انا لله وانا اليه راجعون... نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لوالد ووالدة المشرف العام ( أبو سيف ) لوفاتهما رحمهما الله ... نسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته . اللهم آمـــين


الفقه والأحكــام يُعنى بنشرِ الأبحاثِ الفقهيةِ والفتاوى الشرعيةِ الموثقة عن علماء أهل السُنةِ المُعتبرين.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-04-2009, 04:19 PM
هجرة إلى الله السلفية هجرة إلى الله السلفية غير متواجد حالياً
رحمها الله رحمة واسعة , وألحقنا بها على خير
 




Tamayoz سؤال وجواب من كبار العلماء(متجدد)

 



يجيب علي الاسئلة الشيخ. سعد بن تركي الخثلان
الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض





= تريد صرف 500 ريال مثلا من أحد الأخوات فتعطيها 300 ويبقى في ذمتها 200 هل هذا الفعل جائز؟

هذا الفعل عند الصرف لا يجوز لأن الصرف عملة بعملة لابد من توفر شرطين: التقابض والتماثل. فمثل عند صرف ريالات بريالات لابد من التفابض والتماثل عندما تصرف 500 ريال بـ 400 وتقول الباقي فيما بعد
هنا لم يتحقق التماثل التقابض في أن يأتي المتبقي ولهذا فإن هذا لا يجوز ويدخل في الربا .
لكن هناك مسألة أخرى تشكل على بعض الناس وهي أن يذهب شخص لمحل تجاري ويعطيه 500 ريال ويقول صاحب المحل أعطيك الباقي فيما بعد فهذا لا بأس به لماذا؟ لأن هنا ليس فيه مصارفة وإنما مجرد دين بقي في ذمة البائع كما لو بقي الدين في ذمة المشتري أصلا ، كما لو قال أنا أعطيك المبلغ فيما بعد فإذا كانت المسألة ليست مصارفة فإنه يجوز أما لو كانت مصارفة نقد بنقد هنا لابد من التقابض والتماثل .
وهناك مخرج الشرعي أن يقول أقرضني هذا المبلغ أو أقرضني وخذ ( الـ 500) وديعة عندك إلى أن أرد لك قرضك.



يسأل عن حكم الصلاة خلف إمام يقول بدلا من (الصراط المستقيم )يقولها ( صرات) بالتاء ؟

اللحن في الفاتحة ينقسم إلى قسمين:
1-(لحن يحيل المعنى ) : لا تصح الصلاة خلف إمام يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى.
2-( لحن لا يحيل المعنى ) : فالصلاة معه صحيحة . لكن ينبغي تنبيه .
مثل هذا اللحن الذي ذكره الأخ السائل يظهر أن من القسم الثاني اللحن الذي لا يحيل المعنى لكن ينبغي للأخ السائل أن يناصح هذا الإمام وأن يبن له وجه الخطأ الذي عنده .


تقول أنها لم تصلي ركعتين الطواف ماذا عليها؟

لا حرج عليها لأن ركعتي الطواف مستحبة وليست واجبة .

تسأل عن البطاقات الأحوال الشخصية للنساء .. تقول هل أعذر بذلك؟ والإثم على من يقع من أصدرها؟

إنها إذا احتاجت إلى إصدار البطاقة وكانت ملزمة فلا حرج في هذا وذلك لأن المنع من النظر إلى المرأة الأجنبية من باب سد الذرائع ومن كان من باب سد الذرائع فيجوز منه ما دعت إليه الحاجة(هذه القاعدة عند أهل العلم) . ولذلك نقول إذا كانت الحاجة ملحة هي لا حرج عليها. على أنه ينبغي عدم إحراج الأخوات المسلمات إلى مثل هذا و البصمة تغني عن الصورة . لكن أنا أقول للأخت السائلة لو اضطرت أو احتاجت حاجة ملحة إلى مثل هذه البطاقة التي تكون الصورة فيها إجبارية فلا حرج عليها هي انتفى عنها الحرج والحمد لله.



توفيت عن ابنة معاقة لا تتكلم ولا تمشي، وربتها عمتها ولهذه الابنة مرتب شهريا من الشؤون الاجتماعية قدره (....) كذا.
هل يجوز لعمتها أن تأخذ من راتبها لأن والدها لا يهتم بها ولا يسأل عنها ؟

يجوز أن تأخذ من راتبها ما تنفقه عليها فقط ، أما أن تأخذه لغير ذلك فالأصل أنه لا يجوز. والأب أصلا يجب عليه أن ينفق على ابنته ، وإذا لم ينفق الأب فإنه يجوز الأخذ من ماله والنفقة عليها. والدليل لذلك أن امرأة لأبي سفيان ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: (يا رسول الله إن أبى سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي . فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) . فيجوز أخذ النفقة من الأب إذا بخل بها.
وهنا هذه العمة يجوز أن تأخذ من مرتب هذه البنت ما نتفقه على مصالح البنت فقط .


