيها صلى مع أهلها أما قصدها للصلاة فيها والدعاء والقراءة أو نحو ذلك لاعتقاده خصوصية فيها فليس لذلك أصل بل هو من البدع التي يجب إنكارها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " ، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها ، وتحقيقاً لرغبتك يسرنا أن نبعث إليك برفقه بعضاً من الكتب التي توزعها الجامعة حسب البيان المرفق ، نسأل الله أن ينفع بها . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
رئيس الجامعة الإسلامية

11- بيان خطأ من جعل جدة ميقاتاً لحجاج الجو والبحر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ..أما بعد :
فقد اطلعت على ما كتب في التقويم القطري بإملاء فضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري صفحة 95، 96 حول المواقيت للوافدين إلى مكة بنية الحج أو العمرة فألفيته قد أصاب في مواضع وأخطأ في مواضع خطأً كبيراً ، فرأيت أن من النصح لله ولعباده التنبيه على المواضع التي أخطأ فيها راجياً بعد اطلاعه على ذلك توبته عما أخطأ فيه ورجوعه إلى الحق ؛ لأن الرجوع إلى الحق شرف وفضيلة وهو خير من التمادي في الباطل بل هو واجب لا يجوز تركه ؛ لأن الحق واجب الاتباع ، فأقول:
أولاً: ذكر وفقه الله في الفقرة الثالثة من كلمته ما نصه :
"القاصدون عن طريق الجو لأداء الحج والعمرة إذا كانت النية منهم الإقامة بجدة ولو يوماً واحداً ينطبق عليهم حكم المقيمين بجدة والنازلين بها فلهم أن يحرموا من جدة" انتهى .
وهذا كلام باطل وخطأ ظاهر مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة في المواقيت ومخالف لكلام أهل العلم في هذا الباب ومخالف لما ذكره هو نفسه في الفقرة الأولى من كلمته المشار إليها آنفاً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لمريدي الحج والعمرة من سائر الأمصار ولم يجعل جدة ميقاتاً لمن توجه إلى مكة من سائر الأمصار والأقاليم وهذا يعم الوافدين إليها من طريق البر أو البحر أو الجو .
والقول بأن الوافد من طريق الجو لم يمر عليها قول باطل لا أساس له من الصحة ؛ لأن الوافد من طريق الجو لابد أن يمر قطعاً بالمواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو على ما يسامتها فيلزمه الإحرام منها ، وإذا اشتبه عليه ذلك لزمه أن يحرم في الموضع الذي يتيقن أنه محاذيها أو قبلها حتى لا يجاوزها بغير إحرام ، ومن المعلوم أن الإحرام قبل المواقيت صحيح وإنما الخلاف في كراهته وعدمها ، ومن أحرم قبلها احتياطاً خوفاً من مجاوزتها بغير إحرام فلا كراهة في حقه ، أما تجاوزها بغير إحرام فهو محرم بالإجماع في حق كل مكلف أراد حجاً أو عمرة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه لما وقت المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة " ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه : "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن " ، وهذا اللفظ عند أهل العلم خبر بمعنى الأمر فلا تجوز مخالفته ، وقد ورد في بعض الروايات بلفظ الأمر وذلك بلفظ "ليهل" والقول بأن من أراد الإقامة بجدة يوماً أو ساعات من الوافدين إلى مكة من طريق جدة له حكم سكان جدة في جواز الإحرام منها قول لا أصل له ولا أعلم به قائلاً من أهل العلم . فالواجب على من يوقع عن الله ويفتي عباده في الأحكام الشرعية أن يتثبت فيما يقول وان يتقي الله في ذلك؛ لأن القول على الله بغير علم خطره عظيم وعواقبه وخيمة . وقد جعل الله سبحانه القول عليه بلا علم في أعلى مراتب التحريم لقوله عز وجل : "قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون "
وأخبر سبحانه في آية أخرى أن ذلك مما يأمر به الشيطان فقال سبحانه : "ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين . إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " وعلى مقتضى هذا القول الباطل لو أراد من توجه من المدينة إلى مكة بنية الحج والعمرة أن يقيم بجدة ساعات جاز له أن يؤخر إحرامه إليها ، وهكذا من توجه من نجد أو الطائف إلى مكة بنية الحج أو العمرة وأراد الإقامة في لزيمة أو الشرائع يوماً أو ساعات جاز له أن يتجاوز قرناً غير محرم ويكون له حكم سكان لزيمة أو الشرائع . وهذا قول لا يخفى بطلانه على من تأمل النصوص وكلام أهل العلم ، والله المستعان .
ثانياً : ذكر الشيخ عبد الله الأنصاري في الفقرة الخامسة ما نصه : "يجوز لمن يقصد أداء العمرة أن يتجه إلى التنعيم فيحرم منها حيث أنها الميقات الشرعي " انتهى وهذه العبارة فيها لإجمال وإطلاق فإن كان أراد بها سكان مكة والمقيمين بها فصحيح ، ولكن يؤخذ عليه قوله " "إن التنعيم هو الميقات الشرعي" فليس الأمر كذلك بل الحل كله ميقات لأهل مكة والمقيمين بها فلو أحرموا من الجعرانة أو غيرهما من الحل فلا حرج وكانوا بذلك محرمين من ميقات شرعي ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل لما أرادت العمرة ، وكونها أحرمت من التنعيم لا يوجب ذلك أن يكون هو الميقات الشرعي وإنما يدل على الاستحباب كما قاله بعض أهل العلم ؛ لأن في بعض الروايات من حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن يعمرها من التنعيم وذلك – والله أعلم- لكونه أقرب الحل إلى مكة جمعاً بين الروايات ، أما إن أراد بهذه العبارة أن كل من أراد العمرة له أن يحرم من التنعيم ولو كان في جهة أخرى من الحل فليس بصحيح ؛ لأن كل من كان في جهة من الجهات خارج الحرم ودون المواقيت فإن ميقاته من أهله للحج والعمرة جميعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم – في حديث ابن عباس المتفق عليه - : "ومن كان دون ذلك – يعني دون المواقيت – فمهله من أهله " وفي لفظ : "فمهله من حيث أنشأ " وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة عام الفتح لما فرغ من تقسيم غنائم حنين فلم يذهب إلى التنعيم ، والله ولي التوفيق .
ثالثاً : ذكر الشيخ عبد الله في الفقرة السادسة والسابعة ما نصه : "لا حجة لمن يقول بأن القاصد إلى جدة بالطائرة يمر بالميقات ؛ لأنه لا يمر بأي ميقات من المواقيت بل هو هائم أو طائر في الجو ولم ينزل إلا بجدة " ونص الحديث : "ولمن مر بهن" ولا يعتبر من كان طائراً بالهواء بأنه مار بأي ميقات " انتهى كلامه
وهذا القول غير صحيح ، وقد مضى الرد عليه آنفاً ، وقد سبق الشيخ عبد الله الأنصاري إلى هذا الخطأ الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في مقال وزعه زعم فيه أن الوافد من طريق الجو أو البحر إلى مكة لا يمر على المواقيت وزعم أن ميقاته جدة ، وقد أخطأ في ذلك كما أخطأ الشيخ عبد الله الأنصاري فالله يغفر لهما جميعاً ، وقد كتب مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رداً على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في زعمه أن جدة ميقات للوافدين إلى مكة من الحجاج والعمار من طريق الجو أو البحر ونشر الرد في وقته ، وقد أصاب المجلس في ذلك وأدى واجب النصح لله ولعباده ، ولا يزال الناس بخير ما بقي فيهم من ينكر الخطأ والمنكر ويبين الصواب والحق .
وما أحسن ما قاله الإمام مالك رحمه الله : "ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر" يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم . واسأل الله أن يغفر لنا جميعاً وأن يمنحنا وسائر إخواننا إصابة الحق في القول والعمل والرجوع إلى الصواب إذا وضح دليله إنه خير مسؤول .
رابعاً : ذكر الشيخ عبد الله الأنصاري هداه الله في الفقرة الثامنة والتاسعة ما نصه : "على من يريد مواصلة سيره إلى مكة لأداء نسكه أن يجهز إحرامه من آخر مطار يقوم منه وينوي قبل جدة بمقدار عشرين دقيقة إذا كان قصده مواصلة السير بدون توقف أو إقامة في جدة، أما الذي يقيم بجدة ولو ساعات يجوز له أن يحرم من جدة إن شاء الله وينطبق عليه حكم ساكن جدة " انتهى كلامه .
وقد سبق أن هذا التفصيل والتحديد لا أساس له من الصحة وأن الواجب على من أراد الحج أو العمرة من الوافدين إلى مكة من طريق الجو أو البحر الإحرام بالنسك الذي أرادوا من حج أو عمرة إذا حاذوا الميقات الذي في طريقهم أو سامتوه ولا يجوز لهم تأخير الإحرام ولو نووا الإقامة بها يوماً أو ساعات فإن شكوا في المحاذاة لزمهم الإحرام من المكان الذي يتيقنون فيه احتياطاً للواجب ، وإنما الكراهة عند بعض أهل العلم في حق من أحرم قبل الميقات بدون عذر شرعي .
وأسأل الله أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم ، وان يوفقنا وجميع علماء المسلمين لإصابة الحق في القول والعمل ، وأن يعيذنا جميعاً من القول عليه بلا علم إنه سميع قريب , ولواجب النصح للمسلمين جرى تحريره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

