انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


أرشيف قسم التفريغ يُنقل في هذا القسم ما تم الإنتهاء من تفريغه من دروس ومحاضرات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-16-2009, 09:19 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




New تجميع تفريغ المحاضرة 8 للفرقتين 3.4(تم )

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأخوات الحبيبات
نسيم الفجر-راجية عفو العفو
نشرع بإذن الله في تفريغ المحاضرة الثامنة
8/3/2009
للتحميل
اضغط هنا
بدئاً من الدقيقة 17
فقد قامت الأخت الكريمة نسيم بتفريغها من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة 17
فنبدأ من بعدها إن شاء الله
في انتظاركما.
  #2  
قديم 08-16-2009, 10:00 PM
نسيم الفجر نسيم الفجر غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي



المحاضرة رقم ( 8 )




أول جزء من المحاضرة إلى حدود الدقيقة : 17:11:01


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،

ثم أما بعد ،

هذه آخر محاضرة اليوم في كتاب الحج بإذن الله تعالى .
اليوم إن شاء الله نتحدث في مبحث الفدية والفوات والإحصار . قال المصنف ـ رحمه الله ـ
( وطبعا نحن قدمنا بعدد من الأحاديث في المرة السابقة تمهيدا لهذا الفصل ) .
باب الفدية وهي ما يجب سبب الإحرام او الحرم . يعني سواء كان الإنسان محرما أو في الحرم . مجرد وجوده في مكة أو في حرم المدينة ، يجب عليه هذا الحكم .
وهي قسمان : قسم على التخيير . يعني : إن فعل كذا فعليه كذا أو كذا أو كذا ... أي واحد من هذه الفدية .
وقسم على الترتيب . إن فعل كذا فعليه كذا .. فإن لم يستطع فعليه كذا . فإن لم يستطع فعليه كذا .. بالترتيب وليس بالتخيير .

فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني ، يُخير بين ذبح شاة . أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين مد بُر أو نصف صاع من غيره .

طبعا هذا المتن على مذهب الحنابلة . ونحن ذكرنا جملة من هذه المسائل في باب محذورات الإحرام . وذكرنا الراجح في تلك المسائل . وأن الحج لا يفسد إلا بالوطء . وأن الذين ذهبوا إلى أن الحج يفسد بالمعصية أو بتعمد المعصية مذهب مردود . وذكرنا فيه حديث نظر الفضل ـ رضي الله عنه ـ إلى المرأة .
لقوله تعالى :
فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}البقرة196
وذكرنا أن الآية نزلت في كعب ابن عجرة ـ رضي الله عنه ـ وأن الذين ذهبوا إلى القياس ، ألحقوا بها ما شابهها .

وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لكعب : لعلك آذاك هوام رأسك ؟.. قال : نعم
يا رسول الله . قال : إحلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك بشاة . ولفظة " أو " للتخيير .
هوام : قمْل .حشرة تكون في الرأس .

.. وأُلحق الباقي بالحلق لأنه حرِّم ـ محظورات الإحرام ـ حرِّم للترفُّق . فقيس عليه . أو لأنه حرُم ـ أي الحلق ـ فقيس عليه غيره ... إلخ .

ثم قال : ومن التخيير ( يعني القسم الذي فيه الفدية على التخيير) ذكر بعض الأنواع منه ما وافقناه ومنه ما خالفناه فيه .

والقسم الثاني : جزاء الصيد .
والأصل في هذه الفدية المتعلقة بالجزاء قول الله عز وجل :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ }المائدة95
هذه الآية يُأخذ منها جملة من الأحكام . أولا قول الله عز وجل :
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ } فتشمل من كان محرما أو من كان مقيما في الحرم .
{وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً } أي ذاكرا لإحرامه . متعمدا لقتل الصيد .

