انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


لـبيك اللـهم لبيـك ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-04-2008, 06:06 AM
هجرة إلى الله السلفية هجرة إلى الله السلفية غير متواجد حالياً
رحمها الله رحمة واسعة , وألحقنا بها على خير
 




Islam فتاوي نسائية لمن ارادت الحج

 

[gdwl]

فتاوى نسائية لمن أرادتالحج

[/gdwl]
دارالوطن

الحمد لله وكفى، والصلاةوالسلام على عباده الذين اصطفى،،، وبعد:
فهذه مجموعة من فتاوى العلماء تتعلق بالحج نقدمها للأختالمسلمة، لعلها تكون مرشداً لها في أداء فريضة الحج على النحو الذي أمر به النبيصلى الله عليه وسلم.
ونسأل الله أنيتقبل منا ومنكم الحج والعمرة وسائر الأعمال.

الإحرام منالميقات
السؤال: أنا ذاهبة للعمرة ومررت بالميقات وأنا حائض فلم أحرم،وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة، فهل هذا جائز أم ماذا أفعل؟ وما يجب علي؟
الجواب: هذا العمل ليس بجائز، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوزلها مجاوزة الميقات إلابإحرام حتى لو كانت حائضاً؛ فإنها تحرم وهي حائض، وينعقدإحرامها ويصح. والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدتوالنبي النبي صلى الله عليه وسلم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلت إلىالنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: { اغتسلى واستثفري بثوب وأحرمي }ودم الحيض كدم النفاس؛فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج نقول لها: اغتسليواستثفري بثوب وأحرمي، والاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرمسواء بالحج أو بالعمرة، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوفبه حتى تطهر، ولهذا قال النبي صلى اللّه عليه وسلم لعائشة حين حاضت في أثناءالعمرة، قال لها: { افعلي ما يفعلالحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري }هذه رواية البخاري ومسلم،وفي صحيح البخاري أيضاً: ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة،فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض، أو أتاها الحيض قبلالطواف؛ فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أنانتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض، وتقص من رأسهاوتنهي عمرتها؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له طهارة [الشيخ ابن عثيمين].

الإحرامومحظوراته
السؤال: هل يجوز للمرأة أن تحرم في أى ثياب شاءت؟
الجواب: نعم، تحرم فيما شاءت، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرامكما يظن بعض العامة، لكن الأفضل أن يكون إحرامها في ملابس غير جميلة وغير لافتةللنظر؛ لأنها تختلط بالناس، فينبغي أن تكون ملابسها غير لافتة للنظر وغير جميلة بلعادية، ليس فيها فتنة.

أما الرجلفالأفضل أن يحرم في ثوبين أبيضين، إزار ورداء، وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس. وقدثبت عن الرسول النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر، وقد ثبت عنه النبي صلىالله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء، فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غيرأبيض [الشيخ ابن باز].

السؤال: أحرمت زوجتي للعمرة وقبل أن تخرج منالحمام وتلبس ثيابها قصّت شيئاً من شعرها، ماذا يجب عليها؟
الجواب: لا حرج عليها في ذلك ولا فدية، فإن المنع من أخذ الشعرإنما يكون بعد عقد نية الإحرام، وهذه لم تكن قد عقدته ولا لبست ثيابها؛ فلا بأسعليها مع أنها لو فعلته بعد الدخول في الإحرام عن جهل أو نسيان لم يكن عليها فديةللعذر بالجهل. والله أعلم [الشيخ ابن جبرين].

السؤال: ما حكم إحرام المرأة في الشُراب والقفازين، وهل يجوزلها خلع ما أحرمت فيه؟
الجواب: الأفضل لها إحرامها في الشُراب أو في مداس، هذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت فيملابس ضافية كفى ذلك، وإن أحرمت في شُراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في نعلين ثميخلعهما إذا شاء لا يضره ذلك، لكن ليس لها أن تحرم في قفازين؛ لأن المحرمة منهية أنتلبس القفازين؛ وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها، ومثلة البرقع ونحوه؛ لأن الرسولالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها علىوجهها عند وجود غير محارمها، وهكذا في الطواف و السعي لحديث عائشة رضي الله عنهاقالت: { كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسولالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلتإحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه } [أخرجهأبو داوود و ابن ماجة] [الشيخ ابن باز].

السؤال: ما حكم الشرع فيمن جامع زوجته وهي محرمة؟
الجواب: إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرةوالحج، أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء، وأما المرأةفإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها، وعليها دم وقضاء العمرة منالميقات الذي أحرمت منه بالأولى، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصيرفالعمرة صحيحة، وعليها عن ذلك إطعام ستة مسكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام [اللجنة الدائمة].

السؤال: هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهيمحرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة؟ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب منع العادةفي الحج؟ وهل يصح لها مثلاً أن تمسك برجل غير محرم لها بسبب الزحام خوفاً منالضياع؟ وهل يصح لها الإحرام بالذهب؟

الجواب: أولاً: لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: {... ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين } [رواه البخاري]، ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم،وحجتها صحيحة.