12- إبطال دعوى من ادعى أن جدة ميقات لجميع الوافدين إلى مكة من طريقها للحج أو العمرة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد:
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مواقيت الإحرام التي لا يجوز لمن مر بها يريد الحج أو العمرة تجاوزها بدون إحرام وهي :
ذو الحليفة (أبيار علي) : لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم .
والجحفة : لأهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء عن طريقهم .
ويلملم (السعدية) : لأهل اليمن ومن جاء عن طريقهم .
وقرن المنازل (السيل الكبير) : لأهل نجد وأهل المشرق ومن جاء عن طريقهم .
وذات عرق : لأهل العراق ومن جاء عن طريقهم .
ومن كان منزله دون هذه المواقيت مما يلي مكة فإنه يحرم من منزله حتى أهل مكة يحرمون من مكة للحج وأما العمرة فيحرمون بها من أدنى الحل . ومن مر بهذه المواقيت قادماً إلى مكة وهو لا يريد حجاً ولا عمرة فإنه لا يلزمه إحرام على الصحيح ، لكن لو بدا له أن يحج أو يعتمر بعد ما تجاوزها فإنه يحرم من المكان الذي نوى فيه الحج أو العمرة ، إلا إذا نوى العمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويحرم – كما سبق – فالإحرام يجب من هذه المواقيت على كل من مر بها أو حاذاها براً أو بحراً أو جواً وهو يريد الحج أو العمرة .
والذي أوجب نشر هذا البيان أنه صدر من بعض الأخوة في هذه الأيام كتيب اسمه : (أدلة الإثبات أن جدة ميقات) يحاول فيه إيجاد ميقات زائد على المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ظن أن جدة تكون ميقاتاً للقادمين في الطائرات إلى مطارها أو القادمين إليها عن طريق البحر أو عن طريق البر فلكل هؤلاء أن يؤخروا الإحرام إلى أن يصلوا إلى جدة ويحرموا منها ، لأنه بزعمه وتقديره تحاذي ميقاتي السعدية والجحفة فهي ميقات وهذا خطأ واضح يعرفه كل من له بصيرة ومعرفة بالواقع ؛ لأن جدة داخل المواقيت والقادم إليها لابد أن يمر بميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحاذيه براً أو بحراً أو جواً فلا يجوز له تجاوزه بدون إحرام إذا كان يريد الحج أو العمرة لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة" فلا يجوز للحاج والمعتمر أن يخترق هذه المواقيت إلى جدة بدون إحرام ثم يحرم منها لأنها داخل المواقيت .
ولما تسرع بعض العلماء منذ سنوات إلى مثل ما تسرع إليه صاحب هذا الكتيب فأفتى بأن جدة ميقات للقادمين إليها صدر عن هيئة كبار العلماء قرار بإبطال هذا الزعم وتفنيده جاء فيه ما نصه : "وبعد الرجوع على الأدلة وما ذكره أهل العلم في المواقيت المكانية ومناقشة الموضوع من جميع جوانبه فإن المجلس يقرر بإجماع ما يلي :
1-أن الفتوى الصادرة بجواز جعل جدة ميقاتاً لركاب الطائرات الجوية والسفن البحرية فتوى باطلة لعدم استنادها إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع سلف الأمة ، ولم يسبقه إليها أحد من علماء المسلمين الذين يعتد بأقوالهم .
2-ولا يجوز لمن مر بميقات من المواقيت المكانية أو حاذى واحداً منها جواً أو براً أو بحراً أن يتجاوزها من غير إحرام كما تشهد لذلك الأدلة ، وكما قرره أهل العلم رحمهم الله تعالى .
ولواجب النصح لله ولعباده رأيت أنا وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار هذا البيان حتى لا يغتر أحد بالكتيب المذكور " انتهى . هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

