انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


( القسم الرمضاني ) { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-08-2011, 11:23 PM
أم أيمن أم أيمن غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




Islam الصيام

 




الصيام لغة وشرعا


تعريف الصيام : الصيام لغة : الإمساك والامتناع


وشرعا التعبد لله بالإمساك عن المفطـّرات من أكل وشرب وغيرهما من الفجر حتى المغرب مع النية المبيتة بالقلب.

الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب .



قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَالْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.

ورد في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لايَمنَعنَّكَم أذان بِلال من سُحُورِكم فإنَّه يُنادِي بِلَيْل فكلُواْ واشربُواْحتى أذان ابن أمِّ مَكتُوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر"(لفظ البخاري.

والفجر فجران فجر كاذب وفجر صادق ولكل منهما علامة .


أما علامة الفجر الصادق فهو أنه يمتد من الشمال إلى الجنوب ويملأ الأفق الشرقي ولا ظلمة بعده.

وأما الفجر الكاذب فإنه يمتد طولاً من المشرق إلى المغرب ويكون بعده ظلمة وهذا لا عمل عليه وإنما العمل على طلوع الفجر الصادق وبين طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس ساعة وخمس عشرة دقيقة أحياناً وساعة ونصف ساعة أحياناً بحسب الفصول.

قال ابن كثير، وقال الإمام أحمد وذكر سنده عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال )لَيسَ الفجر المُستَطِيل في الأفُق ولكن المُعترض الأحمر ). ورواه الترمذي ولفظه: (كلوا واشربوا ولا يُهِيدَنَّكُم السَّاطِع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر

عن محمد بن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الفجر فجران فالذي كأنه ذنب السَّرحان لا يُحَرِّم شيئاً، وإنما المستطير الذي يأخذ الأفق، فأنه يحل الصلاة ويحرم الطعام .
قال الترمذي بسنده إلى زيد بن مثبت قال: " تسحَّرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قُمْنا إلى الصلاة قال: قلت كم كان قدر ذلك، قال: قدر خمسين آية".

اصول المفطرات

الأكل والشرب وعن إدخال كل ما له حجم ولو صغير إلى الرأس أو البطن ونحوهما من منفذ مفتوح كالفم والأنف ( ولو كان ذلك أجزاء صغيرة كدخان السيجارة) والقبل والدبر من الفجر إلى المغرب .

ومما يحظر على الصائم تعمَّد أكلِ الطعام أو شرب الماء في نهار رمضان، وهذا لا شكّ أنه لا يقع من مسلمٍ يخاف الله ويرجوه، لا يقع من مسلم يخاف الله ويعرف لقاءه، فإنَّ من تعمَّد فطرَ يومٍ من رمضان لم يكفِه الدهر كلُّه ولو صامه، لعظيم الإثم والوزر، أعاذنا الله وإياكم.

ولو أدخل إلى معدته شيئاً عن طريق الأنف فهو كالأكل والشرب؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً).

فلولا أن دخول الماء إلى المعدة عن طريق الأنف يؤثر في الصوم لم يَنْهَ النبيُ صلى الله عليه وسلم الصائمَ عن المبالغة في الاستنشاق.
ومن أكل أو شرب ناسيا ولو كثيرا لم يفطر ولو في صيام النفل ففي الحديث الصحيح:

" من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" رواه البخاري.

وقد جمع الله تعالى أصول المفطرات في قوله: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} (187) سورة البقرة. فذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أصول المفطرات، وهي الأكل والشرب والجماع، وسائر المفطرات بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته.
ومن مفطرات الصائم تناول ما كان بمعنى الأكل والشرب.
وذلك يشمل أمرين:

الأول: حقن الدم في الصائم، كما لو أصيب بنزيف فحقن بالدم، فإنه يفطر؛ لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب.

2- الإبر (الحقن) المغذية التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب؛ لأنها بمنزلة الأكل والشرب.

