انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


الأسئلة التي تم الإجابة عليها يقوم الموقع باستفتاء مجموعة من شيوخ السنة الثقات للإجابة على الأسئلة، ويتم تذييل إجابة الفتوى باسم الشيخ صاحب الفتوى، وذلك في كل موضوع على حدة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-09-2010, 03:31 PM
جويرية الجنة جويرية الجنة غير متواجد حالياً
عضو جديد
 




3agek13 طلب اجابة

 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اريد الاستفسار عن الحكم في وضع الاموال في البنوك الربوية .
التفصيل:انا اعمل في موسسة واتقاضى راتبا شهريا اخزن جزءا منه في البنك وقد سمعت فتاوي تحرم الايداع في البنوك واريد الاستفسار مع العلم ان المبلغ الذي اودعه هو نفسه الذي اسحبه دون اي زيادة .وجزاكم الله خيرا
  #2  
قديم 03-14-2010, 05:22 PM
حامل الإجابات حامل الإجابات غير متواجد حالياً
ناقل إجابات الشيوخ على الأسئلة
 




افتراضي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..
فيحرم على المسلم أن يضع أمواله في البنوك الربوية، سواء كان ذلك في الحساب الجاري "بدون فائدة" أو في حساب التوفير "بفائدة"
وإنما قلنا بحرمة ذلك في الحساب الجاري أيضا مع أنه لا فائدة ربوية فيه لسببين:
الأول: أنه تعاون مع هيئة تقوم على حرب الله ورسوله بالربا، وقد قال تعالى: [ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ] (المائدة: 2).
الثاني: أن البنك يستفيد من هذه الأموال، لأنه لا يفصل أموال الحساب الجاري عن حساب التوفير في معاملاته المالية الربوية.
لكن قد يضظر المكلف أحيانا إلى التعامل مع البنوك الربوية بوضع أمواله فيها، ومثال الاضطرار: الخوف على المال من الضياع، أو الإلزام من جهة العمل بتحويل الراتب على هذا البنك ونحو ذلك.
والحكم حال اضطراره لوضع المال في بنك ربوي أنه لا يجوز أن وضعه في حساب التوفير؛ لما فيه من أخذ الربا وقد نهى الله عنه، قال تعالى: " وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ " النساء /161
وقال تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278-289}.
وقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله" رواه مسلم
وإنما يضعه في الحساب الجاري؛ لئلا يصدق عليه أنه آكل للربا، أو أخذ له، ويكون حينئذ قد أقرض البنك الربوي قرضا حسنا، ويستثنى من ذلك البنوك الربوية التي تستخدم فائض الفوائد الربوية في الكيد للإسلام وأهله، فيجب على المضطر والحال كذلك أن يأخذ الفوائد الربوية لئلا يستعين بها الكفار على حرب الإسلام والمسلمين، وسبيله فيها أن يتخلص منها بإنفاقها في سبل الخير ووجوه البر ومصالح المسلمين العامة. والله أعلم.
هذا كله إذا لم يجد بنكاً إسلامياً يحفظها فيه، فإذا أمكنه وضع المال في بنك إسلامي؛ لم يجز له وضعه في بنك ربوي البتة.


أجاب عليه فضيلة الشيخ علي ونيس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
اجابة, طلب


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 04:29 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.