انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


الملتقى الشرعي العام ما لا يندرج تحت الأقسام الشرعية الأخرى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-23-2015, 11:53 AM
محب الصحابة رضى الله عنهم محب الصحابة رضى الله عنهم غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




3agek13 فقه العبادات -فقه الطهارة

 




السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

فهذة سلسلة لتعليم احكام وفقه الطهارة

وهى واجبة على كل مسلم ومسلمة تعلمها

نبدا بعون الله سلسة فى دراسة الفقه بشكل ميسر جدا
فكونوا معنا وسيكون كل فقه تحت هاشتاج واحد لمن يريد الرجوع اليه
تعريف الطهارة
لغة: النظافة والنزاهة من الأحداث، واصطلاحاً: رفع الحدث أو إزالة النجس.
تعريف النجاسة
- النجاسات جمع نجاسة، وهي كل شئ يستقذره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول.
انواع النجاسات
الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، فمن زعم نجاسة عينٍ ما فعليه بالدليل.
- مما قام الدليل على نجاسته:
1- بول الآدمي وغائطه.
2- المذي والودي.
3- روث ما لا يؤكل لحمه.
4- دم الحيض [والنفاس].
5- لعاب الكلب.
6- الميتة، ويستثنى منها:
أ‌- ميتة السمك والجراد.
ب- ميتة ما لا دم له سائل كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك.
ج- عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها.
ارجو نشره لنتعلم جميعا اصول ديينا
يتبع ان شاء الله كونوا معنا
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-23-2015, 11:54 AM
محب الصحابة رضى الله عنهم محب الصحابة رضى الله عنهم غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي


أولاً: مَشرُوعِيّته (أي الدليل على أنه من الشَرع): ثبَتَتْ مَشرُوعيَّةُ الغُسل بالكتاب والسُنّة.

ثانيًا: صفة الغُسل:
المقصود بالغُسل: (تَعْمِيم الجسد كله بالماء)، فعَلَى أيِّ صورة حَصَلَ بِها هذا التعمِيم فقد صَحَّ الغُسْل، حتى لو بدأ بأسافله (يعني الجزء الأسفل من جسده) قبل أعاليه (كأنْ ينزل يغتسل مثلاً في نهر أو بحر أو غير ذلك)، لكن يُستحَبُّ له أن يَقتدي بالصِّفة التي كان يغتسل بِها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فهي الأكْمَل، وعلى هذا فالواجب في الغُسل رُكْنان وَهُمَا: النِّية، وتعميم الجسد بالماء.

وأمَّا صِفة الغُسل الكاملة فهي كالتالي:
1- يَنوي الغُسل (بقلبه).

2- يَغسِل يديه قبل إدخالهما الإناء، خاصَّة إذا كان قائمًا من نوم.

3- إزالة الأذى الذي على فَرْجه، وذلك بِغَسْلِه، ولا يَمَسّ فرجَهُ مرة أخرى أثناء الغُسْل حتى لا يُنتقض وضوءه.

4- تنظيف اليد بعد غسل الأذى.

5- يتوضأ (ويؤخِِّر غَسْل رجلَيْه إلى ما بعد الغُسْل، ويرى بعض العلماء جواز غَسْلِهما مع هذا الوضوء).

6- غَسل الرأس (ثلاث مرات حتى يصل الماء إلى جلد الرأس ((والمرأة لا يجب عليها حلُّ ضفائرها؛ بل تُخلِّل شعرَها بالماء حتى يصل الماء إلى جلد رأسها، ثم تفيض الماء على رأسها، وسواء دخل الماء إلى باطن الضفائر أو لا.

7- إفاضة الماء على بَقية البَدَن (مَرّة واحدة)، والمُستحَب أن يُفِيض الماء على يمينه أولاً، ثم على يساره، ويُراعِي غَسْل لِحْيَتِه جيداً حتى يصل الماء إلى الجلد من تحتها، وكذلك يُراعي وصول الماء إلى ثنايا الجلد - (وهي الأماكن التي لا يصل الماء إليها بسهولة) - كالإبط وغيره.

8- ثم يَتنحَّى عن مَوضِعِهِ، ويغسل قدميه؛ اقتداءً بالنبي صلَّى الله عليه وسلَّم.

ثالثاً: مُوجِبات الغُسل (أيْ الأشياء التي إذا حَدَثتْ أصبح الغُسل واجباً):
يَجِب الغُسل في الحالات الآتية:
1 - خروج المَنِيّ:
يَجب الغُسل إذا خرج المَنِيّ بشهوة من ذكَرٍ أو أنثى، في يَقظةٍ أو نَوْم - إلاَّ أنَّه يُشْترَط في حَقِّ اليَقظان الشُّعورُ بالشهوة وقت خروجه - والعِبْرة في ذلك خروج المَنِيّ، لا مُجرد الرؤية في الحِلم فقط، فلو احتلمَ - (كأنْ يَرَى جِمَاعاً في الحِلم) - ولم يَخْرج المَنِيّ فلا غُسل عليه[2]، أما إذا وَجَدَ مَنِيّا ولم يَذكُر أنه رأى شيئاً في الحِلم، وَجَبَ عليه الغُسل؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم علَّق الحُكم على رؤية المَنِيّ.

