انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > الملتقى الشرعي العام

الملتقى الشرعي العام ما لا يندرج تحت الأقسام الشرعية الأخرى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-28-2015, 09:00 PM
كامل محمد محمد محمد عامر كامل محمد محمد محمد عامر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي المباح لغير المتخصصين

 

على هامش الأصول
المباح
لغير المتخصصين
إعداد
دكتور كامل محمد عامر
مختصر بتصرف من كتاب
الموافقات فى اصُول الأحكام
للحافظ أبى اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمىّ الغرناطىّ
الشهير بالشاطبىّ
(المتوفى سنة790)
1436هـ ــــ 2015م
(الطبعة الأولي)

تنبيه
اصطلح الفقهاء فى هذا الباب على مصطلح الجزئية والكلية:
وهم يقصدون بالجزئية: المباح بالنسبة الى شخص معين ؛أو بالنسبة ألى وقت أو زمن معين.
ويقصدون بالكلية: المباح بالنسبة للجمهور أو بالنسبة إلى وقت موسع أو زمن غير محدد.

المسألة الأولى
المباح من غير أية اعتبارات أخرى لا يكون مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك.
فصل
المباح ليس مباح بإطلاق وإنما هو مباح بشروط معينة، فهو من حيث كان جزئياً فى هذا الشخص وفى هذا الزمان مباح وحلال وهذا هو الذى يعنيه الفقهاء عندما يقولون إن الأصل فى الأشياء الإباحة.
و أما من حيث اعتباره بما يكون خادماً له:
فإن كان خادماً لأمر ضروري فيكون مطلوباً ومأموراً به ويكون فعله أولى من تركه
وإن كان هادماً لأمرٍ ضروري كالطلاق مثلاً فيكون تركه أولى من فعله إلا عند خوف الشقاق وعدم إقامة حدود الله.
المسألة الثانية
الأفعال كلها تختلف أحكامها بالكلية والجزئية
فصــــل
الإباحة بحسب الكلية والجزئيةأربعة أقسام:
مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الندب
كالتمتع بالطيبات من المأكل والمشرب والمركب والملبس (مما سوى الواجب) فلو ترك بعض الأوقات مع القدرة عليه لكان جائزاً كما لو فعل فلو ترك جملة لكان على خلاف ما ندب الشرع
إليه ففى الأثر عن عمر بن الخطاب قال "إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا"[البخارى كتاب الصلاة ] (فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ ) [البخاري: كِتَاب الصَّلَاةِ بَاب الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ]
و" إِنَّ اللَّهَ يُحِبَّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ "‏‏[الترمذى كتاب الادب وقال حَدِيثٌ حَسَنٌ]‏
مباح بالجزء مطلوب بالكل على جهةالوجوب
كالأكل والشرب ووطء الزوجات والبيع والشراء ووجوه الاكتسابات الجائزة وكل هذه الأشياء مباحة بالجزء أى إذا اختار أحد هذه الأشياء على ما سواها فذلك جائز أو تركها الرجل في بعض الأحوال أو الأزمان أو تركها بعض الناس فذلك جائز؛ فلو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك لكان تركاً لما هو من الضروريات المأمور بها فكان الدخول فيها واجباً بالكل.
مباح بالجزء منهى عنه بالكل على جهة الكراهة
كالتنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام والغناء المباح أو غيرها فمثل هذا مباح بالجزء فإذا فُعِل يوما ما فلا حرج فيه فإن فعل دائما كان مكروها ونسب فاعله إلى قلة العقل وإلى الإسراف في فعل ذلك المباح.
مباح بالجزء منهى عنه بالكل على جهة المنع
كالمباحات التى تقدح المداومة عليها في العدالة وإن كانت مباحة.

