السؤال : إذا أصاب الرجل امرأته في غير الفرج فأنزل ماذا تصنع ؟
الجواب : عليه هو الغسل ، وليس عليها هي شيء ، اللهم إذا أمذت هي فيلزمها الوضوء .
جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي
س : أمرأة دعاها زوجها لفراشه ، فأبت أن يجامعها لعدم وجود الماء للاغتسال من الجنابة ، هل لها ذلك ؟
ج : ليس للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها إذا دعاها لفراشه ، وإن لم يوجد الماء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح " متفق عليه
فعليه أن تجيبه إذا دعاها ، وقد قال الله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) فلها في التيمم مخرج ، وبالله التوفيق .
وقد ورد عن السلف نحو ذلك ، فقال عطاء : إذا طهرت الحائض فلم تجد ماء تتيمم ويأتيها زوجها . جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي
س: إذا جامع الرجل أهله ثم أغتسل ولم تغتسل هي ، هل يجوز له أن يستدفىء بها ؟
ج : لا جناح على الرجل إذا اغتسل ولم تغتسل امرأته أن يستدفىء بها ، وبذلك قال أكثر أهل العلم ، لكن الخلاف بعد ذلك في مسألة وضوئه هل يلزمه وضوء أم لا ؟ فذلك مبني على مسألة مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ؟ وقد أوضحنا من قبل أن مس المرأة ( فيما دون الجماع ) لا يوجب الوضوء فعلى ذلك من استدفأ بامرأته لا يلزمه وضوء ، وقال سعيد بن المسيب : يباشرها وليس عليه وضوء ، والله أعلم جامع احكام النساء للشيخ مصطفى العدوي
س: ما هو حكم استعمال المرأة لمانع من موانع الحمل أثناء فترة الإرضاع وذلك حتى تتمكن من إتمام الحولين لإرضاع ولدها ؟
ج : جائز ، وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن امرأة تضع معها دواء وقت المجامعة تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل ، فهل ذلك جائز حلال أم لا ؟
وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل أم لا ؟
فأجاب رحمه الله : أما صومها وصلاتها فصحيحة ، وإن كان ذلك الدواء في جوفها ، وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء ، والأحوط أنه لا يفعل ، والله أعلم.