13- جدة ليست ميقاتاً

س: بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بأن يحرم من جدة وآخرون ينكرون ذلك فما هو وجه الصواب في هذه المسألة ؟ أفتونا مأجورين

ج: الواجب على جميع الحجاج جواً وبحراً وبراً أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه براً أو يحاذونه جواً أو بحراً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " الحديث متفق عليه .
أما جدة فليست ميقاتاً للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفد عليها غير مريدين الحج ولا العمرة ثم أنشأوا الحج والعمرة منها .

س: ما حكم من جعل جدة ميقاتاً خاصاً للولايات المتحدة ؟

ج: جدة ميقات لأهلها والقيمين بها ولمن قصد الحج أو العمرة من طريق البحر أوالجو ولم يحاذ ميقاتاً قبلها وليس ميقاتاً لغيرهم .

14- ميقات القادمين من السودان

س: بالنسبة للقادمين من السودان بعض العلماء يفتونهم بأن ميقاتهم جدة؟


ج: على حسب الطريق إن كان طريقهم يمر بميقات الجحفة لزمهم الإحرام إذا حاذوها وإن كان طريقهم لا يحاذي ميقاتاً قبل جدة فإنهم يحرمون منها إذا كانوا ممن أراد الحج أو العمرة .

15- حكم من يقول للقادمين للحج أو العمرة اجلسوا في جدة ثلاثة أيام ثم أحرموا

س: بعض القادمين من خارج المملكة إذا وصلوا جدة يقولون اجلسوا ثلاثة أيام في جدة ثم أحرموا من الميقات ، فما حكم ذلك؟

ج: يلزمهم أن يعودوا إلى ميقاتهم إذا كانوا قادمين للحج أو العمرة ولا يجوز لهم تجاوز الميقات بدون إحرام ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن وغيرهم قال : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " فلابد أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه إذا كانوا قاصدين الحج أو العمرة فيحرموا منه فإذا تجاوزوه فإن عليهم الرجوع إليه فإن تجاوزوه ولم يرجعوا وأحرموا بعده لزمهم دم وهكذا إن عجزوا عن الرجوع إليه أحرموا من مكانهم وعليهم دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة للفقراء ويقسم بينهم .