ملاحظات متعلقة بخروج المَنِيّ:
1- إذا أحَسَّ بانتقال المَنِيّ في الذَكَر لكنه لم يَخْرُج، فالصحيح أنه لا غُسل عليه لأنّ العِبرة بخروج المَنِيّ.

2- إذا خرج المَنِيّ بلا شهوة؛ لِعِلَّةٍ (يعني مَرَض)، أو نحو هذا، فقد أفاد ابنُ تَيْمِيَة أنه فاسد لا يُوجِب غُسلاً عند أكثر العلماء كمالكٍ وأبي حنيفة وأحمد، كما أنَّ دَمَّ الاستحاضة - (وهو الدم الذي يخرج من المرأة في غير زمن الحَيض) - لا يُوجب الغُسل.

3- إذا كان جُنبًا فاغتسل، ثم خرج منه مَنِيّ بعد الغُسل فلا يجب عليه إعادة الغُسل لأنَّه غالبًا ما يَخْرج بلا شهوة، ولكنْ يُفضَّل أن يتبَوّل أوَّلاً قبل الغُسل لِطَرد أيّ مَنِيّ موجود في مَجرَى الذَكَر.[3]

4- إذا شعرَتِ المرأةُ بِخُروج مَنِيّ الرجل من فَرْجها بعد الغُسل، أو أثنائه فلا يجب عليها الغُسل، ولكن هل يجب عليها الوضوء؟ فيه خِلاف، والأحوَط الوضوء، وكذلك الحُكم في المسألة السابقة (إذا خرج مَنِيّ بعد الغُسل أو أثنائه).

5- قال الشيخ ابن عثيمين رَحِمه الله:"إذا استيقظ من نومِه فوجَد بَللاً لا يَذْكر له سببًا، فلا يَخْلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتيقَّن أنه مَنِيّ، فيجب الغُسل، سواء ذكَرَ احتلامًا، أو لا. (أيْ سواء ذكر أنه رأى جماعاً في الحِلم أو لا).

الثانية: أن يتيقَّن أنه ليس بِمَنِيّ، فلا يجب الغُسل، ويكون حُكمُه حُكْمَ البَول. (يَعني يَغسل مكانه أو يستبدله بثوب طاهِر).

الثالثة: أنْ يَجْهل ويَشُكَّ هل هو مَنِيّ أم لا؟ فيتحَرَّى؛ فإن تذكَّر ما يُحِيل عليه أنه مَنِيّ - (كأنْ يَذكُرُ جماعاً في الحِلم)- فهو مَنِيّ، وإن تذكَّر ما يُحِيل عليه أنه مَذْي، فهو مَذْي، وإنْ لم يذكُر شيئًا، فقيل:يجب الغُسل احتياطًا، وقيل:لا يجب[4].

6- إذا رأى مَنِيّا في ثوبه ولم يَذكُر مَتَى كان احتلامُه، فعليه الاغتسال وإعادةُ كلِّ صلاة صلاَّها من آخِر نَومةٍ نامَها.

2- التقاء الخِتانَيْن:
إذا جَامَعَ الرجلُ المرأة بأنْ غيَّبَ الحَشَفَةَ (رأْسَ الذَكَر) كاملةً في الفَرْج، فقد وَجَبَ الغُسل عليهما، سواءٌ أنْزَلَ أو لَم يُنزل، واعلم أن المقصود بالتقاء الخِتان:(المُجاوَزة)، وعلى هذا إذا وَضَعَ مَوضِع خِتانه على موضع خِتانها، ولم يَكُن إيلاجٌ وإدخال، فلا غُسل بالإجماع[5].

3- انقطاع دم الحَيض والنِفاس:
متى انقطع دَمُ الحيض والنِفاس عن المرأة، فإنَّه يجب عليها الغُسل، وتُلْحَق النُّفَساء بالحائض، بل يُطْلَق على النُّفَساء حائضًا أيضًا - كما جاء في بعض الأحاديث - لِذا فحُكْمُهُمَا واحد.

4- المَوت:
عن أُمِّ عطيَّة الأنصارية رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم دخل عليهن حين توُفِّيَت ابنتُه، فقال: ((اغسِلنَها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إذا رأيْتُنِّ))[6]، قال ابن حَزْم رحمه الله: "وغُسل كلِّ ميت من المسلمين فَرْض ولا بُدَّ، فإنْ دُفِن بغير غُسل أُخرج ولا بُدَّ ما دام يُمكن أن يُوجد منه شيء، ويُغسَّل، إلاَّ الشهيد الذي قتَلَه المشركون في المعركة، فمات فيها، فإنَّه لا يَلزَم غُسله[7].

5- الكافر إذا أسلم:
فعَن قَيس بن عاصم رضي الله عنه أنه لما أسلم، أمره النبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يغتسل بِماء وسِدْر(كافُور)[8]، والأمر يُفِيد الوُجُوب كما هو مُقرَّر في عِلم الأصول، والحُكم بالوجوب هو مَذهَب أحمد، وهو الرَّاجح لظاهر الحديث.

