انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > ملتقيات علوم الغاية > عقيدة أهل السنة

عقيدة أهل السنة يُدرج فيه كل ما يختص بالعقيدةِ الصحيحةِ على منهجِ أهلِ السُنةِ والجماعةِ.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-05-2011, 08:24 PM
البركان الثائر البركان الثائر غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




Islam حقا ان علماء السلطان لا يريدون تطبيق شريعة الرحمن

 

بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوه لا تستغربو من هذا العنوان الذى دفعنى الى ذالك ما سمعته من هشام البيلىوهو يعلق على اقتحام السفاره الصهيو نيه يقول هذا لايصح وان هذا من فتاوى بعض المشايخ الذين يسغون لتلا ميذهم الخروج ويكمل فيقول ان ذالك الفعل سيجر الى احتلال مصر وقال ايضا انه اليم سفارة كذا ةغد سفارة اجلترا وغيرها وقال ان الذين فعلو ذالك يريدون قطع العلاقثات مع الدول الاجنبيه قلت عن اى علاقات تتحدث ماذا تريد انت وامثالك تريد ان نوالى الكفار هذا الرجل ايها الاخوه ليس من اهل السنه والجماعه كما يزعم هذا مذهبه مذهب ربيع المد خلى جامى اقولها باعلى الصوت انه هو ومن على شا كلته لا يريدون تطبيق الشريعه لسان حالهم يدل على ذالك هشام البيلى الذىيهرب من التكفير يكفر العلماء والعوام لماذا لانه يقول عليهم خوارج ومن المعلوم ان الخوارج من الفرق الناريه للاسف يوجد فى قريتنا من هم على منواله فى يوم من الايام تناقشت مع واحد منهم وهذا كان قبل الثوره بكثير فى قضية الخروج على الحكام قال لى لا يجوز الخروج على الحكام ومن يفعل ذالك فهو خارجىاتى با دله تعرفونها قلت له كلامك هذا غير صحيح وعندى ان كل الحكام الذين يوالون الكفار والمشركين وعاونهم ضد المسلمين فهم عندى من المرتد ين لقول رب العلمين ومن يتولهم منكم فهو منهم واتيت بكلام بن حزم وبن تيميه غضب فقال كلامك هذا باطل قال لى تولى دون تولى وان هذا يرجع الى القلب المهم قلت له طيب النبى حرم مصا فحة النسلء قال نعم قلت انا اقول مس دون مس قال ماذا تقول تبيح مصا فحة النساء قلت له انت تقول يا اخى تولى دون تولى وكغر دون كفر فبهت بينت له ان الذى ادين الله به ان مصا فحة النساء فيها غضب رب الارض والسماء قال لى انت تكفيرى وكاان يجالسنا اخ ينتمى الى انصار السنه بل هو رءيسها قال له رد عليه هذه هى حقيقة هشام البيلى وتلاميذه
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-06-2011, 12:10 AM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

أخي الفاضل خذها مني صريحة مدوية
عقيدتنا كأهل سنة وجماعة

نحن
لا نرى الخروج على أئمة المسلمين وأمرائهم وولاة أمرهم المسلمين وإن جاروا، ولا ننزع يداً من طاعتهم، ما أمروا بالمعروف، ونرى طاعتهم واجبة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالهداية والصلاح.

ولكن الذين يسمون أنفسهم حكام الآن قد رأينا منهم الكفر البواح الذي عندنا من الله فيه برهان
ونرى وجوب الخروج على أئمة الكفر من الحكام الكفرة المتسلطين على رقاب المسلمين، وأنهم ارتدوا عن الدين؛

بتبديلهم الشريعة.

والتشريع مع الله.

والتحاكم إلى طواغيت الشرق والغرب.

وتولي أعداء الله.

ومعاداة دينه وأوليائه.
ونحن كفار بالطاغوت وبدساتير الطاغوت وبمحاكم الطاغوت
فكل شرع غير شرع الله فهو طاغوت سواء كان قانونا أو دستورا أو فكرا أو حكما وكل حاكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت
فالدساتير المعمول بها في دولنا طواغيت والمحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية طواغيت وحكام العرب كلهم طواغيت..