16 - تعقيب على فضيلة الشيخ عبد الله كنون حول تأخير الإحرام لأهل المغرب إلى جدة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن سار على دربهم إلى يوم الدين ، أما بعد :
فقد اطلعت على فتوى لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله كنون قد نشرت في صحيفة الميثاق المغربية حول الإحرام من الطائرة لأهل المغرب وتأخيره إلى جدة ، فاستغربتها كثيراً ، ومع تقديري لعلمه وفضله ، فقد رأيت التنبيه على عدم صحة هذه الفتوى ، وإن تأخير الإحرام إلى جدة للحاج المغربي أو المعتمر أمر مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الإحرام من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الجحفة لأهل مصر والشام والمغرب وسائر دول شمال أفريقيا .
بل الواجب على الحاج المغربي أن يحرم إذا حاذى الميقات جواً وبراً وبحراً كما هو نص الحديث الشريف . وكما نص عليه أهل العلم .
والتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم ليس توقيتاً لزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل هو توقيت للمسلمين إلى يوم القيامة .
والله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيكون في آخر الزمان طائرات وغيرها ، فدل على دخول ركابها في ذلك . وإذا خاف ركابها من تجاوز الميقات قدم الإحرام قبل وصوله الميقات احتياطاً .
وما ذكره الأستاذ عبد الله من عدم تمكن المسافر من الاستعداد في الطائرة بالغسل والصلاة فإن بإمكان الحاج أن يستعد في بيته أو بلده قبل ركوبه الطائرة ، مع العلم بأن الغسل ليس بواجب وإنما هو مستحب . وهكذا الوضوء ليس بواجب . فلو أحرم من دون وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح.
وهكذا الصلاة قبل الإحرام ليست واجبة وإنما هي مستحبة عند الجمهور . وقال بعض أهل العلم لا تستحب لعدم الدليل الصحيح الصريح في ذلك .
فلو أحرم الحاج أو المعتمر من دون وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح ولا يجوز تأخير الواجب عن وقته أو مكانه من أجل تحصيل المستحب ؛ بل يجب البدار بالواجب وإن فات المستحب . وهذا أمر واضح لا غبار عليه .
فنصيحتي للأستاذ أخينا عبد الله كنون الرجوع عن هذه الفتوى لأن الرجوع إلى للصواب هو الواجب على المؤمن ، وهو شرف له وهو خير من التمادي في فتوى تخالف الدليل .
وأسأل الله أن يوفقنا وإياه وسائر إخواننا لإصابة الحق في القول والعمل إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

17- حكم من نسي وتجاوز الميقات

س: من نسي الميقات هل يلزمه الرجوع أم لا وهل عليه شيء ؟

ج: يرجع ويحرم من الميقات إذا لم يكن قد أحرم بعد ، أما إذا كان قد أحرم بعد الميقات فعليه دم ولا يرجع .

18 حكم التلبية قبل الوصول للميقات احتياطاً

س: إذا كان المسافر بالطائرة وقالوا بعد نصف ساعة سنمر فوق الميقات لكنه لبى احتياطاً ؟


ج: لا بأس إذا احتاط قبل أن يصل الميقات فالاحتياط مطلوب .

19 - من لم يمر بميقات ولم يتمكن من تحري المحاذاة يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان
س: ما حكم من أحرم من الحجاج القادمين من خارج المملكة من جدة ؟

ج: الواجب الإحرام من الميقات سواء كان ذلك الميقات ميقات بلده أو ميقاتاً آخر مر عليه في طريقه كالشامي يقدم من طريق المدينة فإنه يحرم من ميقات المدينة ، وإذا قدر أنه اجتازه فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه فهذا هو الواجب ، فإن لم يمكنه أحرم من مكانه وعليه دم لفقراء الحرم يذبح في مكة . والذي لم يكن الميقات في طريقه فإنه يتحرى محاذاة أول ميقات يمر به ثم يحرم . والذي لا يتسنى له لا هذا ولا ذلك فإنه يحرم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان وهما يوم وليلة ومقدار ذلك ثمانون كيلاً تقريباً . والله ولي التوفيق .

س: إذا نوى شخص أن يعتمر وهو من أهل نجد فجاوزت الطائرة الميقات فوصل المطار هل يجوز له أن يذهب إلى رابغ ؟

ج: الواجب أن يرجع للميقات الذي مر عليه فيحرم منه إذا كان حين مر على الميقات ناوياً الحج أو العمرة ، أما من أتى جدة لحاجة ولم ينو حجاً ولا عمرة حين مر على الميقات وإنما بدا له بعد ذلك أن يحج أو يعتمر بعدما وصل جدة فإنه يحرم من جدة لكونه إنما نوى الحج أو العمرة بعد وصوله إليها ، كما دل على ذلك الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم : "ومن كان دون ذلك – أي من المواقيت – فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة " .
لكن من أراد العمرة من مكة يخرج إلى الحل فيحرم منه كالتنعيم والجعرانة وغيرهما ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة وهي في مكة أن تخرج إلى التنعيم فتحرم منه ، فدل ذلك على تخصيص حديث ابن عباس المذكور بحديث عائشة المذكور في حق المعتمر . والله الموفق .

20- حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة

س: الأخ أ . ع . م. من الرياض يقول في سؤاله : سافرت إلى جدة وكانت نيتي أن أمكث فيها خمسة أيام ثم اذهب بعدها إلى مكة المكرمة لأداء العمرة فماذا يلزمني يا سماحة الشيخ في مثل هذه الحالة ؟

ج: يلزمك الرجوع إلى الميقات في وادي قرن المعروف بـ "السيل" للإحرام منه بعمرة إذا كنت قاصداً للعمرة حين توجهك إلى جدة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

س: ما حكم من نوى بالحج قادماً من أحد البلدان وهبطت الطائرة في مطار جدة ولم يحرم فأحرم من جدة ، فماذا عليه ؟

ج: إذا هبطت الطائرة في جدة وهو من أهل الشام أو مصر فإنه يحرم من رابغ يذهب إلى رابغ في السيارة أو غيرها ويحرم من رابغ ولا يحرم من جدة ، وهكذا لو كان جاء من نجد ولم يحرم حتى نزل إلى جدة فإنه يذهب إلى السيل وهو وادي قرن فيحرم منه ، فإذا أحرم من جدة ولم يذهب فعليه دم شاة واحدة تجزئ في الأضحية يذبحها في مكة للفقراء أو سبع بدنة أو سبع بقرة كما تقدم جبراً لحجته أو عمرته .