6- غُسل يوم الجمعة:
اختلفت آراء العلماء في حُكْم الغُسل يوم الجمعة على قولَيْن:فذهبَ فريقٌ منهم إلى استحباب الغُسل يوم الجمعة، وأما الفريق الآخر فقد ذهب إلى وجوب غُسل يوم الجمعة وهو الراجح.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-23-2015, 01:11 PM
محب الصحابة رضى الله عنهم محب الصحابة رضى الله عنهم غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

احكام الحيض والنفاس
ان الحائض لا تصلي ولا تصوم حال حيضها، قال عليه الصلاة والسلام
لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة) فلو
صامت الحائض أو صلت حال حيضها؛ لم يصح لها صوم ولا صلاة
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، والنهي يقتضي عدم
الصحة، بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله. - فإذا طهرت من حيضها؛
فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم، قالت عائشة رضي
الله عنها: (كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فكنا
نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) متفق عليه
ولا تقضى الصلاة الفائتة بل تقضى الصوم الفريضة فقط
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-24-2015, 04:07 PM
محب الصحابة رضى الله عنهم محب الصحابة رضى الله عنهم غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

ما يحرم على الحائض
أنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت،
ولا تقرأ القرآن،
ولا تجلس في المسجد،
ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل:
قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
اللَّهُ} ومعنى الاعتزال: ترك الوطء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
(اصنعوا كل شيء إلا النكاح) رواه الجماعة إلا البخاري، وفي لفظ: إلا
الجماع.

ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج، كالقبلة واللمس ونحو ذلك‏.‏ - ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض، قال تعالى‏:‏ {‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ‏}‏‏ أي‏:‏ طاهرات من غير جماع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد‏.‏

والطهر هو انقطاع الدم، فإذا انقطع دمها، فقد طهرت، وانتهت فترة حيضها؛ فيجب عليها الاغتسال، ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض، وإن رأت بعد الطهر كدرة أو صفرة؛ لم تلتفت إليها؛ لقول أم عطية رضي الله عنها‏:‏ كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود وغيره وله حكم الرفع لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03-24-2015, 04:35 PM
محب الصحابة رضى الله عنهم محب الصحابة رضى الله عنهم غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

تنبيه هام‏:‏ إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر؛ لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر‏.‏

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ‏"‏الفتاوى‏"‏‏:‏ ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار؛ صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت في آخر الليل؛ صلت المغرب والعشاء جميعا؛ كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس؛ لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، فإذا طهرت في آخر النهار؛ فوقت الظهر باق، فتصليها قبل العصر، ماذا طارت في آخر الليل، فوقت المغرب باق في حال العذر، فتصليها قبل العشاء انتهى‏.

وأما إذا دخل عليها وقت صلاة، ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي، فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها‏.‏

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ‏"‏مجموع الفتاوى‏"‏ في هذه المسألة‏: والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك؛ أنها لا يلزمها شيء؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا؛ فهي غير مفرطة، وأما النائم أو الناسي، وإن كان غير مفرط أيضا؛ فإن ما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر انتهى‏.‏
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03-25-2015, 12:37 PM
محب الصحابة رضى الله عنهم محب الصحابة رضى الله عنهم غير متواجد حالياً
عضو فعال
 




افتراضي

هام لكل امراه
ولكل زوج ليعلم زوجته
ماذا تفعل المراه اذا ذادات مدة الحيض عن المدة الطبيعية
هى ما يسميها العلماء الاستحاضة
الاستحاضة وأحكامها
الاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل. والمستحاضة أمرها مشكل؛ لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت؛ فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة؛ فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات.
وبناء على ذلك؛ فإن المستحاضة لها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه، فتعرف عددها ووقتها؛ فهذه تجلس قدر عادتها، وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر لها أحكام الحيض، فإذا انتهت عادتها؛ اغتسلت وصلت، واعتبرت الدم الباقي دم استحاضة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي) رواه مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: (إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك؛ فدعي الصلاة) متفق عليه.
الحالة الثانية: إذا لم يكن لها عادة معروفة، لكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض؛ بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة، وبقيته لا تحمل صفة الحيض؛ بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينا؛ ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا، فتجلس وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر ما عداه استحاضة، تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض، وتصلي وتصوم، وتعتبر طاهرا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش:(إذا كان دم الحيض، فإنه أسود يعرف؛ فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر؛ فتوضئي وصلي)رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم؛ ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم، فتميز بها بين الحيض وغيره.
الحالة الثالثة: إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره؛ فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر؛ لأن هذه عادة غالب النساء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: (إنما هي ركضة من الشيطان؛ فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، ثم اغتسلي، فإذا استنقأت، فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء). رواه الخمسة، وصححه الترمذي.
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 05:47 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.