ونري أن إعداد العدة واجب لخلع هؤلاء المرتدين الكفار ...

ونري المجادل والمدافع عنهم أو الذي لا يكفرهم أقل أحواله أنه فاسق
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : ( إن هؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم وجوب طاعة من دون الله كلهم كفار مرتدون عن الإسلام، كيف لا وهم يحلون ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله،ويسعون في الأرض فسادا بقولهم وفعلهم وتأييدهم، ومن جادل عنهم، أو أنكر على منكفرهم، أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا لا ينقلهم إلى الكفر، فأقل أحوال هذاالمجادل أنه فاسق، لأنه لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم ) [ الرسائل الشخصية،188

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-06-2011, 12:15 AM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

ولذا نكفِّر من شرّع مع الله واستبدل شرع الله فحرم الحلال وحلل الحرام وهو يعلم الشريعة
وفقاً لدين الديمقراطية - تشريع الشعب للشعب - كما نكفر من اختار أو وكّل وأناب عن نفسه مشرّعاً، لأنه قد ابتغى غير الله حكماً ورباً ومشرّعاً، قال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأذَن بِهِ اللهُ} [الشورى: 21]، وقال سبحانه: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابَاً مِنْ دُونِ اللهِ... الآية} [التوبة: 31].

ومع هذا؛ فنحن لا نكفر عموم الناس المشاركين في الانتخابات، إذ ليس جميعهم يبتغون في مشاركتهم فيها أرباباً مشرّعين، بل منهم من يقصد إلى اختيار نواباً للخدمات الدنيوية والمعيشية، وهذا أمر عمَّت به البلوى، واختلفت فيه مقاصد المنتخبين الذين لا يباشرون ولا يمارسون التشريع كالنواب، ولذلك فنحن لا نبادر إلى تكفير أعيانهم كما نكفر أعيان النواب المباشرين للكفر البواح من تشريع ونحوه.

ونقول: إن المشاركة في الانتخابات التشريعية عمل كفري... ولا نكفر بالعموم، بل نفرّق بين مقارفة الإنسان لعمل مكفر، وبين تنزيل حكم الكفر عليه، والذي يلزم فيه إقامة الحجة إذا أشكلت الأمور، والتبست الأحوال، وورد احتمال انتفاء القصد في مثل هذه الأبواب
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-06-2011, 12:20 AM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

ولا نطلق مقولة: "ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب"، بل نقيدها بزيادة: "غير مكفر ما لم يستحله"، فلا نكفر بمطلق المعاصي والذنوب.

ونسمي أهل قبلتنا؛ مسلمين مؤمنين، والأصل فيهم عندنا الإسلام ما لم يأت أحدهم بناقض ولم يمنع من تكفيره مانع.

ولا نقول بخلود أهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في النار إن ماتوا وهم موحدين، حتى وإن لم يكونوا من ذنوبهم تائبين، خلافاً للخوارج ومن تابعهم من غلاة المكفرة، بل نقول؛ هم إلى مشيئة الله وحكمه، إن شاء سبحانه غفر لهم وعفا عنهم بفضله، كما ذكر تعالى: {وَيَغفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} [النساء: 48]، وإن شاء عذبهم بعدله، ثم يخرجون من النار برحمته، أو بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام التي ادخرها لأمته، او بشفاعة من يرتضي الله شفاعته من أهل طاعته.

فنحن وسط بين المرجئة والخوارج في باب الوعد والوعيد، ووعده ووعيده حق كله.
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-06-2011, 12:31 AM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

وليس من منهجنا التعجل في التكفير، أو التعجل بترتيب آثاره دون تثبّت أو تبيّن، "فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطر عظيم، والخطأ في ترك ألف كافر، أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11-06-2011, 12:34 AM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

ونبغض جماعات الإرجاء التي ميّعت الدين، وشاركت أو سوّغت المشاركة في الحكم بغير ما أنزل الله، أو التشريع مع الله من خلال الديمقراطية، أو إظهار النصرة للمرتدين، ونبرأ من طريقتها، ونعتبرها جماعات بدع وضلالة، قد ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل

ومن المؤسف أن تجد بعض أدعياء السلفية تقزم وتحصر دعوة التوحيد على محاربة شرك التمائم والتولة والقبور ولاتتعرض من قريب أو بعيد إلى شرك الحكام والمشرعين والقوانين والقصور بل قد تكون ممن يسير في ركاب الحكام ويعمل على تثبيت عروشهم...
وإنا لله وإنا إليه راجعون
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 11-06-2011, 01:15 AM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البركان الثائر مشاهدة المشاركة
وكفر دون كفر
قل له أولا كفر دون كفر!!!
قال تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، فهذه الآية الكريمة نص في كفر من عدل عن حكم الله ورسوله إلى غيره .


وقد حاول الجهلة من مرجئة العصر أن يصرفوا دلالة هذه الآية عن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله فقالوا : الآية نزلت في اليهود ، فلا يشملنا حكمها .

وهذا يدل على مدى جهلهم بالقواعد الأصولية التي وضعها علماء التفسير والحديث وأصول الفقه ، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فإذا نزل حكم على سبب معين فإنه لا يقتصر على سببه ، بل يتعداه ، فيشمل كل من يدخل تحت اللفظ ، و ( مَنْ ) في الآية صيغة عموم ، فلا يكون الحكم مقصورا على سببه إلا إذا اقترن به نص من الشرع يقصر الحكم على سببه ، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة رضي الله عنه : يا رسول الله إنه كانت لي عناق أحب إلىّ من شاة فضحيت بها فهل تجزئني ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك .

وقالوا أيضا (أي المرجئة ) قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن تفسير هذه الآية ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) فقال ابن عباس : كفر دون كفر ، وفي رواية : ليس الكفر الذي يذهبون إليه .

والجواب عن هذا أن نقول : هشام بن حجير راوي هذا الأثر عن طاووس عن ابن عباس متكلم فيه من قبل أئمة الحديث كالإمام أحمد و يحي بن معين وغيرهما ، وقد خالفه في هذه الرواية عن طاووس من هو أوثق منه وهو عبدالله بن طاووس ، وقد روى عن أبيه أن ابن عباس لما سئل عن تفسير هذه الآية قال : هي به كفر



– قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) .

هذه الآية نص في انتفاء الإيمان عمن لم يحكّم شرع الله ، لأن الله أقسم فيها على انتفاء الإيمان عن المرء حتى توجد منه غايات ثلاث :
أ – التحاكم إلى شرع الله .
ب – إلا يجد في نفسه حرجا في ذلك ، بل يرضى به .
ج _ أن يسلم لحكم الله ويرض به .

وكما حاول المرجئة صرف دلالة الآية السابقة عن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله ، فقد حاولوا أيضا صرف دلالة الآية عن انتفاء الإيمان ، فقالوا : إن النفي لكمال الإيمان ، لا لنفي حقيقته ، وما علم هؤلاء الجهلة أن الأصل في الكلام العربي الحقيقة ، ولا يصار إلى المجاز إلا إذا اقترن به قرينة توجب صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ، فأي دليل وأي قرينة توجب صرف هذه الآية عن نفي حقيقة الإيمان إلى نفي كماله .

3 – قال تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) ، هذه الآية الكريمة نص في أن من يتحاكم إلى الطاغوت أو يحكمه فقد انتفى عنه الإيمان بدليل قوله تعالى (يزعمون أنهم آمنوا ) ، إذ لو كانوا مؤمنين حقا لما عبر عن ادعائهم الإيمان بالزعم ، فلما عبر بالزعم دل على انتفاء حقيقة الإيمان بالله ، كما أن في قوله تعالى ( وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) دليل أيضا على انتفاء حقيقة الإيمان عنهم ، ويتضح كفر من تحاكم إلى الطاغوت أو حكّمه بمعرفة سبب نزول هذه الآية ، وقد ذكر المفسرون أن سبب نزول الآية أنها كانت بين رجل من اليهود وآخر من غير اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نترافع إلى رسول الله ، وقال الآخر : بل نترافع إلى كعب بن الأشرف اليهودي ، فنزلت هذه الآية ، وقال الشعبي : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نترافع إلى محمد ، عرف أنه لا يأخذ الرشوة ، وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود ، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة ، ويتحاكما إليه ، فنزلت ( ألم تر إلى الذين يزعمون .. ) الآية ، وهذا الأثر المروي عن الشعبي وإن كان فيه ضعف إلا أن له شواهد متعددة تعضده وتقوية ، ووجه الاستشهاد بسبب نزول هذه الآية على كفر وردة من ذكروا فيها : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل الرجل الذي لم يرض بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو لم يكن مرتدا لما قتله .