فصل
إذا كان الفعل مندوباً بالجزء كان واجباً بالكل كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرها وصلاة الجماعة وصلاة العيدين وصدقة التطوع والنكاح وسائر النوافل الرواتب فإنها مندوب إليها بالجزء ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها كصلاة الجماعة من داوم على تركها يجرح فلا تقبل شهادته وما أشبه ذلك فالترك لها جملة مؤثر فى أوضاع الدين إذا كان دائما أما إذا كان فى بعض الأوقات فلا تأثير له فلا محظور فى الترك.
فصل
إذا كان الفعل مكروها بالجزء كان ممنوعا بالكل كاللعب بالشطرنج والنرد بغير مقامرة وسماع الغناء المكروه فإن مثل هذه الأشياء إذا وقعت على غير مداومة لم تقدح فى العدالة فإن داوم عليها قدحت فى عدالته وذلك دليل على المنع وكذلك اللعب الذى يخرج به عن هيئة أهل المروءة والحلول بمواطن التهم لغير عذر وما أشبه ذلك.

فصل
وعلى هذه الطريقة يقال فى الفرض إنه يختلف بحسب الكل والجزء وهكذا القول فى الممنوعات أنها تختلف مراتبها بحسب الكل والجزء كالكذب من غير عذر وسائر الصغائر مع المداومة عليها فإن المداومة لها تأثير في كبرها وقد ينضاف الذنب إلى الذنب فيعظم بسبب الإضافة ولذلك عدوا سرقة لقمة والتطفيف بحبة من باب الصغائر مع أن السرقة معدودة من الكبائر.
المسألة الثالثة
قد يقال فى المباح أنه هو المخير فيه بين الفعل والترك، و قد يقال أنه لا حرج فيه.
المسألة الرابعة
إذا قيل في المباح أنه لا حرج فيه فليس هذا تخيير بين الفعل والترك لوجوه:
أحدها أن القسم المطلوب الفعل بالكل هو الذي جاء فيه التخيير بين الفعل والترككقوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] وقوله تعالى: {وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا} [البقرة: 35] فهذا تخيير حقيقة.
وأما القسم المطلوب الترك بالكل فلا نعلم في الشريعة ما يدل على حقيقة التخيير فيه نصاً بل هو مسكوت عنه أو مشار إلى بعضه بعبارة تخرجه عن حكم التخيير الصريحكتسمية الدنيا لعباً ولهواً في معرض الذم لمن ركن إليها فإنها مشعرة بأن اللهو غير مخير فيه وجاء قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} [الجمعة: 11] وهو الطبل أو ما في معناه وقال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ} [لقمان: 6] وما أشبه ذلك مما لا يجمتع مع التخيير في الغالب فإذا ورد في الشرع بعض هذه الأمور فهى على معنى الحديث "وما سكت عنه فهو عفو" أي مما عفي عنه.
فإذا قِيل في أمر واقع لاحرج فيه فلا يؤخذ منه حكم الإباحة إذ قد يكون كذلك وقد يكون مكروها فإن المكروه بعد الوقوع لا حرج فيه.
ثانيهما أن ما لا حرج فيه يكاد يكون شبيهاً باتباع الهوى المذموم فهو كالمضاد للشريعة في طلب النهي الكلي على الجملة لكنه لقلته وعدم دوامه دخل تحت المرفوع الحرج إذ الجزئي منه لا يخرم أصلاً مطلوباً وإن كان فتحاً لبابه في الجملة فهو غير مؤثر من حيث هو جزئي.
المسألة الخامسة
الأحكام الخمسة تتعلق بالأعمال فقط إذا قارنتها المقاصد
فالأعمال بدون المقاصد غير معتبرة شرعاً إلا ما قام الدليل على اعتباره في باب خطاب الوضع فالأفعال الصادرة من المجنون والنائم والصبي والمغمى عليه غير معتبرة وتعلق الغرامات والزكاة بالأطفال والمجانين من قبيل خطاب الوضع.