س: الأخ / س. و . من نجران ، يقول : نويت زيارة أختي في جدة وكذلك أداء العمرة وسافرت على الطائرة من نجران إلى جدة ومكثت في جدة ذلك اليوم وفي اليوم الثاني ذهبت إلى مكة للعمرة ، فهل عمرتي صحيحة أم لا ؟

ج: إذا كنت أحرمت من الميقات وهو يلملم – ميقات أهل اليمن – فليس عليك شيء ، وإن كنت أحرمت من جدة فعليك دم يذبح في مكة للفقراء ؛ لكونك جاوزت الميقات ولم تحرم وقد نويت العمرة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " الحديث متفق عليه . ولقول ابن عباس رضي الله عنهما : "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً " وعدم الإحرام من الميقات الذي مررت عليه يعتبر تركاً للنسك . وفق الله الجميع.


باب دخول مكة



107- الطهارة عند الإحرام بالحج أو العمرة

س: هل يشترط لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يكون على طهارة أم لا ؟ أفتونا يا سماحة الشيخ مأجورين


ج: ليس بشرط ، لا في العمرة ولا في الحج ولا في القران ، فلو أحرم على غير طهارة أو هو جنب أو أحرمت المرأة الحائض أو النفساء صح ذلك ، ولهذا تحرم الحائض للحج والعمرة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تغتسل ، وهكذا الرجل لو أحرم وهو جنب أو على غير وضوء صح إحرامه ، فيلبي ويذكر الله ولكن لا يطوف حتى يغتسل ويتوضأ ، فليس من شرط الإحرام الطهارة .

108- السنة للمحرم الاضطباع في طواف القدوم

س: الأخ أ . ص . ح . من الطائف يقول في سؤاله : المعروف أن كشف الكتف الأيمن للمحرم لا يكون إلا في طواف القدوم ، ولكننا نلحظ كثير من المحرمين يكشفونها من حال إحرامهم حتى انتهاء عمرتهم ، وأكثرهم يصلون وهي مكشوفة . ألا ترون سماحتكم أن من المناسب الطلب من أئمة المساجد في المواقيت أن ينبهوا مثل هؤلاء قبل تكبير للصلاة أن يغطوا أكتافهم ؟


ج: السنة للمحرم في طواف القدوم أن يضطبع بردائه ، وهو أن يجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ، وطرفيه على عاتقه الأيسر ، فإذا فرغ من الطواف أزال ذلك ، وجعل الرداء على كتفيه قبل أن يصلي ركعتي الطواف ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يضعون الرداء على العاتقين في الصلاة وخارجها . والله الموفق .

س: هل الأفضل للمحرم تغطية الكتفين أم الكشف عن أحدهما أثناء الإحرام ؟

ج: السنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعاً ويجعل طرفيه على صدره ، هذا هو السنة ، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم للحج والعمرة – اضطبع- فجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ، وأطرافه على عاتقه الأيسر ، وكشف منكبه الأيمن في حال طواف القدوم خاصة ، أي أول ما يقدم مكة للحج أو العمرة ، فإذا انتهى من الطواف عدل الرداء وجعله على منكبيه وصلى ركعتي الطواف ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء " متفق على صحته . والسنة أن يستر منكبيه بالرداء بعد طواف القدوم وقبل ركعتي الطواف ؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ولهذا الحديث ، ولو وضع الرداء ولم يسترهما في وقت جلوسه أو أكله أو تحدثه مع إخوانه فلا بأس ، لكن السنة إذا لبس الرداء أن يكون على كتفيه ، وأطرافه على صدره ، إلا في حال طواف القدوم – كما تقدم -.

109- حكم الرمل

س: ما حكم الرمل ؟


ج: سنة في الطواف الأول حين يقدم مكة لحج أو عمرة في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم ، وهو الإسراع في المشي ، ويسمى الجذب ، أما الأربعة الأخيرة فيمشي فيها مشياً ، المشي المعتاد تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك .

110- يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله

س: هل يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله أم لابد من إفراده بطواف وسعي ؟


ج: يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء ، إذا كان الحامل نوى ذلك ، وإن طاف به طوافاً مستقلاً وسعياً مستقلاً كان ذلك أحوط .

111- الطواف من داخل حجر إسماعيل غير صحيح

س: رجل طاف من داخل حجر إسماعيل وسعى وحل الإحرام ثم ذهب إلى داره وجامع زوجته ، هل عليه إثم في ذلك



ج: هذه العمرة فاسدة ؛ لأن طوافه غير صحيح ، فعليه أن يعيد الطواف والسعي ويقصر شعره ، وعليه دم شاة تذبح في مكة عن جماعة زوجته قبل إتمامه عمرته ، لأن طوافه من داخل الحجر غير صحيح ،لابد أن يطوف من وراء الحجر وبذلك تتم عمرته الفاسدة ، ثم يأتي بعمرة أخرى صحيحة بدلاً عنها من الميقات الذي أحرم بالأولى منه ، هذا هو الواجب عليه ؛ لفساد عمرته الأولى بالوطء .

112- الطهارة شرط لصحة الطواف

س: ما الدليل على أن الطواف لابد فيه من الطهارة ؟


ج: الدليل أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : "لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ" . وقال صلى الله عليه وسلم : "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" ، جاء هذا مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما ، والموقوف أصح إسناداً ، ولكنه لا يقال من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع ؛ لأن الصحابي إذا قال ما لا يمكن قوله من جهة الرأي فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ممن لا ينقل عن بني إسرائيل ، وهذا القول لا تعلق له بأخبار بني إسرائيل ولا دخل للرأي فيه ، فهو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كما يدل على ذلك حديث عائشة المذكور . فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهراً وقال : "خذوا عني مناسككم" .