{فَجَزَاء} أي فعليه فدية . هذه الفدية إن كان الصيد مما له مثل فالفدية مثل ما قتل من النعم .
الصيد لا يخلو إما أن يكون له مثل في الجنس أو في الوصف أو في القدرة . أو لا مثل له ، كما حكم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الضبع بكبش . من اصطاد أو قتل ضبعا حكم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيه بكبش . لأن هذا يشبهه بغض النظر على مسألة المماثلة في أي شيء تكون ، أولا الكلام فيه مباحث . لعل الصيد الآن لا يوجد . قلما تجد الآن رجلا محرما يصطاد صيدا . لكن ما دام هذا الأمر موجودا في الكتاب فنحن نتعرض له على سبيل الإيجاز . لكن قل أن تجد محرما اليوم يصيب صيدا. أولا طبيعة المكان ، وطبيعة الوضع إختلفت كثيرا عما كان عليه الوضع من قبل . لكنا نحن نريد أن نفهم مراد الله عز وجل من تلك الآية .

{فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} .. سواء كان الضأن أو الماعز أو البقر أو الإبل . من النعم . إن كان له مثل أخذنا بمثله . إن لم يكن له مثل فالحكم حينئذ أن يتولى الحكم رجلان من العدول . ينظران إلى ذلك الشيء الذي قتله المُحْرم فيقولان له : يجب عليك كذا وكذا ..

ولا يخلو الأمر إما أن يكون ذاك الذي صاده المحرم قد سبق الحكم فيه من قبل من قِبَل صحابة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو من قبل التابعين أو تابعي التابعين أو لا يكون الأمر كذلك. فإذا كان سبق فيه الحكم من قبل فحينئذ الواجب الأخذ برأيهم . رأي الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين . لأنهم يصدق عليهم .

{ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ }.. وهم من العدول . وقد حكموا بهذا الحكم . فإن لم يسبق لهم الحكم في مثل هذه الواقعة ، فحينئذ يُنصب رجلان فيحكمان بما يروه في هذه المسألة . وقد حدث ذلك في عهد عمر ـ رضي الله عنه ـ حينما جاءه أعرابي وأخبره بأنه قد اصطاد صيدا . فقال له عمر ـ رضي الله عنه ـ : إنتظر حتى آتي بعبد الرحمن ابن عوف . فقال الرجل : سبحان الله ، يعجز أمير المؤمنين أن يحكم في مسألة حتى يأتي برجل . فهم عمر بضربه . وانتظر وقال له : أما تقرأ سورة المائدة ؟ .. حتى أتى بعبد الرحمن ابن عوف وتشاور معه ونادى الرجل وقال له : عليك أن تفعل كذا وكذا ... أرأيت ؟ .. قال : هذا عبد الرحمن ابن عوف . وهذا قول الله تعالى :
{ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ } .. ( وليس المسألة فيها أن أمير المؤمنين لا يعرف كيف يحكم ! . لا .. المسألة هي أن ربنا عز وجل هو الذي أمرنا بذلك .

{ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ } هذه الفدية تكون لأهل الحرم . وتذبح في حرم مكة .إذا لم يستطع :

{أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ}
واختلفت هنا أنظرا أهل العلم . فبعض العلماء يرى أن الكفارة في ستة مساكين . والبعض يرى أنها في عشرة مساكين . والبعض يرى في كل ما يصدق عليه مساكين . ولا شك أن لفظة مساكين هي لفظ من ألفاظ الجمع وقد تقرر لدينا أن أقل الجمع ثلاثة ، فحينئذ ، بثلاثة فصاعدا يصدق عليه أنه أطعم مساكين .
وهذا القول الأخير هو الذي يظهر في هذه الآية ، وإن كان أوثر عن بعض السلف خلاف ذلك .
لكن الذي يظهر أن هذا القول هو الأقرب لقواعد الصِّنعة نفسها للمساكين . لفظ من ألفاظ الجموع ويصدق على ثلاثة فصاعدا .
أو كفارة طعام مساكين .. الجمهور يرون أنه يُنظر إلى المثل . إن لم تستطيع أن تأتي بالمثل ـ مثل ما قتلت ـ فحينئذ يُقوَّم هذا المثل . ( يقوَّم المثل وليس الصيد ) . ثم يُنظر إلى هذه القيمة . كم نستطيع أن نشتري بها من الطعام ؟ . نشتري مثلا بها مائة مد . طيب ، الفقير يأخذ نصف صاع.
والصاع أربعة أمداد . نفترض أننا سنشتري بها مائتين مد . المد أربعة أمداد . فسيكون معنا خمسين فقير . كل واحد فيهم يأخذ نصف صاع . فيُنظر للعدد عند الجمهور ويقول لك الواجب إطعامه كذا ..
إذن هم نظروا للمثل. لمَّا يُقوَّم ننظر إلى القيمة كم يُشترى بها من الطعام . ثم يقسَّم على الفقراء حسب ما لهم من مد أو من صاع . هذه طريقة .
الآخر يقول لا . إن لم يستطع المثل فعليه أن يطعم المساكين . وليس المعتبر فيه التقويم بالقيمة إنما مجرد الإطعام فقط يكفيه . هذا الحكم الثاني .
الحكم الثالث أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما .
(وقلنا بأن القول الثاني هو الأقرب أنه يطعم ما يستطيع من المساكين المهم أن لا يقل عن ثلاثة ) ... أو عدل ذلك صياما .. لو أننا قلنا أن الواجب في عدد الفقراء هو ثلاثة . إذن فعلى كل فقير يوم . إذا لم تستطع إطعام ثلاثة مساكين ، إذن عليك صيام ثلاثة أيام ، يوم على كل مسكين .
ولو قلنا ستة مساكين ، عليك ستة أيام . ولو قلنا عشرة مساكين يكون عليك عشرة أيام . هذا قول .
القول الثاني ، أنه يُنظر في هذا الصيد . كم كان يأكل منه لو اجتمع عليه الناس ؟ ... يأكل منه عشرة مساكين ؟ .. إذن يجب صيام عشرة أيام .
التوقيع

كروت أمنا هجرة تغمدها الله برحمته

  #3  
قديم 08-17-2009, 10:37 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم الجزء الثالث من الدقيقة59
_________
طالب يسأل:
الشيخ:احنا قولنا إن الزرع بيجري عليه الحُكم ،والعلماء فرقوا بين ما زرعه الأدمي وما استُنبت بفعل الله عزوجل ،وهذا هو الذي يجب فيه الفِدية .

