انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين

العودة   منتديات الحور العين > .:: المنتديات الشرعية ::. > الملتقى الشرعي العام

الملتقى الشرعي العام ما لا يندرج تحت الأقسام الشرعية الأخرى

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-01-2015, 08:58 AM
كامل محمد محمد محمد عامر كامل محمد محمد محمد عامر غير متواجد حالياً
عضو مميز
 




افتراضي سياحة فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

تبسيط علوم السلف
سياحة فى سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم
إعداد
دكتور كامل محمد عامر
مختصر بتصرف من كتاب
الموافقات
فى
اصُول الأحكام
للحافظ أبى اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمىّ الغرناطىّ
الشهير بالشاطبىّ
المتوفى سنة790
يطلق لفظ السنة على:
· ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
· ويطلق في مقابلة البدعة.
· ويطلق على ما عمل عليه الصحابة.
فصل
ترك النبى صلى الله عليه وسلم للفعل مع وجود المقتضى يعنى أن هذا الفعل غير مأذون فيه وهو المكروه والممنوع فتركه عليه الصلاة والسلام دالٌ على مرجوحية الفعل ؛ كتركه عليه السلام الشهادة لمن نحل بعض ولده دون بعض فإنه عليه السلام قال: "فأشهد غيري فإني لا أشهد على جور" وهذا ظاهر فعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا كَانَ لِي ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ لاَ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ فَارْجِعْهُ ‏"‏ ‏.‏ وفى رواية قَالَ ‏"‏ فَلاَ تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ ‏"‏[مسلم كتاب الهباتباب كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الأَوْلاَدِ فِي الْهِبَةِ].
وقد يقع الترك لوجوه:
منها الكراهية طبعاً كما قال عليه السلام في الضب وقد امتنع من أكله إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه فهذا ترك للمباح بحكم الجبلة ولا حرج فيه.
ومنها الترك لحق الغير كما في تركه عليه السلام أكل الثوم والبصل لحق الملائكة وهو ترك مباح لمعارضة حق الغير وقد يكون في حقه عليه السلام التناول ممنوعاً أو مكروهاً لحق ذلك الغير؛هذا في غير مقاربة المساجد وأما مع مقاربتها والدخول فيها فهو عام فيه عليه السلام وفي الأمة.
ومنها الترك خوف الافتراض لأنه عليه السلام كان يترك العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم كما ترك عليه السلام القيام في المسجد في رمضان.
ومنها الترك لما لا حرج في فعله بناء على أن ما لا حرج فيه بالجزء منهي عنه بالكل كإعراضه عليه السلام عن سماع غناء الجاريتين في بيته وإن كان مما لا حرج فيه فليس كل ما لا حرج فيه يؤذن فيه.
ومنها ترك المباح الصرف إلى ما هو الأفضل فإن القِسْمَ لم يكن لازماً لأزواجه في حقه وهو معنى قوله تعالى { تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء}[الاحزاب:51] عند جماعة من المفسرين ومع ذلك فترك ما أبيح له إلى القِسْمِ الذى هو أخلق بمكارم أخلاقه عليه السلام ووجه هذا الترك أن الرفيع المنصب مطالب بما يقتضي منصبه بحيث يعد خلافه منهيا عنه وغير لائق به وإن لم يكن كذلك في حقيقة الأمر.
ومنها الترك للمطلوب خوفاً من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب كما جاء في الحديث عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لَوْلاَ حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ فَإِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ ـ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا ‏" ‏[البخارى كتاب الحج باب فَضْلِ مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا]ومنع صلى الله عليه وسلم من قتل أهل النفاق فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ‏"‏[البخارى كتاب المناقب باب مَا يُنْهَى مِنْ دَعْوَةِ الْجَاهِلِيَّةِ] ‏.‏ وهذا من باب تعارض مفسدتين إذ يطلب الذهاب إلى الراجح وينهى عن العمل بالمرجوح.
فصل
الإقرار يعنى على أن لا حرج في الفعل الذي رآه عليه السلام فأقره أو سمع به فأقره.
ما لا حرج فيه جنس لأنواع الواجب والمندوب والمباح بمعنى المأذون فيه وبمعنى أن لا حرج فيه.
وأما المكروه فغير داخل تحته لأن الفعل المكروه منهي عنه وإذا كان كذلك لم يصح السكوت عنه.
