انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > الملتقى الشرعي العام > أرشيف أجوبة الشيخ أبي الحارث

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-22-2008, 11:41 PM
الاسلام دينى الاسلام دينى غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي حكم خروج المرأة بغير إذن زوجها وحكم تصدقها من ماله بغير إذنه ؟

 

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


جزاكم الله خيرا شيخنا

كنت عايزه اسال سؤالين

انا سمعت قبل ذلك أن أذا كان فى شخص بيخرج صدقه لليتيم

مثلا زى الصناديق اللى بتكون موجوده فى المسجد

لو شخص بيخرج صدقه لكفاله اليتيم يجب عليه انه يلتزم بالمبلغ

دا كل شهر وميتأخرش شهر على أخراج الصدقه


هل هذا صحيح ؟

والسؤال التانى لو أخت عايزه تعمل حاجه لله مثلا

تخرج مبلغ لله أو تخرج فى مشوار لعمل عمل خير لله

وهى متزوجه فهل بامكانها فعل هذا من غير علم الزوج ؟


وجزاكم الله عنا خير الجزاء

ووفقكم الى ما يحب ويرضا

التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحارث الشافعي ; 09-22-2008 الساعة 01:23 AM
  #2  
قديم 09-25-2008, 02:32 AM
أبو الحارث الشافعي أبو الحارث الشافعي غير متواجد حالياً
.:: عفا الله عنه ::.
 




افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد ...


فاعلموا رعاكم الله أن التصدق على اليتيم في شهر معين ،
لا يلزم المُتصدق بهذه الصدقة في كل شهر ، إلا أن يلزم نفسه بنذر ونحوه ،
فالواجب عليه حينئذ الوفاء ،

وأما خروج الزوجة من غير إذن زوجها فلا يجوز إلا لضرورة أو واجب شرعي

قال شيخ الإسلام ابن تيميةرحمه الله في الفتاوى الكبرى ( 3/148 ) :

"وقال زيد بن ثابت : الزوج سيد في كتاب الله ,
وقرأ قوله تعالى : ( وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ) ،
وقالعمر بن الخطاب : النكاح رق , فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته ،
وفي الترمذي وغيرهعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ،فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ – أي : أسيرات- ) ،
فالمرأة عند زوجها تشبهالرقيق والأسير ,
فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ،
سواء أمرها أبوها أو أمها أوغير أبويها باتفاق الأئمة "

وقال تلميذه ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية ( 3/375 ) :
"ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه إلا لضرورة ، أو واجبشرعي "

ومما استدل به الفقهاء على ذلك ما أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن )

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " الفتح " :

( قال النووي : استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ،
لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن ،
وتعقبه ابن دقيق العيد بأنه إن أخذ من المفهوم فهو مفهوم لقب وهو ضعيف ،
لكن يتقوى بأن يقال : إن منع الرجال نساءهم أمر مقرر ،
وإنما علق الحكم بالمساجد لبيان محل الجواز ، فيبقى ما عداه على المنع .)

وأما تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه فله صورتان :

فأما إن كان كثيرا بحيث يُفضي إلى إفساد ماله فهذا لا يجوز لها إجماعا عند العلماء ،

ومستند الإجماع ما أخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غيرَ مُفْسِدة كان لها أجرها بما أنفقت ،
ولزوجها أجره بما كسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا )

قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " :
( أما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه )

وأما إن كان يسيرا لا يُفضي إلى إفساد ماله ، فهذا تنازع فيه العلماء :
فمنهم من أجازه مطلقا ، ومنهم من منعه مطلقا ،
وهما روايتان عن أحمد ، نقلهما عنه ابن قدامة في " المغني "

وثم مذاهب أخرى للفقهاء ذكرها الحافظ في " الفتح " نقلا عن ابن العربي رحمه الله :
فمن الفقهاء من قيد الجواز بالشيء اليسير الحقير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان دون غيره ،
ومنهم من قيده بإذن الزوج العرفي المفهوم من اطراد العرف والعادة ،
ومنهم من قيده بنفقة المرأة على عيال صاحب المال ومصالحه دون غيرها ،
ومنهم من فرّق بين المرأة والخادم في ذلك ، فأجازه للمرأة مطلقا دون الخادم ،
وهذا هو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله في صحيحه ؛
لأنه بوَّب على حديث عائشة الذي ذكرته آنفا بتبويبين ،

فأما الأول فقوله رحمه الله :
( باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد )
وأما الثاني فقوله رحمه الله :
( باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة )

قال الحافظ رحمه الله في " الفتح " :
( ولم يقيده بالأمر كما قيد الذي قبله ، فقيل : إنه فرق بين المرأة والخادم ،
بأن المرأة لها أن تتصرف في بيت زوجها بما ليس فيه إفساد للرضا بذلك في الغالب ،
بخلاف الخادم والخازن .
ويدل على ذلك ما رواه المصنف ( أي البخاري ) من حديث همام عن أبي هريرة بلفظ :
" إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره " )

قال الفقير إلى عفو ربه :

ويدل عليه أيضا ما استدل به البخاري نفسه على التفريق وأورده تحت الباب الأول
من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( الخازن المسلم الأمين الذي يُنَفِّذ ( وربما قال : يعطي ) ما أُمِرَ به كاملا موفرا طيبا به نفسه
فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين )

ومما يدل على صحة اختيار الإمام البخاري رحمه الله في هذه المسألة ،
وهو أن المرأة لها أن تتصرف في بيت زوجها بما ليس فيه إفساد بخلاف الخادم والخازن :

ما جاء في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت :
( يا رسول الله ! ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير ، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي ؟ فقال : ارضَخِي ما استطعت ، ولا تُوعِي فيُوعِيَ الله عليك )

وفي لفظ عنها عند أحمد في مسنده :
( أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت :
إن الزبير رجل شديد ، ويأتيني المسكين ، فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارضخي ، ولا توعي فيوعي الله عليك )

ووجه الاستدلال بهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم : ( ارضخي )
لأن العرب تقول : رضخ لفلان : إذا أعطاه عطاء غير كثير ، كذا في القاموس وغيره .
وهذا صريح في جواز تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه ولكن باليسير دون الكثير ،

وقوله ( ولا توعي فيوعي الله عليك )
معناه : لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك .

واستدل من قال بعدم جواز تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه
بما رواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها ، قيل : يا رسول الله ولا الطعام ؟
قال : ذاك أفضل أموالنا )

وهذا حديث عام ، قيدته الأحاديث الخاصة في هذا الباب ،
كحديث عائشة وحديث أسماء ،
وفيهما تقييد الجواز بالنفقة اليسيرة الغير المفسدة لمال الزوج ،
فأما في حديث عائشة فبقوله : ( غير مفسدة )
وأما في حديث أسماء فبقوله : ( ارضخي )

ولذا قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " :

( والأول أصح ( أي القول بجواز التصدق بالمال اليسير ) ؛
لأن الأحاديث فيها خاصة صحيحة ، والخاص يقدم على العام ويبينه ،
ويعرف أن المراد بالعام غير هذه الصورة المخصوصة . )

هذا والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .


التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحارث الشافعي ; 10-02-2008 الساعة 04:13 AM
موضوع مغلق


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 01:03 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.