باب الفواتِ والإحصار

من طلع عليه فجرُ يوم النحر ولم يَقِف بعرفة لعذرٍ حصرٍ أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمره.
الشرح/واحد أحرم بالحج قال(لبيك اللهم لبيك) ثم سافر ،فطال عليه الطريق ،حتى بلغ عرفة في صلاة الصبح يوم العاشر ،فنقول أن هذا الرجل يُجزئه حجه لو وقف بعرفه قبل صلاة الصبح وصلَّى الصبح بمزدلفة فحجه صحيح،وإذا فاتته هذه اللحظه فقد فاته الحج لأن النبي-صلَّ الله عليه سلم-قال(الحجُ عرفة).
معنى الإحصار:
أنا ماشي في طريقي العدو قابلني ،حاجه من الاتنين:إما أن يمنع عني السيف فما استطعش ، أو إن أنا أغفله وأعدي منه،أو إن أنا أعدي من طريق تاني فأنا أتأخرت بسبب العدو فعلى ما وصلت في النهاية ،وصلت والفجر قد طل
فجر عرفه إللي هو فجر يوم النحر ،كدا يبئى أنا موقفتش بعرفة أي شئ فالحج خلاص فاتني ،حتى ولو كان ذاك بسبب الإحصار.
-ولم يَقِف بعرفة لعذر حصرٍ أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة.
الشرح/في الحالة دي يبئى الإحرام إللي هو قاله(لبيك اللهم بحجه)انقلب لعمرة .
-ولا تُجزئ عن عمرة الإسلام .
الشرح/احنا قولنا إن أصح الأقوال أن العمرة واجبة ،طب هذا الرجل هل كان ينوي العمرة؟فبيقولك هي بتقلب لعمرة،ولكن لا تُجزئ لأن الأعمال بالنيات وأنت لم تنوي عمرة أصلاً،إنت كنت ناوي بها حج واُحصِرت فلا تتحلل من ذلك الحج إلا بسعي وطواف،لكن العمرة مازالت باقية في ذمتك.
-فيتحلل بها وعليه دمٌ والقضاء في العام القابل.
الشرح/يعني يتحلل من تلك الحجه بهذه العمرة ثم عليه دم ،بهذا قضى طائفة من السلف إللي هي فدية.
-وعليه الحج من قابل إن كان ذلك الحج واجباً.
ش/إن كان الحج إللي هو بيحجه دا هو الحج الواجب،أو نذره على نفسه فعليه الحج من العام القابل لأنه لم يأتي بما التزمه سواء الزوم من جهة الشرع أو من جهة النفس أنت الذي ألزمت نفسك به .
-لكن لو صُد عن الوقوف-لم يستطع الوقوف بعرفه بسبب العدو- فتحلل قبل فواته.
ش/واحد جاء يوم عرفه ،المفروض يوصل عرفه الظهر والعدو منعه من الوصول فموصلش،فقال خلاص بئى ماداموا كدا كدا مش هيدخلوني راح قالع ولبس لبسه وروَّح .يبئى هنا صُد عن الوقوف واتحلل قبل فوات يوم عرفه ،يبئى هو الذي صرف عن نية الإحرام فلا قضاء لقوله تعالى(فإن أُحْصِرتُم فما استيسر من الهدي)لكن إن أمكنه الحج في ذلك العام لزمهُ.
وممكن واحد يُحْصَر ثم يصرف نيته،الساعة اتنين صرف نيته قال خلاص هاروح ،والكلام دا بيحصل كتير هناك باللذات الناس إللي بتحج من الداخل،واحد يجي داخل فيجو عند التفتيش ارجع مامعكش تصريح فيرجع ،وليكن من سكان الطائف فيرجع وشوية على العصر يلاقي واحد صحبه بيقول له ماتيجي نروح نحج بعد ما رجع البيت،يقول له:ما أنا خرجت ومعرفتش ،يقولوا لا تعالى دا في طريق تاني ،يلبس ويروح تاني يحاول فربنا يكرمه ويعدي.
