انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات العامة ::. > التاريخ والسير والتراجم

التاريخ والسير والتراجم السيرة النبوية ، والتاريخ والحضارات ، وسير الأعلام وتراجمهم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-01-2010, 09:34 AM
سينا زغلول سينا زغلول غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




Icon41 الحذر من الفتنة فى الدين

 

- الحذر من الفتنة في الدين:
إن من الأمور المهمة التي يجب على كل مسلم أن يراعيها وخاصة من وفقه الله إلى الدعوة أن يحافظ على تثبيت إيمان المسلمين وتقويته وأن يجتنب الأمور التي تؤدي إلى فتنتهم وإضعاف إيمانهم ولو كانت هذه الأعمال من أعمال الخير.
وحينما فات معاذ بن جبل رضي الله عنه ملاحظة ذلك فأطال الصلاة سبب فتنة لبعض المسلمين فلامه النبي صلى الله عليه وسلم لوماً شديداً، وقد أخرج خبره الشيخان رحمهما الله من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما "أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، قال: فتجوَّز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذاً فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذاً صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوَّزتُ، فزعم أني منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ أفتَّان أنت؟ ثلاثاً، اقرأ والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما".
وكذلك أخرج أبو عبدالله البخاري رحمه الله من حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: "يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضباً منه يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس إن منكم منفِّرين، فمن أم الناس فليتجوَّز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة".
وليس المقصود بالتخفيف بالصلاة الإخلال بالطمأنينة، ولا تقليل القراءة المخل بكمال الصلاة، وإنما المطلوب الوسط في ذلك وهو الإيجاز مع الإكمال، كما أخرج أبو عبدالله البخاري رحمه الله في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها".
فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ والإمام الآخر إطالة القراءة في الصلاة مع أنهما قد أرادا بذلك الخير، لما يترتب على ذلك من الفتنة لبعض المسلمين، فقدَّم الحذر من الفتنة على التوسع في أعمال الخير.
ولذلك فإن على الداعية أن يهتم بأمر جذب الناس إلى الإسلام وتحبيبه إليهم والبعد عن الدعوة إلى الأمور التي تسبب نفرتهم منه.
وإن مما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال أن يلاحظ علماء الدين وطلاب العلم ما استقر عليه أمر المسلمين في مختلف بلادهم من السنن الظاهرة، فبعض أهل البلاد الإسلامية مثلاً يجهرون بالبسملة في الصلاة الجهرية وبعضهم يسرون بها، وبعضهم يجهرون بكلمة "آمين" وبعضهم يسرون بها، إلى غير ذلك من الأمور التي يختلفون فيها، فينبغي مراعاة ما سار عليه الناس حفاظاً على الجماعة وتجنباً للفرقة، فإذا انتقل العالم إلى بلد يسرون بها فينبغي له أن يسر بها، وكذلك الحال في الجهر بالتأمين والإسرار به وغير ذلك، إلا إذا كان المأمومون من طلاب العلم الذين يؤمن عليهم من الفتنة.
ومما يستدل به لهذا الأمر ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها "لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أُخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين باباً شرقياًّ وباباً غربياًّ فبلغتُ به أساس إبراهيم" أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها.
فحيث كان أمر الكعبة ليس من أصول الإسلام ولا يترتب على تغييره إقرار دعوة التوحيد لم يُحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، خصوصاً وأن أمر التغيير قد يحدث بسببه فتنة عن الدين كما جاء في الحديث.
