انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > الفقه والأحكــام

الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 04-07-2012, 01:11 AM
أم كريم أم كريم غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

السؤال:

السلام عليْكُم، ورحْمة الله، وبركاته.

أمَّا بعدُ، فمنذُ فترةٍعرَض أحدُ الشَّباب - ممَّن كان يَربطُني به علاقةٌ جيِّدة - الخِطبة على ابنةِعمٍّ لي، وأنا يعِزُّ عليَّ عمي، وكذلك البنت التي أعتبِرُها مثلَ أُختي، وكنت أستاذَها لفترةٍ طويلة، ولأنَّني أعرِف الشَّخص جيِّدًا وبعْض الصِّفات التي لاتعجِبُني، ووضْع بيتِهم وأمِّه وأخواتِه، قلتُ لعمِّي ما أعرِفُه عنْه - وبكلِّجرأة - ولَم أتردَّد، وظننْتُ أنَّ هذه الكلِمة لابدَّ من قولها، واعتبرتُها دَينًا في رقبتي؛ لأني أعرف عنه الكثيرَ، مثل عقلِه المتحجِّر، وكذِبه الدَّائم وكبره وإلىآخِره، فلا أعرِف هل لحِق بي إثْم؟

فلم أقُل إلاَّ ما وجدتُه فيهِ، وقناعتِي فيه، مع العِلم أنَّ عمِّي لم يتَّخذ القرار، أي: لم يعطِه حتَّى الآن، والأغلب أنلا يُعطيه، والسَّلام عليكم، ورحْمة الله،وبركاته.


الجواب
:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبِه ومَن والاه، وبعد:
نسألُ الله أن يَجزيَك على ما نويْتَ خيرًا،وأن يَجعلَه خالصًا لوجهِه الكريم.
ولتعلَمْ: أنَّ الأصْل هو ستْر عيوب المسلِم،والاحتِراز عن ذِكْرها للنَّاس، وعدم نشْرِها بلا فائدة، بل هو غِيبة مُحرَّمة،وكبيرةٌ من الكبائر؛ ففي حديث عبدالله بن عُمر - رضِي الله عنهما -: أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((.... ومَن ستَر مسلِمًا سترَهُ الله يومَالقِيامة))؛ رواه البخاريُّ وغيره.

وروى الإمام أحمدُ في مسنده، عن ثوبانَ - رضي الله عنْه - عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليْه وسلَّم - قال: ((لا تؤْذوا عبادَالله ولا تعيِّروهم، ولا تطلُبوا عوراتِهم؛ فإنَّه مَن طلب عورةَ أخيه المسلِم، طلبالله عورته، حتى يفضحَه في بيته)).

وروى الإمامُ أحمد في مُسندِه، وصحَّحهالألبانيُّ في "صحيح الجامع الصغير": أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: ((مَن ستر أخاهُ المسلمَ في الدُّنيا، سترهُ الله يوْمَالقِيامة)).

لكن قد يَرِدُ على هذا الحكم العامِّ من الأحوال ما يَجعلهمباحًا أو واجبًا، ولا يعدُّ ذلك من الغِيبة المحرَّمة، ومن ذلك إبداء العيوبالمؤثِّرة للخاطب أو المخطوبة؛ لأنَّ ذلك من النُّصح في الدِّين، الذي أمر بهالرَّسولُ - صلى الله عليه وسلَّم - فعن تَميمٍ الدَّاري: أنَّ النَّبيَّ - صلىالله عليْه وسلَّم - قال: ((الدين النَّصيحة))، قُلْنا: لمن؟ قال: ((لله، ولكتابِه،ولأئمَّة المسلمين، وعامَّتِهم))؛ رواهُ مسلمٌ وغيرُه.

وقد فعل النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - هذا عندما قال لفاطمةَ بنت قيس، حينَ شاورتْه - عليهالصَّلاة والسَّلام - لمَّا خطبها معاويةُ بن أبي سفيان وأبو جهْم، قال: ((أمَّا معاويةُ، فرجُلٌ صعلوكٌ لا مالَ له، وأمَّا أبو جهْم، فلا يضَع العصا عن عاتِقِه))؛متَّفق عليه.

كما أنَّ رعاية المصالح داعيةٌ إلى ذلك، ومعلوم أنَّ: جلْبالمصالح ودرْءَ المفاسد أعظمُ مقصِدٍ من مقاصد الدين.

