أرشيف قسم التفريغ يُنقل في هذا القسم ما تم الإنتهاء من تفريغه من دروس ومحاضرات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
تفريغات المحاضرة 14 فقه للفرقة 3و4 (تم)
الجزء الثاني ابتداء من الدقيقة 24:45 المسألة الرابعة : جنس الصداق كل ما جاز أن يُتملَّك وأن يكون عِوضا . واختلفوا في الإجارة وفي العتق . والقول الضابط في هذه المسألة أنه يجوز أن تكون المنفعة صداقا إذا أمكن ضبطها من غير التباس ، كتعليم القرآن . أو خياطة الثوب . أو بناء الدار . أو الحمل إلى مكة . قال ابن قدامى ـ رحمه الله ـ : الصداق ما اتفقوا عليه ورضوا به .لقول الله تعالى : وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }النساء24 إذن هو الصداق الذي سيتفقون عليه ويرضون به . لأنه عقد معاوضة . فيُعتبر رضا المتعاقدين ،اللذان هما الزوج والزوجة . فإن كان الولي الأب ، فمهما اتفق هو والزوج عليه جاز أن يكون صداقا ، قليلا كان أو كثيرا ، بكرا كانت أو ثيبا صغيرة كانت أو كبيرة . قال ابن قدامى ـ رحمه الله ـ : ولا يصح الصداق إلا معلوما يصح بمثله البيع ، وهذا مذهب الشافعي . ويجوز أن يكون الصداق معجلا ومؤجلا . ( يجوز أن يكون البعض من الصداق عاجلا والبعض آجر . أعطيها اليوم عشرة آلاف . وبعد سنتين أعطيها عشرة آلاف ... أو يجعل الصداق كله عاجلا أو كله آجلا ) . فجاز ذلك فيه كالثمن ، لأنه عِوَض في معاوضة . ( الصداق عِوَض فجاز فيه التأجيل كالثمن في البيع ) . وإن شارطه مؤجلا إلى وقت ، فهو إلى أجله . وإن أجله ولم يذكر أجله ، فقال القاضي : المهر صحيح . ومحِلُّه الفُرقة ( لما يفترقا . ما يُكتب الآن عند المأذون بالمؤخر ) . فإن أحمد قال : إذا تزوج على العاجل والآجل ، لا يحل الآجل .( الذي هو المؤخر) إلا بموت أو فُرقة . ( الرجل يموت فيصير ذلك من الديون التي تُخصم من تركته قبل توزيع الميراث ) . وهذا قول النخاعي والشعبي . وقال أبو حنيفة والثوري : يبطل الآجل ويكون حالا ( كما هو الشأن بمسألة القرض . جميع أهل العلم على أن القرض وقته حال . خلافا للمالكية ومن وافقهم على الأجل . لو أن واحدا أقرض رجلا على أن يرده بعد شهر . ثم طلبه منه الآن ، فهو حقه . الأجل يسقط ) . مالك وأهل الظاهر قالوا : لا . بل هو ملتزم بالأجل . أبو حنيفة يقول : يبطل الآجل ( المهر المؤخر ويكون حالا ( يدفعه الآن ، حالا ) .. ولها أن تطالبه به الآن وليس عند الفرقة أو الموت . وقال قتادة : لا يحل المهر حتى يطلِّق . أو يخرج من مصرها أو يتزوج عليها .(في هذه الحالة المهر حالا ) . أما مكحول والأوزاعي فقالوا : يحل إلى سنة بعد دخوله بها . واختار أبو الخطاب أن المهر فاسد . ولها مهر المثل وهو قول الشافعي . لأنه عِوَض المجهول المَحِل ففسد كالثمن في البيع . ( هذا قول أقرب . المهر لو كان بعضه إلى أجل غير مسمى ، يكون هذا المسمى نفسه فاسدا .فماذا تستحق هذه المرأة ؟... تستحق مهر المثل . لأن الأجل غير معلوم .بالضبط كالبيع في مقياسهم . عندما تريد أن تشتري ، تقول له : بعني هذا الجهاز بألف جنيه . متى تأتيني به ؟ . يجيبك : متى أيسرت ... متى يوسر ؟ .. الله أعلم . يمكن بعد يوم أو بعد سنة . ويمكن أن نعيش 60 سنة ولا يوسر . فالأجل مجهول . نفس الكلام هنا . أنت تقول للمرأة : لك مهر إلى أجل غير معلوم . الشافعي يقول له : لا . هي لها مهر المثل . إسمعوا كلام ابن قدامى مرة ثانية وافهموه . إبن قدامى يقول : يجوز أن يكون الصداق كله معجلا أو مؤجلا .