المسألة السادسة
الحقوق الواجبة على المكلف(سواء كانت حقوق لله تعالى كالصلاة أو حقوق للآدميين كالديون) إما أن تكون محدودة شرعاً و إما أن تكون غير محدودة .
فأما المحدودة المقدرةفلازمة لذمة المكلف مترتبة عليه ديناً حتى يخرج عنها كأثمان المشتريات ومقادير الزكوات وفرائض الصلوات فإذا لم يؤدها فالخطاب باق عليه ولا يسقط عنه إلا بدليل.
وأما غير المحدودة فلازمه له وهو مطلوب بها غير أنها لا تترتب فى ذمته ومثاله الصدقات المطلقة والجهاد وسائر فروض الكفايات فإذا قال الله سبحانه وتعالي:{ وأطعموا القانع والمعتر } فإذا تعين جائع فهو مأمور بإطعامه فإن أطعمه ما لا يرفع عنه الجوع فالطلب باق عليه وقد يطعمه آخر فيرتفع عنه الطلب رأساً.
فصل
الحاجة التى تُسد بالزكاة غير متعينه فهي تؤدي وأن لم تظهر عين الحاجة فصارت كالحقوق الثابتة بخلاف ما نحن فيه فإن الحاجة فيه متعينة فلا بد من إزالتها ولذلك لا يتعين لها مال زكاة من غيره بل بأي مال ارتفعت حصل المطلوب فالمال غير مطلوب لنفسه فيها فلو ارتفع العارض بغير شىء لسقط الوجوب والزكاة ونحوها لا بد من بذلها وإن كان محلها غير مضطر إليها فى الوقت ولذلك عينت وعلى هذا الترتيب فى بذل المال للحاجة يجري حكم سائر أنواع هذا القسم.
وهناك ضرب ثالث آخذ بشبه من الطرفين وهو محل اجتهاد كالنفقة على الأقارب والزوجات ولأجل هذا اختلف الناس فيه هل له ترتب فى الذمة أم لا فإذا ترتب فلا يسقط بالإعسار.
المسألة السابعة
يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفوفلا يحكم عليه بأنه واحد من الخمسة المذكورة هكذا على الجملة ومن الدليل على ذلك أوجه :
منها ما جاء من النص على هذه المرتبة على الخصوص فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وعفا عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها.
ومنها ما يدل على هذا المعنى فى الجملة كقوله تعالى { عفا الله عنك لم أذنت لهم } وقد ثبت فى الشريعة العفو عن الخطأ فى الاجتهاد.
ويظهر هذا المعنى في مواضع من الشريعة فمنها الخطأ والنسيان فكل فعل صدر عن غافل أو ناس أو مخطئ فهو مما عفى عنه ومثل ذلك النائم والمجنون.
ومنها الخطأ في الإجتهاد وقد جاء في القرآن { عفا الله عنك لم أذنت لهم } وقال { لولا كتاب من الله سبق } الآية.
ومنها الإكراه.
ومنها الترجيح بين الدليلين عند تعارضهما ولم يمكن الجمع فإذا ترجح أحد الدليلين كان مقتضى المرجوح في حكم العفو .
ومنها العمل على مخالفة دليل لم يبلغه أو على موافقة دليل بلغه وهو في نفس الأمر منسوخ أو غير صحيح لأن الحجة لم تقم عليه بعد إذ لا بد من بلوغ الدليل إليه وعلمه به.
ومنها ما سكت عنه فهو عفو.
فصل
النظر في ضوابط ما يدخل تحت العفو
والقول في ذلك ينحصر في ثلاثة أنواع:
أحدها الوقوف مع الدليل المعَارض بمعارِض قوى فمن أمثلته كل متأول كشارب المسكر ظاناً أنه غير مسكر وقاتل المسلم ظاناً أنه كافر وأشباه ذلك ومثله المجتهد المخطىء فى اجتهاده.