وأما الإبر التي لا يُستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة كالبنسلين، والأنسولين، أو تنشيط الجسم، أو إبر التطعيم فلا تضرّ الصيام سواء عن طريق العضلات أو الوريد.

والأفضل أن يحتاط الصائم لصيامه، وأن يجعل هذه الإبر بالليل.

والاستقاءة أي إخراج القيء بالإصبع ونحوه وإن لم يرجع منه شيء الى الجوف وأما من غلبه القيء ولم يبلع منه شيئا فلا يفطر ولكن يطهر فمه قبل أن يبلع ريقه ، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم :" من ذرعه القيء (أي غلبه) وهو صائم فليس عليه قضاء ومن إستقاء فليقض" رواه الحاكم والأربعة .

أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا
فمن تقيأ عمداً بوضع أصبعه في فمه، أو عصر بطنه، أو تعمد شمّ رائحة كريهة، أو داوم النظر إلى ما يتقيأ منه، فإنّ هذا منافٍ للصيام، فعليه قضاءُ ذلك اليوم، وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء؛ لأن ذلك يضره.
وأما إذا خرج القيء من غير سبب، بل أمرٌ خارج عن إرادته، فإنّ هذا لا شيء عليه، بل لا يلزمه منعُ القيء إذا تهيّأ للخروج؛ لأن خروجَه يكون راحةً له، وهو لم يتعمّد ذلك ولم يقصده.

3-الجماع :أعظَم مُفسد للصيام جماعُ المرأة في نهار رمضان، فهذا من كبائر الذنوب، ومن استحلّه بعد علمه فذاك ضالّ كافر والعياذ بالله، وهو أعظم المفطرات وأكبرها إثما، فمن جامع في نهار رمضان عامداً فقد أفسد صومه، أنزل أو لم يُنزل، وعليه التوبة، وإتمام ذلك اليوم، والقضاء والكفارة المغلظة: وهي عتقُ رقبة، فإن عجز عنها أو لم يجِدها صام لله شهرين كاملين متتابعين، وإن عجز لمرض أو كبر أطعمَ ستين مسكيناً، ودليل ذلك حديث أَبِي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النـبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله! قال: (وما أهلكك؟) قال: وقعت على امرأتي في رمضان . قال: (هل تجد ما تعتق رقبة؟) قال: لا . قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لا . قال: (فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟) قال: لا...... الحديث
ولا تجب الكفارة بشيء من المفطرات إلا الجماع.
والاستمناء: وهو إنزال المني باليد أو نحوها، أو ما يسمى بالعادة السرية، والدليل على أن الاستمناء من المفطرات: قول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم: (يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)

ومفسدات الصيام (المفطرات) سبعة، وهي:

1- الجماع . 2- الاستمناء . 3- الأكل والشرب . 4- ما كان بمعنى الأكل والشرب . 5- إخراج الدم بالحجامة ونحوها . 6- القيء عمداً . 7- خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة .

فتوى ابن عباس في قوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ......)

كانت رخصته صلى الله عليه وسلم للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا و الحامل والمرضع إذا خافتا ، قال أبو داود : يعنى على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا فصارت الرواية وكأنها تعطي الترخيص للشيخ والمرأة بالافطار وهما يطيقان الصوم والواقع أن هذا منسوخ بدليل رواية الجماعة عن ابن عباس قال : رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا ويطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك في هذه الاية : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) فهذه الآية نسخت الحديث
وقرأ ابن عباس : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) فقال : ( هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة .

ثم أنزل الله الآية الاخرى : ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ) إلى قوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه.

فاثبت الله صيام رمضان على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض وللمسافر وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام ، أما الذى يستطيع الصيام يصوم.

وعند البخارى أن ابن عباس يقول في قول الله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم.
فثبت عن ابن عباس روايتان أصحهما التى عند البخارى أن الرخصة للكبير الذى لا يستطيع الصوم.


حالات فطر الحامل والمرضع وحكم كل حالة.

لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا للعذر، فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم؛ لقوله تعالى في المريض: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة:184] وهما بمعنى المريض .
وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، من البر أو الرز أو التمر أو غيرهما من قوت الآدميين وقال بعض العلماء: ليس عليهما سوى القضاء على كل حال؛ لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة. والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها، وهذا مذهب أبي حنيفة.
إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت، وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، قال الله تعالى: { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }

وكذا المرضع إذا خافت على نفسها إن أرضعت ولدها في رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه، أفطرت وعليها القضاء فقط، وبالله التوفيق [اللجنة الدائمة: فتاوى إسلامية].


الحكم الشرعي فيمن أصابه عجز دائم مثل المرض .


المريض الذي دخل عليه شهر رمضان , وهو مريض , أو مرض في أثنائه له حالتان :
أحدهما : أن يرجى زوال مرضه , فهذا إذا خاف مع الصيام زيادة مرضه , أو طول مدته , جاز له الفطر إجماعا . وجعله بعض أهل العلم مستحبا , لقوله تعالى : وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة، الآية: 185] ولما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فيكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله وتعذيب من المرء لنفسه .
أما إن ثبت أن الصوم يضره فإنه يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصيام لقوله تعالى : وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء، الآية: 29] ولما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن لنفسك عليك حقا فمن حقها أن لا تضرها مع وجود رخصة الله تعالى . وإذا أفطر لمرضه الذي يرجى زواله , قضى بعدد الأيام التي أفطرها ولا كفارة عليه.
الثانية : أن يكون المرض لا يرجى زواله , كالسل والسرطان والسكر وغيرهما من الأمراض - نعوذ بالله من عضال الداء وشر الأسقام - فإذا كان الصوم يشق عليه , فإنه لا يجب عليه لأنه لا يستطيعه , وقد قال تعالى : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة، الآية: 286] بل يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه لأنه ليس له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء وفي هذا وأمثاله يقول تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة، الآية: 184] قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في هذه الآية: "ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم" . رواه البخاري . والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير . وهذا مذهب الجمهور . قال ابن القيم - رحمه الله - : ولا يصار إلى الفدية إلا عند اليأس من القضاء.

حكم القطرة الطبية

الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم حيث قال بعضهم إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن .

مراتب الصوم


للصوم ثلاث مراتب


صوم العموم - وصوم الخصوص - و صوم خصوص الخصوص.

* فأماصوم العموم فهو كف البطن و الفرج عن قضاء الشهوة.

* وأما صوم الخصوص: فهوكف النظر ’ واللسان’ واليد ’ والرجل ’ والسمع’ والبصر ’ وسائر الجوارح عن الآثام.


* وأما صوم خصوص الخصوص: فهو صوم القلب عن الهمم الدنيئة والأفكار المبعدةعن الله تعالى وكفه عما سوى الله تعالى بالكلية.
فمن آداب صوم الخصوص: غض البصر وحفظ اللسان عما يؤذي من كلام محرم أو مكروه أو ما لايفيد وحراسةباقي الجوارح.

وفي الحديث من رواية البخاري’ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.

ومن آدابه: أن لا يمتلئ من الطعام في الليل بل يأكل بمقدارفإنه ما ملأ ابن آدم وعاءً شرّا من بطن. ومتى شبع أول الليل لم ينتفع بنفسه في باقيه وكذلك إذا شبع وقت السحر لم ينتفع بنفسه إلى قريب من الظهر’ لأن كثرة الأكل تورث الكسل والفتور ثم يفوت المقصود من الصيام بكثرة الأكل لأن المراد منهأن يذوق طعم الجوع ويكون تاركا للمشتهى.
فأما صوم التطوع فاعلم أن إستحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة وفواضل الأيام بعضها يوجد في كل سنة كصيام ستة من شوال بعد رمضان و كصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وعشر ذي الحجة و محرم.
وبعضها يتكرر في كل شهر كأوله وأوسطه وآخره فمن صام أول الشهر وأوسطه وآخرره فقد أحسن.