هل يأخذ البنك رسما على العميل في حال انخفاض الرصيد؟
لا بأس أن يأخذ رسما على الرصيد عموما عند انخفاض الرصيد أو عند ارتفاعه،لأن هذا الرسم مقابل خدمات فعلية يقوم بها. فإن فتح الحساب بالبنك لا شك أنه يكلف البنك لو لم يكن من هذا إلا وقت الموظف الذي يستقطعه هذا العميل، ثم أيضا ربما يصحبه دفتر شيكات وبطاقات ونحو ذلك فلا حرج في ذلك البنك يأخذ رسما على العميل.
والبحث حقيقة في عكس هذه المسألة( أن البنك يفتح حساب ولا يأخذ رسم )هل هذا يجوز وهل هذا من المنفعة المحرمة أو لا ؟ وإن كان الصحيح عكس ذلك لكن أقول أن البحث في كون البنك لا يأخذ رسما ليس بكون البنك يأخذ رسما
لكنه يستفيد !!
لا شك أنه مستفيد في كلا الحالين لكن قصدي من الناحية الشرعية القول بأن البنك يأخذ رسما على العميل في حال انخفاض الرصيد أولى بالجواز من القول بأن لا يأخذ رصيد على العميل .



أنا مغترب وأحول إلى أهلي في بلد أخر لكني أشك في أن في عملية التحويل نوعا من الربا يقول أنا ادفع للصراف 1000 ريال سعودي يحول إلى 52000 ليست في نفس اللحظة وليس نفس العملة
ما هو الضابط في عملية التحويل وما هي صوره الشرعية ؟

عند تحويل عملة بعملة أخرى أجتمع تحويل وصرف التحويل. الصرف جائز ولابد فيه من التقابض عند التحويل من عملة إلى أخرى. التقابض المرجع فيه إلى العرف كأن يكون التقابض حسيا يعني أن يصرف عملة يمنية بعملة سعودية مباشرة أو أن يكون التقابض بحكم المصارفة بيداً بيد وذلك لو أعطاه شيك بحيث يتصارفان وليس بينهما شيء يعني يكتب له شيك بالعملة المحول لها ويعطيه إياها وتكون هذه مبرأة للذمة لهما ويكون هذا المحول له ضامن لحقه يعني كما يجري في البنوك هذا لا بأس به هذا فيه قوة المصارفة بيداً بيد وقد أقر بهذا مجمع الفقه الإسلامي.
فنقول إذن ما يجري في البنوك والمصارف من التحويل إلى عملة أخرى إذا كتب شيك بالعملة المحول لها وأستلم هذا الشيك هذا فيه قوة المصارفة بيداً بيد ولا بأس به .



يسأل عن ضابط التشبه بالكفار والفساق المنهي عنهم ؟
ضابط التشبه بالكفار هو أن يفعل الإنسان فعلا يختص بالكفار ( من خصائصهم ) أما الأشياء المشتركة بين الكفار والمسلمين ليس بهذا تشبه فمثلا لو أن شخصا لبس لباس معروف أنه لا يلبسه إلا قساوسة النصارى أو لا يلبسه إلا اليهود فهذا هو التشبه المنهي عنه لكن اللباس الذي يلبسه المسلمون وغير المسلمين إن هذا ليس تشبها هذا هو الضابط في التشبه . وهكذا بالنسبة لتشبه الرجال بالنساء أن يلبس الرجال لباس معروف أنه لا يلبسه إلا النساء أو العكس .



إذا وكل رجل رجلا أخر بأن يذبح أضحيته بعد الذبح تبين أن الذي تولى الذبح هندوسي هل يجوز له أكل هذه الأضحية أم يجب عليه أن يذبح أخرى؟
لا يجوز أن يتولى الذبح غير المسلم لذلك فإن مثل هذه الأضحية لا تحل لأن الذي تولى ذبحها غير مسلم وغير كتابي نعم لو كانت ذبيحة كتابي لحلت أيضا .



يتبع ان شاء الله

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 

منتديات الحور العين

↑ Grab this Headline Animator

الساعة الآن 08:55 AM.

 


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
.:: جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الحور العين ::.