ثانياً: لا يجوزللمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلاً أو امرأة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: { ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسهالزعفران أو الورس }، وقول عائشة رضي الله عنها: ( طيبت رسول اللهالنبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) [متفقعليه]، ولقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم: { لا تمسوه طيباً } [متفق على صحته].

ثالثاً: يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهريةعنها أثناء أدائها للمناسك.

رابعاً: يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشتهأو نحو ذلك؛ للاستعانة به للتخلص من الزحام.

خامساً: يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتمونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشية الفتنة بها [اللجنة الدائمة].

اشتراط المحرمللمرأة
السؤال: امرأة لامحرم لها، هل يجوز لها أن تحج مع رجل تقي معه نساؤه على أن تبقي معالنساء؟

الجواب: المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل،واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، قال الله تعالى: (وَلِلَّهِعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سبيلاً) [آلعمران:97]. ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها؛ لمارواه البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي النبي صلى الله عليهوسلم يقول: { لا يخلون رجل بامرأةإلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم }فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: { انطلق فحج مع امرأتك }،وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وهو الصحيح؛للآية المذكورة مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم، وخالف في ذلكمالك والشافعي والأوزاعي، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة لهم عليه، قال ابن المنذر: ( تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل منهم شرطاً لا حجة له عليه ) [اللجنة الدائمة].

السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف؟
الجواب: الطواف بالبيت العتيق كالصلاة؛ فيشترط له ما يشترط لها،إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائضالطواف حتى تطهر، ثم تتغسل، فقد ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سَرِففطمثت، فدخل عليّ رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: { مالك؟ لعلك نفست؟ }فقلت: نعم، قال: { هذا شيء كتبه الله عزوجل على بنات آدم، إفعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري }وفي روايه لمسلم: { فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي } [اللجنة الدائمة].

السؤال: هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرةالطواف حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب؟
الجواب: وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطوافولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشفوجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة [اللجنةالدائمة].

السؤال: هل يصح للمرأة حين تقبل الحجر أن تتعرى وبجوارهاالرجال؟
الجواب: تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف إن تيسر فعلها بدون مزاحمةأو إيذاء لأحد بفعلك؛ اقتداء برسول الله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإن لميتيسر إلا بمزاحمة وايذاء تعين الترك والاكتفاء بالإشارة إليه باليد، ولا سيّماالمرأة؛ لأنها عورة؛ ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع، ففي حق النساء أولى، كماأنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجرالأسود؛ لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف [اللجنةالدائمة].

السؤال: هل الحائض والنفساء والعاجز والمريض يلزمهم طوافالوداع؟
الجواب: ليسعلى الحائض ولا على النفساء طواف الوداع، وأما العاجز فيطاف به محمولاً، وهكذاالمريض؛ لقول النبي النبي صلى الله عليه وسلم: { لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهدهبالبيت }ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُمرالناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض، وجاء في حديث آخرما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع [اللجنةالدائمة].

الحائض والنفساء في الحج

السؤال: ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت فيأيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟
الجواب: إذاحاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، ولاتسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت، وإذا كان الحيض حصللها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر، وليس عليها شيءلسقوطه عنها، وحجها صحيح، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبوداود عن عبدالله بنعباس رضي الله عنهما أن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: { النفساء والحائض إذا أتتا على الميقاتتغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت }وفيالصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي النبيصلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر، وأن تفعل ما يفعلهالحاج وتدخله على العمرة. وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن صفية زوجالنبي النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله النبي صلى الله عليهوسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: { أحابستنا هي؟ }قالوا: إنها قد أفاضت، قال: { فلا إذاً }وفي رواية: قالت: حاضت صفية بعدما أفاضت، قالت عائشة: ذكرت حيضها لرسول الله النبي صلى اللهعليه وسلم، إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول اللهالنبي صلى الله عليه وسلم: { فلتنفر } [اللجنة الدائمة].

السؤال: كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام؟

الجواب: الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام، بل تحرم من غير صلاة،وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور، وبعض أهل العلم لا يستحبها؛ لأنه لم يرد فيها شيءمخصوص، والجمهور استحبوها لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي النبي صلى الله عليهوسلم يقول: { قال الله جل وعلا: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة }أي في وادي العقيق فيحجة الوداع، وجاء عن أحد الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرامبعد صلاة، إما فريضة وإما نافلة، يتوضأ ويصلي ركعتين، والحائض والنفساء ليستا منأهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة، ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين [اللجنة الدائمة].