الوقت فات ولَّا لم يفُت بعد؟لم يَفُت بعد ،على مامشي من الطائف ودخل عرفات ،دخل عرفه قبل المغرب أو بعد العشاء المهم قبل فجر يوم النحر فبذلك أمكنه الحج .

هذا بخلاف من لم يتمكن لأنه لم يصل عرفات إلا بعد صلاة الصبح من يوم النحر .
-ومن حُصِرَ عن البيت-مُنِعَ من البيت-ولو بعد لاوقوف ذبح هدياً بنية التحلل،فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية-يعني بنية التحلل-قياساً على التمتع،ومن حُصِرَ عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلَق-واحد عمل كل أفعال الحج-غير أنه لم يَطُف طواف الإفاضة لم يتحلل حتى يَطُوف.
ش/في الحالة دي نقول له: تظل مُحرماً على حالتك حتى تتطوفَ بالبيت ،لما رُوِيَ عن ابن عمر أنه قال(من حُبِسَ دون البيت بمرضٍ فإنه لا يَحِل حتى يطوفَ بالبيت ).
طالب يسأل:
الشيخ:العشرة دولت إن صمهم هناك ماشي ،إن صام ثلاثة وسبعة لا بأس ،لكن كلامهم هنا المراد به أنه يصمهم كلهم هناك .
-ومن شرطَ في ابتداء إحرامه(يشترط ويقول:اللهم محلي حيث حبستني أو إن حبسني حابس فمحلي حيث حَبِستني)كان له أن يتحلل متى شاء من غير شئ -لذلك يُستحب الإشتراط حتى إذا أصابك شئ لم يجب عليك دم-
ولا قضاء عليه لحديث ضُباعة بينت الزُّبير الذي أوردناه من قبل
طالب يسأل:
الشيخ:شيخ الإسلام كلامه في المرأة إذا كانت عليها طواف الإفاضة وحاضتْ،ففي الحالة دي يجوز لها طواف الإفاضة مع الحيض ،إلحاقاً لها بغيرها ،لكن كون إنها تتخلف عن الرفقه أو نلزمها أن تبقى على هذه الحال إلى أن تتطهر هذا فيه مشقة وحرج بخلاف المرأة إللي سفرت وعليها طواف إفاضة..نقول لها إيه؟تحللي؟تتحلل بإيه؟
هي مازالت مُحرمه .
طالب يسأل:
الشيخ:أه هطوف بحيضها هذا هو الصحيح (كلام شيخ الإسلام)هو الراجح
لكن أنا أتكلم عن المرأة النتي سافرت ولم تطهر هي مازالت مُحرمه حتى تعود وتطوف بالبيت في أي وقت
طالب يسأل:
الشيخ:صورة التعجل إن الرجل هيأتي في ثالث أيام عيد الأضحي إللي هو ثاني أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث ثم يذهب إلى مكة يطوف ويسعى ،ويطوف طواف الوداع ويمشي .
طالب يسأل:
الشيخ:المعتمر لغيره لابد أن يكون اعتمر عن نفسه،والحاج لغيره لابد أن يكون حج عن نفسه
طالب يسأل:
منهج تالته ورابعة كتاب النكاح ولواحقه
هناك أسألة وردت من الطلبة في أخر دقائق من المحاضرة لمن أراد أن يستمع لها .
  #4  
قديم 08-18-2009, 06:03 PM
راجية عفو العفو راجية عفو العفو غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي

المحاضرة الثامنة فقه للفرقة 3,4


8/3/2009


(من الدقيقة 17:11وحتى الدقيقة 37:30 )



.......يأكل منه عشرة مساكين يكون الواجب صيام عشرة أيام ، يأكل منه عشرون يكون الواجب عشرون ، يأكل منه ثلاثون يكون الواجب ثلاثون وهكذا . إذن مسألة " أو عدل ذلك صياما مختلف فيها " وإن كنت لم أرى أحد سبق أبي محمد بن حزم إلى القول بأنه ينظر إلى عدد من يأكل من الصيد فيجب عليه بعددهم صيام .
فالجمهور على أنه إذا لم يستطع الاطعام ينظر في عدد الفقراء الذين كان سيطعمهم فيصوم عن كل واحد منهم يوم "أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ".
ذكرنا ذلك من قبل أن آية الفدية هذه على التخيير ( لفظة "أو" تفيد التخيير ) .
ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ( يعني ينظر المكان الذي صاده فيه كم قيمته في ذلك المكان لأن القيمة تختلف من مكان إلى مكان ثم يشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة يعني بر - شعير ) فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاء من غيره ( الصاء طبعا هو نصف صاع من أى طعام ) أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما .
انتهى المصنف من قسم التخيير .
وقسم الترتيب ( قلنا التخيير عليك كذا أو كذا أو كذا أما الترتيب عليك كذا فإن لم تستطع فكذا ) وقسم الترتيب كدم المتعة أو القران (من حج متمتعا أو قرن بين الحج والعمرة فيجب عليه دم وهذا الدم هو دم نسك وليس دم جبران ، الذين يقولون أنه دم جبران يقولوا بأن المتمتع لما تحلل من عمرته فحصل له ترفه فيكون الدم لجبران هذا الترفه ، والصحيح أنه دم نسك وهكذا جاءت الشريعة) وترك الواجب والاحصار والوطء ونحوه ( الواجب هو الواجبات الذي ذكرناها من قبل ، و أما الاحصار من أحصر عن البيت أى منع عن البيت بسبب عدو أو غيره ) و لا يخلو المحصر إما أن يكون اشترط أو لم يشترط إن كان قد اشترط فعليه أن يتحلل من ذلك المكان الذي كان قد احصر فيه ولا يجب عليه باشتراطه شئ يقول "اللهم محلي حيث حبستني " ، والوطء ، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم .
أما المتمتع والقارن فلا خلاف بين أهل العلم وأما من ترك واجبا ففيه خلاف بعض العلماء يرى أن كل من ترك واجبا فيلزمه دم ولهم في ذلك اختلافات كثيرة والبعض يرى أن من ترك الواجب فلا يلزمه الدم وعليه التوبة والاستغفار إذ الأصل في مال المسلم الحرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا" إذ الأصل في المال الحرمة ولا يهجم على مال المسلم إلا بيقين فلا يحل لنا أن نقتطع من مال مسلم إلا بنص أو إجماع وحيث لا نص في المسألة ولا إجماع فالأصل حينئذ حرمة مال المسلم ، ( وعلى هذا فالأقرب في هذه المسائل أعني ترك الواجب الذي يوجب دما أنه لا يلزمه الدم وإنما يلزمه التوبة والاستغفار لأن تارك الواجب كل ما فعله أنه ترك أمرا أمره الشارع به أى ارتكب معصية ومن ارتكب معصية فعليه التوبة والاستغفار أما الدم فلم يأتي في ذلك النص الذي يذهب بهذا الخلاف ، (سأل طالب : حتى إن تعمد ؟ قال الشيخ :حتى إن تعمد ألم تر أن الفضل قد تعمد ذلك ) ).
فإن عدمه ( يعني الدم ) أو ثمنه ( يعني يتصدق بثمنه ) صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة ( صيام الفدية التي على الترتيب بدل الدم كما في الآية " فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " فقالوا خلاص الانسان اذا أصابه ذلك يذبح الهدى فإن لم يستطع يصوم 3 أيام في الحج و 7 إذا رجع والأفضل أن ينتهوا يوم قبل عرفة مباشرة وهذا هو الراجح و البعض قال يصح أن يكون آخر يوم هو يوم عرفة ) وتصح أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله .
ويجب على محصر دم ( المحصر أولا العلماء اختلفوا هل الاحصار لا يحصل الا بالعدو او عدم أمن طريق أو بكل شئ مثل المرض ، والأولى أنه يقع بكل شئ بعدو أو بغيره سواء بقطع طريق أو عدم أمنه أو فوات رفقة أو هجوم طائفة من قطع طريق أو غير ذلك ) فيجب على المحصر دم لقوله تعالى " فإن أحصرتم فما اسيسر من الهدى " فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل .
قال ويجب على من وطأ في الحج قبل التحليل الأول ( التحليل الأول يحل له كل شئ إلا النساء والتحليل الثاني يحل له كل شئ ولا يلزمه أى شئ من مسائل الاحرام ) أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء ( أى طلب المني باليد) أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر يجب عليه بدنة (عند الحنابلة ) فإن لم يجد صام ثلاثة في الحج و سبعة إذا رجع .



اكتب الآن :

الوطء يفسد الحج بالاجماع وما عداه من تقبيل ولمس فهو محرم لكنه لا يفسد الحج ولا يجب به شئ والعلماء الذين أوجبوا شيئا في ذلك اختلفوا اختلافا كثيرا فمنهم من أوجب بدنة ، ومنهم من أوجب شاة وغير ذلك وهذا مصداق قول الله تعالى " ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ".
فالامام أبو حنيفة والشافعي لا يريان على من تكرر منه النظر شئ وبقولهما قال أبو ثور .
وفي غير ذلك من الفروع اختلاف سبق ذكره عند الكلام في محظورات الاحرام .
وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعى شاة ( قلنا أركان العمرة 3 ، الاحرام والطواف والسعى ) لقول ابن عباس بذلك في من وقع على امرأته قبل التقصير ( فمن باب أولى إذا وطء قبل السعى يكون عليه شاة ).............



ملحوظة : الكلمة باللون الأحمر غير متأكدة من لفظها . وهى عند الدقيقة 19:30
  #5  
قديم 08-19-2009, 06:44 PM
نسيم الفجر نسيم الفجر غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم



(تفريغ الجزء الثاني من محاضرة الفقه 8 للفرقة 3 و4

من الدقيقة 37:30 إلى 59)




.. والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف .


س/ .......... ؟
ج/ نحن قلنا أن هذا قول ابن عباس . الحنابلة استفادوا من ذلك إذا كان هذا يجب بعد السعي وقبل التقصير ،
فمن باب أولى يكون هذا قبل السعي .