س: لي قريبة اعتمرت في رمضان ولما دخلت الحرم أحدثت حدثاً أصغر ، خرج منها ريح وخجلت أن تقول لأهلها أريد أن أتوضأ ، ثم طافت ولما انتهت من الطواف ذهبت لوحدها وتوضأت ثم أتت السعي ، فهل عليها دم أم كفارة ؟ وجزاكم الله خيراً

ج: طوافها غير صحيح ؛ لأن من شرط صحة الطواف الطهارة كالصلاة ، فعليها أن ترجع إلى مكة وتطوف بالبيت ، ويستحب لها أن تعيد السعي ؛ لأن أكثر أهل العلم لا يجيز تقديمه على الطواف ، ثم تقصر من جميع رأسها وتحل ، وإن كانت ذات زوج وقد جامعها زوجها فعليها دم يذبح في مكة للفقراء ، وعليها أن تأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى ؛ لأن العمرة فسدت بالجماع ، فعليها أن تفعل ما ذكرنا ثم تأتي بالعمرة الجديدة من الميقات الذي أحرمت للعمرة الأولى منه ، سواء كان ذلك في الحال أو في وقت آخر ، حسب طاقتها ، والله ولي التوفيق .

س: السائلة أم خالد تقول : امرأة تطهرت ثم نامت في السيارة وهي في طريقها إلى مكة ، ثم طافت ولم تتوضأ ، وبقيت متمتعة حتى الحج وقضت حجها وحلت إحرامها فماذا عليها ؟ جزاكم الله خيراً .

ج: بسم الله ، والحمد لله . إذا كان النوم الذي جاءها كان على صفة النعاس فلا حرج ، فالنعاس لا ينقض الوضوء ، أما إذا كانت مستغرقة في النوم الذي ينقض الوضوء فحكمها حكم من لم يطف بالبيت ، فتكون قارنة ، وطواف الإفاضة وسعي الإفاضة يكون عن طواف العمرة وسعيها ، والحمد لله .


113- من قطع طوافه لحدث أو لحاجة هل يستأنفه أم يبني على ما مضى

س: الأخ الذي رمز لاسمه : ق. ن. ع . من القاهرة يقول في سؤال له : رجل شرع في الطواف فخرج منه ريح ، هل يلزمه قطع طوافه أم يستمر ؟


ج: إذا أحدث الإنسان في الطواف بريح أو بول أو مني ، أو مس فرج أو ما أشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة ، يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف ، هذا هو الصحيح ، والمسألة فيها خلاف ، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعاً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ، وليتوضأ ، وليعد الصلاة " رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ، والطواف من جنس الصلاة في الجملة ، لكن لو قطعه لحاجة مثلاً ، كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسود ، بل يبدأ من مكانه ويكمل ، خلافاً لما قاله بعض أهل العلم : إنه يبدأ من الحجر الأسود . والصواب : لا يلزمه ذلك ، كما قال جماعة من أهل العلم ، وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها ، أو أوقفه أحد يكلمه ، أو زحام ، أو ما أشبه ذلك ، فإنه يكمل طوافه ، ولا حرج عليه في ذلك . والله ولي التوفيق.

114- حكم طواف من خرج من جرحه دم

س: في حالة طوافي حدث لي جرح خرج منه دم فهل يؤثر ذلك علي ؟


ج: الأرجح أنه لا يؤثر عليك إن شاء الله وطوافك صحيح ؛ لأن خروج الدم بالجرح فيه خلاف هل ينقض الوضوء أم لا ؟ وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء ولاسيما إذا كان الدم قليلاً فإنه لا يضر ، وبكل حال فالصواب في هذه المسالة صحة الطواف ، إذ الأصل صحة الطواف ، وبطلانه مشكوك فيه ، والخلاف فيه معروف ، فالأفضل هو سلامة الطواف وصحته ، هذا هو الأصل وهذا هو الأرجح .


115- حكم طواف من لامس امرأة أجنبية

س: رجل كان يطوف طواف الإفاضة في زحام شديد ولامس جسم امرأة أجنبية عنه هل يبطل طوافه ويبدأه من جديد قياساً على الوضوء أم لا ؟


ج: لمس الإنسان جسم المرأة حال طوافه أو حال الزحمة في أي مكان لا يضر طوافه ، ولا يضر وضوءه ، في أصح قولي العلماء . وقد تنازع الناس في لمس المرأة هل ينقض الوضوء ؟ على أقوال :
قيل: لا ينقض مطلقاً .
وقيل : ينقض مطلقاً .
وقيل : ينقض إن كان مع الشهوة .
والأرجح من هذه الأقوال والصواب منها أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً ، وأن الرجل إذا مس المرأة أو قبلها لا ينتقض وضوءه في أصح الأقوال ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نساءه ثم صلى ولم يتوضأ ، ولأن الأصل سلامة الوضوء وسلامة الطهارة ، فلا يجوز القول بأنها منتقضة بشيء إلا بحجة قائمة لا معارض لها ، وليس هنا حجة قائمة تدل على نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقاً . أما قوله تعالى : "أو لامستم النساء" ، فالصواب في تفسيرها أن المراد بها الجماع وهكذا القراءة الأخرى (( أو لا مستم النساء )) فالمراد بها الجماع ، كما قال ابن عباس وجماعة ، وليس المراد به مجرد مس المرأة كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه ، بل الصواب في ذلك هو الجماع كما يقوله ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة .
وبهذا يُعلم أن الذي مس جسمه جسم امرأة في الطواف أن طوافه صحيح ، وهكذا الوضوء ، ولو مس امرأته أو قبلها فوضوئه صحيح ما لم يخرج منه شيء ، لكن ليس له أن يمس جسم امرأة ليست محرماً له على وجه العمد .