وبذلك يتبين أن الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى يقع في الكفر من جهة أو جهتين :
الأولى : من جهة التشريع إن شرع .
الثانية : من جهة الحكم إن حكم


رد مع اقتباس
  #8  
قديم 11-06-2011, 01:18 AM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

فصل
في ذكر إجماع العلماء على تكفير من ترك حكم الله ورسوله
وتحاكم إلى القانون الوضعي

وليس هذا الذي ذكرناه ونقلناه من أقوال بعض العلماء السابقين واللاحقين يُعبّر عن فقه قائليه فحسب، أو أنه يمثل أحد الأقوال التي ذُُكرت أو قِيلت في المسألة، أو أنه يمثل اجتهاد طائفة من العلماء؛ وإنما هو تعبير عما عُلِم من دين الإسلام، واستقر عند المسلمين كافة، وها هو ذا
الحافظ ابن كثير -رحمه الله-

يذكر لنا هذا الإجماع، حيث يقول: «فمن ترك الشرع المُحكم، المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر! فكيف بمن تحاكم إلى إلياسا وقدّمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين» (1) .
فابن كثير -رحمه الله- يبين في هذا الكلام أن التحاكم إلى إلياسا (القوانين الوضعية) وتقديمها على شريعة الإسلام كفرٌ بإجماع المسلمين.


وقد نص على هذا الإجماع -من قَبْل ابن كثير- شيخُه،شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث يقول: «ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوَّغ اتباع دين غير الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - فهو كافر» (2) . يماثل قول الحافظ ابن كثير: «فمن ترك الشرع المحكم على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع..». وقد بيَّن شيخ الإسلام أن صاحب هذا القول معلوم بالاضطرار من دين المسلمين، وباتفاق جميع المسلمين أنه كافر، بل بيَّن شيخ الإسلام أن هذا القول يستوي مع تسويغ اتباع دين غير دين الإسلام، حيث يقول: من سوَّغ اتباع دين غير الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم

ويقول -أيضاً- شيخ الإسلام -في هذا الموضوع-: «والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه، أو حرّم الحلال المجمع عليه أو بدَّل الشرع المجمع عليه؛ كان كافراً مرتدّاً باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 44]. أي: هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله» (3) .

ومن قبل ابن تيمية أبو محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم حيث يقول: "لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن هذا منسوخ وأن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام" (4)

ومثل هذا الإجماع الذي ذكره العلماء القدامى يحكيه أيضاً بعض المعاصرين من أهل العلم،يقول الشيخ عبد العزيز ابن باز -حفظه الله-: «وكل من استباح ما حرَّم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ كالزنى، والخمر، والربا، والحكم بغير شريعة الله؛ فهو كافر بإجماع المسلمين» (5) .

ويقول الشيخ الدكتورعمر الأشقربعد أن نقل كلام الشيخ محمد ابن إبراهيم (6) -رحمه الله-: «ومن خلال هذا التفصيل يتبين لنا أن صنفين من الناس وقعا في الكفر الذي لا شك فيه:
الأول:الذين شرعوا غير ما أنزل الله: وهؤلاء هم الذين وضعوا القوانين المخالفة لشرع الله، حيث يلزمون بها العباد، والإجماع على كفرهم لا شك فيه، وهم الشركاء الذي عناهم ربّ العزّة، بقوله: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) [الشورى: 21]. وهم الذي عناهم الله بقوله: (وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ) [الأنعام: 137]. أي: زيَّنوه بما شرعوه من الشرائع، وما سنُّوه من القوانين. ومنهم أحبار اليهود، ورهبان النصارى الذين اتخذهم اليهود والنصارى أرباباً من دون الله (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) [التوبة: 31]. فهؤلاء الأحبار والرهبان الذين شرعوا غير تشريع الله كفرة، لا شك في كفرهم فقد بدَّلوا دين الله وشرعه.
الثاني:الذين أطاعوا المبدِّلين المغيِّرين لشرع الله مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل»
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 11-06-2011, 01:19 AM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

