انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


أرشيف قسم التفريغ يُنقل في هذا القسم ما تم الإنتهاء من تفريغه من دروس ومحاضرات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-17-2009, 04:03 PM
نسيم الفجر نسيم الفجر غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي

 


بارك الله فيكما وأحسن إليكما أختاي الكريمتان .



تفريغ الجزء الثاني من محاضرة الفقه 16 للفرقة 3و4
من الدقيقة 21 إلى الدقيقة 43 .

.. فذهب أبو ثور وأبو عبيد إلى ثلاث فما فوق .
وقال الشافعي خمس رضعات . وقالت طائفة بعشرة رَضعات .
وسبب اختلافهم في هذه المسألة هو اختلافهم في معارضة عموم الكتاب الذي هو " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " للأحاديث الواردة في التحديد .
فقوله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } يقتضي ما يُطلق عليه إسم الإرضاع .( يعني التحريم بكل ما يسمى إرضاع . فهنا عندما يقول بعموم الكتاب لن يحتاج إلى تحديد ) .
وأما الأحاديث ، فحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ عند مسلم وغيره أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا تحرم المَصة ولا المصتان أو الرضعة والرضعتان " . طبعا سيأتي هنا من يقول بثلاث بمفهوم العدد . إذن الأولى والثانية لا تحرم . والثالثة ؟.. فهنا سيفسرون القول بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة . مفهوم المخالفة هنا المراد به مفهوم العدد .
فالذي سيقول بالثلاث كأنه يتمسك بدليل الخطاب . وسنأتي على دليل الخطاب هذا الذي استفادوه . سنجده معارضا لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ .
كان مما أنْزل من القرآن عشر رضعات فنُسخ بخمس رضعات محرمات .

ومن طريق أم الفضل ومن طريق ثالث ( يعني هذا الحديث) وفيه قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان " .

أما الحديث الثاني ، فهو حديث سهلة حينما أذن لها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بإرضاع سالم، والتي هي مسألة إرضاع الكبير . فقال لها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
ـ أرضعيه خمس رضعات .

وحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ الثالث ، هذا عند أبي داوود . " كان فيما نزل من القرآن عشر
رضعات معلومات . ثم نُسخن بخمس معلومات . فتوفي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهن مما يُقرَأ من القرآن" .
قال الإمام ـ رحمه الله ـ " فمن رجَّح ظاهر القرآن على هذه الأحاديث ، قال تحرِّم المصة والمصتان.
ومن جعل الأحاديث مفسرة للآية وجمع بينها وبين الآية رجَّح ، ورجح مفهوم دليل الخطاب في قوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ " لا تحرَّم المصة ولا المصتان " . على مفهوم دليل الخطاب في حديث سالم . ( نحن عندنا في حديث سالم : أرضعيه خمس رضعات ) فهو نفس أيضا مفهوم خطاب حديث سهلة الذي يقول : دون الخمس لا يحرِّم . لأنه نص على عدد . فيكون هذا الذي ذهب إلى ذلك رجح مفهوم المصة والمصتين على مفهوم حديث خمس رضعات . إذن هو القول نفسه معارَض بحديث آخر، معارض بحديث سالم ... (انقطاع للآذان )


... فنقول أن الذي يذهب إلى أن التحريم يثبت بثلاث فما فوق ، ذهب إلى ذلك بدلالة مفهوم الخطاب . وهذا المفهوم معارض لمفهوم آخر ، الذي هو حديث سالم : أرضعيه خمس رضعات . ومعاِرض لمنطوق حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ .. فعلى مفهوم دليل الخطاب في حديث سالم قال : الثلاثة فما فوقها هي التي تحرَّم . وذلك أن دليل الخطاب في قوله " لا تحرِّم المصة ولا المصتان " يقتضي أن ما فوقها يحرِّم .
والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ ومن وافقه ( إلى أن التحريم يسقط بخمس رضعات لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ)

المسألة التي بعد هذه : سن الرضاع .

الجمهور اتفقوا على أن التحريم يثبت في الحولين ( الرضاع المحرِّم يكون في الحولين) واختلفوا في رضاع الكبير .
فجماهير أهل العلم على أنه لا يحرِّم . ( جماهير أهل العلم على أن رضاع الكبير لا يحرِّم) .
وذهب أهل الظاهر وداوود إلى أنه يحرم . وهذا مذهب عائشة ـ رضي الله عنها ـ
وقول الجمهور به قال ابن مسعود وابن عمر وابن عباس . والسبب في اختلافهم في هذه المسألة أنه ورد في ذلك حديثان : حديث سالم . وحديث عائشة .
حديث سالم قصته معروفة . فأمرها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمرها أن ترضعه خمس رضعات.
وأما حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ فهو في الصحيحين أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دخل عليها وعندها رجل . فاشتد ذلك عليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( غضب بشدة) . قالت : ورأيت الغضب في وجهه . فقلت : يا رسول الله ، إنه أخي من الرضاعة . فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ :
أنظرن من إخوانكن من الرضاعة . فإن الرضاعة من المجاعة . ( تحصل في فترة الحولين) .
فمن ذهب إلى ترجيح هذا الحديث ، حديث عائشة ، قال لا يحرِّم اللبن الذي لا يكون للمرضَع مقام الغذاء . ( يعني ، الذي عمره عشرة سنوات أو خمسة عشرة سنة ، هل هو يتغذى على اللبن فقط ؟ .. بل هو يأكل كل شيء . لو أعطته جرعة لبن لن تفيد به شيء تماما . فهل هذا اللبن يكون له مقام الغذاء ؟ .. لا . ) . فقالوا أن اللبن الذي يثبت به التحريم هو اللبن الذي يقوم مقام الغذاء . إذا لم يقم مقام الغذاء فلا تثبت به الحرمة .
إلى أن حديث سالم (الجمهور يجيبون على هذا الكلام ) نازلة عين . يعني وقعة عين . ما هي واقعة الأعيان ؟ .. وقائع الأعيان هو أن يكون هناك حادثة معينة ، صورة وقعت في زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال فيها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قولا . فهل يقال أن قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ له حكم العموم أم يقال أن كلام الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان مخصوصا بهذه الصورة وبهذه الحالة ؟ .
فلو قلنا أن كلامه مخصوص على هذه الصورة ووقع على هذه الحالة لا غيرها ، فلن يكون هناك احتجاج بقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذه الجزية . فكأنه شيء خاص بهذه الحالة وبهذه الواقعة فقط .
ولو قلنا أنه ليس واقعة عين وأنه كان حكما عاما ، فسيُستفاد منه التعميم .