116 – حكم استلام الركن اليماني من الكعبة

س: ما حكم المسح أو الإشارة إلى الركن الجنوبي الغربي للكعبة المشرفة أثناء الطواف وكم عدد التكبيرات التي تقال عنده وعند الحجر الأسود ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً .


ج: يشرع للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط الطواف ، كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود خاصة في كل شوط مع الاستلام ، حتى في الشوط الأخير إذا تيسر ذلك من دون مشقة ، أما مع المشقة فيكره له الزحام ويشرع أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو عصاه ويكبر ، أما الركن اليماني فلم يرد فيما نعلم ما يدل على الإشارة إليه ، وإنما يستلمه بيمينه إذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله ، ويقول : بسم الله والله أكبر" أو "الله أكبر" ، أما مع المشقة فلا يشرع له استلامه ، ويمضي في طوافه من دون إشارة أو تكبير ؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم – كما أوضحت ذلك في كتابي (التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة) -.
أما التكبير فيكون مرة واحدة ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار ، ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والأذكار الشرعية ، ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم به كل شوط ، وهو الدعاء المشهور : "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" .
وجميع الأذكار والدعوات في الطواف والسعي سنة وليست واجبة . أما الركنان اللذان يليان الحجر فلا يشرع مسحهما ولا أن يخصا بذكر أو دعاء ؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال الله سبحانه : "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" . وقال عليه الصلاة والسلام : "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " والله ولي التوفيق .

س: رأيت الناس يتمسحون بالمقام ويحبونه ويتمسحون بأطراف الكعبة ، وضح الحكم في ذلك ؟

ج: التمسح بالمقام أو بجدران الكعبة أو بالكسوة كل هذا أمر لا يجوز ولا أصل له في الشريعة ، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قبَّل الحجر الأسود واستلمه واستلم جدران الكعبة من الداخل ، لما دخل الكعبة ألصق صدره وذراعيه وخده في جدارها وكبر في نواحيها ودعا ، أما في الخارج فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئاً من ذلك فيما ثبت عنه ، وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه التزم الملتزم بين الركن والباب ، ولكنها رواية ضعيفة ، وإنما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم . فمن فعله فلا حرج ، والملتزم لا بأس به ، وهكذا تقبيل الحجر سنة .
أما كونه يتعلق بكسوة الكعبة أو بجدرانها أو يلتصق بها ، فكل ذلك لا أصل له ولا ينبغي فعله ؛ لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ، وكذلك التمسح بمقام إبراهيم أو تقبليه كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله ؛ لأنه من البدع التي أحدثها الناس .
أما سؤال الكعبة أو دعاؤها أو طلب البركة منها فهذا شرك أكبر لا يجوز ، وهو عبادة لغير الله ، فالذي يطلب من الكعبة أن تشفي مريضه أو يتمسح بالمقام يرجو الشفاء منه فهذا لا يجوز ، بل هو شرك أكبر – نسأل الله السلامة-.

117- الدعاء في الطواف

س: القارئة / ز. ع. ع. من مصر تسأل : عن مدى صحة الدعاء أثناء الحج أو العمرة في الطواف بـ (أخرجني من الظلمات إلى النور) ، وهل للطواف والسعي في الحج أدعية محددة كما في كتاب يقرؤه الحجاج والمعتمرون ، أم أن الدعاء بما ورد وصح من آيات وأحاديث بدون تحديد أولى ؟ أفتوني مأجورين وجزيتم خيراً .


ج: يشرع في الدعاء والذكر والطواف والسعي بما يسر الله من الأذكار الشرعية والدعوات الطيبة التي لا محذور فيها ، وليس في ذلك شيء محدود ، إلا أنه يستحب ختم كل شوط من أشواط الطواف السبعة بالدعاء المعروف : "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" ، بين الركنين : اليماني والأسود ؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما يشرع التكبير عند استلام الحجر الأسود وتقبيله ، وعند الإشارة إليه إذا لم يتيسر استلامه ، وهكذا يشرع عند استلام الركن اليماني أن يقولالطائف : "بسم الله والله أكبر" . ويشرع على الصفا والمروة جميع الأذكار والدعاء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع رفع اليدين واستقبال الكعبة وقراءة قوله تعالى : "إن الصفا والمروة من شعائر الله"، عند البدء في السعي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً : "إن الصفا والمروة من شعائر الله" نبدأ بما بدأ الله به " . والله ولي التوفيق .

118- حكم الطواف وراء المقام أو وراء زمزم

س: ما حكم الطواف وراء المقام أو وراء زمزم ؟

ج: لا حرج في ذلك حتى لو طاف في الأروقة أجزأه ذلك ، ولكن كل ما دنا من الكعبة كان أفضل ، وإذا كان هناك سعة وليس فيه زحمة فدنا من الكعبة فهو أفضل ، وإن شق عليه ذلك طاف من بعيد ، ولا حرج في ذلك .

