انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


الأسئلة التي تم الإجابة عليها يقوم الموقع باستفتاء مجموعة من شيوخ السنة الثقات للإجابة على الأسئلة، ويتم تذييل إجابة الفتوى باسم الشيخ صاحب الفتوى، وذلك في كل موضوع على حدة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-28-2010, 04:12 PM
ام هناء ام هناء غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




3agek13 تساؤل عن الصلاة

 

عندما اصلى اجد كأن شئ يجلسنى لاصلى وانا قاعدة ارجو الرد وفى اشياء اخرى كثيرة
  #2  
قديم 03-30-2010, 11:01 PM
حامل الإجابات حامل الإجابات غير متواجد حالياً
ناقل إجابات الشيوخ على الأسئلة
 




افتراضي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..

فالقيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، ولا تصح الفريضة إلا به مع القدرة عليه، لقوله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) [البقرة: 238]، أي: مطيعين ، ومقتضى هذا الأمر الافتراض؛ لأنه لم يفرض القيام خارج الصلاة ، فوجب أن يراد به الافتراض داخل الصلاة.
وهذا باتفاق الفقهاء، وعند الحنفية القيام واجب أيضا في العبادة الواجبة، كنذر وسنة صلاة الفجر في الأصح.
واتفق الفقهاء كذلك على أن القيام المطلوب شرعا في الصلاة هو الانتصاب معتدلا، ولا يضر الانحناء القليل الذي لا يجعله أقرب إلى أقل الركوع بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه.
كما ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القيام المفروض للقادر عليه يكون بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة فقط؛ لأن الفرض عندهم ذلك ؛ ولأن من عجز عن القراءة وبدلها من الذكر ، وقف بقدرها ، وأما السورة بعدها فهي سنة .
فإن أدرك المأموم الإمام في الركوع فقط، فالركن من القيام بقدر التحريمة؛ لأن المسبوق يدرك فرض القيام بذلك ، وهذا رخصة في حق المسبوق خاصة ، لإدراك الركعة .
وذهب الحنفية إلى أن فرض القيام وواجبه ومسنونه ومندوبه لقادر عليه وعلى السجود يكون بقدر القراءة المطلوبة فيه ، وهو بقدر آية فرض ، وبقدر الفاتحة وسورة واجب ، وبطوال المفصل وأوساطه وقصاره في محالها المطلوبة مسنون ، والزيادة على ذلك في نحو تهجد مندوب ، فلو قدر المصلي على القيام دون السجود ، ندب إيماؤه قاعدا ، لقربه من السجود ، وجاز إيماؤه قائما .
وكذا اتفق الفقهاء على أن القيام يسقط في الفرض والنافلة لعاجز عنه، لمرض أو غيره، فإن كان بالمصلي عجز يمنعه من القيام كمرض أو جرح أو نحوهما فلا بأس أن يصلي قاعداً أو على هيئة تناسب حاله، لما روى البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير،فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب".)
فإن قدر العاجز عن القيام على بعض القراءة ولو آية قائما، لزمه بقدرها؛ وذلك لقوله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" [التغابن:16].
ويسقط القيام أيضا عند الحنفية والحنابلة عن العاري، فإنه يصلي قاعدا بالإيماء إذا لم يجد ساترا يستر به عورته، خلافا للمالكية والشافعية ، فإنه يصلي عندهم قائما وجوبا.
ولكل قول دليله من قواعد الشرع ومقاصده، وليس هذا محل ذكرها.
وأما في النفل فيجوز أن يصلي قاعداً مع قدرته على القيام، إلا أن ثواب القائم ضعف ثواب القاعد ـ في النافلة ـ إذا لم يكن به عذر، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدِّثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ("صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة") رواه مسلم وغيره.
وفي المسند عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ("صّلاة الرجل قائماً أفضل من صلاته قاعداً وصلاته قاعداً، على النصف من صلاته قائماً، وصلاته نائماً على النصف من صلاته قاعداً").
هذا بالنسبة لحكم القيام في الصلاة إجمالا، وينبغي على المسلم أن يحرص على هذا الفرض خصوصا وعلى الصلاة عموما، وأن يؤديها بنشاط وسكينة وهدوء نفس وسكون طبع، ولا يكن حاله كحال المنافقين الذين قال الله عنهم: "إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً" [النساء:142].
ولا شك أن الميل إلى الجلوس في الصلاة مع عدم الحاجة إليه من العمل بخلاف أمر الله، والعمل بخلاف أمر الله من الشيطان الذي يريد أن يفسد على المكلف دنياه وآخرته؛ لما ثبت في صحيح البخاري وصحيح ومسلم من حديث عائشة ـ رضي الله عنهاـ، أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وفي رواية مسلم عنها: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"
أي: مردود عليه، أقام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ المصدر مقام اسم المفعول؛ ليبالغ في الأمر، وليُشعر أن الرد قوي وعاجل مع كل جزء من أجزاء الفعل المخالف لأمر الله.
وإنني لأشعر من سياق السؤال بأن السائلة الكريمة قد تقصد بهذا الشعور بإرادة الجلوس حصول سيطرة من الجن أو السحر عليها، وهذا وارد، لكنني أقول لها: هوني عليك فليس كل شيء يرد علينا نعلقه بالسحر أو المس، والظاهر مما ذكرت أنك تحتاجين إلى شيء من العلم بأحكام الصلاة والترغيب فيها فرضا ونفلا، فإن المكلف لا يرغب في الشيء حق الرغبة إلا إذا عرف قيمته، ومن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل.
ومع هذا أختنا الكريمة نقول لك أيضا: لا مانع من رقية النفس بالرقية الشرعية، أو طلب الرقية من امرأة متقنة لها على منهج السنة الشريفة، ولا تلجئي في هذا إلى رجل إلا عند الضرورة الشديدة؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد لا يعلمها إلا الله سبحانه.
أسأل الله أن يشرح صدرك، وييسر أمرك، ويلهمك رشدك، ويعينك على نفسك، والله أعلم.

أجاب عليه فضيلة الشيخ علي ونيس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 02:54 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.