.. بكم يحصل التحلل الأول ؟ .. هذه المسألة ذكرناها من قبل . وقلنا أن الصواب أن التحلل يحصل برمي
جمرة العقبة .(التي هي جمرة العقبة الكبرى طبعا ... كم لدينا من جمرة ؟ .. ثلاث
جمرات . أول يوم ، يوم النحر ترمى جمرة واحدة . جمرة العقبة الكبرى . وهي التي تلي مكة .
( تلي مكة ، يعني ، أقرب الجمار لمكة ) . اليوم الثاني والثالث والرابع التي هي أيام العيد أو أيام التشريق
( أول يوم من أيام التشريق هو ثاني أيام العيد . وثاني يوم من أيام التشريق هو ثالث أيام العيد . وثالث
يوم من التشريق هو رابع أيام العيد . ترمى الجمرات الثلاث : الصغرى والوسطى، والكبرى التي
هي جمرة العقبة . أول يوم نرمي سبع حصيات ، لكن ثاني يوم نرمي كل واحدة فيهم بسبع حصيات .
اليوم الثالث نرمي ثلاثة . ورابع يوم نرمي ثلاثة ).


.. الحل الأول يحصل برمي جمرة العقبة . (هذه مسألة حررناها وذكرنا أن هذا هو أقرب الأقوال فيها ) .
هذا هو أول يوم . يحل له كل شيء ، عدا النساء . يعني بعدما يرمي الجمرة ، يغير ملابسه ويحلق
شعره ويقلم أظافره ويفعل كل شيء عدا النساء .
(هو الآن رمى الجمرة فحل له كل شيء إلا النساء . توكل على الله وسافر مكة ثم طاف طواف الإفاضة
وسعى سعي الحج . بمجرد ما يفرغ من هذا ، يحل له كل شيء بما فيهم النساء . يعيش آنذاك عيشة
طبيعية تماما . يتمتع بأهله ويعيش مع أولاده طبيعي . لكن عليه أن يذهب كل يوم لرمي الجمرات ) .

س/ هل الواحد وعشرين حصاة سآخذهم وأرميهم في أي جمرة ؟ ..
ـ لا . سأرميهم في الجمرات الثلاث .
س/ هل يُشترَط لما أرمي الصغرى أن أذهب مباشرة لأرمي الوسطى ثم الكبرى؟
ـ هكذا سنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ . هو فعل ذلك . لكن إفرض أن الإنسان تأخر أو
لم يفعل ذلك ؟ ... يجزئه . ( رمى الصغرى . وجلس لينام قليلا أو يرتاح . بعد ذلك رمى
الوسطى . واستراح قليلا ثم بعد ذلك رمى الكبرى . يجزئه ) .

.. والثاني يحصل بما بقي مع السعي ، إن لم يكن سعى قبل ، هذا في مسألة التحلل .
ثم قال : والصيد الذي له مِثْل من النِّعم كالنعامة ( وقد قلنا أن الصيد إما أن يكون له مثل
أو لا يكون له مثل ) . وفيه بدنة . وفي الحمار الوحشي وبقره بقرة . وفي الضبع كبش .
وفي الغزال شاة وفي الوَبَر ( الوبر : ضُوَيبة أصغر من السِّنَّور . دابة أصغر من القط ) .
والضب ( حيوان بري مشهور في الحجاز . يعيش سبعمائة سنة فصاعدا ).
وفي الضبع كبش . وفي اليربوع جفرة . (طبعا الجدي الذي له نصف سنة . والجفرة من الغنم أيضا .
لها أربعة أشهر ) . و في الأرنب عناق ( هذا أيضا نوع من الغنم . لكنه أقل من أربعة شهور .
لازالت ترضع اللبن ) . وفي الحمام والوَرَش والفَواخِت شاة .( لو أن شخصا قتل حمامة
أو اصطادها فعليه بشاة ) وما لا مِثل له كالأَِوز والحُبارى ( الحبارى : طير من الطيور) .
والحجَل والقُرْقى ( القرقى طائر من الطيور كبير بعض الشيء) ففيه قيمة مكانه ( لأنه ليس له مثل) .

