انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-16-2009, 08:15 PM
العنبى العنبى غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




New فقه الخلاف بين العلماء

 

بعد غياب دام ما يقرب من ثلاثة اشهر اعود اليكم بهذه المشاركة التى ارجوا ان تفيدكم جميعا وهى عن انواع الخلاف بين العلماء وامثلته:
أنواع الاختلاف الواقع بين المسلمين
يمكن أن نقسم الخلاف الواقع بين المسلمين إلى:
1- اختلاف التنوع 2- اختلاف التضاد
النوع الأول: اختلاف التنوع
وهو ما لا يكون فيه أحد الأقوال مناقضاً للأقوال الأخرى، بل كل الأقوال الصحيحة، وهذا مثل وجوه القراءات وأنواع التشهد والأذكارومن هذا الباب: الواجب المخير، مثل: كفارة اليمين، قال -تعالى-: ]فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ[[المائدة:89]، فأي واحد من الثلاثة فعل من الإطعام أو الكسوةأو العتق أجزأه، وهو يفعل واحداً منها مع اعتقاده أن غيره من الثلاثة صحيح، أما الصيام فلا يجوز الانتقال إليه إلا إذا عدمت الثلاثة.
النوع الثاني: اختلاف التضاد
وهو أن يكون كل قول من أقوال المختلفين يضاد الآخر ويحكم بخطئه أو بطلانه، وهو أن يكون في الشيء الواحد قول للبعض بحرمته وللبعض بحله -من جهة الحكم لا من جهة الفتوى-
* وهذا النوع من الخلاف ينقسم إلى:
1- اختلاف سائغ غير مذموم.
2- اختلاف غير سائغ مذموم.
أولاً: الاختلاف السائغ غير المذموم:
كثير من العلماء يقيده بأنه الخلاف في الفروع، أي من الأمور العلمية لا الاعتقادية، والصحيح أن يقيد بأنه: ما لا يخالف نصاً من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماعاً قديماً أو قياساً جلياً،
ومعنى النص هنا: ما لا يحتمل إلا معنى واحداً لا اجتهاد في فهمه على وجوه متعددة، وليس مجرد وجود حديث أو أحاديث في الباب، فقد توجد لكن تكون دلالتها محتملة ووجوه الجمع مختلفة، والتصحيح والتضعيف محل نظر، فلا يكون في المسألة نص.
وهذا سواء أكان في الأمور العملية الاعتقادية -وهذا نادر- أم في الأحكام ومن هذا النوع أيضاً على سبيل المثال: الخلاف في تفسير بعض آيات القرآن، ومنها ما يتعلق بالأسماء والصفات، كقوله -تعالى-: ] فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ[[البقرة:115] ، هل هذه من آيات الصفات أم لا؟ فالاختلاف في فهم معانيها داخل في الأمور العلمية الاعتقادية، وأكثره خلاف سائغ. ،
ومنها: اختلاف العلماء في عصمة الرسل من الصغائر غير المزرية وهو أمر اعتقادي والخلاف فيه مشهور
ومنها: اختلافهم في نبوة الخضر: هل هو نبي أم لا؟ وفي مريم هل نبية أم لا؟، وقد قال بكل واحد من القولين فريق من علماء أهل السنة.
ومنها الخلاف في كثير من مسائل التكفير، وهي مسألة اعتقادية أصلاً، وينبني عليها كثير من الأحكام والولاء والبراء وغيرها، ، كمسائل تكفير تارك الصلاة وتارك المباني الأربعة عدا الشهادتين تكاسلا وكذا تكفير بعض أهل البدع كالخوارج والرافضة والمعتزلة.
فالجمهور على عدم تكفيرهم، ولكن القول بتكفيرهم سائغ إذا قاله عالم باجتهاده
ومن هذا النوع الأخير الاختلاف في تحقيق المناط في قضايا تكفير الأعيان بناءً على استيفاء شروط التكفير، كالعقل والبلوغ، وإقامة الحجة، وانتفاء موانعه كالجنون والصغر، والجهل الناشئ عن عدم بلوغ الحجة الرسالية، والخطأ والنسيان والإكراه، والتأويل.
فعالم مثلاً يرى أن هذا الشخص الذي ارتكب الشرك الأكبر جاهل أو متأول تأولاً يمنع من تكفيره بعينه، بينما عالم آخر يرى انه متمكن من العلم ومن ثم فلاعذر له ، فقال بكفره بعينه، فلا ينبغي أن ينصب هذا خلافاً بينهما، لا تتسع له الصدور خاصة من أتباعهما.