الظاهرية يقولون لا . هذه ليست واقعة عين . ولهذا قالوا بالتحريم . الجمهور قالوا هذه واقعة عين . لماذا ؟ لأن سالم كان يُربى من صغره في حجرهم . وكان يتردد عليهم . فجأة، كبر الولد .
فصارت المرأة تتأذى من دخوله وخروجه . لأن ليس بينها وبينه أي حرمة . فاشتكوا ذلك للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ . فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعلمه بحالهم وبحال سالم وأنه لا يوجد له مكان غير ذلك أو غير ذلك من الاحتمالات ، أذن لها بأن ترضعه . هذه هي الاحتمالات التي تجعل هذه القصة واقعة عين .
هذا على قول الجمهور .
الذي يقول ليست واقعة عين يقول لا . أرضعيه خمس رضعات بالضبط كما حديث عائشة كان فيه ما نزل من القرآن .
إذن في الخمس رضعات يحصل التحريم سواء في سن الفطام أو قبل الفطام أو بعد الفطام في أي سن كان . الذي يرضع خمس رضعات يحصل له التحريم .

بعض أهل العلم توسط في هذه المسألة . مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه .قالوا : نحن لن نقول أن هذه واقعة عين . ولن نقول أن هذا منسوخ . ( احتمال يكون نزل في أول الأمر ثم نُسخ) ولن نقول أن هذا على العموم لكل الناس . ( أي واحدة تريد أن ترضع واحد كبير ، ترضعه ويصبح محرما لها . لا . سنربط هذا الكلام بالحاجة .
سالم ـ رضي الله عنه ـ كان القوم في حاجة إليه . لكن في دخوله وخروجه حرج شرعي يقعون فيه . فلو حصل حرج شرعي ، يجوز أن نرفع الحرج الشرعي هذا بالرضاعة . إذا لم يكن هناك سبب شرعي ،أو هناك سبب شرعي لكن يمكن تلافيه بغير الرضاع ، فالأولى ألا يكون رضاع .
لكن متى تعين لرفع الحرج الرضاع ، ففي هذه الحالة يجوز الرضاع .

فأوسط الأقوال في هذه المسألة هو قول شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ . أن هذا منوط بالحاجة .
وهذا هو الذي جعل الحنفية وغيرهم يقولون : كيف يثبت به تحريم والرجل أصلا يحرم عليه أنه يمس جسد المرأة . وهو لكي يرضع سيحتاج إلى مص ثديها .
فنحن حتى لو قلنا أنه يثبت به تحريم . الذين يقولون أنه يثبت تحريم سقولون عادي . الشرع هو الذي أجاز ذلك . ويحرم على الرجل إلا في هذه الحالة .. كالظاهرية وغيرهم .

نحن نقول القول الوسط في هذه المسألة أن هذا الكلام منوط بالحاجة والمصلحة . لو كان هناك حاجة أو مصلحة من إرضاعه وهذه الحاجة لا ترتفع إلا بالرضاع ، حينئذ يُشرع الرضاع .
كيف يرضع ؟ .. بالتقام الثدي أم بأن يوضع له اللبن في إناء أو يُصب في حلقه ؟ هذا موضوع آخر سنتعرض له في المسائل المقبلة إن شاء الله .

فالأصل إذن هو قول الجمهور " إلا للحاجة " . لو هناك مصلحة . طيب . لو لم يكن هناك مصلحة ولا حاجة ، لا يقال بإرضاع الكبير .

(طبعا الكلام الذي سمعتموه عن الجرائد أن المرأة وصاحبها في العمل والذي يجلس معها في المكتب ، كل واحدة ترضع صاحبها .. هذا الكلام كله ، طبعا ، كلام لا يجوز . بل كلام باطل.
المسألة على التفصيل التي أصلناه ، قلنا أنها إما دائرة على التحريم ، ورضاع الكبير لا يفيد بشيء . أو على الإباحة . الذي كان يقول بهذا القول نُسب إلى قوم لا يقولون بقول الظاهرية .
هم إستدلوا بالحديث . في حين أن أقوال الظاهرية عندهم مردودة .
فهو لا يقول هذا الكلام باعتبار أنه قول الظاهرية ويتبناه . لا . بل هو يستدل بالحديث . ولكي يستدل بالحديث لابد أن يجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى . فنحن نقول أن أنسب طرق الجمع يكون للحاجة وللمصلحة . لكن ليس على الإطلاق . وهذا مذهب عائشة ـ رضي الله عنها ـ وكانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت آخوتها أن يرضعنه . فلما يُرضعوه تصير خالة له . فهناك مصلحة. زوجات النبي كلهن ، سوى عائشة ، على أنه لا يثبت به التحريم . عائشة ـ رضي الله عنها ـ هي التي تذهب إلى أنه يثبت بالتحريم ).
التوقيع

كروت أمنا هجرة تغمدها الله برحمته

 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 02:33 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.