والثاني الخروج عن الدليل عن غير قصد أو عن قصد لكن بالتأويل فمنه الرجل يعمل عملاً على اعتقاد إباحته لأنه لم يبلغه دليل تحريمه أو كراهيته أو يتركه معتقداً إباحته إذا لم يبلغه دليل وجوبه أو ندبه كقريب العهد بالإسلام لا يعلم أن الخمر محرمة فيشربها أو لا يعلم أن غسل الجنابة واجب فيتركه وكما اتفق فى الزمان الأول حين لم تعلم الأنصار طلب الغسل من التقاء الختانين.
والثالث العمل بما هو مسكوت عن حكمه رأسا و فى الحديث وما سكت عنه فهو عفو .
المسألة الثامنة
طلب الكفاية متوجه على الجميع لكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين ولكن الطلب وارد على من فيه أهلية القيام بذلك الفعل المطلوب لا على الجميع عموماً لكن قد يصح أن يقال أنه واجب على الجميع على وجه من التجوز لأن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة فهم مطلوبون بسدها على الجملة فبعضهم هو قادر عليها مباشرة وذلك من كان أهلاً لها والباقون وإن لم يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين.
المسألة التاسعة
المباح إذا اعترضته العوارض المضادة ثلاثة أقسام:
(1) إذا اضطر إلى فعل ذلك المباح فلا بد من الرجوع إلى أصل الإباحة وعدم اعتبار العوارض فالبيع والشراء حلال فى الأصل فإذا اضطر إليه وقد عارضته موانع في طريقه فلا اعتبار لتلك العوارض.
(2) إذا لم يضطر إلى فعل ذلك المباح ولكن يلحقه بالترك حرج فالنظر يقتضي الرجوع إلى أصل الإباحة وترك اعتبار العوارض (إذ الممنوعات قد أبيحت رفعا للحرج ) كما إذا كثرت المناكر في الطرق والأسواق فلا يمنع ذلك من التصرف في الحاجات إذا كان الإمتناع من التصرف حرجاً بيناً.
(3) إذا لم يضطر إلى فعل ذلك المباح ولا يلحقه بتركه حرج وهذا محل اجتهاد وفيه تدخل قاعدة الذرائع بناء على أصل التعاون على الطاعة أو المعصية ويدخل فيه أيضا قاعدة تعارض الأصل والغالب.
ومجال النظر في هذا القسم دائر بين طرفي نفي واثبات متفق عليهما فإن أصل التعاون على البر والتقوى أو الإثم والعدوان مكمِل لما هو عون عليه.
ويقابله في الطرف الآخر أصل الإذن الذي هو مكمَل لا مكمِل.
ولمن يقول باعتبار الأصل من الإباحة أن يحتج بأن أصل الأشياء إما الإباحة وإما العفو وكلاهما يقتضي الرجوع إلى مقتضى الإذن فكان هو الراجح.
ولمرجح جانب العارض أن يحتج بأن مصلحة المباح من حيث هو مباح مخير في تحصيلها وعدم تحصيلها وجانب العارض منهى عنه وفى الحديث "وإذا نهيتكم عن شيئ فاجتنبوه" وأيضا فإن أصل المتشابهات داخل تحت هذا الأصل لأن التحقيق فيها أنها راجعة إلى أصل الإباحة غير أن توقع مجاوزتها إلى غير الإباحة هو الذي اعتبرته الشريعة فنهت عن ملابستها وهو أصل قطعي مرجوع إليه في أمثال هذه المطالب وأيضا فالاحتياط للدين ثابت من الشريعة مخصص لعموم أصل الإباحة.
إذا ثبت هذا فإن المسألة مختلف فيها فمن قال إن الأشياء قبل ورود الشرائع على الحظر فلا نظر في اعتبار العوارض لأنها ترد الأشياء إلى أصولها فجانبها أرجح ومن قال الأصل الإباحة أو العفو فليس ذلك على عمومه باتفاق بل له مخصصات ومن جملتها أن لا يعارضه طارئ ولا أصل.
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 09:20 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.