ولقد رُوي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان إذا قدم إلى العراق يأخذ بمذهب أبي حنيفة رحمه الله في السنن مراعاة للشعور الديني لعامة المسلمين، ومن ذلك أنه صلى قريباً من مقبرة الإمام أبي حنيفة فلم يقنت –والقنوت عنـده سنة مؤكدة- فقيل له في ذلك، فقال: أخالفه وأنا في حضرته، وقال أيضاً: ربما انحدرنا إلى مذهب أهل العراق.
وهذا يعدّ داخلاً في هذا الأمر ويُستأنس بصدوره من عالم كبير يُقتدى به.
ولكن حينما يكون الأمر متعلقاً بالفرائض والواجبات فإن العالِم مسئول عن تطبيق ذلك مع بيان حكم الشريعة من الكتاب والسنة واجتهاد العلماء في فهمها والالتزام بالحكمة والرفق بمشاعر المسلمين، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأصول الدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قضى على جميع معالم الوثنية من الأصنام داخل مكة وخارجها، ولم يراع بإبقائها مشاعر أحد من الناس لأن إزالتها تعني وجود الإسلام وبقاءها يعني وجود الجاهلية.
هذا وقد وَجدتُ رسالة للإمام ابن تيمية بعنوان "خلاف الأمة في العبادات ومذهب أهل السنة والجماعة" فيها بيان لهذا الموضوع، وسأقتبس منها قبسات يسيرة تبين ضرورة الحفاظ على جماعة المسلمين ووحدتهم وإن أدى ذلك إلى ترك بعض السنن الظاهرة، وفي ذلك يقول رحمه الله تعالى: "قاعدة" في صفات العبادات الظاهرة التي حصل فيها تنازع بين الأمة في الرواية والرأي، مِثل الأذان والجهر بالبسملة والقنوت في الفجر والتسليم في الصلاة ورفع الأيدي فيها ووضع الأكف فوق الأكف، ومثل التمتع والإفراد والقران في الحج ونحو ذلك، فإن التنازع في هذه العبادات الظاهرة والشعائر أوجب أنواعاً من الفساد الذي يكرهه الله ورسوله وعباده المؤمنون.
ثم ذكر أن أحد هذه الأنواع جهل كثير من الناس بالأمر المشروع المسنون.
والثاني: ظلم كثير من الأمة أو أكثرهم بعضهم لبعض وبغيهم عليهم، تارة بنهيهم عما لم ينه الله عنه، وبغضهم على ما لم يبغضهم الله عليه ، وتارة بترك ما أوجب الله من حقوقهم وصلتهم، لعدم موافقتهم لهم على الوجه الذي يؤْثرونه.
والثالث: اتباع الظن وما تهوى الأنفس حتى يصير كثير منهم متديناً باتباع الأهواء في هذه الأمور المشروعة.
والرابع: التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف، حتى يصير بعضهم يبغض بعضاً ويعاديه، ويحب بعضاً ويواليه على غير ذات الله، وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى الاقتتال بالأيدي والسلاح، وبعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة، حتى لا يصلي بعضهم خلف بعض، وهذا كله من أعظم الأمور التي أوجبها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .
ثم استشهد بآيات تحث على الاعتصام بالجماعة وتنهى عن التفرق والاختلاف إلى أن قال:فنقول: عامة هذه التنازعات إنما هي في أمور مستحبات ومكروهات لا في واجبات ومحرمات، فإن الرجل إذا حج متمتعاً أو مفرداً أو قارناً كان حجه مجزئاً عند عامة علماء المسلمين، وإن تنازعوا في الأفضل من ذلك، ولكن بعض الخارجين عن الجماعة يوجب أو يمنع ذلك، فمن الشيعة من يوجب المتعة ويحرم ما عداها، ومن الناصبة من يحرم المتعة ولا يبيحها بحال.
وكذلك الأذان سواء رجَّع فيه أو لم يرجِّع فإنه أذان صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خَلفها وسواء ربَّع التكبير في أوله أو ثنَّاه، وإنما يخالف في ذلك بعض شواذ المتفقهة، كما خالف فيه بعض الشيعة فأوجب له الحيعلة بحيَّ على خير العمل، وكذلك الإقامة يصح فيها الإفراد والتثنية، بأيَّتها أقام صحت إقامته عند عامة علماء الإسلام إلا ما تنازع فيه شذوذ الناس.
وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة كلاهما جائز لا يبطل الصلاة وإن كان من العلماء من يستحب أحدهما أو يكره الآخر أو يختار أن لا يقرأ بها، فالمنازعة بينهم في المستحب وإلا فالصلاة بأحدهما جائزة عند عامة العلماء، إلى أن قال: فلا نزاع أنه كان من الصحابة من يجهر بالبسملة كابن الزبير ونحوه، ومنهم من لم يكن يجهر بها كابن مسعود وغيره، وتكلم الصحابة في ذلك ولم يُبطل أحد منهم صلاة أحد في ذلك، وهذا لم أعلم فيه نزاعاً وإن تنازعوا في وجوب قراءتها فتلك مسألة أخرى.