( كل من يصطاد شيئا من هذه الحيوانات يجري عليه ما ذُكر من أحكام ) .

ثم قال : ويحرم صيد حرم مكة . (ذكرنا ذلك من قبل في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن
الله عز وجل ، من هذا البلد ، حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض . فهو حرام بحرمة الله .
إلى قوله :
ولا يُنفَّر صيدها .
فيحرم صيد حرم مكة .

ج/ قلنا بأن الصيد لا يخلو من حالين : إما أن يكون له مثل أو لا مثل له . إن كان له مثل ،
ذكرنا حكمه أعلاه . والذي ليس له مثل ننظر إلى قيمته في هذا المكان . ثم نأتي إلى هذه القيمة .
ونشتري بها طعاما ونطعمها للمساكين .
وانتبهوا ! . كلمة "مثل " لابد أن تكون من النعم : البقر والضأن والغنم والإبل . و ليس معنى
" لها مثل " أنه شيء يشبهها في الشكل أو في مثل حجمها . لكن يشابهها في جملة من الأمور .
وهذا القدر والتقييم له اعتبارات معينة . في القدر والصفة أم في الحجم ، على خلاف بين العلماء .
والصواب أننا ننظر إلى الأشياء التي حكم فيها السلف ، و نأخذ بحكمهم . إذا لم يحكم فيها السلف ،
ننظر إلى قول آخرين غيرهم . إن لم يكن لها مثل نذهب إلى القيمة التي ذكرناها وكما شرحنا الآية .

... ويحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الإحرام . فإن صاده فيُ// .
قلنا أن هذه الأحكام تخص المحرم وغيره .
.." وحكمه حكم صيد الإحرام ".. ننظر في هذا الأمر . إذا اصطاد هذا الرجل شيئا له مثل ، نحكم فيه
بالضبط كأنه محرم . إذا كان ليس لها مثل ، نحكم فيه بالقيمة .

ويحرم قطع شجره وحشيشه ، وقلنا هذا المرة الماضية ، والمُحِل والمُحِرم في ذلك سواء بعموم النص ،
الذي هو حديث ابن عباس . والإجماع . فقد انعقد إجماع المسلمين على ذلك .

وتجزئ عن البُدنة بقرة كعكسِه ( يعني شخص تجب عليه بدنة لكنه لم يذبح بدنة . ذبح بقرة . هذا يجزئ ) .
ويجزئ عن سبع شياه بدنة . ( شخص عليه سبع شياه . هذه مسألة طويلة الزي عندما نأتي لمسألة :
كلما تركت واجبا فعليك ذنب ... فواحد ترك الرمي أو ترك عدد الحصوات أو ترك كذا أو كذا ..
في النهاية اجتمع لديه إثنتا عشرة شيئا تركهم . فعليه بكل شيء من الأشياء ذنب .
فيكون عليه إثنا عشرة شاه . بدل هذه الإثنا عشرة شاة ، جاء ببقرتين . كل بقرة عن سبعة شياه . هذا يجزئ .

والمراد بالدم الواجب ، يعني الدم الذي يجب ، ما يجزئ في الأضحية . ففي الأضاحي ننظر إلى السن .
نفس الحال نعمله هنا . وكذلك لا يكون فيها عيب من عور أو عرج أو ما شابه ذلك .

فإذا ذبح أحدهما فأفضل . ( واحد يجب عليه كذا أو كذا . فذبح الأثمن أو الأفضل . يجزئه ) .

ج/ آه ، تعني أن شخصا عنده ملك .. هذا له كل شيء . إن أراد أن يذبح فهذه ملكه . لكنا نتكلم عن
صعيد مكة الذي لا صاحب له .
التوقيع

كروت أمنا هجرة تغمدها الله برحمته

  #6  
قديم 08-19-2009, 08:42 PM
أمّ مُصْعب الخير أمّ مُصْعب الخير غير متواجد حالياً
"لا تنسونا من صالح دعائكم"
 




افتراضي


جزاكِ الله خيراً وأحسنَ إليكِ.
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 07:09 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.