قال العز بن عبدالسلام في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام": "الغِيبة مفسدةٌ محرَّمة، لكنَّهاجائزةٌ إذا تضمَّنت مصلحةً واجبة التحصيل، أو جائزةَ التحصيل". اهـ.

وقالزكريَّا الأنصاري في "شرحه للبهجة الوردية"، وهو من كتب الشافعية: "(وجاز) بل وجب (الذكر للقباح)؛ أي: ذكر القبح الكائن (من خاطبٍ) أو نحوه، للمستشير فيه بالصِّدْقليحذرَ؛ بذلاً للنصيحة، وليس ذلك من الغيبة المحرَّمة، نعم، إنِ اندفع بمجرَّدقولِه: لا تفعل هذا، أو لا تصلُحُ لك مصاهرتُه، أو لا خيرَ لك فيه أو نحوه - لميَجُز ذِكْرُ عيوبه، قاله النوويُّ في "أذكاره"، وقياسُه: أنَّه إذا اندفع بذكرالبعْض لا يذكر الجميع.

(
تنبيهان): أحدُهما: تقييدي وجوبَ ذلك بالاستِشارة،تبعًا "للمنهاج"، وأصله جرْيٌ على الغالب، وإلا فالظَّاهر ما اقتضاه كلامُ ابنِالصَّلاح وجوبه ابتداءً، وهو قياس وجوبِه على من يعلم بالمبيع عيبًا، وما فرَّق بهبعضهم من أنَّ الأعراض أشدُّ حرمةً من الأموال، ردَّه الأذرعي بأنَّ النَّصيحة هناآكَد وأوجب". انتهى كلامُه مختصرًا.

وقال العلاَّمة ابن قاسم العباديُّ في "حاشيته" على الشرح المذكور: "قوله: (للمستشير) ليس بقيْد؛ بل يَجب ذِكْر ذلك وإنلم يُسْتَشَر، كما يَجب على مَن علم بالمبيع عيبًا أن يُخبر به مَن يُريد شراءَهمطلقًا". اهـ.

وقال الإمامُ ابنُ حجرٍ الهيتَمي في "الزَّواجر عن اقتِرافالكبائر": "الأصْل في الغِيبة الحُرْمة، وقد تَجِبُ أو تُباح لغرضٍ صحيحٍ شرْعي، لايُتَوَصَّل إليْه إلاَّ بِها"، ثُمَّ ذكر الأبواب التي تَجوز فيها الغيبة، ومنهاقوله: "الرابع: تَحذير المسلمين من الشرِّ ونصيحتُهم: كجرْح الرواة والشُّهود،والمصنِّفين، والمتصدِّين لإفتاء أو إقراء مع عدم أهليَّة، أو مع نحو فسْقٍ أوبدعة، وهم دعاة إليْها ولو سرًّا؛ فيجوز إجماعًا بل يَجب، وكأنْ يشير - وإن لميُسْتَشَرْ - على مُريد تزوُّج أو مخالطة لغيره في أمر ديني أو دنيوي، وقد علِم فيذلك الغير قبيحًا منفِّرًا: كفسْقٍ، أو بدعةٍ، أو طمعٍ، أو غيرِ ذلك، كفقْرٍ فيالزَّوج". اهـ.

وبناءً على ذلك؛ فإنَّه لا حرجَ عليْك في تنبيهِ عمِّك علىالعيوب التي علِمْتَها وتيقَّنت منها، ولا زال الخاطِبُ عليْها، بشرْطِ أن تكون هذه العيوب ممَّا يؤثِّر في الحياة الزوجيَّة، أمَّا إذا كانت تلك العيوب التي وصلتَ إليْها إنَّما هي مجرَّد ظنٍّ وتَخمين، دون دليلٍ عليْها، أو كانت لا تؤثِّر فيالحياة الزوجيَّة، أو كانت به لكنَّه تاب منها وأقلَع عنْها - فلا يَجوز لك التحدُّث بِها؛ لأنَّ ذلك من الغِيبة المحرَّمة، وفيه مُخالفة صريحة للأحاديث التي صرَّحت بوجوب ستْر المسلمين، والحِفاظ على سُمْعتِهم.
التوقيع

https://www.facebook.com/salwa.NurAl...?ref=bookmarks


التعديل الأخير تم بواسطة أم كريم ; 04-07-2012 الساعة 01:20 AM
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
., الشيخ, على, فتاوى, فضيلة, ونيس


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 01:40 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.