119- الإكثار من الطواف والصلاة

س: هل الأفضل تكرار الطواف أم التطوع بصلاة ؟



ج: في التفضيل بينهما خلاف ، لكن الأولى أن يجمع بين الأمرين فيكثر من الصلاة والطواف حتى يجمع بين الخيرين ، وبعض العلماء فضل الطواف في حق الغرباء ؛ لأنهم لا يجدون الكعبة في بلدانهم ، فاستحب أن يكثروا من الطواف ماداموا بمكة ، وقوم فضلوا الصلاة ؛ لأنها أفضل من الطواف ، فالأفضل والأولى فيما أرى أن يكثر من هذا ويكثر من هذا ، وإن كان غريباً ، حتى لا يفوته فضل أحدهما ، يساهم في هذا وفي هذا .

س: هل الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر شوط من طوافه كبر ؟

ج: نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذى الحجر كبر في الشوط الأخير والشوط الأول والأشواط التي بينها .

120- حكم من شك هل أتم سبعة أشواط أم لا

س: ما حكم من لم يدقق في طواف القدوم أي ساوره شك في أنه أتم سبعة أشواط أو لم يتم ثم سعى ؟



ج: إذا كان الشك طرأ عليه بعد الطواف أو حين الانصراف من الطواف فالشك الطارئ لا يلتفت إليه ، أما إذا كان الشك وهو يطوف فالواجب أن يتمم ، فإذا شك هل طاف ستة أو سبعة فعليه أن يكمل السابع ، أما إذا كان الشك لم يطرأ إلا بعد ذلك ، وهو فيما يظهر له أن مكمل ثم جاءه الشيطان وشككه فيما بعد ، فليس على التشكيك عمل ، وعليه إذا كان الشك من حين الطواف أن يعيد الطواف ، إن كان طواف القدوم لمن جاء من بلاد خارجية ، وطواف القدوم من البلاد الخارجية يجزئه عنه طواف الإفاضة بعد ذلك إذا كان قارناً أو مفرداً وبقي على إحرامه فإن طوافه بعد الحج يكفيه عن طواف القدوم ، أما إذا كان متمتعاً وطاف طواف القدوم ولم يجزم تلك الساعة فإنه يعتبر كأنه ما طاف ، لكن يكون قارناً إذا كان متمتعاً وأحرم بالحج يكون قارناً ؛ لأن طوافه يعتبر لاغياً ، أما إذا كان الشك طرأ بعد ذلك فلا يعتبر هذا الشك ؛ لأن الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه.

121- حكم دخول النساء إلى مكة وقت الزحام

س: ما رأيكم في دخول المرأة للطواف في ليالي

الجُمع وغيرها مع ما تعلمون من الازدحام ؟


ج: عدم دخول النساء إلى مكة من أجل الطواف أفضل من دخولهن ؛ لأنهن في الأغلب لا يحصل منهن التحجب المشروع ، ولا يحصل منهن التحرز من مزاحمة الرجال عند الحجر وغيره ، وبذلك يعلم أن عدم دخولهن أولى وأفضل من دخولهن ؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، لا سيما والمصلحة في دخولهن تخصهن ، والمضرة الحاصلة بذلك تضرهن وغيرهن ، كما هو ظاهر من حال النساء اليوم إلا من رحم الله ، والله ولي التوفيق .

122- كل طواف يشرع بعده ركعتان

س: هل بعد طواف الإفاضة وطواف الوداع صلاة ركعتين خلف المقام ، وما هو الدليل على ذلك ؟ جزاكم الله خيراً .


ج: كل طواف يشرع بعده ركعتان خلف المقام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف صلى ركعتين . والنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الوداع في حجته صلى ركعتين ثم سافر عليه الصلاة والسلام للمدينة . ومن لم يتيسر له أن يصلي خلف المقام صلى في أي مكان في المسجد . والله الموفق .

123- ركعتا الطواف خلف المقام سنة وليست واجبة

س: هل ركعتا الطواف خلف المقام تلزم لكل طواف وما حكم من نسيها ؟


ج: لا تلزم خلف المقام ، تجزئ الركعتان في كل مكان من الحرم . ومن نسيها فلا حرج عليه ؛ لأنها سنة وليست واجبة . والله ولي التوفيق .

س: هل يجب على الطائف بالكعبة المشرفة أن يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم أو يجوز أن يصليهما في أي مكان من الحرم ؟

ج: لا يجب على الطائف أن يصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم ولكن يشرع له ذلك إذا تيسر من دون مشقة، وإن صلاهما في أي مكان من المسجد الحرام أو في أي مكان من الحرم أجزأه ذلك ، ولا يشرع له أن يزاحم الطائفين لأدائهما حول المقام ، بل ينبغي له أن يتباعد عن الزحام وأن يصليهما في بقية المسجد الحرام ؛ لأن عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في بعض طوافه بذي طوى وهي من الحرم لكنها خارج المسجد الحرام ، وكذلك أم سلمة رضي الله عنها صلت لطواف الوداع خارج المسجد الحرام ، والظاهر أن سبب ذلك الزحام ، أو أرادت بذلك أن تبين للناس التوسعة الشرعية في هذا الأمر .
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-12-2007, 06:59 AM
سمير السكندرى سمير السكندرى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-01-2009, 05:27 PM
أم حبيبة السلفية أم حبيبة السلفية غير متواجد حالياً
« عَفَا الله عنها »
 




افتراضي

جزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 05:07 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.