انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


أرشيف قسم التفريغ يُنقل في هذا القسم ما تم الإنتهاء من تفريغه من دروس ومحاضرات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-13-2009, 04:11 AM
نسيم الفجر نسيم الفجر غير متواجد حالياً
قـــلم نــابض
 




افتراضي تفريغات المحاضرة 14 فقه للفرقة 3و4 (تم)

 

تم تفريغ المحاضرة 14 فقه للفرقة 3و4 بفضل الله تعالى

الجزء الثاني ابتداء من الدقيقة 24:45


المسألة الرابعة :
جنس الصداق كل ما جاز أن يُتملَّك وأن يكون عِوضا .
واختلفوا في الإجارة وفي العتق . والقول الضابط في هذه المسألة أنه يجوز أن تكون المنفعة صداقا إذا أمكن ضبطها من غير التباس ، كتعليم القرآن . أو خياطة الثوب . أو بناء الدار . أو الحمل إلى مكة .

قال ابن قدامى ـ رحمه الله ـ : الصداق ما اتفقوا عليه ورضوا به .لقول الله تعالى :
وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }النساء24
إذن هو الصداق الذي سيتفقون عليه ويرضون به . لأنه عقد معاوضة . فيُعتبر رضا المتعاقدين ،اللذان هما الزوج والزوجة .
فإن كان الولي الأب ، فمهما اتفق هو والزوج عليه جاز أن يكون صداقا ، قليلا كان أو كثيرا ، بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة .

قال ابن قدامى ـ رحمه الله ـ : ولا يصح الصداق إلا معلوما يصح بمثله البيع ، وهذا مذهب الشافعي . ويجوز أن يكون الصداق معجلا ومؤجلا . ( يجوز أن يكون البعض من الصداق عاجلا والبعض آجر . أعطيها اليوم عشرة آلاف . وبعد سنتين أعطيها عشرة آلاف ... أو يجعل الصداق كله عاجلا أو كله آجلا ) .

فجاز ذلك فيه كالثمن ، لأنه عِوَض في معاوضة . ( الصداق عِوَض فجاز فيه التأجيل كالثمن في البيع ) . وإن شارطه مؤجلا إلى وقت ، فهو إلى أجله . وإن أجله ولم يذكر أجله ، فقال القاضي : المهر صحيح . ومحِلُّه الفُرقة ( لما يفترقا . ما يُكتب الآن عند المأذون بالمؤخر ) .

فإن أحمد قال : إذا تزوج على العاجل والآجل ، لا يحل الآجل .( الذي هو المؤخر) إلا بموت أو فُرقة . ( الرجل يموت فيصير ذلك من الديون التي تُخصم من تركته قبل توزيع الميراث ) . وهذا قول النخاعي والشعبي .

وقال أبو حنيفة والثوري : يبطل الآجل ويكون حالا ( كما هو الشأن بمسألة القرض . جميع أهل العلم على أن القرض وقته حال . خلافا للمالكية ومن وافقهم على الأجل . لو أن واحدا أقرض رجلا على أن يرده بعد شهر . ثم طلبه منه الآن ، فهو حقه . الأجل يسقط ) .

مالك وأهل الظاهر قالوا : لا . بل هو ملتزم بالأجل .

أبو حنيفة يقول : يبطل الآجل ( المهر المؤخر ويكون حالا ( يدفعه الآن ، حالا ) .. ولها أن تطالبه به الآن وليس عند الفرقة أو الموت .

وقال قتادة : لا يحل المهر حتى يطلِّق . أو يخرج من مصرها أو يتزوج عليها .(في هذه الحالة المهر حالا ) .

أما مكحول والأوزاعي فقالوا : يحل إلى سنة بعد دخوله بها .

واختار أبو الخطاب أن المهر فاسد . ولها مهر المثل وهو قول الشافعي . لأنه عِوَض المجهول المَحِل ففسد كالثمن في البيع . ( هذا قول أقرب . المهر لو كان بعضه إلى أجل غير مسمى ، يكون هذا المسمى نفسه فاسدا .فماذا تستحق هذه المرأة ؟... تستحق مهر المثل . لأن الأجل غير
معلوم .بالضبط كالبيع في مقياسهم . عندما تريد أن تشتري ، تقول له : بعني هذا الجهاز بألف
جنيه . متى تأتيني به ؟ . يجيبك : متى أيسرت ... متى يوسر ؟ .. الله أعلم . يمكن بعد يوم أو
بعد سنة . ويمكن أن نعيش 60 سنة ولا يوسر . فالأجل مجهول . نفس الكلام هنا . أنت تقول
للمرأة : لك مهر إلى أجل غير معلوم . الشافعي يقول له : لا . هي لها مهر المثل .