وبعضها يتكرر في كل أسبوع وهو يوم الإثنين والخميس.

وأفضل صوم التطوع صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وذلك يجمع الثلاثة معان:

* أحدهما: أن النفس تعطي يوم الفطر حظها وتستوفي في يوم الصوم تعبدها وفي ذلك جمع بين ما لها وما عليها وهو العدل.
*والثاني أن يوم الأكل يوم شكر ويوم الصوم يوم صبر والإيمان نصفان: شكر وصبر.
* والثالث: أنه أشق على النفس في المجاهدة لأنها كلما أنست بحالة نقلت عنها.

فأما صوم الدهر ففي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف بمن يصوم الدهر كله؟ فقال:لا صام ولا أفطر - أو - لم يصم ولم يفطر وهذا محمول على من سرد الصوم في الأيام المنهي عن صيامها: فأما إذا أفطر يومي العيدين وأيام التشريق فلا بأس بذلك.


رد مع اقتباس
  #2  
قديم 07-08-2011, 11:24 PM
أم أيمن أم أيمن غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي

حكم صيام كل يوم من أيام الاسبوع.

1- النهى عن إفراد يوم السبت بصيام .


معنى الكراهية فى هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يُعظمون يوم السبت .

عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم و إن لم يجد أحدكم إلا لحا عنب أو عود شجرة فليمضغة )) ,رواة أحمد و أصحاب السنن و الحاكم , و قال صحيح على شرط مسلم

النهى عن صيام يوم الجمعة منفرداً
النهى للكراهية , لا للتحريم إلا إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعدة , أو وافق عادة له أو كان يوم عرفة أو عاشوراء فإنه حينئذ لا يُكره صيامة.

النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال (( لا تصوموا يوم الجمعة إلا و قبلة يوم أو بعدة يوم )) و فى لفظ مسلم ,, ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا ان يكون فى صوم يصومة أحدكم.

وعن عبد الله بن عمرو : أن الرسول صلى الله عليه و سلم دخل على جويرية بنت الحارث و هى صائمة فقال لها (( أصُمت أمس ؟ )) فقالت لا قال أتريدين ان تصومى غداً ؟ قالت لا , قال فأفطرى إذاً )) ,رواة البزار بسند حسن

كما يعتبر يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين .


صيام يوم السبت : فالصحيح أنه يجوز صومه بدون إفراد، والدليل قوله لجويرية يوماً بعده (أي السبت...


صيام الأثنين والخميس
هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل لقوله: فأحب أن تعرض أعمالي وأنا صائم .

وصوم الاثنين مؤكد؛ لأنه عندما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه.

صيام يوم الأحد
كره بعض العلماء صومه لأن في صومه تعظيم لما يعظمه الكفار.


الجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها ، أما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس . أما الثلاثاء والأربعاء فجائز..


الأيام التي يكره فيها الصيام

(ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى) والنهي ثابت في الصحيحين وقد أجمع العلماء على ذلك فيحرم الصيام في يوم عيد الفطر وفي يوم عيد الأضحى ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه رخص في صومها للمتمع إذا لم يجد الهدي أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة هذه تسمى أيام التشريق هذه أيضا يحرم صومها إلا في حالة واحدة وهي في حق من لم يجد الهدي فإن من لم يجد الهدي إذا تمتع إنسان بالعمرة إلى الحج يعني كان اختار نسك التمتع فالواجب عليه أن يذبح هديا فإن لم يجد الهدي أو لم يستطع تحصيل قيمة الهدي يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة بعد رجوعه .لقوله تعالى "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم
ونهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه رخص في صومهما للمتمتع إذا لم يجد الهدي وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان )

مكروهات الصيام

1-المبالغه في المضمضه والاستنشاق.

2-جمع الريق وابتلاعه والنخامة.