2- في الأمور العملية والفقهية:
منها: الاختلاف في كثير من أمور الوضوء والصلاة كوجوب المضمضة والاستنشاق أو استحبابهما، ووجوب الترتيب في الوضوء أو استحبابه، ووضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع أو إرسالهما، والنزول على الركبتين، أو على اليدين إلى السجود، وقراءة الفاتحة في صلاة المسبوق، وجلسة الاستراحة وتركها، وبطلان الصلاة في المساجد التي بُنيت على القبور أو كراهتها تحريماً مع الإجزاء، ووجوب قضاء الفوائت المتروكة بدون عذر أو عدم جواز قضائه أصلاً، وصلاة النفل الذي له سبب في أوقات الكراهة كتحية المسجد... وغير ذلك كثير.
ومنها: الاختلاف في مسألة اختلاف المطالع في رؤية الهلال، وهل لكل بلد رؤيتهم أم يلزم جميع البلاد رؤية بلد واحد؟.
ومنها: الاختلاف في وقوع الطلاق المعلق أو عدم وقوعه، ووجوب كفارة اليمين، وكذا طلاق الثلاث بلفظ واحد هل يقع ثلاثاً أم واحدة؟
ومنها: الخلاف في وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب أو استحبابه فقط، ووجوب النقاب والجلباب أو استحبابه، أم القول بأنه بدعة فهو بدعة بلا شك.
ومنها: الخلاف في التصوير الشمسي "الفوتوغرافي" هل هو داخل في المنهي عنه أم لا؟
ثانياً: الخلاف غير السائغ (المذموم):
وكثير من أهل العلم يضبطه بأنه الخلاف في الأصول أي في العقائد، والصحيح أن يقيد بأنه ما خالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماعاً أو قياساً جَلِياً لا يُختَلف فيه، سواء أكان في الأمور الاعتقادية العلمية -وهذا أكثر أنواع هذا الاختلاف-، أم في الأمور العملية الفقهية
1_فى المسائل الاعتقادية
كالخلاف مع الفرق الضالة من خوارج ورافضة ومعتزلة واشاعرة ....
2- في المسائل العملية
- منه القول بصحة النكاح دون ولي، وهو قول الحنفية، وهو مصادم لنص الحديث الصحيح: «أَيُّمَا امرأةٍ نُكِحَتْ بغَيْرِ إذْنِ وَلِّيها فنِكاحُها بَاطلٌ -ثلاثاً-»
- ومنه القول بجواز المعازف وسماعها، وهو قول ابن حزم، وهو مصادم لنص الحديث الصحيح:«لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ»
- ومنه القول بجواز تصوير ذوات الأرواح إذا لم يكن للصورة ظل (غير مجسمة) أي جواز الرسم باليد، وهو قول بعض السلف، وهو خلاف نص حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في النُمْرُقة -وهو قطعاً غير مجسمة-: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ»
- ومنه القول بتحريم الذهب المحلَّق على النساء، وهو قول الشيخ ناصر الدين الألباني -رحمه الله- هو خلاف الإجماع السابق، وخلاف ظاهر الحديث الصحيح: «أيَسُرُّكما أن يُسوِركُما الله بِسِوارَينِ من نار؟ أديا زكاته»، فهو صريح في جواز لبس المحلق مع أداء زكاته، ولم يقل بهذا التفصيل بين المحلَّق وغير المحلَّق عالم عبر القرون الأربعة عشرة الماضية فيما نعلم.
- ومنه القول بعدم وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع من السجود في الصلاة، وهو قول الحنفية، وهو خلاف نص حديث المسيء صلاته.
وكذا المدافعة عن بعض المرتدين من الكُتّاب والمفكرين الذين نطقوا بالكفر البواح بزعم عدم تكفير المعين قبل إقامة الحجة مع أن الحجة في المسائل التي قالوها قائمة على كل أحد كإنكار الشريعة والاستهزاء بالقرآن والسنة.
- ومنه القول بجواز حلق اللحى في الواقع الحالي على سبيل الفتوى لعموم الملتزمين كما تقوله وتفعله بعض الجماعات فإنه خلاف نص الحديث الصحيح في وجوب إعفائها.
- ومنه بلا شك -بل ينبغي أن يدخل في مسائل الاعتقاد-: تهنئة الكفار من النصارى أو غيرهم بأعيادهم الكفرية أو بمناصبهم الطاغوتية بزعم سماحة الإسلام أو مصلحة الدعوة، فإن هذا عند كل أهل العلم من موالاتهم، وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع.
- ومنه الصلاة بالمساجد التي بنيت على القبور، وهو مخالف للأحاديث المستفيضة في لعن من اتخذ القبور مساجد.
وهذا أقوال مخالفة لنصوص السنة، وكذلك القول بجواز تزوج الرجل ابنته من الزنى وهو عند الشافعية.
انتهى ملخصا من كتاب (فقه الخلاف) للشيخ ياسر برهامى
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-20-2009, 04:16 PM
أم مُعاذ أم مُعاذ غير متواجد حالياً
لا تنسوني من الدعاء أن يرْزُقْنِي الله الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى وَحُسْنَ الخَاتِمَة
 




افتراضي

جزاكم الله خيرا
التوقيع

توفيت امنا هجرة الي الله السلفية
اللهم اغفر لامتك هالة بنت يحيى اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وادخلها الجنة واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-22-2010, 12:39 AM
سجودي سجودي غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

جزاكم الله خيرا
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الخلاف, العلماء, بين, فقه


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 09:17 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.