إسمعوا كلام ابن قدامى مرة ثانية وافهموه .
إبن قدامى يقول : يجوز أن يكون الصداق كله معجلا أو مؤجلا .وبعضه معجلا وبعضه مؤجلا.
إن شرطه مؤجلا إلى وقت ( قال لهم : أنا سأعطيها المهر إن شاء الله في رمضان المقبل . فهنا
حدد الأجل) . فهو إلى أجله . وإن أجله ولم يذكر أجله ( قال سأمهرها عشرة آلاف جنيه ... متى؟ .. ربنا يسهل إن شاء الله) .. لم يحدد أجلا . هذا ما حصل فيه الخلاف الذي نتكلم بشأنه .
وإن أجَّلَه ولم يذكر أجَله ، يقول القاضي بأن المهر صحيح . ( عند أبي يعلى : متى ؟ .. عندما
يفترقا ) .. إذن مع عدم تسمية الأجل عند القاضي ، يقول محله عند الافتراق .
وهذا قول النخاعي والشعبي .

أبو حنيفة والثوري قالوا : يبطل الأجل . ولابد أن يدفعه الآن .
قتادة قال : لا ! .. هذا المؤجل لغير معلوم لا يحِل (يعني لا تطالب به المرأة ) حتى يطلق أو يخرج من مصرها أو يتزوج امرأة عليها .
كل هذا المهر المؤجل إلى أجل غير مسمى .

مكحول والأوزاعي قالوا : بعد سنة من دخوله بها .

واختار أبو الخطاب قال : أن المهر فاسد . ولها مهر المِثْل ، وهو قول الشافعي . لأنه عِوضٌ مجهول المحل ففسد كالثمن في البيع .

قال ابن قدامى وجه القول الأول أن المُطْلَق ، الذي هو الصداق ، يُحمل على العُرْف . والعادة في الصداق الآجل ترْك المطالبة به إلى حين الفُرقة . فحُمِل عليه . فيصير حينئذ معلوما بذلك . ( عند الفرقة ) .
فأما إن جعل الأجل مدة مجهولة .. ( قال لهم مثلا : إذا نزل المطر .. فمتى ينزل المطر ؟ .. لا نعلم)
لم يصح لأنه مجهول . قال : وإنما صح المُطلَق لأن أجله الفرقة بحكم العادة . وها هنا ( يعني في الموضع الذي فيه : إن جعل الأجل مدة مجهولة ) صُِرِف عن العادة بذكر الأجل . ( لأنه قال : إلى كذا .. إلى نزول المطر . ونزول المطر مجهول ) .. ولم يبينه فيبقى مجهولا . فيُحتَمل أن تبطل التسمية . ويُحتَمَل أن يبطل التأجيل ويحِل . في حال إذا بطلت التسمية ، فلها مهر إيه ؟ ....
في حال إذا بطل التأجيل ، صار حلا .
( إذن مسألة المهر يجوز أن يكون كل المهر عاجلا . ويجوز أن يكون كله آجلا . ويجوز أن يكون البعض عاجل والبعض آجل ... ليس هنا خلاف .
إن أجَّل إلى وقت معين ، فمحِلُّه هذا الوقت . إن أجَّل إلى وقت غير معيَّن ففيه الخلاف الذي ذكرناه :
وقت غير معين ، يكون الأقرب الذي سيفسَد ويُعقد لها بمهر المثْل .
أو يُقضى لها بذلك حين الفُرقة أو الموت . ( بالنسبة لقضية أنه بعد سنة أو عندما يتزوج بثانية ، هذه بعيدة ) .

( لماذا نحن نعتمد مهر المثل ؟ .. لأن عند تنازع الزوج والزوجة في المهر ، لا يخلو الأمر . مع أن الزواج من العقود التي بُنيت على المُكارمة ، يعني أنه يكون فيها طابع الكرم أظهر من طابع المُكايسة . ليست كالبيع . إلا أن الرجل في الصداق ، إذا تزوج ، همه كله أن يجعل الصداق قليلا.
وهم المرأة أن تجعله كثيرا . وربما الرجل يُبخِس المرأة . أو يعطيها مهر كبير جدا جدا . أو المرأة قد تبالغ في مهر نفسها . وربما تبخس نفسها .
لهذا ، ودفعا للخلاف بين الرجل والمرأة ، جُعل المَرَدُّ في ذلك إلى مهر المثل . لا بحم الرجل ولا بحكم المرأة .


(أسئلة وأجوبة بين الطلبة والشيخ )



توقف 51,2
التوقيع

كروت أمنا هجرة تغمدها الله برحمته

 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 02:11 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.