وبعضه معجلا وبعضه مؤجلا. إن شرطه مؤجلا إلى وقت ( قال لهم : أنا سأعطيها المهر إن شاء الله في رمضان المقبل . فهنا حدد الأجل) . فهو إلى أجله . وإن أجله ولم يذكر أجله ( قال سأمهرها عشرة آلاف جنيه ... متى؟ .. ربنا يسهل إن شاء الله) .. لم يحدد أجلا . هذا ما حصل فيه الخلاف الذي نتكلم بشأنه . وإن أجَّلَه ولم يذكر أجَله ، يقول القاضي بأن المهر صحيح . ( عند أبي يعلى : متى ؟ .. عندما يفترقا ) .. إذن مع عدم تسمية الأجل عند القاضي ، يقول محله عند الافتراق . وهذا قول النخاعي والشعبي . أبو حنيفة والثوري قالوا : يبطل الأجل . ولابد أن يدفعه الآن . قتادة قال : لا ! .. هذا المؤجل لغير معلوم لا يحِل (يعني لا تطالب به المرأة ) حتى يطلق أو يخرج من مصرها أو يتزوج امرأة عليها . كل هذا المهر المؤجل إلى أجل غير مسمى . مكحول والأوزاعي قالوا : بعد سنة من دخوله بها . واختار أبو الخطاب قال : أن المهر فاسد . ولها مهر المِثْل ، وهو قول الشافعي . لأنه عِوضٌ مجهول المحل ففسد كالثمن في البيع . قال ابن قدامى وجه القول الأول أن المُطْلَق ، الذي هو الصداق ، يُحمل على العُرْف . والعادة في الصداق الآجل ترْك المطالبة به إلى حين الفُرقة . فحُمِل عليه . فيصير حينئذ معلوما بذلك . ( عند الفرقة ) . فأما إن جعل الأجل مدة مجهولة .. ( قال لهم مثلا : إذا نزل المطر .. فمتى ينزل المطر ؟ .. لا نعلم) لم يصح لأنه مجهول . قال : وإنما صح المُطلَق لأن أجله الفرقة بحكم العادة . وها هنا ( يعني في الموضع الذي فيه : إن جعل الأجل مدة مجهولة ) صُِرِف عن العادة بذكر الأجل . ( لأنه قال : إلى كذا .. إلى نزول المطر . ونزول المطر مجهول ) .. ولم يبينه فيبقى مجهولا . فيُحتَمل أن تبطل التسمية . ويُحتَمَل أن يبطل التأجيل ويحِل . في حال إذا بطلت التسمية ، فلها مهر إيه ؟ .... في حال إذا بطل التأجيل ، صار حلا . ( إذن مسألة المهر يجوز أن يكون كل المهر عاجلا . ويجوز أن يكون كله آجلا . ويجوز أن يكون البعض عاجل والبعض آجل ... ليس هنا خلاف . إن أجَّل إلى وقت معين ، فمحِلُّه هذا الوقت . إن أجَّل إلى وقت غير معيَّن ففيه الخلاف الذي ذكرناه : وقت غير معين ، يكون الأقرب الذي سيفسَد ويُعقد لها بمهر المثْل . أو يُقضى لها بذلك حين الفُرقة أو الموت . ( بالنسبة لقضية أنه بعد سنة أو عندما يتزوج بثانية ، هذه بعيدة ) . ( لماذا نحن نعتمد مهر المثل ؟ .. لأن عند تنازع الزوج والزوجة في المهر ، لا يخلو الأمر . مع أن الزواج من العقود التي بُنيت على المُكارمة ، يعني أنه يكون فيها طابع الكرم أظهر من طابع المُكايسة . ليست كالبيع . إلا أن الرجل في الصداق ، إذا تزوج ، همه كله أن يجعل الصداق قليلا. وهم المرأة أن تجعله كثيرا . وربما الرجل يُبخِس المرأة . أو يعطيها مهر كبير جدا جدا . أو المرأة قد تبالغ في مهر نفسها . وربما تبخس نفسها . لهذا ، ودفعا للخلاف بين الرجل والمرأة ، جُعل المَرَدُّ في ذلك إلى مهر المثل . لا بحم الرجل ولا بحكم المرأة . (أسئلة وأجوبة بين الطلبة والشيخ ) توقف 51,2
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|