وكذلك القنوت في الفجر إنما النزاع بينهم في استحبابه أو كراهيته وسجود السهو لتركه أو فعله، وإلا فعامتهم متفقون على صحة صلاة من ترك القنوت وأنه ليس بواجب، وكذلك من فعله، إذ هو تطويل يسير للاعتدال ودعاء الله في هذا الموضع، ولو فَعل ذلك في غير الفجر لم تبطل صلاته باتفاق العلماء فيما أعلم.
إلى أن قال: وإذا كان النزاع إنما هو في الاستحباب عُلم الاجتماع على جواز ذلك وإجزائه، ويكون ذلك بمنزلة القراءات في القرآن فإن جميعها جائز وإن كان من الناس من يختار بعض القراءات على بعض، وبهذا يزول الفساد المتقدم، فإنه إذا علم أن ذلك جميعه جائز مجزئ في العبادة لم يكن النزاع في الاختيار ضارّاً، بل قد يكون النوعان سواء وإن رجح بعض الناس بعضها، ولو كان أحدهما أفضل لم يـجُزْ أن يُظلم من يختار المفضول ولا يُذم ولا يعاب بإجماع المسلمين، بل المجتهد المخطئ لا يجوز ذمه بإجماع المسلمين، ولا يجوز التفرق بذلك بين الأمة، ولا أن يُعطَى المستحب فوق حقه فإنه قد يكون من أتى بغير ذلك المستحب من أمور أخرى واجبة ومستحبة أفضل بكثير، ولا يجوز أن تُجعل المستحبات بمنزلة الواجبات، بحيث يمتنع الرجل من تركها ويرى أنه قد خرج من دينه أو عصى الله ورسوله، بل قد يكون ترك المستحبات لمعارض راجح أفضل من فعلها، بل الواجبات كذلك، ومعلوم أن ائتلاف قلوب الأمة أعظم في الدين من بعض المستحبات، فلو تركها المرء لائتلاف القلوب كان ذلك حسناً، وذلك أفضل إذا كان مصلحة ائتلاف القلوب دون مصلحة ذلك المستحب، وقد أخرجا في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها باباً يدخل منه الناس وباباً يخرجون منه" وقد احتج بهذا الحديـث البخاري وغيره على أن الإمام قد يترك بعض الأمور المختارة لأجل تأليف القلوب ودفعاً لنفرتها.
وبهذه المناسبة أذكر أنني كنت مسئولاً عن عدد من الدورات التي أقيمت في وسط آسيا وبلاد القوقاز في عام 1413هـ وكانت تابعة لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، وقبل السفر اجتمع الإخوة المكلفون بهذه الدورات من مديرين وأساتذة في مقر هيئة الإغاثة في مدينة جدة، فوفقني الله إلى توجيههم بكلمات أشرت عليهم فيها بعدم إثارة موضوعات الخلاف في أمور العقيدة، والسير في أمور السنن الظاهرة في الصلاة ونحوها على مذهب أهل تلك البلاد، وضربت لهم مثلاً بالجهر بالبسملة في البلاد التي يطبق أهلها المذهب الشافعي، وعدم الجهر بآمين في البلاد التي يطبق أهلها المذهب الحنفي، وقد طبق أكثر الإخوة المبعوثين ذلك، فكان سبباً في نجاح تلك الدورات، وأذكر على سبيل المثال أن بعض أولياء الأمور في داغستان رفضوا إلحاق أبنائهم في الدورة خوفاً من اختلاف المذهب، فلما رأوا مدير الدورة يجهر بالبسملة سارعوا إلى إلحاق أبنائهم، وقد صلى بهم ذلك المدير صلاة الجمعة فلم يتحرجوا من الصلاة خلفه، وقد علمت بعد ذلك أن دورات وقع الخلل فيها بسبب مجابهة بعض القائمين بها أهل تلك البلاد في مسائل الخلاف.
وحينما سافرت إلى أندونيسيا في عام 1411هـ قدمني المرافقون لصلاة الجمعة في مدينة باندونج فقال لي الأخ المترجم: تكون مشكلة لو لم تجهر بالبسملة، فأخبرته بأنني عازم على الجهر بها، وذلك لأنني خشيت إن لم أفعل أن يزول تأثر بعضهم بالخطبة التي سمعوها، فكان تأثر المصلين بذلك كبيراً.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-24-2010, 10:01 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

جزاكم الله خيرًا
لِمن هذه المحاضرة أعزكم الله ؟
التوقيع

https://www.facebook.com/salwa.NurAl...?ref=bookmarks

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من, الحذر, الدين, الفتنة, في


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 11:05 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.