اذا سقطت النخامة الانف في جوف الصائم فصيامه صحيح

وادا سقطت النخامة في الفم وبلعت فهي مكروهة ونخامة الصدر يجب اخراجها لانه يكره اعادة بلعها.
3-ذوق الطعام لغيرحاجه.
4- الصيام في السفر مع وجود المشقة.
5-صيام المريض.
6 -صيام الحامل.
7-تقبيل الرجل زوجته ومداعبتها.
8-مضغ العلك او لبان.
9-التسوك وترك الصائم بقيه الطعام بين سنانه.
10-النوم اكثر ساعات النهار.
11- الإحتجام للصائم.
12-فضول القول والعمل للصائم.

13-وضع شيء رطب في الفم وإن مجه الصائم.

14- عند اخراج الدم من ضرس الصائم او خلعه يجب اخراجه من الفم .

16-معجون الاسنان ،بعض معاجن الاسنان يكون حلو ولو دخل الى الجوف يفطر فذهب العلماء الى كراهيته.

حكم التقبيل

تقبيل الصائم لزوجه مكروه إذا كانت القُبلة تحرك شهوته. فإن قبل ولم يخرج منه شيء ـ مذي أو مني ـ فلا شيء عليه ويستدل لذلك بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وبما رواه النسائي من طريق طلحة بن عبد الله التيمي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: أهوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني. فقلت: إني صائمة. فقال: ((وأنا صائم)).

فإن قيل: هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. قلنا: ليس خاصًا به عليه الصلاة والسلام؛ بدليل ما رواه مسلم في "صحيحه" عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له: ((سل هذه)) ـ لأمه ـ فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له: ((أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له.

قال النووي: لا خلاف في أن القبلة لا تبطل الصوم إلا إذا أنزل ،فإن حركت القبلة شهوته فأنزل منيًا، أفطر، فإن أمذى، ففيه خلاف مشهور بين العلماء: قال أبو حنيفة والشافعي: لا يفطر بالمذي ،وذهب الإمام أحمد إلى أن ذلك يفطره ،والتقبيل والمباشرة والمعانقة واللمس وتكرار النظر من الصائم لزوجته أوأمته إن كان يملك نفسه جائز ، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبّل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأَرَبه " ، أما حديث : " يدع زوجته من أجلي " فالمقصود به جماعها ، ولكن إن كان الشخص سريع الشهوة لا يملك نفسه فلا يجوز له ذلك لأنه يؤدي إلى إفساد صومه ولا يأمن من وقوع مفسد من الإنزال أو الجماع قال الله تعالى في الحديث القدسي : " ويدع شهوته من أجلي " . والقاعدة الشرعية : كل ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم .

والحاصل: أن الصائم إذا قبل زوجته فليس عليه شيء، إلا إذا خرج منه المني؛ فإنه يفسد صومه، ويقضي يومًا مكانه بغير خلاف. وأما إذا خرج منه المذي؛ ففيه خلاف. والراجح أنه يفسد صومه، ويقضي يومًا مكانه.

والأولى عدم تقبيل الصائم زوجه لأن من فعله فقد تعرض لفساد صومه. والمشهور من المذهب لدى الحنابلة أن صومه يفسد إذا قبل أو لمس زوجته فأمذى وهو الصحيح من المذهب نص عليه الإمام أحمد، وعليه أكثر الأصحاب. والله أعلم.

حكم الأكتحال للصائم .

الكحل كالحقنة وهذا مما تنازع فيه أهل العلم :..... والأظهر أنَّه لا يفطر بشيء من ذلك وذهب البعض الى ان الكحل والقطرة وما يوضع في العين للصائم قد يتسرب إلى حلقه فيؤثر على صيامه ، وقد قال الكثير من أهل العلم بمنع الكحل للصائم ، أو أن يضع شيئاً بعينه كالقطرة وغير ذلك ؛ لأن العين منفذ ، ويتسرب منها الشيء إلى الحلق دون أن يستطيع الإنسان منع ذلك


والله اعلم

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الصيام


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 05:33 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.