يقول بن باز في كتاب العقيدة الصحيحة
وما يضادها من نواقض الإسلام:


ويدخل في ذلك"أي من نواقض الإسلام" أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعا، وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ كالزنا، والخمر، والربا، والحكم بغير شريعة الله - فهو كافر بإجماع المسلمين
انتهي
وبالنسبة للاستحلال فنجد مثلا أن القانون المصري يبيح "يحلل "
الزنا ولا يعاقب عليه بشروط
ففي قانون العقوبات المصري مادة 276 -279
يبيح الزنا ولا يعاقب عليه بثلاثة شروط
فمن زنيا وكان :
1-سنهما أكبر من 18
2- كانا غير متزوجين
3- كان برضا الطرفين
فلا شيء عليهما
فضلا عن ترخيص بعض بيوت الدعارة
أليس كل هذا استحلالا
هذا ليس حراما في الدستور بل مباح لاعقاب عليه
.........
أما الربا:
فهو أيضا ليس حراما في الدستور بل مباح بل هو عمود الإقتصاد المصري
وتفتح وترخص له البنوك .


أما الخمر:
فإنه أيضا ليس محرم في الدستور ولا يعاقب شاربه
بل تفتح وترخص له الخمارات


إلي غيره

من حيث تحليل الحرام:
وهذا كفر أكبر
وتحليل الحرام في القانون الوضعي يأخذ أكثر من صورة:

*
من هذه الصور:صورة تقييد نطاق المنع والتحريم بقيود وشروط، بحيث يُصبح الفعل خارج نطاق القيود والشروط المذكورة، غير مجرَّم لا يؤاخذ به، ولا يعاقب عليه، ولا تثريب على من أتاه. ولنأخذ مثلاً على هذه الصورة، وهي الأحكام المتعلقة بجريمة الزنا، فالزنا قد حرمته نصوص الشريعة تحريماً قاطعاً عامّاً ومطلقاً، بحيث لا يباح الزنا في أي حال من الأحوال، فإذا جئنا إلى أحكام بعض القوانين التي تشترط لمنع الزنا وعقوبة فاعله شروطاً معينة، مثل أن يقع الزنا بالإكراه، وليس بالتراضي، أو إذا كانت الفتاة غير بالغة حدّاً معيناً من السن، أو كانت تمارسه الفتاة بأجر (يعني بغاء) وليس من قبيل الهواية أو الحرية الشخصية، أو تكون متزوجة (إذا اشتكاها زوجها) كان هذا من القانون إباحة وتحليلاً للزنا في غير تلك الحالات الممنوعة، فإذا حدث بالتراضي من فتاة غير متزوجة قد بلغت السن القانونية، وليس بأجر، فإنه لا تثريب عليها في ذلك، فإذا لم يعاقب القانون على الزنى إذا وقع بالشروط السابقة، وعاقب على الزنى إذا وقع بالمخالفة للشروط المتقدمة كان معنى هذا أن الزنى في الحالة الأولى مباح، بينما يكون ممنوعاً في الحالة الثانية.
فماذا يعني هذا؟ ألا يعني ذلك أن الزنى غير معاقب عليه في هذه الصورة؟!
وماذا يعني هذا -أيضاً-؟! ألا يعني أن القانون لا يرى في الفعل -بهذه الشروط- جريمة تستحق الإنكار والعقوبة؟!
وهل هذا إلا تبديل لحكم الله ورسوله؟ وهل هذا إلا تحليل وإباحة لما حرَّمه الله ورسوله؟!
والحقيقة أن الأحكام المتعلقة بهذا الباب من القوانين الوضعية أحكامٌ صارخة في معاندة ومعارضة أحكام الله ورسوله، وحريصة كل الحرص على إفساد رجال الأمة ونسائها.
* ومن هذه الصور:صور إقرار الحرام والسكوت عنه، فإذا تركت القوانين شيئاً مما يجري في حياة الناس وفي تعاملاتهم ولم تتعرض له بأمر ولا نهي، ولم ترتِّب عليه ثواباً ولا عقاباً، كان هذا دليلاً على أن القانون لا يرى في هذا الشيء بأساً، ولا يرى في فعله أو تركه حرجاً؛ لأن القانون -كما ذكرنا- هو المعنيُّ ببيان أحكام الأفعال والأقوال والتصرفات، وترتيب النتائج عليها، والإلزام بها طوعاً أو كرهاً، فإذا لم يضع القانون لأمر يجري في حياة الناس حُكْماً محدداً بل تركه وسكت عنه، دلَّ ذلك على أن القانون لا يرى أن هذا الأمر ما يستدعي أن يتعرض له، ولذلك تركه وسكت عنه، ولم يلزم الناس أو يقسرهم تجاهه على شيء ما.
فماذا يعني هذا؟! إنه يعني إقرار هذا الأمر وإباحته، فإذا كان هذا الأمر قد حرَّمته الشريعة، فإن هذا يعني أن القانون قد أقر الحرام، وسكت عن تجريمه ومنعه.