الإقرار منه عليه الصلاة والسلام إذا وافق الفعل فهو صحيح في التأسي بخلاف ما إذا لم يوافقه فإن الاقرار وإن اقتضى الصحة فالترك كالمعارض وإن لم تتحقق فيه المعارضة فقد رمى فيه شوب التوقف لتوقفه عليه الصلاة والسلام عن الفعل ومثاله إعراضه عليه السلام عن سماع اللهو وإن كان مباحا وبعده عن التلهي به وإن لم يحرج في استعماله فعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُغَنِّيَانِ وَتَضْرِبَانِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسَجًّى بِثَوْبِهِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ وَقَالَ ‏"‏ دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ ‏"‏ [مسلم كتاب صلاة العيدين باب الرُّخْصَةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لاَ مَعْصِيَةَ فِيهِ فِي أَيَّامِ الْعِيدِ] ‏.‏وقد كانوا يتحدثون بأشياء من أمور الجاهلية بحضرته عليه السلام وربما تبسم عند ذلك ولم يكن يذكر هو من ذلك إلا ما دعت إليه حاجة أو ما لا بد منه فعَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ كَثِيرًا كَانَ لاَ يَقُومُ مِنْ مُصَلاَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ أَوِ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ [مسلم [color=window****]كتاب المساجد ومواضع الصلاة[/color] باب فَضْلِ الْجُلُوسِ فِي مُصَلاَّهُ بَعْدَ الصُّبْحِ وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ]‏.‏وعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ ‏"‏ خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ قَالَ ‏"‏ تَطَهَّرِي بِهَا ‏"‏ ‏ قَالَتْ كَيْفَ قَالَ ‏"‏ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي ‏"‏‏‏ فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَىَّ فَقُلْتُ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ ‏وفى رواية " إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ" ‏[البخارى كتاب الحيض باب غُسْلِ الْمَحِيضِ.‏] فأقر عليه السلام عائشة على الشرح الأبلغ وسكت هو عنه حياء فمثل هذا مراعى إذا لم يتعين بيان ذلك فإنه من باب الجائز أما إذا تعين فلا يمكن إلا الإفهام كيف كان والحاصل أن نفس الإقرار لا يدل على مطلق الجواز من غير نظر بل فيه ما يكون كذلك نحو الإقرار على المطلوبات والمباحات الصرفة ومنه ما لا يكون كذلك كالأمثلة السابقة.
فصل
القول منه صلى الله عليه وسلم إذا قارنه الفعل فذلك أبلغ ما يكون في التأسي بالنسبة إلى المكلفين بخلاف ما إذا لم يطابقه الفعل فإنه وإن كان القول يقتضي الصحة فذلك لا يدل على أفضلية ولامفضولية ومثاله ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أأكذب لإمرأتي قال لا خير في الكذب قال أفأعدها
وأقول لها قال لا جناح عليك قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" أخرجه الحميدي في " مسنده " عن عطاء بن يسار قال : " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هل علي جناح أن أكذب أهلي ? قال : لا فلا يحب الله الكذب , قال : يا رسول الله استصلحها و استطيب نفسها قال : لا جناح عليك " فعن أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقُولُ ‏"‏ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا ‏" قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ أَسْمَعْ رَخَّصُ فِي شَىْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ الْحَرْبُ وَالإِصْلاَحُ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا
‏[مسلم [color=window****]كتاب البر والصلة والآداب[/color] باب تَحْرِيمِ الْكَذِبِ وَبَيَانِ مَا يُبَاحُ مِنْهُ] ثم إنه عليه السلام لم يفعل مثل ما أجازه بل لما وعد عزم على أن لا يفعل وذلك حين شرب عند بعض أزواجه عسلاًفعَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا فَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ لاَ وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ لاَ تُخْبِرِي بِذَلِكِ أَحَدًا ‏"‏ ‏.‏ فقال الله تعالى له: { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك }[التحريم:1] وكان قادرا على أن يعد ويقول ولكنه علبه السلام عزم بيمين علقها على نفسه أو تحريم عقده حتى رده الله إلى تحلة الأيمان وأيضاً فلما قال للرجل الواهب لابنه أشهد غيري كان ظاهرا في الإجازة ولما امتنع هو من الشهادة دل على مرجوحية مقتضى القول وأمر عليه الصلاة والسلام حسان وغيره بإنشاد الشعر وأذن لهم فيه ومع ذلك فقد منعه عليه الصلاة والسلام ولم يعلمه وذلك يدل على مرجوحيته ولقوله تعالى:{وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ }[يس:69] وقال عليه السلام لحسان رضى الله عنه اهجهم وجبريل معك فهذا إذن في الهجاء ولم يذم عليه الصلاة والسلام أحدا بعيب فيه خلاف عيب الدين ولا هجا أحداً بمنثور كما لم يتأت له المنظوم أيضاً ومن أوصافه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن عياباً ولا فحاشاً وأذن لأقوام في أن يقولوا لمنافع كانت لهم في القول أو نضال عن الإسلام ولم يفعل هو شيئا من ذلك وإنما كان منه التورية كقوله نحن من ماء وفي التوجه إلى الغزو فكان إذا أراد عزوة ورى بغيرها فإذا كان كذلك فالاقتداء بالقول الذي مفهومه الإذن إذا تركه قصداً مما لا حرج فيه وإن تركه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام أحسن لمن قدر على ذلك فمن أتى شيئا من ذلك فالتوسعة على وفق القول مبذولة وباب التيسير مفتوح والحمد لله .
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 06:45 PM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.