السؤال: المرأة المتمتعة إذا أحرمت ثم قبل وصولها البيت الحرامجاءها الحيض، فماذا تفعل؟ وهل تحج قبل أن تعتمر؟
الجواب: تبقى على إحرامها بالعمرة، فإن طهرت قبل اليوم التاسع وأمكنها إتمام عمرتها أتمتها،ثم أحرمت بالحج وذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك، فإن لم تطهر قبل يوم عرفةفإنها تدخل الحج على العمرة بقولها: ( اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي ) فتصير قارنةوتقف مع الناس وتكمل الأعمال، ويكفيها إحرامها وطوافها يوم العيد أو بعده للزيارةوسعيها عن الحج والعمرة، وعليها هدي قِران كما على المتمتع [الشيخابن جبرين].

السؤال: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس فيالمسعى؟

الجواب: نعم،يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى؛ لأن المسعى لا يعتبر من المسجد الحرام،ولذلك لو أن المرأة حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى؛ لأن السعي ليس طوافاً،ولا تشترط له الطهارة. وعلى هذا فنقول: إن المرأة الحائض لو جلست في المسعى تنتظرأهلها فلا حرج عليها في ذلك [الشيخ ابن عثيمين].

السؤال: امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتسكن خارج المملكة،وحان وقت مغادرتها المملكة ولا تستطيع التأخير، ويستحيل عودتها للمملكة مرة أخرى،فما الحكم؟
الجواب: إذاكان الأمر كما ذكر: امرأة تطف طواف الإفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى في مكة أو أن ترجعإليها لو سافرت قبل أن تطوف، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تستعمل واحداً من أمرين: فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف، وإما أن تتلجم بلجام يمنع من سيلان الدمإلى المسجد وتطوف للضرورة، وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح، وهو الذياختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وخلاف ذلك واحد من أمرين: إما أن تبقى على ما بقى منإحرامها بحيث لا تحل لزوجها، ولا أن يعقد عليها إن كانت غير متزوجة، وإما أن تعتبرمحصورة تذبح هدياً وتحل من إحرامها، وفي هذه الحال لا تعتبر هذه الحجة لها، وكلاالأمرين أمرصعب؛ فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهالله في مثل هذه الحال للضرورة، وقد قال الله تعالى: (وَمَاجَعَلَ عَلَيكُم في الدّينِ مِن حَرَجٍ) [الحج:78] وقال الله تعالى: (يُريدُ اللّه بِكُم اليُسر ولا يُريدُ بِكم العُسر) [البقرة:185]. أما إذا كانت المرأة يمكنها أن تسافر ثم ترجع إذا طهرت فلا حرج عليهاأن تسافر، فإذا طهرت رجعت فطافت طواف الحج، وفي هذه المدة لا تحل للأزواج؛ لأنها لمتحل التحلل الثاني [الشيخ ابن عثيمين].

السؤال: هل المسعى من الحرم؟ وهل تقربه الحائض؟ وهل يجب على مندخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد؟
الجواب: الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد، ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما ولكنه جدارقصير، ولا شك أن هذا خير للناس؛ لأنه لو أُدخل في المسجد وجُعِل منه لكانت المرأةإذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى، والذي أفتى به أنها إذا حاضت بعدالطواف وقبل السعي فإنها تسعى، لأن المسعى لا يعتبر من المسجد. وأما تحية المسجدفقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها، ولو تركتحية المسجد فلا شيء عليه، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين لما في الصلاة فيهذا المكان من الفضل [الشيخ ابن عثيمين].

التوكيل في الحج

السؤال: مجموعة من النسوة ذهبن ليطفن طوافالوداع ومعهن أزواجهن، وكان الحرم مزدحماً، فوكلن أزواجهن عنهن إلا واحدة نذرت أنتطوف، فما حكم التوكيل في الطواف؟ وما حكم هذا النذر؟

الجواب: لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أوطواف الوداع، فمن تركه لم يتم حجه، لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكينالحرم، كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافتللزيارة، فأما هذا النذر فلا أهمية له، والطواف الواجب لا يحتاج إلى نذر؛ لأنه واجببأصل الشرع؛ فمن نذر طوافاً غير واجب عليه لزمه وصار واجباً بالنذر؛ لقوله تعالى: (ثُم ليًقضُوا تَفَثَهُم وَليُوفُوا نُذُورَهُم وَليَطَوَفُوابِالبًيتِ العَتِيقِ) [الحج:29] [الشيخ ابن جبرين].

السؤال: ما حكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي؟

الجواب: لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحُبلىوالثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار، فلا بأس بالتوكيل عنهم، أما القويةوالنشيطة فإنها ترمي بنفسها، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمى في الليل، ومن عجزيوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد، ومن عجز يوم الحادي عشر، رمى ليلةاثنتي عشرة عن يوم الحادي عشر، ومن عجز في اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعدالزوال رمى في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر، وينتهي الرمي بطلوع الفجر. أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق [الشيخ ابنباز].

السؤال: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزحام،وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟

الجواب: يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجةالفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلىعرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام [اللجنةالدائمة].

وصلى الله علىنبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 05:19 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.