فإذا افترضنا أن أحد الأشخاص أتى هذا الأمر، فقام شخص آخر ورفع أمره إلى القضاء؛ فبأي شيء يقضي القضاء المتحاكم إلى هذا القانون الوضعي؟! والإجابة سهلة وميسورة، إن القاضي لن يجد أي شيء يستطيع به أن يحاسب هذا الشخص، وسيقضي بأنْ لا وجه لإقامة أي شيء ضده؛ لأن الفعل أو القول أو التصرف الذي أتاه لم يمنعه القانون ولم يحرمه، ولم يضع له عقوبة، ومن ثم فلا حرج عليه في فعله.
خذ لذلك -مثلاً- الربا، فقد حرَّمته نصوص الشريعة تحريماً قاطعاً، حرَّمه الله في كتابه، وحرَّمته سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وأجمع المسلمون قاطبة على تحريمه، ومع ذلك فلا نجد في القوانين الوضعية أدنى إشارة إلى النهي عن الربا أو التحذير منه، أو وضع أي عقوبة لفاعله، بل الذي نجده في القانون أكثر من مجرد السكوت والإقرار، حيث نجد كيفية تنظيم الربا بين الأفراد والمؤسسات والتحريض على فعله.
أإذا رفع أمر المرابي إلى القضاء الحاكم بمثل هذا القانون فماذا يقول القاضي؟! أيكون له جواب غير قوله: إن الربا أمر لم يحرِّمه القانون! ولم يرتِّب عقوبة على فاعله! ومن ثم فإن المرابي غير مخطئ! لأنه لم يأت شيئاً منعه القانون، بل الأمر أكبر من ذلك! أإذا طالب المرابي بتحصيل الربا الذي له أيملك القاضي إلا أن يحكم له بحقه في الربا -المال الزائد- الذي جعله له القانون.

والأمثلة على تحليل الحرام كثيرة، وليس القصد الاستقصاء وإنما ضرب المثل.
ولعله قد اتضح الآن كيفية تبديل القوانين الوضعية للشرع المنزَّل، وتحريمها الحلال المجمع عليه، وتحليلها الحرام المجمع عليه، وهذا كفر -كما قال شيخ الإسلام- بإجماع المسلمين.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 11-06-2011, 01:21 AM
أبو أسلم المنصوري. أبو أسلم المنصوري. غير متواجد حالياً
عضو فضى
 




افتراضي

لعل هذا يفيدك
http://www.tawhed.ws/c?i=36
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لا, الرحمن, السلطان, او, تطبيق, يريدون, حقا, سريعة, علماء


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 11:53 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.